tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630330653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-10-18 date_hijri=1434-01-25 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:08eb444b-dbd7-4089-8bd0-68105b940a7c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٢٢٩٠١ لعام ١٤٤٥ ه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليه مؤسسه (...) تم نقلها والتنازل عنها باسم المدعي عليه، علي ان الاتفاق كان طرفي الدعوي بان يتم توريد المبالغ المحصله والمستحقه للبايع حسب الاتفاق والعقد قبل تاريخ البيع ومتحصله بعد تاريخ البيع بثمن وقدره (١,١٧٥,٦٦٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٨٩٦) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي تحرير الدعوي المقدم بمذكره اودعها في ملف القضيه عبر الطلبات طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤١٧.٨٩٦ اربعمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا واستوضحت منه الدايره عن مطالبه موكله هل هي مقابل بيع المؤسسه ام مستحقات في حساب المؤسسه قبل بيع المؤسسه واخذها المدعي عليه فاجاب بان المطالبه تتعلق بمبالغ مستحقه للمدعي قبل بيع المؤسسه وقد استولي عليها المدعي عليه وبسؤاله عن بينته علي دعواه ذكر بانها تتمثل في عقد التنازل وكشف المبالغ المحصله وسندات قبض للمبالغ لبعض العملاء فطلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فاجاب شفهيا فطلبت منه الدايره تقديم مذكره جوابيه محرر فيها جوابه بمستنداته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها (اولا : ما جاء بدعوي المدعي من اتفاق موكلي معه بموجب عقد اتفاق بيع وتنازل عن مؤسسه (...) مؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٠ ه الموافق ١/٧/٢٠١٩ م علي شراء مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٥/١/١٤٣٤ ه ونقل السجل التجاري باسم موكلي وسداد قيمه التنازل – صحيح – واما ما ذكره المدعي من مطالبته لموكلي بسداد مبلغ وقدره (٤١٧٨٩٦ ريال) اربعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال بادعاء ان موكلي قد استلم هذا المبلغ بعد بيع المؤسسه – وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا – ومردود عليه بان ادعاء المدعي دون تقديم اي بينه هو محض افتراء من المدعي حيث ان موكلي لم يستلم المبالغ الماليه التي يدعيها وهو ما يستوجب معه رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق - . ثانيا: افيد فضيلتكم ان كشف الحساب الذي قدمه المدعي كبينه علي دعواه – غير صحيح – حيث انه من صناعه المدعي بشخصه ولا يحمل اي توقيع من موكلي، ولا يخفي علي فضيلتكم انه لا يجوز ان يصطنع الانسان دليل لنفسه، وهو ما يستوجب معه عدم الاخذ به او الاستناد عليه. ثالثا: افيد فضيلتكم ان ما قدمه المدعي من سندات قبض وفواتير جميعها مؤرخه قبل تاريخ ١/٧/٢٠١٩ م وهو تاريخ شراء موكلي للمؤسسه محل عقد التنازل، اضافه الي ان الكشف رقم (...) غير موقع من موكلي، ونطالب المدعي بتقديم الكشف المعتمد من الطرفين، ومن ثم يضحي ادعاء المدعي علي غير سند او دليل وهو ما يستوجب معه رد الدعوي. رابعا: افيد فضيلتكم ان البند السابع من العقد سند هذه الدعوي نص علي الاتي (... علي ان يتم عمل اتفاقيه منفصله لها ولا تعمل الا بعد توقيع اتفاقيه تحصيل ديون) وحيث انه لم يتم عمل اتفاقيه تحصيل ديون حتي الان، وبناء عليه فان موكلي يطالب المدعي بتوقيع اتفاقيه تحصيل ديون كما هو متفق عليه بين الطرفين وذلك من اجل تحصيل الديون وبيان المسدد منها ان وجد وغير المسدد. تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: اولا: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ثانيا: الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي.) وفي جلسه ١٨/٠٧/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في ملف القضيه مذكره رد مرفق بها كشف الحساب الخاص بالمؤسسه المدعي عليها وبعرض مذكره وكيل المدعي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ونصها (اولا : جوابا علي ما جاء بجواب وكيل المدعي الاخير افيد فضيلتكم ان المدعي يتناقض في دعواه حيث انه في بدايه الدعوي طالب بسداد مبلغ وقدره (٤١٧٨٩٦ ريال) اربعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال ثم عاد في مذكرته الاخيره ليطالب موكلي بسداد مبلغ وقدره (٣٧٧٤٠٢ ريال) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنين ريال وسداد مبلغ وقدره (٤٤٦٥٥ ريال) اربعه واربعون الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال ، وهو ما يثبت تضارب المدعي في دعواه وتناقضه وهو ما يستوجب معه رد دعوي المدعي . ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان العقد شريعه المتعاقدين وان المسلمون علي شروطهم وحيث ان البند السابع من العقد سند هذه الدعوي نص علي الاتي (... علي ان يتم عمل اتفاقيه منفصله لها ولا تعمل الا بعد توقيع اتفاقيه تحصيل ديون) وحيث انه لم يتم عمل اتفاقيه تحصيل ديون حتي الان وبناء عليه فان موكلي يتمسك ويطالب المدعي بتوقيع اتفاقيه تحصيل ديون كما هو متفق عليه بين الطرفين وذلك من اجل تحصيل الديون وبيان المسدد منها ان وجد وغير المسدد. ثالثا: افيد فضيلتكم انه وبناء علي نص البند الثامن من العقد سند الدعوي والذي نص علي الاتي: (يتعهد الطرف الاول بتصفيه حساب جميع الموردين وتسليم المؤسسه بدون اي التزامات ماليه او متابعه قديمه) الا ان المدعي لم يلتزم بسداد وتصفيه المستحقه علي المؤسسه قبل تاريخ البيع وقام موكلي بسداد قيمتها وهو مبلغ وقدره (١٠٣٤٠ ريال) عشره الاف وثلاثمايه واربعون ريال الا ان المدعي لم يلتزم بسداد وتصفيه حساب جميع الموردين وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره (٢٧٢١٠٣.٠٢ ريال) مايتين واثنين وسبعون الف ومايه وثلاثه ريال وقام موكلي بسداد رواتب مستحقه للعاملين قبل تاريخ البيع وتقدر بمبلغ وقدره (١٠٧٠٠ ريال) عشره الاف ريال وسبعمايه ريال وبناء علي نص البند التاسع من ذات العقد والذي نص علي الاتي (يتعهد الطرف الاول بسداد مستحقات الدوله التي تشمل ضريبه القيمه المضافه والزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه القديمه المستحقه قبل تاريخ العقد ...) الا ان المدعي لم يلتزم بسداد مستحقات الدوله وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره (١٩٧٥٣.٢١ ريال) قيمه ضريبه القيمه المضافه والمسدده من موكلي عن المدعي حتي تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ م. كما قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (١٨١٥٦.٢٥ ريال) وذلك قيمه ما يخص الزكاه والمستحقه عن الطرف الاول حتي تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ م رابعا: ومنعا من الاطاله والتكرار فاننا نحيل في جوابنا علي ما تم تقديمه في المذكره المقدمه بالجلسه السابقه. تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: اولا: رد دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي.) وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اودع في هذا اليوم مذكره رد علي ما قدمه وكيل المدعي وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع والرد قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد قدم وكيل المدعي مذكره ونصها (جميع ما قدمه المدعي عليه في مذكرته الاخير المقدمه مكرره وتجنبا اطاله امد التقاضي بما يضر موكلي فنكتفي بما سبق تقديمه بمذكره المقدمه بتاريخ: ٠٨/٠٧/١٤٤٥ونؤكد علي طلباتنا ومن ضمنها طلب الخبره المحاسبيه والوقوف علي حسابات الاطراف.) وفي جلسه ٢١/٠٩/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي واكد الطرفان علي طلبهما احاله القضيه الي خبير محاسبي واجراء فحص شامل لاوراق الطرفين وحساب ما لكل طرف تجاه الاخر وبدراسه ما قدمه الطرفان سابقا وتجاوبا مع رغبه الطرفين رات الدايره ضروره ندب خبره في القضيه وقررت الدايره الكتابه لمنصه خبره لندب خبير فيها واكدت الدايره علي الطرفين سرعه التواصل مع الخبير فور تعيينه من قبل منصه خبره وتقديم الطرفين مستنداتهما للخبير حتي يتم ابداء الراي المحاسبي بشكل سريع فاستعد الطرفان بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان الخبير قام باصدار تقريره النهايي وايداعه في ملف الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه تقديم ملاحظه لموكله علي تقرير الخبير لم يتمكن من تقديم ملاحظته في منصه الخبره وعليه قررت الدايره احضار الخبير في الجلسه القادمه وافهمت الدايره اطراف الدعوي بابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠١/٠١/١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي كما حضر (...) اقامه رقم: (...) عن المكتب المحاسبي المندوب خبيرا في هذه الدعوي واكدت الدايره علي الخبير الاطلاع علي ملاحظات وكيل المدعي عليه واعداد تقرير نهايي بعد الرد علي ملاحظات الخبير وتقديم التقرير النهايي للدايره عبر بريدها الالكتروني (...) وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان الخبير المنتدب في هذه القضيه ارسل للدايره عبر بريدها الالكتروني التقرير النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات المدعي عليه ثم عقب وكيل المدعي عليه بان لديه ملاحظات علي ما قدمه الخبير فافهمته الدايره بانه تم منحه المده الكافيه لتقديم الملاحظات وان الدايره لن تقبل منه اي شيء وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٤١٧,٨٩٦) ريال؛ ولما كانت الدعوي الماثله مقامه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف وطلبهما ندب خبريه في القضيه قررت الدايره ندب خبير فيها بعد ان ثبت للدايره ان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقد والمستندات وكشوف حسابات الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء واستنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي ١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ٢- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. ٣- اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم. وبما ان الخبير المنتدب من قبل الدايره قام بدراسه المستندات التي قدمها له الاطراف وقدم تقريره النهايي وانتهي فيه الي ان المدعي يستحق مبلغا قدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وسته وثمانون هلله بناء علي ما ثبت لدي الخبير بالمعايير المحاسبيه من ان المدعي عليه لم يقدم له ما يثبت سداد مبلغ المطالبه للمدعي كما ان وكيل المدعي قرر امام قناعه موكله بما انتهي اليه الخبير في نتيجته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وسته وثمانون هلله. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٢٢٩٠١ لعام ١٤٤٥ ه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي ان المدعي باع علي المدعي عليه مؤسسه (...) تم نقلها والتنازل عنها باسم المدعي عليه، علي ان الاتفاق كان بين طرفي الدعوي بان يتم توريد المبالغ المحصله والمستحقه للبايع حسب الاتفاق والعقد قبل تاريخ البيع ومتحصله بعد تاريخ البيع بثمن وقدره (١,١٧٥,٦٦٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٨٩٦) ريال، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وسته وثمانون هلله. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا : استند صاحب الفضيله في حكمه بالزام موكلي بسداد مبلغ وقدره (٤١٥٨٦٥.٨٦ ريال ) اربعمايه وخمسه عشر الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال وسته وثمانون هلله – استنادا علي ما انتهي اليه تقرير الخبير رغم ما شابه من عيوب وتم تفصيلها في الطعن المقدم علي تقرير الخبير الصادر في الدعوي حيث ان الخبير استند في تقريره علي مستند ( شيك بنكي ) قيمته ( ٣٥٠٠٠٠ ريال ) ثلاثمايه وخمسون الف ريال صادر من المدعي للسيد / (...) بشخصه ولا علاقه لهذا الشيك بموكلي المدعي عليه وبموضوع العقد سند هذه الدعوي ، وهو ما يستوجب معه نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي مره اخري . ثانيا :لا يخفي علي فضيلتكم ان راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به فقط وذلك طبقا لنص الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ، ومن ثم يحق للمحكمه اعاده النظر فيما جاء بتقرير الخبير حيث انه استند في تقرير علي مستند ( شيك بنكي ) قيمته ( ٣٥٠٠٠٠ ريال ) ثلاثمايه وخمسون الف ريال صادر من المدعي للسيد / (...) بشخصه ولا علاقه لهذا الشيك بموكلي المدعي عليه وبموضوع العقد سند هذه الدعوي ، وطبقا لنص الماده العشرون بعد المايه من النظام سالف الذكر – للمحكمه ان تامر باستدعاء الخبير لمناقشه تقريره ولها ان تعيد اليه التقرير لتدارك ما به من اخطاء او نقص وللمحكمه ايضا ان تعهد بذلك الي خبير اخر او اكثر ، وهو ما يستوجب معه نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي مره اخري . ثالثا: افيد فضيلتكم ان المدعي تناقض في دعواه حيث انه في بدايه الدعوي طالب بسداد مبلغ وقدره (٤١٧٨٩٦) اربعمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال ثم عاد في مذكرته الاخيره المقدمه منه ليطالب موكلي بسداد مبلغ وقدره (٣٧٧٤٠٢) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنين ريال وسداد مبلغ وقدره (٤٤٦٥٥) اربعه واربعون الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال، وهو ما يثبت تضارب المدعي في دعواه وتناقضه. رابعا: افيد فضيلتكم انه وبناء علي نص البند الثامن من العقد سند الدعوي والذي نص علي الاتي: ( يتعهد الطرف الاول بتصفيه حساب جميع الموردين وتسليم المؤسسه بدون اي التزامات ماليه او متابعه قديمه ) الا ان المدعي لم يلتزم بسداد وتصفيه المستحقه علي المؤسسه قبل تاريخ البيع وقام موكلي بسداد قيمتها وهو مبلغ وقدره ( ١٠٣٤٠ ريال ) عشره الاف وثلاثمايه واربعون ريال الا ان المدعي لم يلتزم بسداد وتصفيه حساب جميع الموردين وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره ( ٢٧٢١٠٣.٠٢ ريال ) مايتين واثنين وسبعون الف ومايه وثلاثه ريال وقام موكلي بسداد رواتب مستحقه للعاملين قبل تاريخ البيع وتقدر بمبلغ وقدره ( ١٠٧٠٠ ) عشره الاف ريال وسبعمايه ريال وبناء علي نص البند التاسع من ذات العقد والذي نص علي الاتي ( يتعهد الطرف الاول بسداد مستحقات الدوله التي تشمل ضريبه القيمه المضافه والزكاه والدخل والتامينات الاجتماعيه القديمه المستحقه قبل تاريخ العقد ... ) الا ان المدعي لم يلتزم بسداد مستحقات الدوله وقام موكلي بسداد مبلغ وقدره ( ١٩٧٥٣.٢١ ريال ) قيمه ضريبه القيمه المضافه والمسدده من موكلي عن المدعي حتي تاريخ ٣٠ /٦/ ٢٠١٩ م . كما قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (١٨١٥٦.٢٥) وذلك قيمه ما يخص الزكاه والمستحقه عن الطرف الاول حتي تاريخ ٣٠ /٦/ ٢٠١٩ م . ، مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم برد دعوي المستانف ضدها لعدم الاستحقاق ٣. الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. ٤: احتياطيا: (ندب خبير اخر في الدعوي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٦/٤/١٢ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) والمستانف ضده (...)، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٢٩ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٤١٥,٨٦٥.٨٦) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وسته وثمانون هلله. محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.