tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430387535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:1a05d13a-04bc-4765-9d16-fb67c279ed24 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470092040 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2021/12/22 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي توريد حديد 14 ملم 20 طن، وحديد وطني 16 ملم 2 طن، وحديد وطني 12 ملم 8 طن، بثمن اجمالي قدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال، سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد خمسه عشر يوما، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره صادره من المدعي عليها بتاريخ 2021/12/22 م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- حوالات بنكيه من مصرف (...) من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بتاريخ 2021/12/22 م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/09 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، والمالك لمؤسسه (...) لمواد البناء، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وجري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر بانه يطلب رد الثمن المسلم وقدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ اجمالي قدره (20,000) عشرون الف ريال، ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر بانه يستند علي فاتوره شراء، وحواله بنكيه، وحساب المدعي عليه في مصرف الانماء.، وبسؤاله من الدايره عن محل المنازعه؟ قرر بان محل المنازعه يتعلق توريد بضاعه حديد، وقرر المدعي اصاله بانه لا يمكن الصلح لتعذر التواصل نهاييا، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي اصاله بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه، مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/18 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي من مستندات؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان ولما كانت المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبع ميه ريال، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (57/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فان هذا اسقاط لحقها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحوالات بنكيه ثبت تسليم المبلغ للمدعي عليها، وبما ان الاصل عدم التسليم ولما كانت المدعي عليها لم تحضر لتقديم ما يثبت التسليم فان الواجب عليها اعاده هذا المبلغ للمدعي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (89.700) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.