moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 200 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره(4.050.000) اربعه ملايين وخمسون الف ريال؛ وذلك مقابل شراء قطعه ارض بمساحه (93.750)م كحصه شايعه في الارض المملوكه للمدعي عليه والواقعه علي طريق (...) والبالغ مساحتها الاجماليه (2.000.000) م مربع ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 13/02/1440ه اكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحته قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها هذا علنا مبينا علي الاتي من: (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام, ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بثمن حصه ارض شايعه مملوكه للمدعي عليه، وبما ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه علي سبيل الحصر؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل، حيث ان هذه الدعوي لم تنشا عن منازعات تجاريه لا اصليه ولا تبعيه، وبما ان الامر كذلك فلا يعد ذلك من الاعمال التجاريه، ويكون الفصل في هذا النزاع خارجا عن اختصاص القضاء التجاري، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. الحكم في القضيه رقم 752 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (4.050.000)اربعه ملايين وخمسون الف ريال ، مقابل شراء قطعه ارض بمساحه (93.750)م كحصه شايعه في الارض المملوكه للمدعي عليه والواقعه علي طريق (...) والبالغ مساحتها الاجماليه (2.000.000) م مربع. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 200/2/ق لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.