tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1433-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2e53c87d-20f5-4ef4-bc92-fc57e8609608 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 189 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفق موكلي مع المدعي عليه علي الاستثمار بمبلغ 60.000 ريال (ستون الف ريال) في مؤسسه (...) بتاريخ 20/05/1433ه وتم دفع المبلغ للمدعي عليه الا ان موكلي لم يستلم من تاريخ الاتفاق حتي الان شييا ولم يقم المدعي عليه بتزويد موكلي بايه تقارير عن الاستثمار او الربح والخساره. وطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ وقدره 60.000 ريال، وتحميله اتعاب المحاماه 20.000 ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 13/01/1441ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 15/07/1441ه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق ناجز وذكر المدعي عليه بان المؤسسه محل الاستثمار عايده لوالدته. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره ستون الف ريال مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما كان بحث الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي اقام دعواه في مواجهه المدعي عليه وارفق سندا لدعواه سند القبض المؤرخ بتاريخ 20/05/1433ه الموافق 12/04/2012م، باسم مؤسسه (...) وبرجوع الدايره الي السجل التجاري رقم (...) تبين بان السجل عايد لوالده المدعي عليه باسم (...) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ اذ الواجب اقامتها علي مؤسسه (...).
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ