tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430085870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-29 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=document_number:c20348bc-e2b6-4abd-acc2-0443b5ee8336 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٢٦ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٣/ ٩/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه الكترونيا وعليه؛ قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوي، فحددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: ان موكلي يمتلك مغسله سيارات وقدم عده خدمات للمدعي عليها متمثله في التلميع الداخلي وتلميع الاناره الخارجيه وازاله الملصقات والتنظيف لعدد (٢٤) باص، بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ولم تسدد المدعي عليها شييا من هذا المبلغ، وطلب الزامها بسداد هذا المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، علما ان تاريخ الاتفاق بين الطرفين كان بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه مستندا في ذلك الي فاتوره، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها القاضي "بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذا الدعوي رقم: (٤٣٩١٩٥١٢٦) المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)"؛ بسبب كون العمل محل الدعوي خدمي، ولا يضفي صفه التاجر علي المدعي، كما ان المبلغ المطالب به اقل من: (٥٠٠,٠٠٠) ريال؛ مما يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحكمه العامه، ثم بعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكرته الاعتراضيه، وقد تضمنت كون موكله والمدعي عليه يحملان صفه التاجر؛ مما يجعل الاختصاص للمحكمه التجاريه، كما انه قد تقدم بهذه الدعوي للمحكمه العامه ورفضت، ثم بعد نظرها من دايره الاستيناف التجاريه الاولي اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم، واعاده ملف القضيه لهذه الدايره للنظر في موضوعها، وفي جلسه ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه؛ اجاب بانها تتمثل في فاتوره خاليه من توقيع وختم المدعي عليها، ويوجد ايضا مراسلات مع شريك للمدعي عليها فيما يتعلق بالسداد، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وفي حال حضوره سيواجه بالدعوي وفي حال عدم حضوره يحكم عليه بالنكول، فطلب يمينه. وفي جلسه ٩/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، واشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليها بطلب اداء اليمين، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله استعد لادايها -بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها- قايلا : (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني قدمت عده خدمات للمدعي عليها تتمثل في التلميع الداخلي وتلميع الاناره الخارجيه وازاله الملصقات والتنظيف لعدد (٢٣) باص بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ولم تسدد المدعي عليها شيء من هذا المبلغ، ولم استلم ريالا واحدا من هذا المبلغ، وانني استحق في ذمه المدعي عليها هذا المبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم )، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه؛ ذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب محاماه، وطلبت الدايره ارفاقه الكترونيا خلال هذا اليوم، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم اطلعت الدايره علي عقد الاتعاب المقدم من وكيل المدعي بتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٤ه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:

الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، يمثل قيمه خدمات نفذها للمدعي عليها؛ متمثله في التلميع الداخلي وتلميع الاناره الخارجيه وازاله الملصقات والتنظيف لعدد (٢٣) باص، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، فليس له الا يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بطلب اداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، استنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات التي تنص علي التالي : ( اذا حضر من وجهت اليه اليمين ... وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، لذا فقد ردت الدايره اليمين علي المدعي، وبما انه لا يشترط اذن الناكل في رد اليمين علي المدعي، بل للدايره رد اليمين دون طلب الناكل، جاء في الانصاف للمرداوي: (والصحيح: انه لا يشترط علي القول بالرد اذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام الامام احمد -رحمه الله- وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع وغيرهم)، وبما ان المدعي ادي اليمين علي النحو المطلوب منه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال . ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وارفق بينته علي ذلك متمثله في عقد الاتعاب مع موكله بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٣ه بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال يلتزم المدعي بسدادها عند انتهاء الدعوي؛ ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق) وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب.