ncar · regulation · processed · 31 chunks
The image provided is a QR code. It does not contain any text, mathematical formulas, tables, or figures that can be processed according to the OCR instructions. Therefore, no textual content can be extracted from this image. المؤارد البشريه والنتميه الاجنساعيه مكتب الاورير 14913: رقم الصادر 1445/02/03 : تاريخه: الرحمه: المرققات: * المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي (٠٢٨) قرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم ق/١/١٠٢٠٢٤/١١/١ رقب ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، وبناء علي الاصلايات المنوحه له نظاما، وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ ١٣٧/٢/١٩ وبناء علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١٦ و تاريخ ٢٠/٢٠١٤٤٢ وبناء علي اللايحه المنظمه للعلاقه بين وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والجهات المشرفه فني علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره لعام ١٤٣٩ وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي رقم ق/٢/٢ و تاريخ ٢٠٢٢/١/٢ و تاريخ ٢٠٢٢/٢٢ و تاريخ ٢٠٢٢/٢٢ و تاريخ ٢٠٢٢ و تاريخ ٢٠٢٢ و تاريخ ٢٠٢٢ و تاريخ ٢٠٢٢ و تاريخ ٢٠٢٢ و تاريخ ٢.١٤٤٤/٦/١. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل اللايحه المنظمه للعلاقه بين المركز والجهات المشرفه فني علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه بالصيفه المرفقه. ثانيا: تشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله الموفق وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الرحبي م. احمد بن سليمان الراجعي المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي الصحافه - طريق العليا رقم المبني 7289 - الرمز البريدي 1335 - الرقم الاضافي 2580 Cd@ncnp.gov.sa | الاتصالات الاداريه: Telegram@ncnp.gov.sa X | ncnp_sa in | ncnp_sa @ | ncnp.gov.sa | 19918 المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ← اللانحه المنظمه للعلاقه بين المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي والجهات المشرفه فنيا علي الجمعيات والمؤسسات الاصليه. المعتمده بموجب قرار مجلس الاداره رقم (ق) و تاريخ (٢٠٢٤/٧/٢١) الموفق (٥١٤٤٦/١/١٠) * الفصل الاول: التعريفات الماده الاولي: يقصد بالاظاف والعبارات الاتيه - اينما وردت في هده اللاتحه - المعاني المليييه امام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك. 1 -النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٢/١٩، وتعديلاتته. ٢ - اللاتحه التنفيذيه للنظام. ٤ - المركز الوطني لتنميه القطاع غير الرياضي. ٥ - الجنس: جنس اداره المركز. ٢ - الجمعيه: الجمعيه الاهليه المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من نظام الجميات والمؤسسات الاهليه. ٦ - المؤسسه: المؤسسه الاهليه المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من نظام الجميات والمؤسسات الاهليه. ٨ -النظام الالكتروني: النظام الالكتروني المعتمد لدي المركز. ٩ - الجهه المختصه: الجهه او الجهات الحديده بموجب البند (ثانيا) من قرار جالس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢/١٨ ه، وال Expected بقرار جالس الوزراء رقم (٢٦٧/٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٥ واي تعديل يطرا عليه. ١٠ - الجهه المشرفه: الجهه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه او المؤسسه ضمن -acchasaqal. -1- الوحده الاداريه: الوحده التي تؤسسها كل جهه مشرفه بناء علي الامر السامي رقم (٥٢) واترخ ١٥٤٣/١١٢٨ (٥٥١٩٠) واترخ ١٥٤٣/١١٢ (٥٢) والتاريخ ١٥٤٣/١/١٦، والوثايق النظاميه الاخري ذات العلاقه. - ١٢- المخلافه الفنيه: اي خلفه للتعليمات الفنيه الخاصه بالجهه المشرفه. العربيه المطبيه اللغه المجلس المباريه * الفصل الثاني: اهداف اللاتحه الماده الثانيه: تهدف اللاتحه الي تنظيم العلاقه بين المركز واجهه المشرفه في الاشراف علي الجمعيات والمؤسسات، بما يمكنها من تحقيق الاهداف التي اسست من اجلها بكفاعه وفاعليه، وذلك فيما يصل بالاتي: - الموافقه علي تاسيس الجمعيات والمؤسسات. ٢ - الموافقه والاشراف والرقابه علي الانشطه التي قادرسها الجمعيات والمؤسسات. ٢ - العمل علي تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات. الفصل الثالث: تحديد الجهه المشرفه الماده الثالثه: ١ - نعد الجهه التي يدخل النشاط الرييس للجمعيه او المؤسسه الاهليه من اختصاصاتها جهه مشرفه، و خضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهه. ٢ - اذا لم يكن نشاط الجمعيه او المؤسسه داخل ضمن اختصاصات احدي الجهات المشرفه، يكون المركز هو الجهه المشرفه عليها وفقا لما يقدره. ٣ - عند وجود تنازع في تولي الاشراف علي الجمعيه او المؤسسه بين اكثر من جهه، يکدد المركز الجبهه المشرفه وفقا لما يقدره. ٤ - يجوز للجمعيه او المؤسسه ممارسه انشطه خارج اختصاصاتها الوارده في لاتحتها الاساسيه بعد اخذ موافقه المركز وموافقه الجبهه المشرفه التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها. r الفصل الرابع: مهمات ومسؤوليات الجهه المشرفه والوحده الاداريه الماده الرابعه: تتول الجهه المشرفه اصدار الموافقه المبدييه علي انشاء الجمعيه او المؤسسه، ومتابعتها، والاشراف الفني عليها، والاسهام في تطويرها. الماده الخامسه: علي كل جهه مشرفه تاسيس الوحده الاداريه، وربطها تنظيميا بصاحب الصلاحيه لديهها او من يفو'ضه؛ لتسهيل وتسريع تاسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرييس ضمن اختصاصاتها. الماده السادسه تتول الوحده الاداريه -فيما يتصل ب 태سيم الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهه المشرفه بالاشراف عليها- الهمات والمسؤوليات الاتيه: 1 - دراسه طلبات تاسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصه الي الجهه المشرفه من المركز، واقتراح ما تراه في شاها. ٢ - مساعده طالي تاسيس الجمعيات والمؤسسات علي توجيه طلاباهم بما يضمن ويعظم استفاده المجتمع منها. ٣ - متابعه مراحل طلبات تاسيس الجمعيات والمؤسسات حتي استكمال الاجراءات اللازمه في شاها. الماده السابعه: تتولي الوحده الاداريه -فيما يتصل بارشاف الجهه المشرفه علي الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها-المهمات والمسؤوليات الاتيه: 1 - وضع التعليمات اللازمه لتنظيم النشاط الفني للجمعيات والمؤسسات، وتزويد المركز بنسبه منها، وفق والمؤسسات التي تشرف عليها. العربيه المربيه المطليه : * ٢ - الموافقه علي طلبات اقامه البرامج والشروعات والانشطه التي تتقدم بما الجمعيات والمؤسسات وذلك خلال (١٥) يوم عمل، وابلاغ الجمعيه او المؤسسه المعنيه بذلك وفقا للاجراءات المتبعه، ويدد عدم رد الجهه المشرفه خلال المده المشار اليها موافقه ضمنيه علي تلك الطلبات. ٣- الاسهام في رفع كفايه الاداء الفني للجمعيات والمؤسسات من خلال اجراء البحوث والدراسات وتقدم المشوره، واقتراح الخطط والاساليب والوسايل المساعده علي تحقيق اهدافها. ٤- زياده المجمعيات والمؤسسات ميدانيا، ومتابعه نشاطها وتوجيهها، واعداد التقارير الفنيه عنها، وقياس اداتها. ٥- تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير انشطه الجمعيات والمؤسسات ومدنachtها، ودعوه الجميعيات والمؤسسات لخصورها والمشاركه فيها، علي ان تثعير المركز بذلك. ٦- الاسهام في تدليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات في سبيل مزاوله نشاطها وتطويره. ٧- تقدم الراي - بناء علي طلب المركز - في شان حل الجميعيه، او اندماجها في جمعيه اخري، بناء علي الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الثالثه والعشرين من نظام. ٨- الاسهام في التاهيل والتطوير الفني للموارد البشريه العامله في الجمعيات والمؤسسات. ٩ - اعداد التقارير الاحصاييه الدوريه الازمه عن الجمعيات والمؤسسات. ١٠ - اعداد تقرير سنوي خلال اخري ثلاثه اشهر من كل سنه ميلاديه يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات للسنه الميلاديه التي تليها وترويد المركز بنسخه منه. ١١ - الاسهام في نشر ثقافه العمل غير الرياضي، وتشجيع المجتمع علي انشاء جمعيات ومؤسسات في الجالات التنمويه التي تدخل ضمن اختصاصاتها. ١٢ - رصد ما يقع من الجمعيات والمؤسسات من خالفات فنيه واشعار المركز بما ترصده وما تتخذه حيال ذلك ١٢ - ابلاغ المكز فورا باي خالفه اداريه او ماليه او ما يشتبه في كونه خالفه رصدها الجهه المشرفه ثناء ادايها لمهامها المنوطه بها، لاتخاذ ما يراه المركز مناسبا وفقا للنظام واللالحه. الفصل الخامس: مهمات المركز ومسؤولياته الماده الثامنه: يتول المركر - فيما يخص الجمعيات والملوسات - المهمات والملسووليات الاتيه 1 - استقبال طلبات تاسيس الجمعيات والملوسات عبرالنظام الالكتروني. ٢ - التوجيه والارشاد في شان تاسيس الجمعيات والملوسات. ٣ - التحقق من استكمال متطلبات تاسيس الجمعيات والملوسات. ٤ - التاكد من امتثال الجمعيات والملوسسات للنظام واللاتحه وما يصدر بمقتضاهها وغير ذلك من الاحكام النظاميه والتعليمات ذات الصله. ٥ - دعم الجمعيات والملوسات، وفقا للامكانات vitاحيه والضوابط المنظمه لذلك. الماده التاسعه: يتولي المركز - فيما يخص الجهه المشرفه - المهمات والمسؤوليات الاتيه: ١ - تقدمي الدعم والمشوره للجهه المشرفه في شان قيامها بهماعها ومسؤولياتها نجاء الجمعيات والمؤسسات. ٢ - التنسيق والتشاور مع الجهه المشرفه؛ لمعاجمه ما يواجه الجمعيات والمؤسسات من صعوبات او معوقات. ٣ - ابلاغ الجهه المشرفه بموافقه المركز علي انشاء الجمعيات والمؤسسات وصدور ترخيصها. ٤ - ابلاغ الجهه المشرفه بقرارات الحل الخاصه باجمعيات والمؤسسات وباي عقوبه او اجراء يتخذه المركر ضد اي من الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها. ٥ - ابلاغ الجهه المشرفه - بعد اخذ موافتهها - بموافقه المركز علي فتح الفروع او المكاتب للمجيعيات والمؤسسات الاهليه. العربيه التربيه المطليه للعلوميه مله مجلس اللبانه * الفصل السادس: المهمات والمسؤوليات المشتركه بين المركز واجهه المشرفه الماده العاشره: للمركز واجهه المشرفه - منفردين او جتمعين - الحق بالوقوف علي الجمعيات والمؤسسات والاطلاع علي وثايقها ومكاتباتها وسجلاتها الخاصه، وطلب الحصول علي صوره منها، او سحب اصل وثيقه حده مع كتابه خضر بذلك، وطمنا حضور اجتماعات الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه واجتماعات جنس الاداره واجتماعات جنس الامناء، ولا يبق لن يضر بوجب هذه الماده التصويت في اي من تلك الاجتماعات. الماده الحاديه عشره: يكون تبادل المعلومات المتعلقه بالرقابه علي الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها بين المركز والجنه المشرفه عبر النظام الالكتروني، وتشتمل تلك المعلومات - علي سبيل المثال لا الحصر - ما يات: 1 - اسم الجمعيه او المؤسسه وعنوان مقرها الرييس ومقرات فروعها - ان وجدت - والنطاق الاداري خدماتها واهدافها وبيانات التواصل. ٢- اسماء الاعضاء المؤسسين للجمعيه او المؤسسه، وكذلك اسماء عضاء جمعيتها العموميه واعضاء جنس ادارها او جنس امنايها. ٣- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقه علي تاسيس الجمعيه او المؤسسه ورقم وتاريخ ترخيصها، وتاريخ نشر ذلك القرار، ولايحتها الاساسيه. ٤- عدد الانشطه او البرامج التي نفذتها الجمعيه او المؤسسه، وتقارير ادايها. ٥- عدد المرات التي زاز المركز او الجنه المشرفه الجمعيه او المؤسسه. ٦- اي خالفه رصدت علي الجمعيه او المؤسسه، واي دعوي او شكوي تضمن خالفه او تفريطا منها او اي اجراء قد اتخذ في شانها. ٧- قرار حل الجمعيه او المؤسسه حال حلها. العربيه التاليه العربيه المطليه للغربيه ٨ - ما يرد للجمعيه او المؤسسه من موارد ماليه عن طريق الدعم من الجهه المشرفه، او البرامج التي تنفذها الجمعيه او المؤسسه او اي مصدر اخر تطلع عليه الجهه المشرفه. الماده الثانيه عشره: مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثالثه والعشرين) و (الخامسه والثلاثين) من النظام، وما ورد في اللاتحه، علي الجهه المشرفه ان تبلغ المركز فورا في حال وقوفها علي خالافه فنيه من الجمعيه او المؤسسه لاتخاذ الاجراء اللازم، وفقا لاحكام النظام واللاتحه. الماده الثالثه عشره: يجوز للجهه المشرفه - بعد التنسيق مع الجهه المختصه - ايقاف الفعاليه التي تقيمها الجمعيه او المؤسسه في حال خالفه الفعاليه للنظام العام او الانظمه واللوايح ذات العلاقه، علي ان تقوم الجهه المشرفه باشعار المركز بذلك. الفصل السابع: اجراءات الترخيص للجمعيه او المؤسسه الماده الرابعه عشره: تكون اجراءات اصدار الترخيص للجمعيه او المؤسسه بعد تقدم طالب او طالي تاسيها - عبر نظام الالكتروني - علي النحو الوارد في هذا الفصل. الماده الخامسه عشره: يتول المركز دراسه طلب تاسيس الجمعيه او المؤسسه والتحقق من استيفايه ملتطبات النظام واللالتحه - وما يصدر بمقتضاهها، ومن ثم يتخذ الميلار حياله احمد الاجراءين الاتين: - احاله الطلب خلال (٥) ايام عمل - عبر النظام الالكتروني - الي الجنه المشرقه واجلهه المختصه لدراسته وفقا لاختصاصهما. - رفض الطلب لعدم استكمال الاجراءات النظاميه المطلوبه، وابلاغ صاحب الطلب باستكماها، والرفع بطلب جديد. العربيه المطلوبه مجلس الانجازيه * الماده السادسه عشره: تتول الجتهين المشرفه والمختصه - اخلال ايهما طلب التاسيس من المركز وفق (1) من الماده (الخامسه عشره) من هذه اللاتحه - التاكد من استيفاء الطلب لمتطلبات الفنيه او الامنيه، ودراسته وفق كل فيما يخصصه، وخلال مده لا تتجاوز (١) يوم عمل من تاريخ احاله الطلب لما من المركز - احدي الاجراءات الاتيه: - الرد علي الطلب بالوافه. - اعاده الطلب لاستكمال متطلب او اجراء معين. - الرد علي الطلب بالرفض مع ذكر المبررات. تعد انتها المده الحده اعلاه دون اختاذ الجنه المشرفه او الجنه المختصه - كل فيما يخصه - ايا من الاجراءات الحده في هذه الماده بمثابه الموافقه علي طلب التاسيين. الماده السابعه عشره: يتخد المركب بعد استكمال الجهه المشرفه والجهه المختصه الاجراءات الحده في الماده (الساده سنه عشره) من هذه اللاتحه احمد الاجراءات الاتيه: 1 - اصدار الموافقه النهاييه علي طلب التاسيس والترخيص للجمعيه او المؤسسه، وتزويد صاحب الطلب بوييقه الترخيض وابلاغه بان الجمعيه او المؤسسه قد اكتسبت الشخصيه الاعتباريه وفقا للفقره (٤) من الماده (الثامنه) من النظام. ٢ - ابلاغ صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهه المشرفه واجهه المختصه، وذلك وفقا لما يقدره المكتر بالتنسیق مع الجهه المشرفه واجهه المختصه. ٣ - ابلاغ صاحب الطلب برفض الطلب بشكل غايي، مع ذكر مبررات ذلك الرفض. الفصل الثامن: احكام ختاميه الماده الثامنه عشره: يكون تفسير هذه اللاتحه للمركز، وله صلاحيه مراجعتها - بالتنسيق مع الجهات المشرفه - واقتراح التعديلات اللازمه كلما دعت الحاجه الي ذلك، وتعتمد تلك التعديلات بقرار من الجلس. الماده التاسعه عشره: نشر هذه الالتحه في الجريده الرسميه، ويعمل كما من تاريخ نشرها. 1.