gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1133) القرار رقم | (V-2021-38387) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مسبه. ضريبه قيمه مضافه - فواتير ضريبه قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان بفرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه بفح الصف الواتير المسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه - تبت للدايره ان المدعي لم يخمن الرقم الضريبي في الواتير الضريبيه الصادره من مؤسسته - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٧/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٣٨/١١/٢١ ه. - الماده (٨,٥/٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ العربيه ١٣٨/١٢/١٤. - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٤) وتاريخ (٢٦٤) اله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١١/١٢١ ا هع ا ق و ١١/٠٧٠٢ م ا جمعت الحايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي左 الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بقرم (V-٢٠٢١-٢٨٢٨٧) بتاريخ (٢٠٢١-٢٠٢٢ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (....) بصفته مالكا لمسسه ... بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراهه علي قرار المدعي عليها بفرض غراعه عدم الاعتفاط بالسجکت والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وفي يوم الخميس ١١/١١/٢١ ه مصفان ١٤٤١/١١/٢١ ه مصفان ١٤٤١/١١/٢١ ه مصفان ١٤٤١/١�١/٢١ ه مصفان ١٤٤١/١�١/٢١ ه مصفان ١٤٤١/١�١/٤١ ه مصفان ١٤٤١/١�١/٤١ ه مصفان ١٤٤١/١�١/٤٤١ ه مصفان ١٤٤١/١�١/٤٤١ ه مصفان ١٤٤١/١�١�/٤٤١ ه مصفان ١٤٤١/١�١/٤٤١ ه مصفان ١٤٤١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١�5/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للجان الضريبيه والTMSBC بما ورد فيها ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مدكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٢٥/١/١٠ بتهديدله، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٢٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستندا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) (١١٣/١١) وتاريخ ١٤١١ و تعديلله، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بفرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤١١ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالعه احكام النظام او اللاتحه وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلجته وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الم plasmon الملكي رقم (١١٣) واتريخ ١٤٣/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراضه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢ م، وما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بانم الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكامالنظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المدعي لم يضم تنبخ لعدم تضمينه تاريخ اصدار الفاتوره وحيث ثبت للدايره بان المدعي لم يضم تنبخ اصدار الفاتوره في الفواتير الضريبيه الصادره منها وذلك يعد مخالف لم اما جاء في الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه ما نص الحاجه منها: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ا- تاريخ اصدار الفاتوره، وبما ان المدعي قد خالف احكام هذه الماده ويترتب بناء عليه غرامه ماليه استنادا علي الماده (٥٥) من نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي: - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره لثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.