moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570486172لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 22 سبتمبر 2004م، تعاقد المدعي مع (...) علي ان تكون الموزع لمنتجات المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه بصفتها وكيل معتمد بعموله محدده بموجب العقد، وخطاب تعديل التشغيل الذي نص علي ترتيب العمل بين الطرفين بتاريخ 22 سبتمبر 2004م وكذلك اتفاق التنازل وتعديل اتفاقيه التوزيع بتاريخ 01 ابريل 2009م، ثم تعديلها بتاريخ 04 اغسطس 2011م ثم الخطاب الموجه الي المدعي بتاريخ 01 اكتوبر 2012م من (...) وحسب الخطاب وانه طبقا للماده 8-2 من اتفاقيه التوزيع وتعديلاتها المشار اليها اعلاه وبموجب اتفاقيه التنازل المؤرخ في 30/9/2012 المبرم بين (...) ومقرها (...) (المتنازل) و (...) ومقرها (...) (المتنازل اليه) فان (...) ومقرها (...) تعطي المدعي بموجبه اشعارا بان (...) ومقرها (...) (المتنازل) قد تنازلت مع ضمان الملكيه التامه للمنفعه عن اتفاقيه التوزيع الي (...) ومقرها (...) (المتنازل اليه) عن اتفاقيه التوزيع ثم الخطاب الموجه الي المدعي بتاريخ 09 يونيو 2013م من شركه (...) ومقرها (...) وحسب الخطاب فانه الحاقا الي خطاب التنازل بتاريخ 01 اكتوبر 2012م من (...) ومقرها (...) وطبقا للماده (8-2) من اتفاقيه التوزيع وتعديلاتها المشار اليها اعلاه وبموجب اتفاقيه التنازل المؤرخ في 09 يونيو 2013م المبرم بين كل من (...) ومقرها (...) و(...) ومقرها (...) و(...) ومقرها (...) فان (...) ومقرها (...) (المتنازل) تعطي المدعي بموجبه اشعارا بان (...) (المتنازل) قد تنازلت مع ضمان الملكيه التامه للمنفعه عن اتفاقيه التوزيع الي (...) وكذلك الي (...) عن اتفاقيه التوزيع (المتنازل اليهما) مجتمعتين ومنفردتين، ثم تغيير ترتيبات توريد المنتجات وتعديل اتفاقيه التوزيع بين المدعي وشركه (...) المؤرخه في 10 يونيو 2013م نص تعديل الاتفاقيه المذكور انفا الصادر من المدعي عليها في 10 يونيو 2013م ستقوم المدعي عليها بتوريد المنتجات الي المدعي عن طريق تسليم المنتجات سواء مباشره او من خلال طرف ثالث مزود للخدمه الي المستودعات المحدده في المملكه العربيه السعوديه وبدفع الرسوم الجمركيه وتكاليف المنتجات وكل الخدمات التكميليه بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر خدمات التسويق المسانده الاداريه واللوجستيه بما في ذلك الضرايب والرسوم الجمركيه وغيرها من التكاليف الحكوميه وذلك بناء علي البند رقم 2و6 في تغيير ترتيبات توريد المنتجات وتعديل اتفاقيه التوزيع (الاتفاقيه الاخيره)، وقد اقرت المدعي عليها بالتزامها لسداد الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه وحيث نصت الاتفاقيه بتاريخ 10 يونيو 2013م ان الاختصاص في نظر الخلافات ينعقد للمحاكم التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه وحيث ان المدعي قام بسداد (2,105,356,121) ملياران ومايه وخمسه ملايين وثلاثمايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرون ريال، الناشي عن فوارق رسوم جمركيه التزمت المدعي عليها بان تدفها للجمارك السعوديه بموجب الالتزامات التعاقديه حيث ان الجمارك السعوديه قد طالبت المدعي بسداد هذا المبلغ وقد قام المدعي بسداد هذه الفوارق كامله لهييه الجمارك السعوديه بموجب حوالات بنكيه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع فروق الرسوم الجمركيه المسدده من المدعي للجمارك والتي التزمت المدعي عليها بادايها بموجب العقود بين موكلتي والمدعي عليها والبالغه (2,105,356,121) ملياران ومايه وخمسه ملايين وثلاثمايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (اتفاقيه توزيع) بتاريخ 22 سبتمبر 2004م، والمبرم بين المدعي و (...)، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه كاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: الدفع الشكلي: عدم قبول الدعوي لبطلان صحيفه الدعوي. انتفاء الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه: تدفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع حيث اسند الامر السامي ان الاختصاص بنظر قضايا التبغ الي وزاره التجاره، مما يكون معه حريا بالمحكمه ان تحكم بعدم الاختصاص ولاييا بنظر النزاع .الدعوي مقامه من غير ذي صفه :الدعوي مقامه من (...) والوكاله المرفقه ولايحه الدعوي مسجله باسم مؤسسه (...)، وان اتحدت الذمه الماليه للمؤسسه وصاحبها الا ن لكل منهما رقم تسجيل وطني مختلف فصاحب المؤسسه يمثل نفسه برقم الهويه الوطنيه بينما المؤسسه فيتعامل معها بالسجل التجاري، والتعامل التجاري مع المدعي كان من خلال المؤسسه وليس بصفته الشخصيه، مما يستجوب عدم قبول الدعوي. كما ان الاتفاقيه الاخيره التي استندت عليها المدعيه في دعواها ومطالبتها المؤرخه في 10 يونيو 2013م ( سبق للمدعيه تقديمها ضمن لايحه الدعوي) ضمت اطراف وكيانات عديده والمدعيه تمثل احد هذه الكيانات فقط وليس لها حق تمثيل باقي الكيانات التي ضمتها الاتفاقيه التي يستند عليها في الدعوي الماثله امام فضيلتكم مما يؤكد انعدام صفه المدعيه في هذه الدعوي. ثانيا: الدفع الموضوعي: مسؤوليه المدعيه عن المبالغ المدفوعه لصالح هييه الزكاه والضريبه والجمارك: ذكر وكيل المدعي بانه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (2,105,356,121) ملياران ومايه وخمسه ملايين وثلاث مايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرين ريال، تدعي انها عباره عن فروقات جمركيه الزمتها بها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وطالبت المدعي عليها بها استنادا للاتفاقيه الموقعه، وارفق وكيل المدعي نسخه منها، ولكن اجتزا نص الماده لتظهر وكان المدعي عليها هي المسؤوله عن الرسوم الجمركيه، وفي حقيقه الامر ان اي رسوم يتم دفعها علي البضاعه تتم فوترتها علي المدعي حيث نصت الماده (6) من الاتفاقيه علي: بعد توقيع هذا الخطاب يقر الاطراف بان شركه (...) سوف ترسل فواتيرها الي ((...)) ويفسر مصطلح (الفاتوره) من قبل اطراف الاتفاقيه لتشمل تكاليف المنتجات وكل الخدمات التكميليه، ... وبذلك يتضح ان اي رسوم او تكاليف تحتاجها البضاعه وتدفعها المدعي عليها يتم فوترتها علي المدعي وبما ان المدعي دفع هذه الفروقات كما يزعم وهو المسؤول عنها بحسب نص الماده فلا وجاهه لرجوعها علي المدعي عليها للمطالبه بها، لان المدعي عليها لو دفعتها ستتم فوترها علي المدعي في نهايه المطاف، كما ان المدعي تنازل عن حقه في اللجوء للجان الجمركيه للمطالبه بالغايها او انقاصها او الاحتجاج عليها. وبالتالي لا توجد وجاهه عقديه ولا نظاميه ليقوم المدعي بمطالبه المدعي عليها بما فرضه عليها النظام من فروقات جمركيه حسب زعمها، كما نصت الماده (7) من ذات الاتفاقيه علي: هذا الخطاب يهيمن علي اي وكل المواد الوارده والمخالفه له في اتفاقيه التوزيع وفي حاله اي تضارب فان هذا الخطاب هو الذي سيسود .ثالثا: الطلب: ولكل ما تقدم، نطلب الحكم بما يلي: 1. الحكم برد الدعوي. 2. الزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (100,000 ريال) مايه الف ريال. كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 13/06/1445ه جاء فيها: لا صحه بما دفعت به المدعي عليها موضوعا من تحمل موكلتي الرسوم الجمركيه محل الدعوي مستنده في ذلك علي الفقره رقم (6) التي خلت تماما من ترتيب اي التزامات ماليه بين اطراف الدعوي، ونصها واضح تماما لا يحتاج الي تاويل من المدعي عليها ، فقد نصت الفقره علي عباره ترسل فواتيرها وفسرت هذه الفقره بان الفواتير بما تشمله من تكاليف للمنتجات والخدمات بامثلتها الوارده للفقره ترسل الي موكلتي ، وذلك لتنظيم اليه العمل وخاصه الربح ، وما يؤكد ذلك امرين من عده امور: اولا: ما نص عليه البند رقم ( 2) من الاتفاقيه المشار اليها. ثانيا: نص البند رقم (6) في الاتفاقيه المشار اليها علي مساله غايه الاهميه وتحسم اي تاويل ونصها: ولتجنب الشك فان هذا التعديل لا يعدل مصطلح الربح كما هو معرف في ملحق اتفاقيه التوزيع المؤرخ في 4 اغسطس 2011م، وبالعوده الي ما اشار اليه البند من اتفاقيه وتمسك البند فيما ورد بها من اتفاق عن اليه الربح لوجدنا بانها نصت علي 1-1-16 هامش الربح: في حاله كل منتج علي حده فان المبلغ المعادل لما نسبته 23.0% من تكلفه المنتج الواصل بدون الرسوم الجمركيه من ذلك المنتج... ، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 21/06/1445ه والتي جاء فيها: مسؤوليه المدعيه عن المبالغ المدفوعه لصالح هييه الزكاه والضريبه والجمارك: تتمسك المدعيه في مطالبتها لموكلتي بمبلغ (2.105.356.121 ريال) ملياران ومايه وخمسه ملايين وثلاث مايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرين ريال استنادا علي الماده (2) من الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف، ويظهر بجلاء ان المدعيه تقرا الاتفاقيه دون ربط بين موادها وبنودها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان العقود تؤخذ بجميع احكامها وبنودها ككتله واحده، وللتوضيح فقد نصت الماده (2) علي : سوف تقوم شركه (...) وشركه (...) باستيراد المنتجات الي الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري وتخزنها ومن ثم توريد المنتجات الي ((...)) عن طريق تسليم المنتجات سواء مباشره او من خلال طرف ثالث مزود للخدمه الي المستودعات المحدده في المملكه العربيه السعوديه وهذا صحيح فموكلتي تقوم بدفع تكاليف المنتج والرسوم التي تتطلبها عمليه الاستيراد والنقل ومن ثم تقوم بفوتره جميع هذه التكاليف علي المدعيه استنادا علي الماده (6) من ذات الاتفاقيه والتي نصت علي: بعد توقيع هذا الخطاب يقر الاطراف بان شركه (...) سوف ترسل فواتيرها الي ((...)) ويفسر مصطلح (الفاتوره) من قبل اطراف الاتفاقيه لتشمل تكاليف المنتجات وكل الخدمات التكميليه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر خدمات التسويق والمسانده الاداريه واللوجستيه بما في ذلك الضرايب والرسوم الجمركيه وغيرها من التكاليف الحكوميه، ولتجنب الشك فان هذا التعديل لا يعدل مصطلح (الربح) كما هو معرف في ملحق اتفاقيه التوزيع المؤرخه في 4 اغسطس 2011 وبذلك يتضح لفضيلتكم ان اي رسوم او تكاليف تتكبدها موكلتي في سبيل ايصال المنتج للمدعيه يتم فوترتها عليها، وبما ان المدعيه تزعم انها دفعت فروقات جمركيه فسواء دفعتها المدعيه مباشره او دفعتها موكلتي فستتم فوترتها علي المدعيه لانها هي المسؤوله عنها والملزمه بها في نهايه المطاف وبذلك لا وجهاه عقديا لمطالبه موكلتي بها. ومما يؤكد ان المدعيه هي المسؤوله المباشره لدفع تكاليف الجمارك نرفق لكم صوره فاتوره تم اصدارها للمدعيه تتضمن مبالغ مستحقه لموكلتي تتضمن عده تفاصيل ورسوم وتكاليف دفعتها موكلتي من ضمنها رسوم جمركيه دفعتها موكلتي وتمت فوترتها علي المدعيه والمدعيه دفعتها لموكلتي. (مرفق صوره من الموافقه مستند رقم 2 ) ومما يؤكد كذلك مسؤوليه المدعيه عن كل وجميع الرسوم التي يحتاجها استيراد المنتج انه في عام 2017 فرضت الجهات التشريعيه في المملكه العربيه السعوديه ضريبه انتقاييه علي بعض السلع من بينها التبغ، ولعدم قدره المدعيه علي دفع هذه الرسوم في حينها لاسباب عايده لها فقد ابرمت مع موكلتي اتفاقيه قرض منحت موكلتي بموجبها للمدعيه قرض بقيمه ( 1,007,231,624 ريال) لتقوم بسداد الضريبه الانتقاييه التي فرضت بحقها علي ان تعيد مبلغ القرض وفق الاليه المتفق عليها بموجب اتفاقيه القرض. (مرفق صوره من الاتفاقيه مستند رقم 3 ) وعلاوه علي ذلك كله فانه اثناء سريان التعامل التجاري بين اطراف النزاع دفعت موكلتي رسوم جمركيه لاحد الارساليات وسددت المدعيه لموكلتي مبلغ اقل مما دفعته موكلتي للسلطات الجمركيه في البحرين ودار نقاش عبر الرسايل الالكترونيه بين الاطراف وفي نهايه المطاف وافقت المدعيه علي دفع كامل الرسوم الجمركيه لموكلتي. (مرفق 4)، اما فيما يتعلق بهامش الربح فان المقصود به هو اليه احتساب الربح المسموح للمدعيه الحصول عليها حيث تستحق المدعيه ربح قدره 23% من تكلفه المنتج بدون الرسوم الجمركيه فيتم احتساب المنتج نفسه ونقله وتخزينه وتسويقه وبناء علي هذه التكلفه يحق للمدعيه ربح 23% دون احتساب قيمه الجمارك لانه من غير المنطقي ان تاخذ المدعيه ارباح علي قيمه الجمارك. . وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 29/06/1445ه والتي جاء فيها: بصفتي وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وتاريخ: 18/04/1445ه اتقدم لمقام الدايره الموقره بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 21/06/1445ه بما يلي: اولا: نتمسك فضيلتكم بعدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص القضاء التجاري نظر الدعوي الماثله ومازال وكيل المدعي عليها يستند في دفعه هذا علي سوابق قضاييه مختلفه عن محل المطالبه في هذه الدعوي، ففي ما يدعي انها سابقه قضاييه مرفقه في مذكرته المؤرخه بتاريخ 21/06/1445ه نجد اختلاف محل الدعوي بالاضافه الي ان ما تم ارفاقه ليس الا نص قرار استيناف علي مطبوعات باسم (...) دون ارفاق الصك ونظر كافه الوقايع ناهيكم فضيلتكم عن ضعف الاستناد واختلافه عن دعوانا الماثله، كما نطلب من وكيل المدعي عليها تزويدنا بصوره او نص كامل من الامر السامي الذي يستند عليه، واخيرا نتمسك باختصاص المحكمه التجاريه الموقره نظر الدعوي استنادا للفقره رقم 1 من الماده رقم 16 من نظام المحاكم التجاريه ونصها (تختص المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والاصليه والتبعيه.) ثانيا: مازالت المدعي عليها تحاول التنصل من مسؤوليتها بسداد الفروقات الجمركيه المستحقه عليها محل الدعوي بتاويلها لنصوص العقد وغيرها، بينما مسؤوليتها ثابته تماما بنص البند رقم (2) في الاتفاقيه المشار اليها، ونص الحاجه منه لعدم تكرار ما سبق ذكره في اللايحه والاطاله علي الدايره سوف تقوم شركه (...) باستيراد المنتجات الي الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري .. كما اقر وكيل المدعي عليه في مذكرته المؤرخه بتاريخ 21/6/1445ه بما نصه وهذا صحيح فموكلتي تقوم بدفع تكاليف المنتج والرسوم التي تتطلبها عمليه الاستيراد والنقل .. وبما سبق يتضح جليا للدايره تحمل المدعي عليها الرسوم الجمركيه والفروقات الناتجه عن هذه الرسوم محل الدعوي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي (الاصل بقاء ما كان علي ما كان ) ونطلب من المدعي عليها تقديم بينه موصله خلاف الاصل . ثالثا: ان حقيقه ما تطالب به موكلتي هو عباره عن فروقات جمركيه نتجت عن الرسوم الجمركيه التي سبق بان سددتها المدعي عليها للجمارك، وما يؤكد ذلك تقارير الجمارك الموجهه الي موكلتي تقرير رقم 087680-40-184 بتاريخ 27/06/1440ه وتقرير رقم 114508-40-184 بتاريخ 07/09/1440ه وتقرير 114510-40-184 بتاريخ 07/09/1440ه والذي تطالب فيه الجمارك بالفروقات فقط، وقد نصت الفقره رقم 2 من التقارير المشار اليها علي الاتي (تبين من خلال اعمال التدقيق الميداني علي سجلات المؤسسه .... ان شركه (المدعي عليه) تقوم ببيع البضايع المستورده الي الشركه المستورده (موكلتي) بموجب فواتير وشرط التسليم (DDP) اي ن قيمه الفواتير مشتمله علي كافه المصاريف والاجور والرسوم الجمركيه والضرايب والنقل والارباح واخري ولغايه وصولها الي مستودعات الشركه المستورده.) عليه يتضح لفضيلتكم حقيقه ان فواتير الفروقات الجمركيه قد نتجت من الفواتير الجمركيه الاصليه التي قد سددتها المدعي عليها. رابعا: ما تقوم به المدعي عليها ما هو الا محاوله لتشتت القضيه والدايره الموقره والخروج عن صلب الموضوع الذي هو فرق الرسوم الجمركيه المستحقه عليهم والمستحقه لنا. نفيد فضيلتكم علما بان المرفق رقم 2 ليست فاتوره كما ذكر وكيل المدعي عليها بل هي شاشه ادخال كانت المدعي عليها تستخدمها من قبل موظفين تحت ادارتها ومسؤوليتها، فالمرسل هو (...) وكان يتم دفع رواتبه من قبل المدعي عليها. استنادا للماده رقم 6 من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين عليه فان كل ما تقوم به المدعي عليها من سداد رسوم جمركيه يجب ان يكون متوافق قانونيا مع قانون الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي والجمارك السعوديه وعليه فان اي فروقات جمركيه تظهر لاحقا تكون مسؤوليه المدعي عليها وتاخذ نفس صفه الرسوم المسدده سابقا. الطلبات: 1. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي فروق الرسوم الجمركيه المسدده من موكلتي للجمارك السعوديه والتي التزمت المدعي عليها بادايها بموجب العقود بين موكلتي والمدعي عليها والبالغه 2,105,356,121 ريال سعودي (مليارين ومايه وخمسه ملايين وثلاثمايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي). 2. اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها 30,000,000 ريال سعودي (ثلاثون مليون ريال سعودي). وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 05/07/1445ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 21/06/1445ه كما قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ 29/06/1445ه وبعد عرضها علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن تفسير قوله بان فواتير الفروقات الجمركيه محل المطالبه هي في الاساس عايده لفواتير جمركيه اصليه قامت المدعي عليها بسدادها افاد بان الفواتير الجمركيه الاصل ان المدعي عليها هي من تقوم بسدادها وذلك استنادا للعقد -الماده 2- كما ان قرارات هييه الجمارك قد اشارت الي ذلك، بالاضافه الي ان المدعي عليها كانت تقوم بسداد الفواتير الجمركيه الاصليه للشحنات ولكن وبعد مراجعه الجمارك للفواتير تبين لها وجود فروقات جمركيه وقامت باصدار عدد من الفواتير والتي قامت موكلتي بسدادها بسبب انها المستقبله لهذه الشحنات، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداداها هكذا افاد كما عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته كانت تقوم بسداد الجمارك الدوليه وكذلك الجمارك المفروض بالمملكه العربيه السعوديه علي البضايع المشحونه من قبل موكلته للمدعي الا ان موكلته كانت تقوم باصدار فواتير تشمل قيمه المصاريف الجمركيه وغيرها من المصاريف بالاضافه لارباح المدعي عليها وسداد المدعي لهذه الفروقات الجمركيه ما هو الا سداد مباشر من قبله لما هو ملتزم به بموجب الماده 6 من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي هكذا افاد كما جري سؤال وكيل المدعي هل موكلك يقوم بدفع الرسوم الجمركيه من خلال الفواتير الصادره من قبل المدعي عليها وهل تشمل فواتير المدعي عليها مصاريف الجمارك؟ فطلب الامهال للجواب. ولما استمهل له طرفي الدعوي تقرر رفع الجلسه. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 12/07/1445ه وهذا نصها: الدفع الشكلي: تتمسك موكلتي بجميع الدفوع الشكليه التي ابدتها في جميع مذكراتها السابقه من عدم صفه المدعيه لكون الدعوي مقامه من فرد فيما جميع اطراف التعاقد المشار اليه في دعوي المدعيه هي كيانات تجاريه، كما تتمسك موكلتي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وما ذكرته المدعيه في ردها علي السوابق القضاييه ما هو الا رد غير ملاق لما تمسكت به موكلتي حيث ان حكم الاستيناف موضح في عاليه رقمه وتاريخه والمحكمه الصادر عنها وكذلك موضح اسماء فضيله القضاه، ويمكن لفضيلتكم الاستعلام بتاريخ ورقم القضيه للتاكد من الحكم، ولا يغير من حجيه الحكم الموقع الالكتروني الذي طبع منه ولا وقايع القضيه حيث ان موضع الاستشهاد في الحكم ما ورد في تسبيبه ومنطوقه. الدفع الموضوعي: 1-تجتزي المدعيه بعض النصوص لايهام الدايره بانها محقه في دعواها حيث انها تتمسك بالماده رقم (2) من العقد ولا تورد الا جزء منها لتوهم الدايره بان الماده تثبت بان موكلتي هي الملتزمه (الاخيره) بدفع الرسوم الجمركيه، وهذا غير صحيح، والصحيح بانه عند اطلاعكم علي الماده رقم (2) كامله والتي نصت علي ما يلي: سوف تقوم شركه (...) وشركه (...) باستيراد المنتجات الي الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري وتخزنها ومن ثم توريد المنتجات الي ((...)) عن طريق تسليم المنتجات سواء مباشره او من خلال طرف ثالث مزود للخدمه الي المستودعات المحدده في المملكه العربيه السعوديه يتضح لفضيلتكم بان الماده تتعلق بشرح عمليه النقل والتخزين وطريقه التسليم والي اي طرف يتم تسليم الشحنه، وليس للماده اي علاقه بمساله الفوتره وطريقتها وبنودها، بل ان الماده (6) من العقد (والتي تجاهلتها المدعيه) هي التي فسرت الفوتره وشروطها والبنود التي يتحملها (...) حيث نصت علي ما يلي: بعد توقيع هذا الخطاب يقر الاطراف بان شركه (...) سوف تفوتر ((...)) ويفسر مصطلح (الفاتوره) من قبل اطراف الاتفاقيه لتشمل تكاليف المنتجات وكل الخدمات التكميليه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر خدمات التسويق والمسانده الاداريه واللوجستيه بما في ذلك الضرايب والرسوم الجمركيه وغيرها من التكاليف الحكوميه... وبذلك يتضح لفضيلتكم ان اي رسوم او تكاليف تتكبدها موكلتي في سبيل ايصال المنتج للمدعيه تتم فوترتها عليها بما فيها الرسوم الجمركيه موضوع الدعوي الحاضره وبما ان المدعيه تزعم انها دفعت فروقات جمركيه فسواء دفعتها المدعيه مباشره او دفعتها موكلتي، فستتم فوترتها علي المدعيه لانها هي المسؤوله عنها والملزمه بها في نهايه المطاف استنادا للماده 6 المشار اليها اعلاه وبذلك لا وجاهه عقديه لمطالبه موكلتي بها. ثم كرر وكيل المدعيه الاجتزاء واورد جزء من مذكرتنا المؤرخه في 21/06/1445 ووصفه بالاقرار حيث جاء في البند ثانيا من المذكره محل جوابنا ما نصه كما اقر وكيل المدعي عليه في مذكرته المؤرخه بتاريخ 21/06/1445 بما نصه وهذا صحيح فموكلتي تقوم بدفع تكاليف المنتج والرسوم التي تتطلبها عمليه الاستيراد والنقل .. وهذاء اجتزاء لما ورد في مذكرتنا والنص الصحيح والكامل الوارد في مذكرتنا هذا نصه وهذا صحيح فموكلتي تقوم بدفع تكاليف المنتج والرسوم التي تتطلبها عمليه الاستيراد والنقل ومن ثم تقوم بفوتره جميع هذه التكاليف علي المدعيه استنادا علي الماده (6) من ذات الاتفاقيه والفرق في المعني والدلاله بين النص المجتزا والنص الكامل واضحه جليه وهو الصحيح والتعامل القايم بين موكلتي والمدعيه كما بيناه سابقا 3-تجاهلت المدعيه الرد علي ما اثبتته موكلتي من ان المدعيه سبق وان دفعت كامل الرسوم الجمركيه لموكلتي وذلك ثابت في المستندات المرفقه مع مذكرتنا السابقه بما فيها الرسايل الالكترونيه وصوره نظام الفوتره. 4-العقد بين طرفي النزاع يؤكد علي ان جميع تكاليف استيراد المنتج حتي وصوله للمدعيه بما فيه من رسوم جمركيه وضرايب ونقل وتسويق واي مصروفات تدفعها موكلتي هي مسؤوليه المدعيه، كما ان التعامل السابق بين طرفي النزاع كما اثبتناه بالمستندات يدل ويؤكد علي ان المدعيه هي المسؤوله وحدها عن جميع مصاريف المنتج بما فيها الجمارك، كما ان المنطق التجاري في كل مكان وزمان تكون فيه الضرايب والرسوم علي عاتق المشتري او المستورد وهذا ما يعرفه الجميع ونمارسه في حياتنا اليوميه، كما ان النظام يؤكد علي ذلك حيث نصت الماده 64 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي: علي الموظفين المكلفين باستيفاء الضرايب الرسوم الجمركيه ان يحرروا ايصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير او الجهه المختصه. ويؤكد ذلك ويثبته انه بحسب المخاطبات التي ارفقتها المدعيه فان الجهات المعنيه خاطبت المدعيه بشان الفروقات الجمركيه ولم تخاطب موكلتي لانها المسؤوله عنها، وفي دفع المدعيه – حسب زعمها – لهذا المبلغ الضخم جدا دون اعتراض عليه او لجوء للجان الجمركيه والاحتجاج عليه اقرار منها بصحته ومسؤوليتها الكامله عنه 5-في الجلسه المنعقده بتاريخ 19/07/1445 واثناء المناقشه سالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته تدفع الفواتير المرسله لها من قبل المدعي عليها؟ فطلب وكيل المدعيه وقتا للرجوع لموكلته وغادر الجلسه لحين انتهايها، وموكلتي تؤكد ان المدعيه تدفع الفواتير المرسله لها متضمنه جميع الرسوم والتكاليف بما فيها الضرايب، وسبق ان ارفقنا فواتير مدفوعه تتضمن الرسوم الجمركيه ومحادثات عبر البريد الالكتروني بين موكلتي والمدعيه تطالب فيها موكلتي المدعيه بدفع رسوم جمركيه دفعتها موكلتي للمنتج المورد للمدعيه والاخيره وافقت علي ذلك. ختاما، ان تخلف المدعيه عن الرد والاجابه علي ما قدمته موكلتي في المذكره السابقه ما هو الا عجز عن اثبات دعواها ونكولها عن الرد علي استفسار الدايره الموقره يثبت عدم جديه دعوي المدعيه في دعواها وعدم حقها في هذه المطالبه. . كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 18/07/1445ه وهذا نصها: نجيب الدايره الموقره علي ما وجهته من سؤال الي موكلتي في الجلسه المؤرخه بتاريخ 05/07/1445ه، بالاجوبه الاتيه: - اولا: هل تقوم موكلتي بدفع الرسوم الجمركيه من خلال الفواتير التي تصدرها المدعي عليها؟ الاجابه: ان موكلتي لا تدفع الرسوم الجمركيه وليست ملزمه بها، كما هو منصوص عليه في البند رقم (2) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، ونص الحاجه منه لعدم تكرار ما سبق ذكره في اللايحه سوف تقوم شركه (…) باستيراد المنتجات الي الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري. وهذا هو معمول به بين الطرفين منذ اول يوم في التعاقد! . وان ما تطالب به موكلتي ليست الرسوم الجمركيه الاصليه والتي قامت المدعي عليها بسدادها ، وانما تطالب بالفروقات الجمركيه الناتجه عن فحص اللجنه الجمركيه لفواتير الرسوم الاصليه المسدده من المدعي عليها باقرار منها كما اسلفنا الذكر، وذلك وفق ما ورد في تقرير اداره الجمارك الموقره الصادر الي موكلتي، والتي اوضحت فيه بانه بعد تدقيق لا حق اتضح وجود فروقات مستحقه. (مرفق 1 تقرير الجمارك) ثانيا: هل تشمل فواتير المدعي عليها رسوم الجمارك؟ الاجابه: بان الفواتير الصادره من المدعي عليها الي موكلتي لا تشمل الرسوم الجمركيه، وانما تصدر خاليه تماما من اي مطالبه بالرسوم الجمركيه وذلك لان موكلتي ليست ملزمه بسداد اي رسوم او فروقات جمركيه والا لما اشارت المدعي عليها في جميع فواتيرها علي ان شروط تسليم البضاعه تكون علي اساس DDP، وترجمه مصطلح DDP المذكور هو (ان يتحمل البايع - المدعي عليها - جميع المسؤوليات والتكاليف الخاصه بتسليم البضايع الي مكان الوجهه المحدد (مستودعات موكلتي) حيث يجب علي البايع - المدعي عليها - دفع اجراءات التصدير والاستيراد والرسوم والضرايب! (مرفق 2 فاتوره صدرت من المدعي عليها). كما نؤكد لفضيلتكم بان تحمل المدعي عليها للرسوم الجمركيه ثابت ومؤكد بامور عده نود ان نلخص لدايرتكم الموقره ابرزها وهي كالاتي: - 1- نص البند رقم (2) في الاتفاقيه المشار اليها، 2- الفواتير الصادره من المدعي عليها والتي تنص فيها علي ان البضاعه مدفوعه للرسوم الجمركيه (DDP). 3- ما ورد في تقرير الجمارك لموكلتي ونص الحاجه منه (تبين من خلال اعمال التدقيق الميداني علي سجلات المؤسسه .... ان شركه (المدعي عليه) تقوم ببيع البضايع المستورده الي الشركه المستورده (موكلتي) بموجب فواتير، وشرط التسليم (DDP) وترجمه مصطلح DDP المذكور هو (ان يتحمل البايع - المدعي عليها - جميع المسؤوليات والتكاليف الخاصه بتسليم البضايع الي مكان الوجهه المحدد (مستودعات موكلتي) حيث يجب علي البايع دفع اجراءات التصدير والاستيراد والرسوم والضرايب) 4- عجز المدعي عليها تقديم البينه علي دفعها . اخيرا نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها منذ الجلسه الاولي تحاول التنصل من مسؤوليتها بسداد الفروقات الجمركيه المستحقه عليها بدفوع كثيره ليس لها اي صله بوسايل الاثبات الشرعيه والقانونيه وغير ملاقيه تماما وذلك واضح جليا لفضيلتكم، حتي ان وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه المؤرخه بتاريخ 12/7/1445ه، يدعي واهما بان موكلتي في الجلسه القادمه 19/7/1445ه، ستسال وتغادر الجلسه ولن تعود! وهذا امر في غايه الغرابه التطرق لامور مستقبليه وجانبيه وسوابق لا علاقه لها بالدعوي اطلاقا. ولما تم بيانه اعلاه نتمسك فضيلتكم بطلبنا 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي فروق الرسوم الجمركيه المسدده من موكلتي للجمارك السعوديه والتي التزمت الدعي عليها بادايها بموجب العقود بين موكلتي والمدعي عليها والبالغه 2,105,356,121 ريال سعودي (مليارين ومايه وخمسه ملايين وثلاثمايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي) 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها 30,000,000 ريال سعودي (ثلاثون مليون ريال سعودي) . كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 26/07/1445ه والتي جاء فيها: ذكرت المدعيه في مذكرتها محل جوابنا هذا في البند اولا انها لا تدفع رسوما جمركيه، وتمسكت المدعيه بالماده رقم (2) من تعديل العقد المؤرخ في 10 يونيو 2013. ولا يخفي علي فضيلتكم بان العقود تقرا وتطبق كوحده واحده مترابطه ولا تجتزا فكما ان الماده (2) اعلاه تتعلق بشرح عمليه النقل والتخزين وطريقه التسليم، فان الماده (6) من ذات العقد عرفت وفسرت معني الفوتره بوضوح وما تتضمنه الفاتوره وما يجب ان تتحمله المدعيه حيث نصت علي ما يلي: بعد توقيع هذا الخطاب يقر الاطراف بان شركه (...) سوف تفوتر ((...)) ويفسر مصطلح (الفاتوره) من قبل اطراف الاتفاقيه لتشمل تكاليف المنتجات وكل الخدمات التكميليه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر خدمات التسويق والمسانده الاداريه واللوجستيه بما في ذلك الضرايب والرسوم الجمركيه وغيرها من التكاليف الحكوميه... وهذه الماده واضحه صريحه لا تحتاج لتفسير فهي تنص بكل وضوح ان المدعيه تتحمل كل تكاليف المنتج وكل الخدمات التكميليه مهما بلغت قيمتها او كان نوعها ثم اوردت علي سبيل المثال لا الحصر الرسوم الجمركيه وان المسؤول عنها هي المدعيه بغض النظر عمن دفعها سواء دفعتها موكلتي فستتم فوترها علي المدعيه او دفعتها المدعيه مباشره فهي المسؤوله عنها والمكلفه بها في نهايه المطاف وفقا للعقد الذي يجسد اتفاق الطرفين. وفي مذكرتنا المؤرخه في 21/06/1445 في المرفق رقم (4) اوردنا مناقشات تمت بين موكلتي والمدعيه حول فروقات جمركيه دفعتها موكلتي نيابه عن المدعيه وتطالبها بدفعها والمدعيه وافقت علي دفعها، وهذا اقرار صريح من المدعيه بمسؤوليتها عن الجمارك، كما ارفقنا في ذات المذكره في المرفق رقم (3) اتفاقيه قرض بين موكلتي والمدعيه بحيث اقرضت موكلتي المدعيه مبلغ ماليا عندما فرضت السلطات المعنيه في المملكه العربيه السعوديه ضريبه علي بعض السلع المنتقاه ولم تتمكن المدعيه من دفعها لاسباب عايده لها، وهذا اقرار صريح بمسؤوليه المدعيه عن اي رسوم او تكاليف يحتاجها المنتج. ولغايه تاريخه، لم ترد المدعيه علي هذه الدفوع ولم تقدم اي دليل يناقضها، ما يشكل اقرار بعدم اعتراضها علي الطريقه التي اتبعها الاطراف اثناء فتره التعاقد ذكرت المدعيه في البند ثانيا من المذكره محل جوابنا هذا ان الفواتير المرسله لها لا تتضمن رسوما جمركيه وهذا غير صحيح، والفاتوره التي ارفقتها المدعيه هي فاتوره اجماليه خاليه من اي تفاصيل، والحقيقه ان الفواتير التي تصدر بحق المدعيه قدمت عبر نظام فوتره تضمن الكثير من التفاصيل بما فيها الرسوم الجمركيه المتعلقه بكل فاتوره. وفي مذكرتنا المؤرخه في 21/06/1445 في المرفق رقم (2) ارفقنا لقطه تفصيليه من نظام الفوتره تتضمن معلومات متعلقه بجميع تكاليف المنتج بما فيها الرسوم الجمركيه في المملكه العربيه السعوديه وكذلك الرسوم الجمركيه في (...) بالاضافه لرسوم ومصاريف اخري علاوه علي قيمه المنتج وقد دفعتها المدعيه، وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعيه في هذا الجانب. وقد انكرت المدعيه مسؤوليتها عن نظام الفوتره، ولكن في الحقيقه، ان موظفي المدعيه كانوا يطلعون ويوافقون علي كافه المعلومات المسجله علي هذا النظام (بما فيه كافه التكاليف المتعلقه بكل منتج وبما فيه الرسوم الجمركيه) وذلك قبل سداد اي مبلغ لموكلتي . ثم تتابعت المذكرات بين طرفي الدعوي، والمرفقه بملف القضيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/05ه وفيها: حضر المدعيان بالوكاله، وقدم اطراف الدعوي ما لديهم من مذكرات، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله فروق الرسوم الجمركيه المسدده من قبل موكله للجمارك السعوديه والتي التزمت المدعي عليها بادايها بموجب العقود بين موكله والمدعي عليها والبالغه 2,105,356,121 ريال سعودي (مليارين ومايه وخمسه ملايين وثلاثمايه وسته وخمسون الف ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي وكذلك الالزام بدفع اتعاب محاماه قدرها 30,000,000 ريال سعودي. عليه فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد لهذه المحكمه، وذلك استنادا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع: وحيث اجمل وكيل المدعي عليها جواب موكلته في مسؤوليه المدعي عن سداد رسوم الجمارك، وفي حقيقه الامر ان اي رسوم يتم دفعها علي البضاعه تتم فوترتها علي المدعي ؛ وذلك استنادا للماده رقم ( 6) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي. وبما ان المدعي دفع هذه الفروقات كما يزعم وهو المسؤول عنها بحسب نص الماده فلا وجاهه لرجوعها علي المدعي عليها للمطالبه بها، لان المدعي عليها لو دفعتها ستتم فوترها علي المدعي في نهايه المطاف، كما ان المدعي تنازل عن حقه في اللجوء للجان الجمركيه للمطالبه بالغايها او انقاصها او الاحتجاج عليها. . وحيث استند وكيل المدعي علي اثبات حق موكله في استرداد قيمه الرسوم الجمركيه المدفوعه من قبل موكله-والتي يدعي التزام المدعي عليها بتحملها- الي الماده رقم (2) من تعديل العقد المؤرخ في 10 يونيو 2013، والتي نصت علي: سوف تقوم شركه (...) وشركه (...) باستيراد المنتجات الي الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري وتخزنها ومن ثم توريد المنتجات الي ((...)) عن طريق تسليم المنتجات سواء مباشره او من خلال طرف ثالث مزود للخدمه الي المستودعات المحدده في المملكه العربيه السعوديه ، وحيث ان هذا النص يفهم منه قيام المدعي عليها بسداد هذه الرسوم، الا انه لا يمكن بحال اجتزاء هذه الماده من العقد المبرم بين الطرفين وكافه الملاحق الاخري المتفق عليها بين طرفي الدعوي، دون النظر في كافه الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، فالعقد بين الطرفين يؤخذ جمله واحده، ولذلك فقد نصت الماده (6) من العقد علي ما يلي: بعد توقيع هذا الخطاب يقر الاطراف بان شركه (...) سوف تفوتر ((...)) ويفسر مصطلح (الفاتوره) من قبل اطراف الاتفاقيه لتشمل تكاليف المنتجات وكل الخدمات التكميليه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر خدمات التسويق والمسانده الاداريه واللوجستيه بما في ذلك الضرايب والرسوم الجمركيه وغيرها من التكاليف الحكوميه... ، وهذا النص يؤكد ان قيام المدعي عليها بسداد الرسوم لا يعني عدم تحمل المدعي لهذه التكاليف، وبجمع كلا النصين يتبين ان المقصود بالماده رقم (2) هو شرح لعمليه النقل والتخزين وطريقه التسليم، في حين ان الماده رقم (6) من ذات العقد عرفت وفسرت معني الفوتره بوضوح وما تتضمنه الفاتوره وما يجب ان تتحمله المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان معدل الربح قد نص علي ان موكله لا يقوم باحتساب نسبه الربح علي الرسوم الجمركيه، مما يدل علي ان موكله غير ملتزم بها، حيث نص ملحق اتفاقيه التوزيع المؤرخ في 4 اغسطس 2011م كما في البند رقم: ( 1-1-16 ) هامش الربح: في حاله كل منتج علي حده فان المبلغ المعادل لما نسبته 23% من تكلفه المنتج الواصل بدون الرسوم الجمركيه من ذلك المنتج ( تكلفه المنتج الواصل بدون الرسوم الجمركيه سيعني التكلفه الاجماليه للمنتج علي (...) بما في ذلك التكلفه الاصليه للصنف ورسوم الخدمات والسمسره والرسوم اللوجستيه وتكاليف الشحن الكامله والتامين باستثناء الرسوم الجمركيه والتعرفات والضرايب وغيرها من المستحقات والتكاليف الحكوميه الاخري)... وبعد الاطلاع علي هذا البند يتبين ان المقصود به هو اليه احتساب الربح المسموح للمدعي الحصول عليه حيث يستحق المدعي ربح قدره 23% من تكلفه المنتج بدون الرسوم الجمركيه فيتم احتساب المنتج نفسه ورسوم الخدمات والسمسره والرسوم اللوجستيه وتكاليف الشحن الكامله والتامين، وبناء علي هذه التكلفه يحق للمدعي ربح 23% دون احتساب قيمه الجمارك لانه من غير المنطقي ان ياخذ المدعي ارباح علي قيمه الجمارك، حيث ان عمل المدعي في سداد رسوم الجمارك في حقيقته هو جبايه لهذا المبلغ عن الجهه التي فرضت هذه الرسوم علي المستهلك، وبالتالي فهو لا يقوم باخذ فايده وربح علي هذه الرسوم في بيع المنتج علي المستهلك. ومما يؤكد عدم التزام المدعي عليها بتحمل رسوم الجمارك هو ان البند رقم ( 1-1-16 ) قد نص علي ان يتم احتساب نسبه الربح من المنتج نفسه ورسوم الخدمات والسمسره والرسوم اللوجستيه وتكاليف الشحن الكامله والتامين. في حين ان الماده رقم (2)-والتي يتمسك بها المدعي- قد نصت علي ( وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري وتخزنها ومن ثم توريد المنتجات الي (...)) مما يدل علي قيام المدعي عليها -ابتداء- بعمليه سداد رسوم الجمارك وكذلك تكاليف التخزين، وان ذلك لا يلغي احتساب المدعي لهامش الربح علي رسوم الخدمات والسمسره والرسوم اللوجستيه وتكاليف الشحن الكامله والتامين، مع سداد المدعي عليها لبعض هذه التكاليف ابتداء. فكيف يكون للمدعي الحق في احتساب هامش الربح علي هذه التكاليف مع التزام المدعي عليها بسداد بعضها كما نصت علي ذلك الماده رقم (2)، بل ان ذلك يؤكد ان المدعي عليها سوف تقوم بتحميل المدعي لكافه التكاليف الناشيه عن توريد المنتج، وهذا الذي يتسق مع الماده رقم (6) من ذات العقد. ومما يؤكد عدم التزام المدعي عليها بتحمل رسوم الجمارك-ايضا- هو ان المدعي في عام 2017 ابرم مع المدعي عليها اتفاقيه قرض منحت المدعي عليها بموجبها للمدعي قرض بقيمه ( 1,007,231,624 ريال) ليقوم بسداد الضريبه الانتقاييه التي فرضت بحقه من الدوله علي ان يعيد مبلغ القرض وفق الاليه المتفق عليها بموجب اتفاقيه القرض. في حين ان الماده رقم (2) قد نصت علي ( وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري وتخزنها ومن ثم توريد المنتجات الي (...)) فكيف للمدعي ان يقبل بتوقيع اتفاقيه القرض لسداد الضرايب وهي داخله ضمن مصطلح (الضرايب و التكاليف الحكوميه الاخري)، الا ان يكون سداد المدعي عليها لهذه الرسوم -علي سبيل القرض- متسق مع تحمل المدعي لها، بناء علي اليه الفوتره المنصوص عليها في الماده رقم (6) من ذات العقد. ولجميع ذلك فان الدايره تنتهي الي ان سداد المدعي لرسوم الجمارك ما هو الا سداد مباشر من قبله لما هو ملتزم به بموجب الماده 6 من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي. وبناء علي جميع ما سبق؛ فان الدايره-بعد استعانتها بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٦١٧٢لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله فروق الرسوم الجمركيه المسدده من قبل موكله للجمارك السعوديه والتي التزمت المدعي عليها بادايها بموجب العقود بين موكله والمدعي عليها والبالغه ٢,١٠٥,٣٥٦,١٢١ ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : رفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المستانف المحامي / (...) ، اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : انها اخطات برفضها المطالبه تاسيسا علي ان المستانف ضدها تدفع التكاليف التكميليه والرسوم الجمركيه نيابه عن المستانفه وترجع عليها بفاتوره ذلك، وهذا خطا في تكييف العقد وتفسير بنوده، اذ يلزم من كون المستانف ضدها تدفع الرسوم نيابه عن المستانفه انها تبين في الفاتوره مقدار الرسوم الجمركيه عن باقي التكاليف ليسع المستانفه التثبت من اداء الوكيل ما يجب علي موكله لا سيما مع كونها تمثل مليارات الريالات ومع ذلك فالفاتوره تاتي شامله دون تفصيل التكاليف، مما يدل علي خطا الدايره في تكييف العقد وتفسير بنوده. فالماده ٢ والماده ٦ اوجبت علي المستانف ضدها المنتج واصلا للمستانفه مدفوع التكاليف كافه، بما فيها الرسوم الجمركيه، واوجبت في المقابل علي المستانفه ان تدفع قيمه الفاتوره الشامله، وعليه فان الواجب علي المستانفه دفع (الفاتوره الشامله) لا الرسوم الجمركيه والخدمات التي ذكرت في البند ٦، والفروق بين الامرين -في الاثر القانوني- واضحه لا تخفي، فمنها علي سبيل المثال ان المسؤوليه في المتابعه والاداء تجاه مقدمي الخدمات المشار اليهم او اصحاب الاختصاص في الجبايه تكون علي المستانف ضدها، وفي المقابل المسؤوليه والالتزام في دفع الفاتوره وادايها تجاه الشركه المورده يكون علي المستانفه. ثم ان الدايره الابتداييه ناقضت نفسها بتقرير عدم استحقاق المدعي لطلبه تاسيسا علي ان حقيقه عمله في سداد رسوم الجمارك انه كما ورد باسباب الحكم المستانف(جبايه لهذا المبلغ عن الجهه التي فرضت هذه الرسوم علي المستهلك)ا.ه، فقررت ان هذه الفروقات التي غرمها لا يستحق مطالبه المدعي عليها بها لانه ملزم بدفعها وتحصيلها من المستهلك؛ ووجه التناقض ان الفروقات التي غرمتها المستانفه تمثل زياده عن مقادير الجبايه التي لم تؤخذ من المستهلك(ولا يمكن ان تؤخذ؛ لان البضاعه – محل التدقيق- بيعت علي المستهلكين)بسبب تقصير المستانف ضدها وغشها في البيانات الجمركيه؛ بما عاد بالنقص والخساره علي المدعي. كما ان من لوازم الحكم الطعين ان تدفع المستانفه فروق الرسوم الجمركيه مرتين، مره من خلال الفواتير الشامله التي سبق ان دفعتها للمدعي عليها وتخلفت المدعي عليها عن دفعها لهييه الجمارك، ومره اخري للهييه بعد قرارها، وانتهي الي طلبه الغاء الحكم والزام المستانف ضدها بتسليم المستانف مبلغ قدره (٢.١٠٥.٣٥٦.١٢١) ريالا مقابل فروق الرسوم الجمركيه المسدده والزام المستانف ضدها بان تدفع للمستانف ما تكلفته من اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠.٠٠٠)ريالا ، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه في جلسه بتاريخ ١١/١/١٤٤٦ه وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده/ (...)، بان رده علي الاعتراض مرفق عبر ايقونه المحادثه ونصه: (ولا يخفي علي فضيلتكم ان العقود تؤخذ كوحده واحده مترابطه ولا تؤخذ مجتزاه، وبالتالي فان المواد الثلاث اعلاه كل منها تنظم جزييه معينه في العلاقه التجاريه بين الطرفين ولا تتعارض، وبالتالي فان هذه المواد الثلاث تتكامل بحيث تعطي الشكل الكامل للعلاقه بين الطرفين وتوضح بجلاء الالتزامات والحقوق المتبادله، بناء عليه فان الماده (٢) المشار اليها اعلاه تنظم عمليه الشحن بحيث تقوم موكلتي بدفع تكاليف المنتج والشحن والتامين والسمسره وجميع الرسوم التي تتطلبها عمليه الاستيراد والنقل وخلافه حتي يتم ايصال المنتج لمستودعات المستانفه في المملكه العربيه السعوديه. اما الماده (٦) المشار اليها اعلاه فهي تشرح وتبين مسؤوليات المدعيه وكيف تتم فوترتها من قبل موكلتي بحيث تدفع المستانفه جميع تكاليف المنتج الاصليه والتكميليه وعلي سبيل المثال لا الحصر خدمات التسويق والمسانده الاداريه واللوجستيه بما في ذلك الضرايب والرسوم الجمركيه وغيرها من التكاليف الحكوميه، فالماده نصت وبشكل صريح علي الرسوم الجمركيه وان اي رسوم تدفعها موكلتي نيابه عن المستانفه سوف تتم فوترها عليها)، واضاف بان ما اورده المستانف في الاعتراض غير صحيح، وطلب رفض الاعتراض وتاييد الحكم. اما المستانف فذكر انه يطلب مهله لتقديم رده علي ما ذكره وكيل المستانف، وان لديه مستند يخالف ما ذكر، فسالته الدايره عن مضمون هذا المستند، فذكر انه مخاطبه بين الطرفين، فطلبت منه الدايره ارفاقه عبر ايقونه المحادثه، فذكر انه لدي موكلته ويطلب مهله، وسالته عن سبب عدم ارفاقه مع الاعتراض، فذكر انه يخص اجابه المدعي عليه المذكوره اعلاه، فافهمته الدايره بان ما ذكره وكيل المستانف ضده سبق الدفع به امام الدايره الابتدايي وقد تضمنته وقايع واسباب الحكم الابتدايي، فطلب احاله القضيه الي خبير لتفسير بنود الاتفاقيه. وعليه قررت الدايره الاكتفاء بهذا القدر من المرافعه، ورات ان القضيه صالحه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في اسباب الحكم محل الاستيناف ما يتضمن الرد عليه، من ذلك ما ذكرته الدايره بان نص الماده السادسه من العقد يؤكد ان قيام المدعي عليها بسداد الرسوم لا يعني عدم تحمل المدعي لهذه التكاليف، وبجمع كلا النصين يتبين ان المقصود بالماده رقم (٢) هو شرح لعمليه النقل والتخزين وطريقه التسليم، في حين ان الماده رقم (٦) من ذات العقد عرفت وفسرت معني الفوتره بوضوح وما تتضمنه الفاتوره وما يجب ان تتحمله المدعيه، وما ذكرته بان ما يؤكد عدم التزام المدعي عليها بتحمل رسوم الجمارك هو ان البند رقم ( ١-١-١٦ ) قد نص علي ان يتم احتساب نسبه الربح من المنتج نفسه ورسوم الخدمات والسمسره والرسوم اللوجستيه وتكاليف الشحن الكامله والتامين. في حين ان الماده رقم (٢)-والتي يتمسك بها المدعي- قد نصت علي ( وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري وتخزنها ومن ثم توريد المنتجات الي (...)) مما يدل علي قيام المدعي عليها -ابتداء- بعمليه سداد رسوم الجمارك وكذلك تكاليف التخزين، وان ذلك لا يلغي احتساب المدعي لهامش الربح علي رسوم الخدمات والسمسره والرسوم اللوجستيه وتكاليف الشحن الكامله والتامين، مع سداد المدعي عليها لبعض هذه التكاليف ابتداء، وما اوردته كذلك بان ما يؤكد عدم التزام المدعي عليها بتحمل رسوم الجمارك-ايضا- هو ان المدعي في عام ٢٠١٧ ابرم مع المدعي عليها اتفاقيه قرض منحت المدعي عليها بموجبها للمدعي قرض بقيمه ( ١,٠٠٧,٢٣١,٦٢٤ ريال) ليقوم بسداد الضريبه الانتقاييه التي فرضت بحقه من الدوله علي ان يعيد مبلغ القرض وفق الاليه المتفق عليها بموجب اتفاقيه القرض. في حين ان الماده رقم (٢) قد نصت علي ( وتدفع الرسوم الجمركيه وغيرها من الضرايب والتكاليف الحكوميه الاخري وتخزنها ومن ثم توريد المنتجات الي (...)) فكيف للمدعي ان يقبل بتوقيع اتفاقيه القرض لسداد الضرايب وهي داخله ضمن مصطلح (الضرايب و التكاليف الحكوميه الاخري)، الا ان يكون سداد المدعي عليها لهذه الرسوم -علي سبيل القرض- متسق مع تحمل المدعي لها، بناء علي اليه الفوتره المنصوص عليها في الماده رقم (٦) من ذات العقد. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعي مهله لتقديم رد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها، ذلك ان ما قرره وكيل المدعي عليه في رده ليس بجديد وهو ما سبق ان تناولته الدفوع امام الدايره الابتداييه، وهو كذلك ما قررته الدايره في اسباب حكمها، الامر الذي لم يتبين معه للدايره جديه في هذا الطلب، كما لا ينال من ذلك طلبه احاله القضيه الي خبير لتفسير بنود الاتفاقيه، ذلك انه لم يظهر لهذه الدايره غموض او لبس في بنود الاتفاقيه يمنع من الحكم في القضيه والفصل في النزاع القايم، فضلا عن انه للمحكمه ان تفصل في تفسير بنود الاتفاقيه عند الاختلاف بما يستوجبه عليها ذلك من الفصل في النزاع وفق ما جاء في اسباب الحكم محل الاعتراض، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١٠٥٦٩١٨) وتاريخ: ١٦/١١/١٤٤٥ من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٨٦١٧٢) القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.