tree · classes · sources · search · improve
root / external_affairs / diplomatic

تعديل المواد (الأولى والثالثة والرابعة والخامسة) وإضافة المادة الثالثة عشرة إلى نظام الصندوق السعودي للتنمية لعام 1394هـ

ncar · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2019-10-29 date_hijri=1441-03-01 document_type=law entity=document_number:182 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/48 entity=keyword:صندوق entity=keyword:تنمية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:الصندوق السعودي للتنمية entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:cabinet_decision:182 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إضافة عبارة إلى المادة الأولى ، تعديل فقرات المادة الثالثة ، تعديل نص المادة الخامسة ، إضافة المادة الثالثة عشرة. language=ar taxonomy_l1=external_affairs taxonomy_l2=diplomatic validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 
(182) 
وتاريخ
1/ 3 /1441ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (52166) وتاريخ 16/ 9 /1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط نايب رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني رقم (60/ 4003988) وتاريخ 2/ 9 /1440ه، في شان مقترح مجلس اداره صندوق التنميه الوطني اجراء تعديلات علي نظام الصندوق السعودي للتنميه، ونظام بنك التنميه الاجتماعيه.
وبعد الاطلاع علي نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/ 8 /1394ه.
وبعد الاطلاع علي نظام بنك التنميه الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1/ 6 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ3/ 3 /1414ه.
 وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1982) وتاريخ 15/ 11 /1440ه، والمذكرتين رقم (82) وتاريخ
7/ 2 /1441ه، ورقم (132) وتاريخ 21/ 2 /1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-2/ 41/د) وتاريخ13/ 1 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1353) وتاريخ 25/ 2 /1441ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 الموافقه علي تعديلات نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) 
وتاريخ 14/ 8 /1394ه، بالصيغه المرافقه. 
ثانيا: 
تعديل نظام بنك التنميه الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ1/ 6 /1427ه، 
وذلك علي النحو الاتي:

1-
 اضافه الفقرات (و، ز، ح) الي الماده(الرابعه)،
 تكون بالنص الاتي:
 "
و-
 تقديم قروض دون فايده للمنشات الصغيره والناشيه بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وايجاد فرص للعمل. 
ز-
 تقديم خدمات فنيه واداريه مسانده للمنشات المستفيده من خدمات البنك لرفع كفايتها وزياده فرص نجاحها.

ح-

تحفيز القطاع الخاص للمشاركه في المسؤوليه الاجتماعيه باداره المحافظ الماليه الخاصه من قبل البنك وتوجيهها للمستفيدين من خدماته بما يحقق غايات الانماء الاجتماعي".
2-
 حذف عباره "واللوايح الماليه، والاداريه" الوارده في عجز الفقره(ا) من الماده(التاسعه).
3- 
اضافه الفقره(م) الي الماده (التاسعه)، 
تكون بالنص الاتي:
"
م-
اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون البنك. علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه".
4-
احلال كلمه "نايب" محل كلمه "مساعد" الوارده في صدر الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره).
5-
 اضافه فقره تحمل الرقم (3) الي الماده (الحاديه عشره)، 
تكون بالنص الاتي:
"
3 
يخضع منسوبو البنك لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".
6- 
احلال عباره "الرييس التنفيذي" محل عباره "مدير عام البنك" اينما وردت في النظام.
رييس مجلس الوزراء

تعديلات 
نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) 

وتاريخ 14/ 8 /1394ه 

اولا:
 تعديل الماده(الاولي)؛ وذلك باضافه عباره "وله انشاء فروع له داخل المملكه او خارجها بحسب الحاجه" بعد عباره "ويكون مقره مدينه الرياض" الوارده في منتصف الماده.
ثانيا: 
تعديل الماده (الثالثه)؛
 لتصبح بالنص الاتي:
"الماده الثالثه:
1_ 
يدير الصندوق مجلس اداره يعين رييسه بامر من رييس مجلس الوزراء، 
وعضويه كل من:
ا-

الرييس التنفيذي.
ب-

 سبعه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص، تكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
2- 
يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقره(1/ب) من هذه الماده بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني.
3-
 يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه او نايبه كلما دعت الحاجه الي اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه.
 4-
 دون اخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذه بموافقه الاغلبيه المطلقه للحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي صوت معه راي رييس الاجتماع".
ثالثا: 
تعديل الماده (الرابعه)؛ 
وذلك علي النحو الاتي:
1_ 
دمج الفقرتين (4) و(5) وتعديلهما؛ 
لتكونا الفقره (4) بالنص الاتي:
"
4-
اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الصندوق. علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه".
2-
تعديل الفقره (6) وقسمها الي فقرتين (5) و(6)؛ 
بالنصين الاتيين:
 "
5
 اقرار ميزانيه الصندوق. 
6 
اقرار الحساب الختامي، والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه".
3-
 اضافه فقرات (7) الي (15) 
علي النحو الاتي:
7-
 الموافقه علي الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه 
لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
8-
الاشراف علي تنفيذ الصندوق المهمات المنوطه به.
9-
اقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
10-
الموافقه علي انشاء فروع للصندوق داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.
11- 
النظر في التقارير الدوريه عن سير ير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
12-
 اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به 
منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه.
13- 
الموافقه علي ابرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
14-
 تحديد المقابل المالي لتغطيه التكاليف التشغيليه للاشراف علي اداره منح حكومه 
المملكه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه.
15-
 وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دايمه او مؤقته من 
اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشکيل كل 
لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافات رييسها واعضايها، ولكل لجنه الاستعانه 
بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته 
الي من يراه من اعضايه او الي الرييس التنفيذي او الي اي من اللجان او من منسوبي 
الصندوق"
رابعا: 
تعديل الماده (الخامسه)؛ 
لتصبح بالنص الاتي:
"الماده الخامسه:
يكون للصندوق رييس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من مجلس الاداره، 
ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الصندوق، وتتركز 
مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولي - بشكل خاص
الاختصاصات الاتيه:
1- 
اقتراح الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها.
2-
 الاشراف علي سير العمل في الصندوق من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
3-
الاشراف علي اعداد تقرير الصندوق السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا 
لرفعها الي المجلس.
4- 
الاشراف علي التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها الي المجلس.
5-
تمثيل الصندوق امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، 
وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
6- 
الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في 
المجالات ذات العلاقه باختصاصات الصندوق.
7- 
الصرف من ميزانيه الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح 
المقره وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
8- 
التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها 
المجلس.
 9-
 اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في النظام واللوايح الصادره بناء عليه 
بحسب الصلاحيات المخوله له.
10-
 تعیین منسوبي الصندوق والاشراف عليهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
11-
 اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الصندوق".
خامسا: 
اضافه ماده تكون الثالثه عشره(، 
بالنص الاتي:
"الماده الثالثه عشره:
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه"