tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1433-04-18 document_type=ruling entity=document_number:d15ec190-c8ab-4abe-a174-b95e87dfae81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4062 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
(الوقايع)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) صاحب السجل المدني رقم (...) ان المدعي عليه سبق ان ساهم مع شركه (...) للانشاء والتعمير (شركه تحت التصفيه)، في مشروع (...)، الذي تنفذه من الباطن بالاتفاق مع شركه (...) للمقاولات، وقد ساهم بمبلغ: (100.000) مايه الف ريال بتاريخ 18/4/1433ه، ثم ساهم بمبلغ قدره: (300.000) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ 29/08/1434ه بتحويلها الي حساب مدير الشركه، وحيث ان المساهمه في الشركات تعتبر من الاعمال التي تتطلب اثباتا وتوثيقا لها.
عليه اطلب من فضيلتكم: الحكم باثبات شراكه المدعي عليه: (...) في مشروع (...) بجده، بحسب حصته من راس مال المشروع.
وبقيد الدعوي الكترونيا في سجلات هذه المحكمه بالرقم (4062، 1439ه) وباحالتها للدايره التجاريه الثامنه باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها، وبيان ذلك فيما يلي:
 في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 30/7/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اكد علي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه ان موكله بصفته مصفيا لشركه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) ابرم عقدا مع المدعي عليه ساهم فيه المدعي عليه مع المدعيه بمبلغ (300.000) ريال ومبلغ (100.000) ريال في عقدين في مشاريع المدعيه، وانه يطلب اثبات شراكه المدعي عليه الوارده في العقدين المذكورين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، ثم طلب وكيل المدعي النظر في الطلب العاجل المقدم في 25/7/1439ه بشان ايقاف قرار التنفيذ في المعامله رقم 3551126443 الصادر من محكمه التنفيذ فطلبت منه الدايره تقديم القرار الصادر محل الطلب العاجل.
وفي الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ 6/8/1439ه قدم المدعي وكاله نسخه من قرار محكمه التنفيذ رقم (3543504) القاضي بالزام (...) بدفع مبلغ 400 الف ريال، فعقب وكيل المدعي عليه بانه سبق الفصل في المبلغ في محل النزاع وقدم مذكره بذلك ارفق بها صوره من حكم هذا التنفيذ، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.
وفي الجلسه الثالثه المنعقده بتاريخ 15/8/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق به صور من المستندات انتهي فيه علي طلب ايقاف التنفيذ بناء علي ان القضيه المنظوره قضيه اثبات شراكه، فعقب وكيل المدعي عليه بان الموضوع سبق نظره لدي قاضي التنفيذ في منازعه تنفيذيه وان العلاقه هناك تختلف عن العلاقه الثابته بين الطرفين بالعقود محل الدعوي. وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
ورفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها: بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم 3543504 الصادر في 6/8/1435ه بالتنفيذ علي السند التنفيذي رقم 305 بمبلغ 400.000 ريال لامر المدعي عليه مع تاجيل نظر القضيه الي يوم الاربعاء 23/8/1439ه الساعه 08.30 صباحا.
 وفي الجلسه الرابعه المنعقده بتاريخ 23/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين ارفق بها صور مستندات كان مفادها: 
• قيام المدير العام للشركه المدعيه (...) بالتقدم بدعوي امام المحكمه العامه وقيدت بالرقم (392175751) وادعي فيها ان المدعي عليه قام باقراضه مبالغ ماليه وذكر ان الشيكات التي حررها للمدعي عليه باسم الشركه هي ضمان وفوايد في حال التاخر عن السداد.(تم ارفاق نسخه من لايحه الدعوي)
• قام وكيل الشركه محل التصفيه/(...)، بالتقدم بمنازعه تنفيذيه لايقاف تنفيذ الشيكات بمحكمه التنفيذ، وحيث انه قد اقر بان المبالغ بين الطرفين هي قروض حسنه، وادعي انه قام بسدادها ولم يقدم البينه فصدر الحكم من الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده رقم (38381678) بتاريخ 9/11/1438ه بان علي الشركه محل التصفيه سداد المبلغ لعدم ثبوت السداد والاقرار بصحه الشيكات. (تم ارفاق نسخه من صك الحكم)
• ان ما قدمه وكيل المدعي من اتفاقيات جاء في نصها علي ان ما دفعه المدعي عليه هو تمويل وليس مبلغ للشراكه.
وطالب وكيل المدعي عليه ب: الحكم برد الدعوي، حيث انه لا يوجد اي شراكه بين الشركه محل التصفيه والمدعي عليه؛ نظرا لاقراره بان المبالغ قروض حسنه ولم يتم سدادها، وتسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، فقررت الدايره التاجيل.
 وفي الجلسه الخامسه المنعقده بتاريخ 27/10/1439ه طلب وكيل المدعي مزيدا من الاجل للرد علي مذكره المدعي عليه، فقررت الدايره التاجيل.
وفي الجلسه السادسه المنعقده بتاريخ 16/1/1440ه اكدت وكيله المدعي (...) علي طلب المحاسبه كون المدعي عليه شريكا في مشروع المقاولات ب (...) كما اكد المدعي عليه ان مبلغ الدعوي هو قرض بموجب اقرار مدير الشركه محل التصفيه المرصود لدي محكمه التنفيذ وارفق صوره منه، وقررت الدايره التاجيل.
وبتاريخ 17/10/1440ه قامت الدايره بعمل محضر اثبات اطلاع علي اوراق القضيه لطالبه (...).
وفي الجلسه السابعه المنعقده بتاريخ 6/3/1440ه حضر المدعي عليه اصاله وقدم مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي سابقه الفصل، وطال في مذكرته بالحكم برد الدعوي والغاء قرار ايقاف التنفيذ، واستمرار التنفيذ مع الزامه باتعاب المحاماه بقيمه (36الف ريال)، تم دفع مبلغ مقدم (16الف ريال)، وقررت الدايره التاجيل.
وفي الجلسه الثامنه المنعقده بتاريخ 12/4/1440ه اكد الطرفان اكتفايهما، وقررت الدايره التاجيل للدراسه.
وفي الجلسه التاسعه المنعقده بتاريخ 1/6/1440ه سالت الدايره المدعي عليه عن عقد الاتفاق المبرم في 29/08/1440ه، فاجاب بانه صحيح و انه فهم منه انه عقد قرض لتمويل مشاريع المدعي في (...)، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما مراجعه الخبير المحاسبي مكتب (...) لتزويده بالمستندات ليتم النظر فيها والفصل بالقضيه.
وبتاريخ 16/5/1440ه كان المدعي قد قام برفع طلب احاله القضيه الي الخبير المحاسبي مكتب (...) المعين من قبل الدايره في قضايا الشركه محل التصفيه، والحكم بما تنتهي اليه المحاسبه من ربح او خساره.
واعترض المدعي عليه/(...) علي قرار تعيين خبير محاسبي، واقر باليمين واقسم بﷲ العظيم بانه ليس شريكا للمدعي (...)، وانه اقرضه وقد اقر المدعي بالمحكمه العامه بانه اقرضه وتم الفصل في القضيه وصدر حكم بالتنفيذ في محكمه التنفيذ، وانه اذا رات المحكمه تعيين خبير محاسبي بناء علي طلب المدعي فعليه دفع التكاليف.
وفي الجلسه العاشره المنعقده بتاريخ 2/6/1440ه جري فتح المحضر لاثبات ما يلي: وهو انه بالاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه تبين انها في المده النظاميه وحيث لم تجد الدايره ما يستوجب العدول عن قرارها فقد قررت رفع كامل اوراق القرار الي محكمه الاستيناف.
وفي الجلسه الحاديه عشره المنعقده بتاريخ 13/7/1440ه طلب المدعي مصفي شركه (...) مهله بشان الاتعاب، فقررت الدايره التاجيل.
وفي الجلسه الثانيه عشره المنعقده بتاريخ 19/8/1440ه اكد المدعي عليه علي ما ورد في الاتفاق المحرر في 29/8/1434 ه الموافق 8/7/2013م، ثم سالت الدايره وكيل الخبير هل تم ندبه في هذه القضيه، فاجاب بانه ينتظر تسلم الاتعاب فعقب المدعي بانه يستمهل لذلك، فقررت الدايره التاجيل.
وفي الجلسه الثالثه عشره المنعقده بتاريخ 17/9/1440ه حضر مندوب الخبير المحاسبي (...) وقرر قولا بان المدعي (...) سلمه اتعاب التقرير، ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) ليقوم بدراسه مستندات الطرفين ويعد تقريره المحاسبي علي ضوءها علي ان يتحمل الاتعاب الخاسر في القضيه، فقررت الدايره التاجيل مع الكتابه لمكتب (...).
وفي الجلسه الرابعه عشره المنعقده بتاريخ 7/11/1440ه قدم مندوب الخبير المحاسبي التقرير المبديي، و خلاصته في ما يلي: 
• انه بلغ اجمالي التمويل الصادر والمسدد فعليا من المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (400،00) اربعمايه الف ريال.
• انه بلغ اجمالي المبالغ المستلمه فعليا بموجب مستندات مؤيده بواسطه المدعي عليها من المدعي مبلغ وقدره (407،000) اربعمايه وسبعه الف ريال.
• ان خلاصه النتيجه التي تم التوصل اليها هي: استحقاق المدعي مبلغ (7،000) سبعه الف ريال فقط في ذمه المدعي عليه (وتم عرض جدول تفصيلي يوضح التحويلات)
و تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، وباطلاعهما عليه طلبا مهله للرد، وقدم المدعي عرض الصلح علي المدعي عليه المتضمن التنازل عن المبلغ المستحق الذي انتهي اليه التقرير المبديي للمحاسب اضافه الي التنازل عن اتعاب الشكايه في حال كسب القضيه، فيما اجاب المدعي عليه علي عرض الصلح المقدم من المدعي بعدم الموافقه واكد علي طلباته السابق ذكرها.
وفي الجلسه الخامسه عشره المنعقده بتاريخ 26/1/1441ه سلم طرفي النزاع ملاحظاتهم علي تقرير الخبير المبديي، وكان ملاحظاتهم كالتالي:
اولا: ملاحظات المدعي (...): 
• الاستناد علي معلومات مغلوطه وهي كما جاء في التقرير ما نصه (كما توجد دعوي بعد حكم التنفيذ في الدايره القضاييه (18) مقامه من المدعي ضد المدعي عليه تتلخص لايحه دعواه ان المدعي عليه قد اقرض موكله (400،000) الف ريال...) فاوضح عدم علمه عن هذه القضيه، وانه لم يقم برفع دعوي علي المدعي عليه غير هذه القضيه.
• الخطا في حساب المبالغ المحوله للمدعي عليه، حيث اخطا الخبير في حساب المبالغ المحوله من حساب مدير الشركه لحساب المدعي عليه حين ذكر انه (407،000) اربعمايه وسبعه الاف ريال فقط، بينما تفصيل ما استلمه هو:
• اجمالي الحوالات المحوله اليه مبلغا قدره (167،000) مايه وسبعه وستون الف ريال.
• مبلغ قدره (255،000) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال تسلمه المدعي عليه عن طريق محكمه التنفيذ، فيكون اجمالي ما تسلمه المدعي عليه مبلغ (422.000) اربعمايه واثنان وعشرون الف ريال.
• الخطا فيما انتهي اليه التقرير، حيث اخطا الخبير في النتيجه التي توصل اليها من استحقاق المدعي مبلغ (7000)الاف ريال، فاغفل الخبير حساب الارباح والخساير في الشراكه التي بين شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده (تحت التصفيه) وبين المدعي عليه.
• وطالب توجيه الخبير بتعديل التقرير وفق الملاحظات السابقه، واصدار التقرير النهايي بذلك.
ثانيا: ملاحظات المدعي عليه (...): 
• ذكر بانه تم اخباره من طرف المدعي بان كامل التحويلات علي حسابه بمبلغ (169،000)الف ريال، وقد تم خصم (17،000) الف ريال من المبلغ استلمها منه كدفعات، وتم تسويه المبلغ والاقرار بالمتبقي وهو (152،000) الف ريال.
• انه تم تزويد المحاسب باقرار من صاحب الشركه (...) باستلامه (100،000) الف ريال نقدا كقرض حسن بتاريخ 7/4/1434ه، وحرر شيك لذلك بتاريخ 18/4/1434ه.
• انه عند استلامه القرض الثاني بتاريخ 2/9/1434ه بمبلغ (100،000) الف ريال، وحرر لذلك كمبياله قابله للدفع بمبلغ (100،000)الف ريال بتاريخ 18/4/1434ه، وذكر بانه قصده بالتواريخ التحايل والتمويه والمفترض ان تكون بتاريخ 9/2/1434ه.
• ذكر بان تاريخ الشيك غير مطابق لتاريخ العقد، وان تاريخ الشيك في 18/4/1434ه، وقد حرر كاداه وفاء للقرض النقدي.
• ذكر المحاسب بان المبلغ المتبقي لي بعد خصم الاقساط بقيمه (152.000) الف ريال ومبالغ العقدين بمبلغ (400،000)الف ريال، هو (469،000) ريال كضمان بنكي مقابل تمويل المدعي عليه البالغ (400،000) الف ريال، وذكر بان الصحيح ان هذا المبلغ جزء من المبلغ المتبقي لي كاداه وفاء من كامل المبلغ والمفترض ان يكون (479،000) الف ريال، وقد سدد منه مبلغ (255،000) الف ريال بحكم من محكمه التنفيذ، ولم يفي بالسداد واصدر حكم بالحبس التنفيذي والزامه بالتنفيذ.
• ذكر ان المدعي كرر صوره العقد الثاني، واخفي صوره العقد الاول ولم يقدمه للدايره.
• ذكر ان المدعي اقر امام المحاسب بانه قد تم سحب الشيكات المتعلقه بالعقدين بمبلغي (100،000) الف ريال و(300،000) الف ريال، بالاضافه الي سحب شيك بمبلغ (31،000) الف ريال كجزء من القرض الشخصي وقيمته (231،000) الف ريال، ثم حرر لي بعد ذلك شيكا بمجموع المبالغ التي لي بقيمه (631،000) الف ريال.
• ذكر ان ما يدعيه المدعي في المبلغ المحول له بقيمه (400،000) الف ريال بموجب الاتفاقيات التي دلس فيها قد انتهي، وتم الحكم والفصل في القضيه، والزامه باكمال باقي المبلغ وصدر تاييد من محكمه الاستيناف.
• ان لمدعي يسعي للتهرب من فع ما بذمته بخلط المبالغ ادخال سدادات القرض الشخصي المسلم له نقدا باقراره مع المبالغ المحوله له علي الحساب، واشار الي تناقض اقوال المدعي باقراره بان الاتفاق ما بيننا قرض حسن في محكمه التنفيذ والمحكمه العامه، ثم ادعايه في المحكمه التجاريه باني شريك له.
• ذكر ان المحاسب اغفل مطالبته بالزام المدعي بسداد باقي المبلغ المستحق له، وذكر بان صافي المستحق 7 الاف ريال من كامل المبلغ الذي دفعه 407الف ريال، والصحيح ان هذا المبلغ هو جزء من القرض الشخصي البالغ 231 الف ريال فسيكون الباقي 224الف ريال.
• ذكر ان التقرير عول علي مزاعم المدعي ترسيخ المبالغ لصالح مشاريع رغم عدم تقديم اي مستندات تثبت بذل هذه المبالغ في المشاريع.
• وطالب بدفع اتعاب محاماه (30،000) الف ريال.
و تسلم الخبير واستعد بالاجابه قبل الموعد القادمه واعداد التقرير النهايي، فقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه.
 وفي الجلسه السادسه عشره المنعقده بتاريخ 14/4/1441ه قدم الخبير الرد علي ملاحظات الطرفين ثم قدم تقريره المبديي معدلا وطلب الامهال لاعداد التقرير النهايي، وكانت خلاصه تقريره كالتالي: 
• انه بلغ اجمالي التمويل الصادر والمسدد فعليا من المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (400،00) اربعمايه الف ريال.
• انه بلغ اجمالي المبالغ المستلمه فعليا بموجب مستندات مؤيده بواسطه المدعي عليه من المدعي مبلغ وقدره (407،000) اربعمايه وسبعه الف ريال.
• ان المدعي عليه يؤكد علي تسليم المدعي لمبلغ (231،000) الف ريال عباره عن قرض حسن سلم له نقدا، ولكن لم يقدم لنا ما يؤيد ذلك مستنديا، باستثناء اصل اقرار صادر من المدعي باستلام مبلغ (100،000) الف ريال من المدعي عليه كقرضه حسنه.
• ان المدعي عليه يطالب بمبلغ (214،000) الف ريال المتبقي له في ذمه المدعي من قيمه الشيكات البالغه (469،000)الف ريال التي اصدرتها له الشركه المدعيه خلال عام 2014م بتاريخ لاحق لتاريخ استلامه للمبالغ المسدده له من المدعي خلال عام 2013م، وانه قام باستلام مبلغ (255،000) الف ريال عن طريق محكمه التنفيذ من قيمه تلك الشيكات بتاريخ 24/10/1438ه.
• ان خلاصه النتيجه التي تم التوصل اليها تكون في حالتين:
• الحاله الاولي: في حال اثبات واحتساب المبالغ المسدده والتحويلات البنكيه التي تمت بين الطرفين فقط، تكون النتيجه هي استحقاق المدعي مبلغ (7،000) سبعه الف ريال فقط في ذمه المدعي عليه (وتم عرض جدول تفصيلي يوضح ذلك)
الحاله الثانيه: في حاله اعتماد الدايره الموقره سداد المدعي عليه لمبلغ (231،000) الف ريال نقدا (التي يطلب باداء اليمين بشانها) بخلاف المبالغ المدفوعه في العقود (400،000) الف ريال، واستنادا الي ان تاريخ اقرار القرض الحسن بمبلغ (100،000) الف ريال كان بتاريخ تالي لتاريخ عقد الاتفاق الاول بنحو سنه كامله، باضافه الي ان تاريخ اصدار الشيكات التي قامت الشركه المدعيه باصدارها لصالح المدعي عليه والتي صدر بموجبها حكم محكمه التنفيذ كانت خلال عام 2014م اي بعد تاريخ سداد المدعيه لمبلغ (152،000)الف ريال للمدعي عليه التي تمت خلال عام 2013م، فيكون صافي المبلغ المستحق للمدعي عليه هو (214،000) الف ريال (وتم عرض جدول تفصيلي يوضح ذلك)
وقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه.
وفي الجلسه السابعه عشره المنعقده بتاريخ 28/4/1441ه حضر مندوب الخبير وقدم خطاب تضمن طلب مهله لتقديم التقرير النهايي في القضيه حيث انه مرتبط بالتقرير بالقضيه رقم 2986 لعام 1439ه، ثم قدم مصفي شركه (...) مذكره من صفحتين جوابا علي ما قدمه الخبير المحاسبي في تقريره المبديي المعدل، كما اكد علي طلب التقرير النهايي في كامل المشروع، وملخصه: 
• ان الخبير المحاسبي اغفل في تقريره احتساب ما استلمه المدعي عليه من حوالات بنكيه لحسابه بلغ مجموعها (164،000) مايه واربعه وستون الف ريال، اضافه الي المبلغ الذي تسلمه لدي محكمه التنفيذ وقدره (255،000) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال، فيكون مجموع ما استلمه (419،000)اربعمايه وتسعه عشر الف ريال.
• اجاب عما ذكره الخبير من الاستناد علي كلام المدعي عليه من انه سلم مدير الشركه مبلغا نقديا قدره (231،000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال، بانه امر عار من الصحه تماما وفيه تدليس من المدعي عليه علي المحكمه باحتساب المبالغ المسلمه له قبل تاريخ الشيكات المؤجله، واعتبار المبلغ المتبقي دفعه اخري نقدا.
• وبناء علي ما سبق طالب المدعي بتوجيه الخبير بتعديل التقرير وفقا للملاحظات السابقه، واصدار التقرير النهايي بذلك كما قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات طلب فيها الفصل في القضيه، وقد احال فيها الي ما ذكره سابقا في ملاحظات علي التقرير المبديي، وطالب برد الدعوي والزام المدعي بحكم محكمه التنفيذ والزامه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها 30 الف ريال، وتعيضه بما تراه المحكمه مناسبا.
وفي الجلسه الثامنه عشره المنعقده بتاريخ 25/6/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله،كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعي قد تم تحضيرها ولكنها تخلفت عن الحضور اثناء انعقاد الجلسه، كما اكد المدعي عليه اصاله لضروره الفصل في الدعوي وذلك لصلاحيه الفصل فيها مختتما طلبه بردها وفق ما هو مفصل في لايحته الختاميه.
واشار في لايحته الختاميه الي ما يلي: 
• انه قد صدر الفصل في القضيه والحكم من محكمه التنفيذ بسداد كامل المبلغ وقدره (496،000)الف ريال، وقام المدعي/(...) بسداد جزء من المبلغ وقدره (255،000) الف ريال، تم استلامه عن طريق محكمه التنفيذ خلال العام 2017م. فيكون صافي المبلغ المستحق هو (214،000)الف ريال، وهو الذي اطالب به، ولعدم سداد الباقي فقد صدر حكم حبس تنفيذي ضد المدعي، لكنه قام بدعوي كيديه لايقاف حكم محكمه التنفيذ ويدخل الاختصاص للمحكمه التجاريه ويعطل التنفيذ.
• و بالتالي فان ما يدعيه المدعي لا يعول عليه ولا يؤخذ عليه، بل يثبت صحه ادعايي ان المبالغ محل المطالبه عباره عن قرض، وقد اقر المدعي بذلك في كل من المحكمه العامه ومحكمه التنفيذ، وان ادعاءات المدعي فيما يخص الاعمال التجاريه ليس لها وجود ولا تدخل في مطالبتي الماليه محل التنفيذ، وانا مستعد لحلف اليمين علي عدم صحه دعوي المدعي.
وطالب ب: برد الدعوي، ورفع ايقاف التنفيذ، والزام المدعي/(...) بتنفيذ حكم محكمه التنفيذ، والزامه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها 30 الف ريال.
وقررت الدايره رفع القضيه للدراسه.
واشار تقرير الخبير النهايي المحرر بتاريخ 25/6/1441ه الي: 
• انه بلغ اجمالي التمويل الصادر والمسدد فعليا من المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (400،00) اربعمايه الف ريال.
• انه بلغ اجمالي المبالغ المستلمه فعليا بموجب مستندات مؤيده بواسطه المدعي عليه من المدعي مبلغ وقدره (419،000) اربعمايه وتسعه عشر الف ريال.
• ان المدعي عليه يؤكد علي تسليم المدعي لمبلغ (231،000) الف ريال عباره عن قرض حسن سلم له نقدا، ولكن لم يقدم لنا ما يؤيد ذلك مستنديا، باستثناء اصل اقرار صادر من المدعي باستلام مبلغ (100،000) الف ريال من المدعي عليه كقرضه حسنه.
• ان المدعي عليه يطالب بمبلغ (214،000) الف ريال المتبقي له في ذمه المدعي من قيمه الشيكات البالغه (469،000) الف ريال التي اصدرتها له الشركه المدعيه خلال عام 2014م بتاريخ لاحق لتاريخ استلامه للمبالغ المسدده له من المدعي خلال عام 2013م، وانه قام باستلام مبلغ (255،000) الف ريال عن طريق محكمه التنفيذ من قيمه تلك الشيكات بتاريخ 24/10/1438ه.
• ان خلاصه النتيجه التي تم التوصل اليها تكون في حالتين:
الحاله الاولي: في اعتماد كافه المستندات الخاصه بالمصروفات المقدمه لنا (سواء المعتمده محاسبيا او الغير معتمده محاسبيا)، يكون المستحق علي المدعي عليه مبلغ وقدره (129،283،91) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله.
الحاله الثانيه: في حال اعتماد المصروفات المعتمده محاسبيا فقط، يكون المستحق علي المدعي عليه مبلغ (25،082،80) خمسه وعشرون الف واثنان وثمانون ريال وثمانون هلله.
• في حاله اعتماد الدايره الموقره سداد المدعي عليه لمبلغ (231،000) الف ريال نقدا (التي يطلب باداء اليمين بشانها) بخلاف المبالغ المدفوعه في العقود (400،000) الف ريال، واستنادا الي ان تاريخ اقرار القرض الحسن بمبلغ (100،000) الف ريال كان بتاريخ تالي لتاريخ عقد الاتفاق الاول بنحو سنه كامله، باضافه الي ان تاريخ اصدار الشيكات التي قامت الشركه المدعيه باصدارها لصالح المدعي عليه والتي صدر بموجبها حكم محكمه التنفيذ كانت خلال عام 2014م اي بعد تاريخ سداد المدعيه لمبلغ (152،000)الف ريال للمدعي عليه التي تمت خلال عام 2013م، فيكون صافي المبلغ المستحق للمدعي عليه هو (214،000) الف ريال (وتم عرض جدول تفصيلي يوضح ذلك)
 وفي الجلسه التاسعه عشره المنعقده بتاريخ 9/7/1441ه ذكر المدعي عليه بان العلاقه بين الطرفين هي علاقه قرض، وذكر انه ليس شريك في شركه المدعي، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار مذكره ختاميه في تلخيص طلباته وبيناته مشتمله علي جميع ما يدعيه شريكا في شركه موكله فاستعد بذلك، كما تشير الدايره ان الحاضر عن المدعي هو (...) هويه وطنيه رقم (...) ذكرت الدايره ذلك واثبتته في هذا الضبط نظرا لخلل في نظام ناجز الكتروني.
وقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، والاحاله الي تبادل المذكرات الكتروني.
وبتاريخ 14/11/1441ه اشارت الدايره الي فتح الترافع الالكتروني ورات امهال الاطراف مده سبعه ايام لتقديم مذكراتهم النهاييه في الخانات المخصصه، وعدم تجاوب اي طرف يتم اجراء المقتضي اللازم بحقه.
و بتاريخ 20/11/1441ه قام وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالترافع الالكتروني، وتقديم مذكره ختاميه مع مرفقات القضيه، وكان مفادها: 
• ان الدعوي تتلخص في اثبات شراكه المدعي عليه ومحاسبته في مشاريع الشركه تحت التصفيه بموجب العقود المبرمه بين الطرفين، وقد اقر المدعي عليه في جلسه بتاريخ 1/6/1440ه بان العقود المبرمه خاصه بتمويل مشاريع شركه (...)، وحيث ان المدعي عليه قام بتمويل المشاريع بموجب العقود بمبلغ اجمالي قدره (400،000) الف ريال، واستلم اثناء المشروع شيكات ضمان راس المال + الارباح المتوقعه بمبلغ اجمالي قدره (496،000)الف ريال.
الا ان المشروع تعثر بسبب المقاول الرييسي، واقامت الشركه دعوي ضده، وثبت تسببه بتعطيل المشروع في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25/12/1437ه، وقد تسبب هذا التعثر في خساير ماديه كبيره للشركه، وحيث ان المدعي عليه استلم مبلغا قدره (419،000) اربعمايه وتسعه عشر الف ريال كدفعات نقديه تحت الحساب، وبسبب ما قدمه لدي محكمه التنفيذ قبل اجراءات حسابات الارباح والخساير للمشروع. 
• وحيث انتهي تقرير الخبير الي تحديد نسبه المدعي عليه من الخساره (3،833%) من راس المال، وحيث ان المدعي عليه استلم دفعات نقديه تحت الحساب بمبلغ قدره (19،000) تسعه عشر الف ريال، وحيث انتهي تقرير الخبير الي ان مبلغ الخساره الذي يتحمله (110،283،91) مايه وعشره الاف ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله.
وطالب وكيل المدعي ب: الحكم علي المدعي عليه بسداد ما يلي: 
1. مبلغ وقدره (129،283،91) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله، عن المبلغ الذي استلمه، اضافه لنصيبه من الخساره.
2. مبلغ قدره (80،000) ثمانون الف ريال عن اتعاب المحاماه.
3. مبلغ قدره (21،000) واحد وعشرون الف ريال عن اتعاب الخبير المحاسبي المدفوعه.
وفي الجلسه العشرون المرييه المنعقده بتاريخ 2/4/1442ه نظرا لتغير تشكيل اعضاء الدايره قررت الدايره تاجيلها للنظر فيها.
وفي الجلسه الواحد وعشرون المنعقده بتاريخ 23/4/1442ه باطلاع الدايره علي ملف الدعوي، افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فقرر عدم قبوله لها، وقررت توجيه اليمين الي المدعي عليه فاستعد بادايها وجري وعظه وتحذيره من مغبه اليمين الفاجره وحلف قايلا: (وﷲ الذي لا اله غيره انني لم ادخل في شراكه مع المدعيه شركه (...) وانني سلمت للمدعي مبلغ ستميه وواحد وثلاثون الف ريال قرض حسن منها ميتين وواحد وثلاثين الف نقدا ريال وﷲ العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه المدعيه باثبات شراكه المدعي عليه في المشاريع المشار اليها، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: ولما كان طلب المدعيه تطلب اثبات شراكه المدعي عليه براس مال قدره (400،000) ريال، كما تطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لقرار محكمه التنفيذ رقم 3543504 الصادر في 6/8/1435ه بالتنفيذ علي السند التنفيذي رقم 305 بمبلغ 400.000 ريال لامر المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه نفي الشراكه مع المدعيه شركه (...) للانشاء والتعمير (شركه تحت التصفيه)، وبما ان منشا العلاقه بين الطرفين في هذه الدعوي هو العقد المؤرخ في 18-04-1433ه والمعنون ب(عقد اتفاق)، ومضمونه تمويل المدعي عليه للشركه المدعيه مبلغ قدره (100،000)ريال علي ان يكون للمدعي عليه نسبه ارباح شهريه بمبلغ (5000)ريال، والعقد الاخر المؤرخ في 29-08-1434ه والمتضمن تمويل المدعي عليه لمشاريع لصالح المدعيه بمبلغ (300،000) ريال علي ان يكون للمدعي عليه ارباح شهريه بمبلغ قدره (6000) ريال، ولان الدايره اطلعت علي العقدين المذكورين انفا، وحيث ان حقيقه ما تعاقد عليه اطراف الدعوي، هو تمويل بفايده، اذ خلا العقدين من نسبه مشاعه في الربح بين الطرفين وتحديد الارباح شهريا هو ما يؤكد ما راته الدايره، وبما ان المدعي عليه قدم بينته علي دفعه بكون العقد المبرم بين الطرفين انما هو قرض بفايده، الشيكات المقدمه لدي محكمه التنفيذ والصادر بها قرار محكمه التنفيذ المشار اليه اعلاه، وبما ان الشيكات اداه وفاء وليست اداه ضمان، ولا تسلم الا برضا من قام بتحريرها، كما انها لا تسلم لاحد الا ولها مقابل، وحيث ان ما اشارت اليه الدايره يقوي جانب المدعي عليه من كونه قرض بفايده، وليست شراكه، وحيث تقوي جانب المدعي عليه وادي اليمين وفق ما طلب منه اعلاه، وحيث ان طلب المدعيه باثبات عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ الشيكات، غير وجيه لما ذكر، ولانه ضمان لما قام باقراضه للمدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه وتقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: رفض طلب المدعيه اثبات شراكه المدعي عليه.
 ثانيا: قررت الدايره العدول عن ايقاف سند التنفيذ رقم (3543504) في 6/8/1435ه 15-08-1439.
وحدد يوم الاحد 5/5/1442ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم لدي قسم تسليم الاحكام.
وابلغ الحاضرون بان للمحكوم عليه الاعتراض علي الحكم خلال 30 يوم.
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1647 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعيه تطلب اثبات شراكه المدعي عليه براس مال قدره (400،000) ريال، كما تطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لقرار محكمه التنفيذ رقم 3543504 الصادر في 6/8/1435ه بالتنفيذ علي السند التنفيذي رقم 305 بمبلغ 400.000 ريال لامر المدعي عليه.
وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي بما يلي: اولا: رفض طلب المدعيه اثبات شراكه المدعي عليه.ثانيا: قررت الدايره العدول عن ايقاف سند التنفيذ رقم (3543504) في 6/8/1435ه 15-08-1439.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض لم يقدم من محام، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني