moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 3299 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا وبحضور سلطان عوض باقعر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/23 ه، و فيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها : انه اتفق مع المدعي عليه علي تشغيل مبلغ ( 90.000) في توريد مياه، وان الربح يكون مناصفه بينهما، وانه عند الاستفسار منه عن العمل يخبره بوجود ارباح، وبعد طلب المبلغ منه والارباح بدا بالمماطله، وانه استلم منه شيكا بمبلغ تسعين الف ريال، علي مصرف الراجحي، الا انه كان بدون رصيد وتحصل علي ورقه اعتراض من البنك، ويطلب الحكم عليه بالزامه بدفع مبلغ تسعين الف ريال، والارباح وهي ثلاثه واربعون الفا، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 21-06-1440ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/6/1440 والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقه واحده تتضمن ملخصا للدعوي، ثم زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره من ورقتين تتضمن عدم صحه الدعوي، وعدم وجود شراكه بين الطرفين، لا سيما ان الانظمه لا تسمح بذلك اذ ان المدعي عليه مقيم، وانكر معرفه المدعي عليه للمدعي، وان الشيك قد كتبه المدعي عليه تحت الاكراه خارج المملكه،، ثم زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه، وبجلسه 04-08-1440ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله/ (...)، ثم قدم المدعي اصاله مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات، وجاء في المذكره المقدمه ان المدعي عليه مماطل، وانه يرفق بالمذكره المحادثات بين الوسيط بينهما (...) والمدعي عليه، ثم طلب المدعي اثبات شهاده الشاهد / (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) وبسؤاله عن مهنته افاد بانه مندوب مبيعات لدي مؤسسه (...) للمقاولات ومالكتها والده المدعي، وبسؤاله عن عمره افاد بانه يبلغ من العمر ( 38 ) سنه وبسؤاله عن محل اقامته افاد بانه مقيم بمحافظه جده، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي افاد بانه يعمل لدي المدعي وان المدعي عليه صديقه، وبسؤاله عن شهادته قال ( اقسم بالله العلي العظيم بانني استلمت من (...) مبلغا قدره (90.000) الف ريال لاقوم بتسليمها للمدعي عليه وقد قمت بذلك وسلمته هذا المبلغ علي ان يشغلها لمده سنه والان انتهت هذه المده ولم يعد المبلغ ) هكذا شهد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد، وبجلسه 22-10-1440ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره من صفحتين جاء فيها : ان شهاده الشاهد لا تقبل كونه يعمل عند المدعي، ولوجود اختلاف في الافادات، كما ان المستندات المرفقه ومنها رسايل الواتس اب غير موصله، كونها لم تتطرق للمضاربه، وانما تدور حول مبلغ مالي بين المدعي عليه والشاهد (...)، وان المدعي عليه حين طلب منه رقم حساب بنكي زوده بحساب كفيله، كما ان مذكره المدعي تتضمن الاقرار بواقعه كيفيه الحصول علي الشيك اذ جاء في مذكره الرد ما نصه : ( فوافقت علي ان يخرج مقابل شيك فتم كتابه الشيك وارساله الي جده )، ثم سلمت نسخه منها للمدعي والذي اكتفي بما قدم سابقا ثم سالته الدايره عن الشيك المرفق صورته و ورقه الاعتراض عليه فابرز اليها اصل الشيك واصل ورقه الاعتراض ثم سالته الدايره عما يحصر فيه دعواه اجاب بانه يحصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ( 90000 ) ريال تسعين الف ريال ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين المتممه فابدي استعداده لذلك ثم اداها قايلا : ( اقسم بالله العظيم انني سلمت (...) (...) الجنسيه مبلغا قدره (90.000 ) ريال تسعون الف ريال لاستثمارها في تجاره المياه وسلمته المبلغ بواسطه (...) , وعندما طالبته باسترجاع المال سلمني شيكا بالمبلغ واتضح انه بدون رصيد , ولم استلم اي مبلغ من المدعي عليه الي حينه , اقسم بالله العظيم ما قلت الا حقا )، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله. (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي تتعلق بشراكه مضاربه , ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه , قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه , نصت علي ان : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...) وبما ان مقر اقامه المدعي عليه في محافظه جده، فان هذه المحكمه حينيذ تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي، كما ان حكم الدايره يعد حضوريا لما دلت عليه الماده ( السابعه والخمسون ) من النظام ذاته، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (90.000) تسعين الف ريال، والذي هو عباره عن راس مال دفعه للمدعي عليه مقابل شراكه مضاربه بينهما , وقد ثبت ان المدعي قد سلمه المدعي عليه شيكا بالمبلغ المطالب به تبين انه بدون رصيد بحسب ورقه الاعتراض الصادره من المصرف المسحوب عليه الشيك، وتحرير الشيك من قبل المدعي عليه باسم المدعي عليه يعارض انكاره معرفته بالمدعي او علاقته به، اذ الثابت تسلمه لهذا المال بشهاده الشاهد، التي قويت بيمين المدعي التي اداها امام الدايره وفيها انه سلم المدعي عليه المال، ولم يستلم اي مال من المدعي عليه الي حينه، رغم مطالبته له، وكشف عن المطالبه المراسله بين الشاهد والمدعي عليه التي يخبره فيها بمطالبه المدعي لماله، ولانشغال ذمه المدعي عليه بهذا المال، يكون رده لصاحبه لازما، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 90.000 تسعون الف ريال. و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان عوض باقعر عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ المطرودي عضو عبدﷲ بن محمد الغامدي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 28 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (90.000) ريال عباره عن راس مال دفعه للمدعي عليه مقابل شراكه مضاربه بينهما . فباشرت الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها واصدرت حكمها بجلسه 22/10/1440ه، المتضمن: الزام (...) بان يدفع ل/(...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال . وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه هذا اليوم للنظر في الاعتراض وفيها حضر طرفا النزاع وقرر المحكوم عليه (...) بانه تم التصالح مع المدعي علي ان يكون مبلغ المطالبه (83.000) ريال وعلي ان يسلمه دفعه من هذا المبلغ قدرها (25.000) ريال وباقي المبلغ يسلم علي دفعات لمده اثني عشر شهرا ابتداء من 1/3/1441ه ليكون المبلغ شهريا (4833) ريال وقد تم الاتفاق مع المدعي علي ذلك فقرر الحاضر اصاله المدعي (...) بانه بالفعل تم الاتفاق علي هذا الصلح ورضي به ولا مانع لديه من امضايه ثم طلبا الطرفان الحاضران من الدايره امضاء الصلح وانهاء النزاع بناء علي ما تم عليه في هذه الجلسه وقررا الاكتفاء وتنوه الدايره بانه جري امام الدايره تسليم المدعي مبلغ قدره (25.000) ريال، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الصلح المثبت اعلاه لم يتضمن مانعا شرعيا او نظاميا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذه الاتفاقيه والزام طرفي الدعوي بما جاء في مضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر بتاريخ 22/10/1440ه في القضيه رقم 3299 لعام 1440ه عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده فيما قضي به. ثانيا: اثبات الصلح الوارد اعلاه وامضايه والزام الطرفين به. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابو طالب السيد عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي