tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-11-04 document_type=ruling entity=document_number:522f688a-d6f1-42c0-93ea-a9735dc82b31 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٠٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) اقامه رقم (...) رقم مستند التمثيل رقم (...) الصادره من وزاره التجاره ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٠٤/١١ /١٤٤١ه حيث ذكر انه تم وبتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤م التعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال التكييف في مبني كليه التمريض وكليه طب الاسنان وكليه العلوم التطبيقيه في جامعه (...) في مدينه(...) مقاولاتها مع شركه (...) للمقاولات المقاول الرييسي وبلغت قيمه العقد الاجماليه للكليات الثلاث ٢٦.١٥٦.٦٧٨ وكانت مده العقد ٨ اشهر من تاريخ البدء في العمل والتي كانت نهايه ٨ / ٢٠١٤ علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد المعدات الرييسيه واخذ الموافقات والاعتمادات من الجهه المالكه للمشروع وتبين لنا منذ اليوم الاول ان هناك مشاكل تعاقديه بين المدعي عليها والمقاول الرييسي واخري فنيه مع الجهه المالكه مما اثر سلبا علي سير المشروع كما سيتبين لاحقا قمنا بعمل التجهيزات في المشروع من مكاتب وتاثيثها ومستودعات وورشه تجهيز في الموقع وعمل التمديدات الكهرباييه اللازمه لتنفيذ العمل وقمنا باستيجار سكن للموظفين والعمال وترميمه وتاثيثه وفرشه بدانا العمل في الموقع في البنود المتاحه والتي كانت المدعي عليها قد انجزت مخططاتها وفي الاماكن الجاهزه انشاييا ومعماريا والتي انحصرت في ذلك الوقت في اعمال الدكت وملحقاتها والعزل الحراري واعمال التاسيس لنظام التحكم بدانا بتوريد المواد اللازمه والمطلوبه لتلك الاعمال وكانت المدعي عليها علي علم واطلاع بما يتم توريده للمشروع وتوقع علي اذونات التوريد في غالب الاحيان لان ذلك مطلوب في صرف المستخلصات وكانت هناك بنود كثيره في المشروع لم تمكننا المدعي عليها البدء بها لاسباب لم نعرفها الا لاحقا وبلغت قيمه الاعمال المنجزه حسب الطريقه التي اتبعتها المدعي عليها في اعتماد المستخلصات ٢.٢٦٩.٤٩١ مما حملنا مصاريف اداريه وعموميه لا تتناسب مع حجم العمل المتاح واثر علي اداء الموظفين والعمال وكان يتم تقديم مستخلصات وكان هناك تاخير من طرف المدعي عليها في الاعداد والصرف سواء كبنود او كميات مما اثر سلبا علي التدفقات النقديه للمشروع وبعد مضي بضعه شهور بدات الخلافات بين المدعي عليها والمقاول الرييسي تطفو علي السطح ومن ثم قررت المدعي عليها الانسحاب من المشروع وتفاجانا لاحقا بانها قامت وبدون ابلاغنا او التنسيق معنا بتوقيع اتفاقيه مع المقاول الرييسي لانسحابهم من المشروع حيث حفظوا حقوقهم هم لوحدهم دون اي اعتبار لمصالح وحقوق الاخرين وواصلنا العمل حتي تم الانتهاء من تركيب ما تم توريده سواء الدكت وملحقاته والاكسسوار والعزل الحراري والدامبرز , وخلص الي الطلبات التاليه: الزام المدعي عليها بان تدفع لنا مبلغ ٢.٦١٥.٦٦٧ فقط مليونان وستمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسبعه وستون ريال تعويضا له عن الاضرار التي لحقت بنا جراء انسحابها من المشروع وما اضاعته علينا من كسب متوقع من المشروع وما فوتت علينا من فرص حيث اننا وفي تلك الفتره لم نكن لنتقدم للتعاقد لتنفيذ اي من المشاريع الاخري لالتزامنا في تنفيذ هذا المشروع لاحترامنا لالتزاماتنا مع الاخرين وفجاه تنسحب المدعي عليها من المشروع دون مراعاه لحقوق الاخرين..، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني،
وعبر الترافع الكتابي طلبت الدايره في ١٤ /٠١ /١٤٤٢ه من المدعي عليها الجواب عن الدعوي خلال اسبوع من تاريخه وهي المهله الاخيره، وفي حال عدم التجاوب فسوف يتم الفصل في الدعوي، كما يجب علي المدعيه تقديم البينات المثبته للاعمال التي تطالب بقيمتها في هذه الدعوي، بالاضافه الي البينات علي التعويض، وذلك خلال اسبوع من تاريخه، وفي حال عدم الالتزام بذلك فيستم الفصل في الدعوي بموجب المستندات المرفقه، وفي ١٩ /٠١ /١٤٤٢ه وعبر الترافع الكتابي ورد رد من وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها (اما مطالبتنا للمدعي عليها فنلخصها حاليا فيما يلي:١- قيمه صافي المتبقي من المستخلص رقم ٤ حيث ان قيمه اجمالي الاعمال التي قمنا بتنفيذها هي ١.٦٣٨.٠٥٥ ريال ومجموع ما تم استلامه من المدعي عليها هو ١.٢١٣.٧٣٨ ريال اي صافي المستحق من مستخلص رقم ٤ هو مبلغ. ٤٢٤.٣١٩ ريال. نرفق لكم طيه مستخلص ٤ (مرفق رقم. ١٢).٢- قيمه اكسسوارات الدكت حسب ما جاء في فواتير المصنع المورد لهذه المواد واذونات التوريد هي. ٦٣١.٤٣٤ ريال مرفق صوره من الجدول الخاص بهذه الفواتير والكميات المورده في كل فاتوره وتم ارسالها لهم بناء علي طلبهم مرفق (رقم ٨)٣ - قيمه ما تحملته الشركه من اعباء ماليه واداريه ومصاريف سواء قبل توقيع العقد او بعده ومصاريف تجهيزات الموقع واداره المشروع باعتبار ان قيمه المشروع الاجماليه تتجاوز ال ٢٦٠٠٠٠٠٠ ريال وبسبب انسحاب المدعي عليها من المشروع لم يتم استكمال الاعمال وبالتالي لا يمكن ان نتحمل مثل هذه المصاريف. وقيمه هذه المصاريف بعد اختصارها بشكل كبير هي. ٧١٧.٢٠٠ ريال وهي عباره عن ا- رواتب مهندسين،مدير المشاريع،مهندس المشاريع، المكتب الفني من رسامين وحاسبي كميات،واداريين ومحاسبين واخرين وذلك لمده تزيد عن السنه وهي تقدر ب ٣٤٧٢٠٠ ريال .ب - رواتب مدير المشروع لمده ٨ شهور ١٢٠٠٠٠ ريال. ج - تجهيزات ومصاريف الموقع من ايجار السكن وترميمه ودهانه وتاثيثه ومطبخ، مستودعات ومكاتب وورشه،تجهيزات كهرباييه، عدد وادوات. وقيمه ذلك هي ٢٥٠٠٠٠ ريال. (مرفق رقم ١٣).لتصبح قيمه المطالبات هي : ٤٢٤٣١٩ +٦١٣٤٣٤ +٧٢٧٢٠٠ = ١٧٧٢٩٥٣ ريال (مرفق رقم ١٣،١٤ ١٥،١٦).هذا عدا اننا قد قمنا بتعميد موردين عده لتوريد مواد للمشروع مما تسبب لنا في مشاكل عديده معهم وكان اكبر تلك التعاميد هو لمصنع (...) لفتحات التكييف حيث تجاوز تعميده ٢٠٠٠٠٠ ريال ولم يتم توريد سوي كميه بسيطه من المواد التي تم تصنيعها وهم يطالبون الان بدفع المتبقي لهم واستلام المواد المصنعه خصيصا لهذا المشروع. ونحتفظ بحقنا بمطالبه المدعي عليها بهذا المبلغ بعد تسويه الامر مع المصنع .اما بخصوص التعويض الذي طالبنا به في لايحه الدعوي فاننا وبهذا نحصر دعوانا في مطالباتنا الماليه الوارده اعلاه وسنقوم برفع دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض لاحقا. وفي ٢١/٠١/١٤٤٢ه وعبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم المستندات المثبته لتنفيذ الاعمال والمبلغ محل الدعوي موقعه من المدعي عليها او من صاحب الصلاحيه حيث لم يتم ارفاق اي مستندات بخصوص ذلك ولم يتم ارفاق كافه المستندات المشار اليها في المذكره الاخيره.
وفي جلسه ٠٨ /٠٤ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بكافه المستندات المتعلقه بدعواه وقرر في هذه الجلسه اكتفاءه بما قدمه، وقرر المدعي عليه وكاله انه لم يتمكن من الدخول علي ناجز للاطلاع علي اللايحه والرد وانه لم يصل رابط الجلسه الماضيه الا متاخرا ولذلك لم يدخل الا متاخرا، ويدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر الشركه في الدمام، فافهمته الدايره بانه سبق ثبوت تبلغ موكلته عبر نظام ابشر بالترافع الكتابي منذ شهر ١١ العام الماضي وكذلك في شهر ١ هذا العام وما بعده ولم تتقدم بجوابها مما اسقط حقها في هذا الدفع الشكلي حسب نظام المحاكم التجاريه، ويجب عليها الجواب الموضوعي خلال اسبوع من تاريخه والا فان الدايره ستعد المدعي عليها ناكله عن الاجابه، علي ان يكون عبر تبادل المذكرات، كما يجب علي المدعيه الرد علي جواب المدعي عليها خلال اسبوع من تقديمها للرد ثم للمدعي عليها مهله اسبوع ايضا للجواب النهايي علي ما قدمته المدعيه.
وتشير الدايره الي انه وردتها مذكره في ١٥ /٠٤ /١٤٤٢ه من وكيل المدعي عليها رد علي الدعوي (اولا: الدفع شكلا بعدم الاختصاص وبصحه وقوع الدفع :سبق وان دفعت المدعي عليها بدفع شكلي وهو عدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي وهو دفع يسقط بعدم الدفع به بدايه التقاضي وان بدء التقاضي والترافع كان بتاريخ محضر الضبط في ٠٨ /٠٤ /١٤٤٢ه، وقد اسقط محضر الضبط هذا الدفع الشكلي لخطا خاص بنظام الترافع وليس لسبب تراخي او تجاهل وكيل المدعي عليها لهذا الدفع، مما يجعل اول جلسه للحضور هي جلسه ٠٨ /٠٤ /١٤٤٢ه وهي تاريخ اثبات اول حضور لوكيل المدعي عليها، وهو ما يؤيده صحيح النظام .ثانيا :انتفاء اي بينه للمدعيه علي صحه دعواها :ان المدعيه(مقاول من الباطن) بموجب التعاقد المبرم مع المدعي عليها (المقاول الرييسي) وان اي اعمال تتعلق بالمقاوله المتعاقد عليها يستوجب فيها وجود فواتير واستلام للمواد المستخدمه واستلام للاعمال وتوثيق وتوقيع المهندس الاستشاري عن المالك وكذا المهندسين لدي المدعي عليها ووجوب ان يكون هناك مراحل تنفيذ حسب المقرر بجداول التنفيذ، وفقا للعرف التجاري بمجال المقاولات .وبالنظر لموضوع الدعوي، فقد تقدمت المدعيه بدعواها المزعومه ان لها حقوق لدي المدعي عليها تقدر بمبلغ ١.٧٧٠.٠٠٠ ريال تقريبا، وقدمت صور ضوييه لعشرات المخاطبات والمراسلات وكشوفات حسابات غير موقعه وغير مختومه الا من طرفها هي فقط، ولم تقدم ثمه فاتوره او مستند او سند استلام او تسليم او قبول او اقرار من المدعي عليها يؤكد صحه ما تزعمه المدعيه . فوجود تعاقد لا يمنح المدعيه حق مطالبتها باعمال لم تنفذها ولا يحق لها افتراض حقوق وزعم ديون وتعويضات ليس عليها اي بينه او دليل . وتؤكد المدعي عليها انها تواصلت مرارا مع المدعيه من اجل تحقيق مطالبها شريطه ان تقدم الاخيره مستندات (فواتير)داله علي صحه زعمها وما كان من الاخيره الا المماطله فيما تدعيه . فالمدعي عليها من الشركات الوطنيه الكبري والتي لا يمكن لها ان تستبيح الحقوق او ترعي منسوبيها في ذلك وهي مدافعه عن حقوق عملايها ومقاوليها شريطه ان تكون حقوقه صحيحه نافذه وليس كما تزعمه المدعيه. بناء علي ما سبق: تلتمس المدعي عليها الاتي :-اولا: قبول اللايحه الجوابيه المقدمه من المدعي عليها .ثانيا : رد الدعوي جمله وتفصيلا لعدم صحتها ولعدم وجود ثمه بينه تؤكد دعواها .ثالثا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها بقيمه ١٢٤,٠٠٠ ريال.
وفي جلسه ٠٢ /٠٥ /١٤٤٢ه المرييه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعيه جواب عبر طلب مفتوح تضمن ان جواب المدعي عليها المقصود منه المماطله وسبق تقديم كافه المستندات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء . ثم قررت الدايره الكتابه للجهات خبره لتقدير اتعابها بخصوص هذه الدعوي.
وفي جلسه ٠٩ /٠٥ /١٤٤٢ه تشير الدايره انها خاطب الخبير الهندسي مكتب (...) للنظر في مستندات المدعيه من الناحيه الهندسيه والفنيه فافاد بعد اطلاعه علي مستندات المدعيه بان اتعابه تقدر بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين افاد المدعي عليه وكاله بانه لا حاجه لندب خبير هندسي وانما محاسبي اذا تطلب الامر لان المشروع انتهي منذ زمن، وعقب المدعي وكاله ان اتعاب الخبير مرتفعه، وطلب مهله للتواصل مع الخبير لبيان محل النزاع بين الطرفين، وطلب مخاطبه خبير اخر ايضا.
وفي جلسه ١٣ /٠٥ /١٤٤٢ه المرييه حضر وكيلا الطرفين وتشير الدايره الي انه وردها من الخبير مكتب (...) تقدير اتعابه بمبلغ ٥٢.٠٠٠ ريال، وباطلاع الطرفين علي ذلك افاد المدعي موافقته علي ندب الخبير مكتب (...) حيث قام بتخفيض اتعابه الي (٢٥.٠٠٠) ريال، فقررت الدايره ندب الخبير مكتب (...) علي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين ويتحملها انتهاء الخاسر، وطلبت الدايره من الطرفين تزويد الخبير بكافه المستندات التي يطلبها خلال هذا الاسبوع .
وفي جلسه ١٥ /٠٦ /١٤٤٢ه المرييه عن بعد حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي ان الخبير افادها باستلامه لاتعابه يوم الخميس الماضي وانه لم يتم تقديم اي مستندات من قبل المدعي عليها وطلب المدعي مخاطبه الخبير للبدء في اعماله بموجب ما تم تزويده من مستندات .
وفي جلسه ٢٤ /٠٧ /١٤٤٢ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي فامهلت الطرفين لمده عشره ايام لابداء ما لديهما حول التقرير وارساله للخبير لاصدار التقرير النهايي والرد علي الملحوظات لكلا الطرفين.
ثم اشارت الدايره الي انه وردها في ١٨ /٠٨ /١٤٤٢ه التقرير النهايي من الخبير متضمنا النتيجه النهاييه والجواب عن ملاحظات الطرفين وقد جاء فيه (خلاصه التقرير والنتايج: تبين بان اخر مستخلص معتمد بين الطرفين هو مستخلص رقم (٣) الذي بلغت اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فيه مبلغا وقدره (١,٠٨٧،٤٠٣) ريال وتبين بان المستخلص رقم (٤) الذي قدمته المدعيه غير معتمد الا انه اتضح من خلال المستندات ان هناك اعمال تمت بعد تاريخ المستخلص رقم (٣) وتم تقدير اجمالي قيمه الاعمال التي تمت في المشروع وتم تقديم ما يثبتها مبلغ وقدره (١.٣٢١.٦١٩.٥٢) ريال وبخصوص مطالبه المدعيه بالاكسسوارات يتضح انها تطالب بثلاثه امور (,Flange COrner, AngleFrame) وقد اوضح الخبير رايه بان المدعيه تستحق قيمه اكسسوارات (الفلانجات Flange، الكورنر ccorner ذلك لانها تعتبر من جسم (الدكت) ولابد من تركيبها ولها وزن وهي غير مشموله في البند (الدكت)، ويري الخبير ان المدعيه لا تستحق مقابل لقيمه (AngleFrame) وذلك انها مشموله في وصف البند (الدكت) ومحمله علي قيمته. واتضح بان اجمالي تقدير قيمه (الفلانجات) بلغ (٣٠٨.٦٣٢.٧٧) ريال، وان اجمالي قيمه (الكورنرات) (٣٥٥.٦١٠.٩٥) ريال، وبخصوص مطالبه المدعيه بالتعويض عن التجهيزات والمصاريف الاداريه فيتضح من العقد المبرم بين الطرفين بان مده المشروع كانت (٥ اشهر) يبدا من تاريخ ١٦ /٠٢ /٢٠١٤م وان انهاء العقد من المدعي عليها كان بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٢ اي ان هناك تاخير من المدعيه يصل الي (٧ اشهر) من التاريخ المحدد لانتهاء مده العقد الاصليه، وبالاطلاع علي الخطابات المرفقه من المدعي عليها بشان انذار المدعيه بسبب تاخرها، وبالاطلاع علي نسبه الانجاز الكليه حتي تاريخ انهاء العقد يتضح انها لا تصل الي (٢٠%)؛ لذلك يري الخبير بان المدعيه هي المقصره في عدم تنفيذها للمشروع في الوقت المحدد في العقد ولا تستحق اي تعويض مقابل انهاء العقد الذي تم من المدعي عليها. وتبين ان اجمالي الدفعات المسلمه للمدعيه بلغ (١.٢١٣.٧٣٨.٤٣) وبناء علي الدراسه يكون المبلغ المستحق للمدعيه هو (اجمالي قيمه الاعمال المنفذه ١٣٢١٦١٩.٥٢) (اجمالي قيمه الفلانجات ٣٠٨٦٣٢.٧٧ (اجمالي قيمه الكورنرات ٣٥٥٦١.٩٥ قيمه الدفعات المسلمه للمدعيه ١٢١٣٧٣٨.٤٣ = ٤٥٢.٠٧٥.٨١ ريال وبذلك تكون النتايج وفق التقرير النهايي: تم التعديل علي نتيجه التقرير الابتدايي لتكون النتيجه النهاييه كالتالي: - المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها هو (٤٥٢.٠٧٥.٨١) ريال اربعمايه وثنان وخمسون الفا وخمسه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه والاكسسوارات.
وفي جلسه ٢٣ /٠٨ /١٤٤٢ه قرر المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه بان الخبير لم يجب عن كافه الملاحظات المقدمه له، وعقب المدعي بالتاكيد علي ملاحظاته السابقه، واهمها ان الخبير ليس لديه مختص بموضوع الدعوي وهو التكييف، حيث هناك امور مرتبطه ببعضها لا يعلمها الا شخص مختص، كما انه فيما يتعلق بامور التعويض فان العقد المبرم بين الطرفين نص في الماده ١٥ علي انه في حال الغاء العقد او الانسحاب يتم تعويض المدعيه، كما ان العقد نص علي انه في حال التاخر من قبل المدعيه فيتم الانذار وخصم غرامه التاخير وليس انهاء العقد والانسحاب، حيث المدعي عليها هي من انسحبت من المشروع وليس المدعيه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تزويد الدايره والخبير عبر تبادل المذكرات خلال اسبوعين من تاريخه بكافه المستخلصات المسلمه للمقاول الرييس شركه (...) بخصوص المشروع محل الدعوي. فقررت الدايره مخاطبه الخبير للاجابه عما تم ذكره في هذه الجلسه.
اشارت الدايره الي انها وردتها مذكره في ٠٤ /٠٩ /١٤٤٢ه من وكيل المدعي عليها ذكر فيها بعض الملاحظات.
وتشير الدايره الي انه وردها في ٠٨ /٠٩ /١٤٤٢ه رد من الخبير بخصوص الاستفسارات من الطرفين جاء فيه (فاشاره الي التقرير النهايي ضد المدعي عليها / شركه (...) لخدمات التكيف والتبريد، واشاره الي طلب الدايره بالاجابه علي ما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ /٠٨ /١٤٤٢ه والاجابه علي استفسارات الدايره، نوضح التالي: اولا: ذكرت المدعي عليها بان الخبير لم يجب عن كافه الملاحظات المقدمه منها. اجابه الخبير: نوضح بان المدعي عليها لم تقدم سوي ملاحظتين؛ ملاحظه تتعلق بطريقه حساب الاكسسوارات وقد تم الاجابه عنها في الاجابه علي الملاحظات في التقرير النهايي (ص٢٦ من التقرير النهايي)، والملاحظه الاخري متعلقه ببند اعمال التحكم وقد وضح الخبير رايه بهذا البند في التقرير (ص١٣ من التقرير النهايي) ولم تقدم المدعي عليها اي مستندات او اثباتات جديده تتعلق ببند اعمال التحكم وانما اعادت الكلام الذي تذكره قبل صدور التقرير الابتدايي، ولم توضح المدعي عليها ما هي الملاحظات التي لم يتم الرد ثانيا: ذكرت المدعيه بانها تؤكد علي ملاحظاتها السابقه وان اهم ملحوظه عندها ان الخبير ليس لديه مختص بموضوع التكييف حيث هناك امور مرتبطه ببعضها لا يعلمها الا شخص مختص. اجابه الخبير: اعاده النظر في الملاحظات المقدمه من المدعيه علي التقرير الابتدايي المؤرخه بتاريخ ٠١ /٠٨ /١٤٤٢ه والتي تم الاجابه عليها في التقرير النهايي يتضح بان هذه الملاحظات عدد صفحاتها (٧ صفحات) اربع صفحات منها تتعلق بموضوع التعويضات والمصاريف الاداريه وليست في تخصص التكييف وانما تندرج تحت تخصص (اداره التشييد والعقود الهندسيه) ومبلغ هذه المطالبات (٧١٧.٢٠٠) ريال اي انها (٤٠%) من اجمالي قيمه مطالبات المدعيه، وباقي الصفحات غالبها ملاحظات تتعلق باثبات كميات من عدمه وليست مناقشه لامور فنيه بحته، وحساب الكميات يقوم بها في المشاريع عاده (حاسب كميات) وليس مهندس فضلا ان يكون مهندس متخصص بالتكييف، علما ان المطالبات محل الدعوي يلم بها كل مهندس له خبره في الاشراف واداره مشاريع التشييد الهندسيه وذلك انه لا يوجد مشروع تشييد مباني الا وفيه بند لاعمال التكييف، وكذلك فان الخبير لديه مهندسين مستشارين في تخصص التكييف يستعين بهم عند الحاجه وليس كما تذكر المدعيه. وملاحظه المدعيه (بان هناك امور مرتبطه ببعضها لا يعلمها الا شخص مختص) ملاحظه عامه غير دقيقه، فالمدعيه لم تذكر ملاحظه علي اعمال مرتبطه ببعضها سوي اعمال الدامبرز من انه لا يمكن اتمام عمليه الفحص والتسليم وتركيب العزل الا بعد تركيب الدامبرز، وما تذكره المدعيه صحيح وهو من الامور البديهه لو ان كامل كميه الدكتات ثبت تركيبها وعزلها، فمحل الاشكال هو عدم ثبوت تركيب كامل الكميه وعدم ثبوت اكتمال كامل اعمال العزل ولم تقدم المدعيه حصرا معتمدا لاعداد الدامبرز علما ان المستخلص رقم (٣) اشتمل علي اعمال تسليم واعمال عزل وكذلك لم تضف للمستخلصات (١ او ٢) اي اعمال حصر للدامبرز وهذا من تقصير المدعيه، ولم ينف الخبير في التقرير وجود تركيب لاعمال الدامبرز وانما ذكر في (ص١٣ من التقرير) (ان الخبير لا يتمكن من حصرها لعدم تقديم المدعيه حصرا معتمدا للكميات التي تم تركيبها او تسليمها). واما باقي الامور التي لها ارتباط ببعض فهي امور ترتبط مع بعضها من حيث ثبوت تنفيذ الكميات من عدمه. ثالثا: ذكرت المدعيه فيما يخص مطالبتها بالتعويضات انها تستند علي الماده رقم (١٥) من العقد التي تنص انه في حال الغاء العقد او انسحاب المدعي عليها فانه يتم تعويض المدعيه، وذكرت ان العقد نص علي انه في حال التاخر من قبل المدعيه فانه يتم الانذار وخصم غرامه التاخير وليس انهاء العقد والانسحاب. اجابه الخبير: ما تذكره المدعيه من ان العقد لم ينص علي جواز انهاء العقد في حال التاخر فغير صحيح، فانه قد النص في شروط العقد في الماده رقم (١٤) الحالات التي تجيز للمدعي عليها فسخ العقد ومن ضمنها انه في حال اخفقت المدعيه في تسليم الاعمال في الوقت المحدد فانه يحق للمدعي عليها فسخ العقد، وهذه الماده هي التي تنطبق علي حاله المشروع وهي التي يستند عليها الخبير، واما الماده رقم (١٥) التي تذكرها المدعيه فهي تتعلق بحال انهاء العقد بالتراضي او كان انهاء العقد من المدعي عليها. وما تذكره المدعيه من ان المدعي عليها قد انسحبت وتركت المشروع وتستند علي محضر الاجتماع (مرفق ١) المنعقد بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٥م بين المدعي عليها وشركه (...)(المقاول الرييسي للمشروع) فان هذا الاتفاق بترك المدعي عليها للمشروع -ان صح- ليس للمدعيه علاقه به فقد ثبت تقصير المدعيه في تاخرها في تسليم المشروع في الوقت المحدد فقد كان الوقت المفترض لتسليم الاعمال هو ١٦ / ٠٧/ ٢٠١٤م اي قبل تاريخ محضر الاجتماع المذكور باكثر من سته اشهر. رابعا: وجهت الدايره سؤالا عن المتسبب في التاخير الحاصل في المشروع. اجابه الخبير: الاصل ان مده العقد هي خمسه اشهر تبدا من تاريخ ١٦ / ٠٧/ ٢٠١٤م وان انهاء العقد من المدعي عليها كان بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ٢٠١٥م اي ان هناك تاخر من المدعيه يصل الي سبعه اشهر من التاريخ المحدد لانتهاء مده العقد الاصليه، ولم تقد المدعيه مستندات تثبت وجود عوايق تعيق تنفيذ المشروع في وقته، بل قدمت المدعي عليها عده خطابات (ينظر ص ١٨من التقرير النهايي) تفيد ان هناك بطء من المدعيه في التنفيذ وانه تمر اوقات لا يوجد عماله للمدعيه في الموقع وكذلك قدمت عده خطابات تنذر فيها المدعيه بسبب التاخر مما يري الخبير معه بان المدعيه هي من يتحمل التاخر الحاصل في المشروع. وحسب ما نصت عليه شروط العقد في الماده رقم (١٤) من انه يجوز للمدعي عليها فسخ العقد في حال لم تقم المدعيه بتسليم الاعمال في الوقت المحدد، بناء عليه يري الخبير بان انهاء العقد الذي قامت به المدعي عليها بسبب التاخر الذي حصل من المدعيه صحيح ووفق العقد خامسا: وجهت الدايره سؤالا: من الذي اكمل العمل بعد المدعيه؟ اجابه الخبير: يظهر من محضر الاجتماع (مرفق ١) المنعقد بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٥م بين المدعي عليها وشركه (...) (المقاول الرييسي للمشروع) انه تم الاتفاق علي ان تقوم شركه (...) باكمال الاعمال بدلا عن المدعيه .
. وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره في ٠٩ /٠٩ /١٤٤٢ه من وكيل المدعيه رد علي مذكره المدعي عليها الاخيره.
وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٢ه تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله لم يلتزم بتزويد الدايره والخبير بالمستخلصات المقدمه من موكلته لشركه (...) رغم مضي قرابه شهرين في حين ان الدايره طلبت تقديمها خلال اسبوعين من تاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ مما تعده الدايره مماطله من المدعي عليها، وقرر المدعي عليه وكاله اعتذاره عن ذلك ووعد بتزويد الدايره والخبير بذلك خلال يومين من تاريخه، وافهمته الدايره ايضا بتقديم المخالصه النهاييه المبرمه بين موكلته وشركه (...) بعد انسحابها من المشروع، وتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات، وانه في حال عدم تقديم المطلوب فان ذلك سيكون بمثابه الاقرار بصحه دعوي المدعيه.
ثم اشارت الدايره الي انها وردتها مذكره في ١٨ /١٠ /١٤٤٢ه من وكيل المدعي عليها تتضمن الجواب عن طلب الدايره تزويدها بكافه المستخلصات بين المدعي عليها والمقاول الرييس شركه (...) وقد ذكر فيها (اولا: تاسيسا علي ما ورد بمحضر الضبط من " مماطله المدعي عليها" وما جاء به من اعتبار عدم تقديم مستندات تتعلق بعلاقه تعاقديه مع مالك المشروع هو سبيل للاقرار بما اوردته المدعيه المدعي عليها بدعواها من مطالبات فهو قول يجانبه الصواب ويخالف الشرع والانظمه الساريه. حيث ان المدعي عليها تنفي وتنكر ما ورد بمحضر الضبط جمله وتفصيلا من اعتبار عدم تقديم المستخلصات او المخالصه النهاييه دليل علي الاقرار بحقوق للمدعيه وهو قول يتنافي مع طبيعه المركز النظامي للمدعيه من ضروره الزامها بتقديم بيناتها وليس المدعي عليها . ثانيا: ان المستندات المطالب تقديمها للدايره الموقره عن مشروع من عام ٢٠١٢ وهذه المستندات من المحتمل اتلافها او فقدها حسب معايير حفظ المستندات لدي المدعي عليها لمده خمس سنوات فقط. وبالنسبه لما بين المدعي عليها وبين مالك المشروع فهي علاقه تعاقديه منتهيه ليست بحوزه المدعي عليها مستنداتها لكون العلاقه قديمه وانتهت بسحب المشروع رضاييا . ثالثا: ان المدعيه لم تقدم سوي فواتير تزعم انها لمنتجات مواد ومعدات اشترتها لصالح المشروع تم انسحاب المدعي عليها منه، وبالتالي فان اي فواتير للمدعيه لاحقه علي تاريخ الانسحاب تكون بحكم العدم. بناء علي ما سبق ان المدعي عليها تطلب من دايرتكم الموقره-حفظكم ﷲ- التالي : اولا : نفي "المماطله" او "الاقرار" باي مطالبه للمدعيه بدعواها لعدم وجود المستندات ولفوات وقت طويل علي الاحتفاظ بها وانها تعد في حكم المنتهيه وفقا لنظم حفظ الملفات لدي المدعي عليها . ثانيا: طلب ادخال شركه (...) (مالك المشروع) استناد للماده ثمانون من نظام المرافعات الشرعيه لما فيه مصلحه للعداله واظهارا للحقيقه وكون ذلك مرتبطا بموضوع الدعوي الاصليه. ثالثا: رد الدعوي جمله وتفصيلا لعدم صحتها لعدم وجود ثمه بينه تؤكد دعواها.
وفي جلسه ٢٢ /١٠ /١٤٤٢ه المرييه حضر وكيلا الطرفين، وعقب المدعي وكاله علي مذكره المدعي عليها الاخيره بان المشروع في عام ٢٠١٤م وليس ٢٠١٢ كما ان النظام ينص علي الاحتفاظ بالمستندات خلال عشر سنوات، وعدم تقديم المدعي عليها للمستندات المطلوبه يعد امتناع وبالتالي تطالب المدعيه بطلباتها لامتناع المدعي عليها، وذكر انه لا يرغب في ادخال شركه (...) لوجود قرابه ومصاهره بين ملاك الشركتين، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
وفي جلسه ٢٦ /١٠ /١٤٤٢ه المرييه عن بعد حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره للدعوي والتامل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه قد حصرت مطالبتها فيما يلي:١- قيمه صافي المتبقي من المستخلص رقم (٤) بمبلغ قدره ٤٢٤.٣١٩ ريالا. ٢- قيمه اكسسوارات الدكت حسب ما جاء في فواتير المصنع المورد لهذه المواد واذونات التوريد بمبلغ قدره ٦٣١.٤٣٤ ريالا. ٣- قيمه اعباء ماليه واداريه ومصاريف بمبلغ قدره ٧١٧.٢٠٠ ريال، ليكون اجمالي المبلغ محل الطالبه هو ١.٧٧٢.٩٥٣ ريالا. وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي ما جاء في الدعوي والمذكرات المقدمه من طرفي النزاع رات ان الفصل في النزاع يستلزم ندب خبير هندسي بحسب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه لدراسه العقد الخاص بالمشروع وتحديد نطاق العمل وبيان الاعمال المنفذه، واوجه القصور ومن المتسبب فيها، وبناء علي ذلك قررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب (...) باتعاب قدرها ٢٥.٠٠٠ الف ريال تتحملها المدعيه ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء, وبعد اطلاع الخبير علي مستندات الطرفين والاستماع للهما، والنظر في ملاحظاتهما علي التقرير المبديي انتهي الي النتيجه الوارده في تقريره النهايي المدون اعلاه في وقايع هذا الحكم والمتضمنه ان المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها هو (٤٥٢.٠٧٥.٨١) ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه والاكسسوارات . واما بخصوص مطالبه المدعيه بالتعويض عن التجهيزات والمصاريف الاداريه فانتهي الي عدم استحقاق المدعيه لها؛ حيث انها هي المقصره في عدم تنفيذها للمشروع في الوقت المحدد في العقد، لانه يتضح من العقد المبرم بين الطرفين بان مده المشروع كانت (٥ اشهر) تبدا من تاريخ ١٦/٠٢/٢٠١٤م وان انهاء العقد من المدعي عليها كان بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٥م اي ان هناك تاخير من المدعيه يصل الي (٧ اشهر) من التاريخ المحدد لانتهاء مده العقد الاصليه، واشار انه بالاطلاع علي الخطابات المرفقه من المدعي عليها بشان سبب تاخر المدعيه، والاطلاع علي نسبه الانجاز الكليه حتي تاريخ انهاء العقد يتضح انها لا تصل الي (?? %) من الاعمال الوارده في العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي ما انتهي اليه الخبير، وما قدمه الطرفان من ملاحظات، وما ورد في اجابه الخبير عنها فان الدايره تري صحه النتيجه الوارده في التقرير النهايي، ولا تري تاثير ملاحظات الطرفين عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجبه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وحيث ان الدايره سبق ان قررت ان اتعاب الخبير تتحملها المدعيه ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء، وحيث ان الخبير انتهي الي عدم استحقاق المدعيه لبعض المبالغ التي تطالب بها، واثبات بعض المبالغ لها، وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لاي مبالغ جمله وتفصيلا مما تري معه الدايره تحميل كلا الطرفين اتعاب الخبير مناصفه بينهما، وحيث ان المدعيه هي من قامت بدفعها كامله فيلزم المدعي عليها دفع نصف الاتعاب للمدعيه والتي تبلغ (١٢.٥٠٠) ريال، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فان الدايره تري ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه؛ لكون الحقوق بين الطرفين غير واضحه وتستلزم اقامه دعوي وندب خبير، واتضح احقيه كل طرف في جزء مما يدعيه، وقد انتهت الدايره الي رفض بعض الطلبات وقبول بعضها. واما بخصوص مخاطبه المقاول الرييس (شركه (...)) او ادخالها في الدعوي فان المدعي في جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٢ه قرر انه لا يرغب في ادخالها لوجود قرابه ومصاهره بين ملاك تلك الشركه والشركه المدعي عليها، وعليه فان الدايره رات عدم الحاجه لمخاطبه تلك الشركه وطلب الافاده منها. واما بخصوص عدم تقديم المدعي عليها لما طلبته الدايره من المستخلصات والمخالصه النهاييه بينها وبين المقاول الرييس (شركه (...)) فان الاصل ان عبء تقديم البينه علي المدعيه، وهي المطالبه باثبات حقوقها وتوثيقها، كما ان المدعيه انما تقوم بجزء من الاعمال المتفق عليها بين المدعي عليها والمقاول الرييس وليس كامل الاعمال، الامر الذي رات معه الدايره عدم الحاجه لما طالبت به المدعي عليها بتقديمه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد شركه الشخص الواحد رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٤٥٢.٠٧٥.٨١) اربعميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله قيمه المتبقي من الاعمال، ومبلغ (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسميه ريال قيمه نصف اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٤٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٦١٥.٦٦٧) ريال تمثل قيمه توريد المعدات واخذ الموافقات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد شركه الشخص الواحد رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٤٥٢.٠٧٥.٨١) اربعميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله قيمه المتبقي من الاعمال، ومبلغ (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسميه ريال قيمه نصف اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: انكار الحكم الملاحظ عليه لدفع شكلي بانتفاء الاختصاص المكاني ورد دون تسبيب محدد. استنادا علي الماده(٧٥) الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تضمنت الدفع بعدم الاختصاص المكاني والذي يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وبمراجعه التسبيب الوارد بالحكم الملاحظ عليه(مرفق) لم يلتفت فضيله قاضي الدايره لما سبق وان دفعت به المدعي عليها من انفتاء الاختصاص المكاني وتجاوز ذلك الرد علي هذا الدفع في وقته وحينه او في الحكم الملاحظ عليه . الدفوع الموضوعيه وفقا لاجراءات الترافع بالقضيه: اولا: عدم تقديم المستندات والبينات الكافيه من المدعيه : وان ما تقدمت به المدعيه بدعواها لعدد من الخطابات المنفرده من جهتها فقط ومستخلص زعمت احقيتها له بحسب زعمها وان ماقام ببحثه الخبير بحسب ندب الدايره القضاييه لهذا المستخلص لم يتحقق وفق بنود العلاقه التعاقديه وشروطها وبيان لصحه التعاملات بمجملها، ثانيا : تقرير الخبره منتقص شكلا وموضوعا والاخذ به يعد مخالفه جوهريه للنظام التجاري : عدم كفاءه الخبير : تقدمت المدعي عليها بملاحظات جوهريه علي ما تضمنه تقرير الخبير، غير ان الخبير اهمل الملاحظات والاسيله المقدمه له ولم يتجاوب في ايضاح ذلك، ويعد هذا الفعل من الخبير يعد من قبيل المخالفات الصريحه لما تضمنته الفقره(٢) من الماده (١٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ / ١٠ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٠٠٠٧ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد شركه الشخص الواحد رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٤٥٢.٠٧٥.٨١) اربعميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله قيمه المتبقي من الاعمال، ومبلغ (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسميه ريال قيمه نصف اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.