moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٥١٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان موكلته اقامت دعوي ضد المدعي عليها بسبب عدم التزامها بالعقد المبرم بينهما والقضيه منتهيه بالصلح، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم برقم (٤٤٣١٠٠٠٧٠١) الصادر من المحكمه التجاريه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان المدعيه غير مستحقه للمبلغ كون القضيه انتهت بالصلح ولم تماطل موكلته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٦ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون القضيه السابقه رقم السابقه رقم (٤٤٧١٠٦٩٥٠٤) الحكم السالف من الدايره برقم (٤٤٣١٠٠٠٧٠١) وما بني عليه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم المماطله لكون القضيه انتهت صلحا وهذا مخالف لما ظهر للدايره وذلك لكون عقد المقاوله بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢١م ونص البند الرابع فيه علي انجاز الاعمال في مده (٩٠) يوما والمدعيه لم يحكم لها بالاستحقاق الا بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣م مما اكد للدايره وجود المماطله من المؤسسه المدعي عليها ؛ ونظرا لما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.