moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570376126 لعام 1445 ه المدعي: سويلم صالح سويلم السويلم المدعي عليه: عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله اسامه عبدالله بن حمد السليم بصفته وكيلا عن المدعي سويلم صالح سويلم السويلم بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي والمتضمنه ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (سويلم صالح سويلم السويلم) ضد (عبد الله ابراهيم العريفي) برقم (٢٦٦٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(مستحقات متعلقه بمشروعي تطوير شوارع سوق الماشيه وسجن الحاير.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عبدالله بن ابراهيم العريفي بان يدفع للمدعي سويلم بن صالح بن سويلم السويلم مبلغ وقدره ٢.٨٩٣.٧٨٦ مليونين وثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله بتسليم المستحقات واضطرارنا للشكايه مما ادي الي (قيمه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٢,٥٦٥.٠٠) ميتان واثنان الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال. ٢-المماطله بتسليم المستحقات واضطرارنا للشكايه مما ادي الي (تكليف محاسب قانوني)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٧,٥٦٥.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال. هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي وبعد قيدها لدي الدايره فقد جري تحديد جلسه لنظرها ففي الجلسه المنعقده يوم الاحد 7/4/1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/اسامه السليم بموجب وكاله رقم (45993535)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/عبدالرحمن الفراج بموجب وكاله رقم (451070946). وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب عن طريق الدردشه بما نصه: في عام 2014 م اتفق موكلي (المدعي) مع المدعي عليه علي ان يتولي موكلي اداره مشروعي تطوير شوارع سوق الماشيه وسجن الحاير بمنطقه الرياض وذلك مقابل استحقاق موكلي نسبه وقدرها ٥٠٪ من ارباح المشروع (شركه مضاربه) وقام موكلي بتنفيذ جميع مهامه وتم الانتهاء من العمل بالمشروع وتم تسليم المشروع واستلم المدعي عليه جميع المستخلصات والمستحقات الماليه المتعلقه بالمشروع، و لم يقم بتسيلم موكلي مستحقاته المتفق عليها (٥٠٪ من ارباح المشروع)، مما اضطر موكلي لتقديم دعوي قضاييه ضده مقيده بالرقم ٢٦٦٧ لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وبعد عده جلسات وانتداب محاسب قانوني صدر صك الحكم المقيد بالرقم ٣٨٩١٨٤٠٦٥ وتاريخ 5-2-1442 ه الصادر من دايرتكم الموقره والمتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2893786) مليونين وثمانمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه بمنطقه الرياض بموجب بالصك المقيد بالرقم ٣٨٢١٩٣١٤ وتاريخ 19-7-1442 ه وقد تضرر موكلي نظير مماطله المدعي عليه وتكبد موكلي تكاليف عباره عن اتعاب بقيمه وقدرها (٢٠٢.٥٦٥.٢٠) مايتان واثنان الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال وعشرون هلله (مرفق عقد الاتعاب) ايضا سدد موكلي مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال للمحاسب القانوني المنتدب من قبل الدايره ولما انه ثبت لموكلي استحقاقه لمبلغ المطالبه بالدعوي الاصليه وثبت مماطله المدعي عليه. انتهي ما تضمنته دعواه. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: لقد تقدمت بجواب عن طريق النظام علي الدعوي المرصوده بالنظام ونصه: اقدم لفضيلتكم رد موكلي علي الدعوي وفقا لما يلي: اولا: يدفع موكلي بدفع شكلي يتمثل بمخالفه المدعي لاحكام الفقره الاولي من الماده 71 من نظام المحكمه التجاريه حيث لم يتم ارسال الاخطار المرفق بالنظام الي موكلتي علي اي من عنوانيها المعتبره اما الايميل المرفق في المرفقات فلا تعرفه موكلتي ولا يمكن اعتباره عنوانا لموكلتي وكان من المفترض ارسال الاخطار علي بريد رسمي عن طريق البريد السعودي. ثانيا: يدفع موكلي بدفع موضوعي ملخصه ان المدعي لا يستحق الاتعاب التي طلبها لكونه خالف في اجراءات التوكيل نظام المحاماه وفق الماده 18 الفقره 3 حيث نصت علي انه يشترط في الوكيل ان يكون سعودي الجنسيه والا يكون موظفا في الدوله والمدعي في القضيه وكل نجيب بن عبدالرحمن الصبي وهو موظف في احد الجامعات السعوديه فالمدعي بمخالفته للنظام وتوكيله لمن لا يحق له نظاما الترافع مع امكانيه ترافعه بنفسه نظاما لا يستحق ايا من الاتعاب التي طلبها اذ اقرار الاتعاب قضاء فيه اقرار ضمني بصحه عمل الوكيل ومشروعيته النظاميه وقد اكدت الفقره ا من الماده السابعه والثلاثين من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه علي ان من حالات ممارسه مهنه المحاماه خلافا لاحكام النظام قيام غير المحامي بالترافع امام الجهات خلافا للماده 18 من النظام ولايحتها التنفيذيه. لذا اطلب رد دعوي المدعي انتهي وبعرض الجواب علي المدعي طلب الامهال لتقديم رده مكتوبا كما افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت مقدار تضرر موكله في الدعوي السابقه وذلك خلال مده اقصاها يوم الاربعاء وعلي المدعي عليه الرد في مده اقصاها يوم السبت وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 14/4/1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/اسامه السليم بموجب وكاله رقم (45993535)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/عبدالرحمن الفراج بموجب وكاله رقم (451070946) وقد سبق ان تقدم المدعي وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 10/4/1445ه والمتضمنه ما نصه: نورد لفضيلتكم ردنا بايجاز علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بحسب ما يلي: ثانيا: حري بنا الاشاره الي بطلان الدفع الموضوعي المقدم من وكيل المدعي عليه و نؤكد لمقام الدايره ان دفعه في غير محله استنادا لنص الماده الخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يودع صوره مصدقه من وثيقه وكالته لدي الكاتب المختص، وللمحكمه ان ترخص للوكيل عند الضروره بايداع صوره الوثيقه في موعد تحدده، علي الا يتجاوز ذلك اول جلسه للمرافعه...) وحيث ان الدايره ناظره الدعوي الاصليه قبلت حضور الوكيل الشرعي بالدعوي وقد انتهت القضيه بصدور الحكم من مقام دايرتكم الموقره وتم تاييده من محكمه الاستيناف. ثالثا: فضيله ناظر الدعوي نورد لفضيلتكم بيان الضرر الذي لحق موكلي وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر الواقعين علي موكلي بحسب ما يلي: ا. قيام موكلي بتنفيذ ما اوكل اليه من اعمال وقام المدعي عليه باستلام كامل مستحقاته ثم بعد ذلك وعند مطالبه موكلي مستحقاته قام المدعي عليه بالمماطله ولم يقم بتسليمه بالرغم من مقدرته علي الوفاء في وقتها، مما احوج موكلي الي اللجوء للقضاء لاسترداد حقه منه و يجدر بنا الاشاره الي ان المدعي عليه وبعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف قام بسداد موكلي المبلغ المحكوم به وهذا مما يتاكد معه عنصر السببيه المتمثل في خطا المدعي عليه و مماطلته بالسداد بالرغم من مقدرته وملاءته الماليه. ب. لحق موكلي الضرر المتمثل في تكبد موكلي اتعاب الوكيل الشرعي من اجل متابعه القضيه سددت للوكيل الشرعي عن طريق حوالات بنكيه مثبته بكشف الحساب البنكي التابع لموكلي (مرفق) بمبلغ وقدره (202565) مايتان واثنان الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال والذي يمثل نسبه مقدارها سبعه بالمايه من قيمه المبلغ المحكوم به. ج. ايضا تضرر موكلي من سداد اتعاب الخبير المحاسب القانوني المنتدب من قبل الدايره (مكتب الزومان محاسبون قانونيون) بمبلغ وقدره (35000) خمسه وثلاثون الف ريال وذلك لحاجه القضيه الاصليه لمحاسب قانوني سددت بشيك مصدق (مرفق بمرفقات صحيفه الدعوي). اخيرا واستنادا لجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (202565) مايتان واثنان الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال و الزامه بسداد اتعاب الخبير المنتدب بمبلغ وقدره (35000) خمسه وثلاثون الف ريال.انتهي ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 13/4/1445ه ونصها: اقدم لفضيلتكم رد موكلي علي ما جاء في جواب المدعي الاخير وفقا لما يلي. ثانيا. ما ذكره المدعي بخصوص قبول الدايره مصدره الحكم لحضور الوكيل ونص الماده المشار اليها في رده بما يتعلق بحضور الوكيل وتقديم وكالته للدايره فان هذا مقيد بالوكيل غير المحامي وغير الموظف الحكومي اما الموظف الحكومي فانه ممنوع من الترافع مطلقا بنص النظام كما اشرت سابقا وقد خالف الموكل والوكيل النظام وكون الدايره قبلت حضوره فلا يعني هذا سلامه موقفه النظامي اذ الدايره لا يناط بها البحث عن صفه الوكيل ومعلوماته ولكون الانظمه مترابطه فان تعويض المدعي اصاله عما دفعه لمن خالف النظام يتعارض مع الاصل المقصوده من المنظم في تشريع النظام ذاته. ثالثا: كل ما ذكره المدعي في ثالثا من رده غير متحقق كون الدعوي المقامه من المدعي في الدعوي الاصليه ظنيه عند اقامتها وانما حكم للمدعي بامرين الاول تقرير الخبير وهو الامر الذي يحتمل الصواب والخطا لانه اجتهاد بشري والثاني يمين المدعي اصاله مما يعني ان الحق غير ثابت قبل اقامه الدعوي ولموكلي وجهه نظر محتمله ولا يخفي ان الاصول الشرعيه قررت ان التعويض عن الالجاء الي الشكايه انما تثبت في الحقوق الظاهره والتي يظهر من المدعي عليه جحدها مع وضوحها وظهور البينه فيها قبل اللجوء الي الحاكم الشرعي ومما استقر عليه قضاء المحاكم التجاريه ان الاتعاب يستحقها الخصم في حال تعسف خصمه في اداء الحق سابقه قضاييه الحكم الصادر في القضيه رقم 12376. 1. ق لعام 1437 المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 272 لعام 1439ه والسوابق علي هذا المبدا مستقره علي العمل به وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل الحاله الثانيه ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات. انتهي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن مذكره المدعي عليه الاخيره فقدم مذكره عن طريق المحادثه وجاء فيها: ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بخصوص الوكيل السابق، فكلامه غير صحيح، فالوكيل ليس طرفا بهذه الدعوي ولان موكلي ثبت تضرره ببذل المال لاخذ حقه بسبب امتناع المدعي عليه عن الوفاء بحقه. ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه بان الدعوي الاصليه ظنيه عند اقامتها، وموكلي اقام الدعوي الاصليه ضد المدعي عليه بناء علي اتفاق تم بينهما، وهذا ثابت بموجب شهاده الشهود والذي اضطر موكلي لاحضارهم للشهاده نظرا لانكار المدعي عليه حقه، ويتضح لفضيلتكم وبالتمعن بشهاده الشهود بصراحه جحود المدعي عليه وما جاء بشهاده الشهود(يخشي يقيم عليه السويلم دعوي) وغير صحيح ما يتعلق ان مقام الدايره اصدرت الحكم بناء علي يمين موكلي، فالمدعي عليه من طلب اليمين بعد توجه الدايره للحكم. وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بامرين: الاول: تعويض المدعي بمبلغ قدره (٢٣٧,٥٦٥.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي والترافع في القضيه التي تسبب بها المدعي عليه في القضيه السابقه المذكوره. والثاني: التعويض عن اتعاب الخبير في الدعوي السابقه بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال. ولان القضيه المذكوره كان طلب المدعي الاصلي فيها هو الزام المدعي عليه بتصفيه مشروعي تطوير شوارع الماشيه مشروع وسجن الحاير وتسليم ارباحهما وذلك ناشي عن عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه, وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي قام بالواجب عليه ومول مشاريع المدعي عليه وبعد الانتهاء منها طلب تصفيه المشروعين وتسليم ارباحها، ورات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي وذلك لما شاب اوراق المحاسبه بينهما من غموض لا ينجلي الا بندب خبير لذلك وعليه ندبت خبيرا محاسبيا وقدم الخبير تقريره النهايي بالدعوي بعد فحص البنود وحكمت الدايره الابتداييه بما انتهي اليه الخبير, ثم في دايره الاستيناف اعترض المدعي عليه علي عدم احتساب بعض المبالغ ضمن المصروفات وبعد اطلاع دايره الاستيناف علي تقرير الخبير تبين لها ان المبالغ التي ذكرها وكيل المدعي عليه، قد قام الخبير بالاطلاع عليها وانتهي الي عدم احتسابها، والدايره تطمين الي ما انتهي اليه الخبير، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك، فقد افهمته دايره الاستيناف بان ليس له الا يمين المدعي وقد طلب المدعي عليه يمين المدعي، وقد ادي المدعي اليمين وفق الصيغه المطوبه منه وانتهت دايره الاستيناف الي تاييد حكم الدايره الابتداييه. ولما كانت المطالبه محل هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ما تحمله من اتعاب المحاماه لا يثبت الا مع وجود مطل والجاء للمدعيه بالتقدم لدي المحاكم للمطالبه بحقه ولا يثبت الا مع ثبوت الحق المطالب به ثبوتا بينا, ولما كانت الدايره قد قررت ندب خبير في الدعوي لعدم ظهور الحق الامر ولما شاب اوراق القضيه من غموض لا ينجلي الا بندب خبير كما ان جزء من المبالغ التي ادعي المدعي عليه انها من ضمن المصروفات ولم يقدم ما يثبت ذلك وذلك لا يعني انها غير صحيحه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار) كما انه قد لا يثبت امام القضاء ما كانت الدعوي فيه صادقه الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض المطالبه باتعاب المحاماه واما اتعاب الخبره فلان العقد بين الطرفين قد تضمن ان تكون الارباح بينهما علي النصف ولان كلا طرفي الدعوي قد استفاد من ندب الخبير في بيان حصته من الارباح بالقدر المتفق عليه بينهما فان الدايره تري ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ولان الثابت من ضبوط الجلسات في الدعوي السابقه هو قيام المدعي بدفع اتعاب الخبير كامله فعلي المدعي عليه ان يتحمل نصف تلك الاتعاب وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الديره بما يلي: اولا: رفض مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه. ثانيا: الزام المدعي عليه عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي (هويه: (...) بان يدفع للمدعي سويلم صالح سويلم السويلم (هويه: (...) مبلغا وقدره سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال قسطه من اتعاب الخبير. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570376126 لعام 1445 ه المدعي: سويلم صالح سويلم السويلم المدعي عليه: عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4530368276) وتاريخ 1445/04/18ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه للقضيه المقيده برقم: (2667) وتاريخ 1438/02/24ه بمبلغ قدره (202,565) ريال، اضافه الي الزامه بسداد اتعاب الخبير المنتدب بمبلغ قدره (35,000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: رفض مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه. ثانيا: الزام المدعي عليه عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي (هويه: (...) بان يدفع للمدعي سويلم صالح سويلم السويلم (هويه: (...) مبلغا وقدره سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال قسطه من اتعاب الخبير) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (45993535) وتاريخ 1445/02/21ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: اصحاب الفضيله تضمن تسبيب الحكم المعترض عليه خطا من الدايره ناظره الدعوي يتمثل في احتساب اجمالي اتعاب الخبير المنتدب بالقضيه الاصليه بمبلغ وقدره (35000) ريال والصحيح هو ان اجمالي قيمه اتعاب الخبير بالقضيه الاصليه (70000) ريال حيث قام موكلي بدفع نصف قيمتها بمبلغ وقدره (35000) ريال وحيث انه تم الحكم بالدعوي الاصليه لصالح موكلي فيترتب علي ذلك تحمل الطرف الخاسر للدعوي كامل اتعاب تكلفه الخبير، ثانيا: لم تقم الدايره بامعان النظر في الدعوي الاصليه والتامل فيها بالقدر الذي يمكنها معه استظهار الوقايع الصحيحه والمؤثره في الدعوي، ثالثا: لم تراع الدايره تسلسل وقايع الدعوي الاصليه واقتصرت علي ما ذكرته بتسبيب حكمها مما ادي ذلك في عدم تكييفها لقضيه الاصليه تكييفا صحيحا ، وطلب الحكم بطلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري عقد جلسه بتاريخ 1445/05/29ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم ثم قرر المستانف ضده وكاله بان اتعاب الخبره دفعت مناصفه بين الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب: ظهر ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فقد استبان لدايره الاستيناف صحه ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم في قضايها برفض مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وان في الاسباب التي اقامت عليه هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ لذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، اما ما انتهت اليه الدايره من الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي سبعه عشر الفا وخمسميه ريال قسطه من اتعاب الخبير فان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بتاريخ 14/1/1442ه في القضيه المقيده برقم (2667) وتاريخ 24/2/1438ه بناء علي الدعوي التي اقامها المدعي للمطالبه بمستحقاته الماليه عن شراكته مع المدعي عليه في اداره مشروعي تطوير شوارع سوق الماشيه وسجن الحاير بمنطقه الرياض بعد امتناع المدعي عليه من تسليمها له، وقد انتهي الحكم الي (الزام المدعي عليه عبدالله بن ابراهيم العريفي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي سويلم بن صالح بن سويلم السويلم رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 2.893.786 مليونين وثمنميه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه وسته وثمانون ريالا) بناء علي ما انتهي اليه الخبير المحاسبي المكلف من الدايره، وايد ذلك من دايره الاستيناف بالحكم الصادر بتاريخ 28/6/1442ه في القضيه رقم (1004) وتاريخ 26/3/1442ه، مما تري معه الدايره تحميل المدعي عليه اتعاب الخبير كامله باعتباره الطرف الخاسر في القضيه، وبما ان الثابت امام الدايره ان اتعاب الخبير البالغه سبعين الف ريال قد دفعت مناصفه بين الطرفين، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تحميل المدعي عليه ما دفعه المدعي منها، وبمقتضي ما تقدم تنطق بحكمها الاتي نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الفقره الاولي من الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530368276 وتاريخ 18/04/1445ه والمتضمنه (رفض مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه). ثانيا: الغاء الفقره الثانيه من الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530368276 وتاريخ 18/04/1445ه والمتضمنه (الزام المدعي عليه عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي (هويه: (...) بان يدفع للمدعي سويلم صالح سويلم السويلم (هويه: (...) مبلغا وقدره سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال قسطه من اتعاب الخبير)، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه عبدالله ابراهيم عبدالله العريفي (هويه: (...) بان يدفع للمدعي سويلم صالح سويلم السويلم (هويه: (...) مبلغا وقدره (35.000) ريال خمسه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.