moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٨٤٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالقضيه المتضمنه: ان المدعيه وردت وباعت علي المدعي عليه بضاعه عباره عن اسلاك كيابل كهرباييه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤١ه وقد استلم المدعي عليه السلعه كامله وبقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٢٦,٣٣٦.٢٥) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريالا سعوديا وخمس وعشرون هلله، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في كشف حساب من صنع المدعيه، اضافه الي امر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليه، ومذيل بامضايه وختمه، وللاطلاع علي البينات ودراستها تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي، واطلعت الدايره علي بينات المدعيه فتبين انها عباره عن كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه مذيل بعباره محرره من المدعيه وهي (يعتبر الرصيد مطابق في حال لم يصل اعتراض خلال خمسه ايام عمل) وختم المدعيه وتوقيع ممثلها، اضافه الي ورقه علي مطبوعات المدعي عليه بدون رقم وتاريخ ذكر المدعي وكاله الحاضر بانها امر شراء صادر من المدعي عليه، وفي ختامه ختم المدعي عليه وتوقيعه، وبمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين وكان النزاع الماثل ناشي عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم ببيناته المتمثله في كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه مذيل بعباره محرره من المدعيه وهي (يعتبر الرصيد مطابق في حال لم يصل اعتراض خلال خمسه ايام عمل) وختم المدعيه وتوقيع ممثلها، اضافه الي ورقه علي مطبوعات المدعي عليه بدون رقم وتاريخ ذكر المدعي وكاله الحاضر بانها امر شراء صادر من المدعي عليه، وقد حوت في ختامها ختم المدعي عليه وتوقيعه، وبمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولما كان مجموع ما قدمته المدعيه من بينه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي والبينات رغم تبلغه يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعيه، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليه، مما يوجب عليه الرد عليها، الا انه بتخلفه عن الحضور اسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٦,٣٣٦.٢٥) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.