tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 354 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-30 date_hijri=1436-11-10 document_type=ruling entity=document_number:dcf9543f-fa1f-438f-8587-fc3a6386594a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٥٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
المقامه من/ (...) 
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيين الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٣٦ه تعاقد ممثل المدعي عليها مع المدعين علي شراكه في شركه قايمه (شراكه مساهمه) وهي شركه (...) رقم السجل التجاري (...) تاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٣١ه، لاقتسام الارباح والخساير الناشيه عنها، وعليه تلقي ممثل المدعي عليها من الاول مبلغ٦٥١٢٠٠٠ سته مليون وخمسمايه واثنا وعشرون الف ريال سعودي ومن الثاني/ احمد مبلغ٨٠٠٠٠٠ ثمانمايه الف ريال ومن الثالث/ عادل مبلغ ٤١٥٨١٠ اربعمايه وخمسه عشر الف وثمانمايه وعشره ريال سعودي وقد حرر لهم عقودا بذلك مفادها اقتسام الارباح بنسبه النصف لكل منهما ووعدهما بالارباح وانتهت مده الشركه ولم يقدم لهما راس المال ولا الارباح، عليه نطلب الزام المدعي عليها بمبلغ راس المال للشراكات الثلاثه بمبلغ ٧٧٣٧٨١٠ سبعه ملايين وسبعمايه وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وعشره ريال سعودي، بالاضافه الي الارباح الناشيه عنها". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه ١٤\٠٢\١٤٤٢ تشير الدايره فيها الي عدم وصول رابط الجلسه للاطراف وجري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه للسير فيها عن بعد. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعين فيما لم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من يمثلها ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل صيغه عقود المدعين موحده فقال نعم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي، ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء." وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د)، وحيث تضمنت العقود بين اطراف الدعوي في الماده التاسعه منها الاتفاق علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه يقضي بعدم قبولها شكلا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.