tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530117541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-08-24 date_hijri=1445-02-08 document_type=ruling entity=document_number:1144d3aa-df85-41e6-bc27-b3907bdb43e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٢٦٦٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بتنفيذ اعمال اضافات وانشاءات وترميمات لعده مباني، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٥٠٣,٠٧٢) مليونان وخمس ميه وثلاثه الفا واثنان وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٩٢,٧١٦) مليون وميتان واثنان وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الف ريال، والمتبقي (٦٩٤,٧١٦) ست ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١,٢٩٢,٧١٦) مليون وميتان واثنان وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٤,٧١٦) ست ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين الطرفين، والمتضمن قيام المدعيه باعمال مقاوله انشاء لصالح المدعي عليها، مقابل اجمالي مبلغ قدره (٢,٥٠٣,٠٧٢) مليونان وخمس ميه وثلاثه الفا واثنان وسبعون ريال، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ومؤرخ في ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م. ١٢- سند لامر صادر من المدعي عليها تتعهد فيه بدفع مبلغ قدره (١,٢٩٢,٧١٦) مليون وميتان واثنان وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال، قيمه المتبقي المستحق للمدعيه من اعمال المقاوله، ومؤرخ في ٢٠٢٢/٠٤/٢١م. ٣- كشف حساب المدعيه البنكي علي مطبوعات مصرف (...)، والمتضمن حوالات المدعي عليها للمدعيه باجمالي مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل العقد المبرم بين الطرفين، كما ان بينته تتمثل في السند لامر المحرر من المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ (١,٢٩٢,٧١٦) مليون وميتان واثنان وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال يمثل المتبقي من قيمه الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) للمقاولات. وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من قيمه السند لامر، حيث ارفق ما يثبت سداد جزء من قيمه السند لامر المشار اليه، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩٤,٧١٦) ست ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع قيمه المتبقي من تنفيذها لاعمال المقاوله وقدره (٦٩٤,٧١٦) ست ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، وسند لامر، والممهور بختم المدعي عليها، وكذلك حوالات بنكيه تفيد سداد المدعي عليها جزء من مستحقات المدعيه من اعمال المقاوله، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩٤,٧١٦) ستميه واربعه وتسعون الفا وسبعميه وسته عشر ريالا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٢٦٦٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٦٩٤,٧١٦) ستمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا نظير المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال اضافات وانشاءات وترميمات لعده مباني]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩٤,٧١٦) ستمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا ]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم حيث نص العقد علي ان الكميات الوارده بجداول الكميات تعتبر تقديريه، وتجري محاسبه الطرف الثاني طبقا للكميات الفعليه الصحيحه المنفذه علي الطبيعه، ولم تقدم المدعيه اي فواتير او بيان بالكميات او الاعمال المنفذه بالمشروع لكي يتم حساب قيمتها بناء علي ذلك. ثانيا: السبب في عدم صرف مستحقات المدعيه راجع الي عدم استلام المدعي عليها خطاب التسليم الابتدايي للمشروع من قبل المدعيه حيث ان العقد نص علي ذلك. ثالثا: ان المدعي عليها لم تمانع من السداد، واما ما تبقي من المبلغ فهو مربوط في بنود العقد بين الطرفين وما يترتب عليه. رابعا: ينص العقد ان تكون الدفعه الاخيره بنسبه ١٥% من قيمه المشروع، يتم دفعها بعد التسليم الابتدايي، الا ان المدعيه لم تقم بالتسليم. خامسا: استندت المدعيه في دعواها علي السند لامر الموقع والممهور بختم المدعي عليها والمعلق علي شرط، الا ان الشرط المتفق عليه لم يتحقق. سادسا: المدعي عليها رفضت استلام خطاب التسليم الابتدايي لظهور عيوب جوهريه في اعمال المدعيه وسوء التنفيذ لم يتم اصلاحها...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار؛ ولا ينال من ذلك ايضا ما دفع به المستانف وكاله من [ان عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم؛ لكون الكميات الوارده بجداول الكميات تعتبر تقديريه...، وان سبب عدم صرف مستحقات المدعيه ايضا راجع الي عدم استلام المدعي عليها خطاب التسليم الابتدايي للمشروع من قبل المدعيه حيث ان العقد نص علي ذلك]؛ لان المدعي عليه قد اقرت اقرار صريحا وفقا لما ورد في (السند الامر) الموقع منها المؤرخ بتاريخ ٢١ /٠٤ /٢٠٢٢م اي بعد العقد المبرم بين طرفي الدعوي بزهاء سبعه اشهر بما نصه: (بان المبلغ اي محل السند هو المتبقي في ذمتنا مقابل الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) للمقاولات لصالحنا بموجب العقد المبرم بيننا بتاريخ ٢٣ ٠٨ /٢٠٢١ برقم: (...) الخاص بمشروع [تنفيذ اعمال اضافات وانشاءات وترميمات لعده مبان... مع العلم ان مؤسسه (...) للمقاولات انهت جميع اعمال العقد ولا يوجد لدينا اي ملاحظات علي هذه الاعمال، وان المبلغ المذكور مستحق بعد اربعه اشهر من تاريخ السند])، وهذا الاقرار من المدعي عليها باستحقاق المدعيه لكامل المبلغ محل الدعوي بعد اربعه اشهر من تاريخ السند متاخر عن العقد وبالتالي يكون ناسخا لما فيه قيود وشروط فلا يلتفت اليه، واما دعوي المدعي عليها وجد ملحوظات عليه علي الاعمال فهو ايضا مناقض لما قررته في (السند لامر) من عدم ذلك؛ ومن المقرر فقها ان: من سعي الي نقض ما ثبت من جهته فسعيه مردود عليه ، ولا ينال من ذلك ايضا ما دفع به المستانف وكاله من [ان (السند لامر) الموقع والممهور بختم المدعي عليها معلق علي شرط والشرط لم يتحقق]؛ لان السند الامر لم يقيد باي شرط سوي انه قيد بان للمدعي عليها الحسم من مستحقات المدعيه في حال حسم مالك المشروع شييا من مستحقات المدعي عليها مما يتعلق بنفس المشروع؛ وهذا مما لم تدفع به المدعي عليها في هذه الدعوي فضلا عن كون الحق في الحسم مؤقت بانه خلال اربعه اشهر من تاريخ تحرير السند لامر المشار اليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣١٠٤٠٦٣٥) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩٤,٧١٦) ستمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.