tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10743 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89b0522f-ca45-4917-baf7-ee2060b58d57 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10743 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 (الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1441/10/23ه مطالبا بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (4.239) اربعه الاف ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا متبقي اجره سيارات اجرتها موكلته علي (مكتب (...) للخدمات الفندقيه س. ت: (...) ) العايد للمدعي عليه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم الاربعاء 1441/12/22ه عبر الاتصال المريي وذلك بحضور وكيل المدعيه: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) ) بالوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبليغه لشخصه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفتها، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. 
 (الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها، وفق ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه مخصص بالمنازعات التجاريه وما اتصل بها المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه، هو ما نصت عليه الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه وقت رفع الدعوي، وبما ان نشاط مؤسسه المدعي عليه المذكوره هو (تشغيل وتسويق الخدمات الفندقيه) كما هو منصوص عليه في سجلها التجاري، وبما ان هذا النشاط لا يعتبر من الانشطه التجاريه التي تضفي وصف التاجر علي ممارسها؛ اذ هو من جمله الاعمال المهنيه والخدميه، الامر الذي يجعل هذه الدعوي من الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه؛ فلذلك ولكل ما سبق.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب