tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-09-12 document_type=ruling entity=document_number:dae73aa8-2932-414d-aeb2-264c417b18f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461002366 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الداين / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه / شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره (951,236.00) ريال والناشي عن توريد الواح كهرباييه، علي الرغم من مطالبتها لدي محكمه التنفيذ وقد صدر قرار 46 علي المدينه في 1444/08/06 ه، وبقيد الطلب لدي المحكمه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل الداين / الوارد بياناته اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينه ولم يثبت للدايره تبلغها، واحال وكيل الداين الي طلب موكلته اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب وبعد الاستعلام الكترونيا عن القوايم الماليه للمدينه لم يظهر لها قيام المدينه بايداع قوايمها الماليه للعامين الماضيين، مما تعذر معه التحقق من وجود اصول لدي المدينه، وباستعلام عن السجل التجاري تبين بانه منته في تاريخ: 1436/12/26ه، عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

 

الاسباب:

لما كان مقدم الطلب (الداين) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا-الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (5) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (163) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يفتتح اجراء التصفيه لصغار المدينين بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده ( الاربعين بعد المايه ) او الماده ( الثامنه والخمسين بعد المايه ) من النظام ، او بالايداع القضايي ، او بموجب الماده ( 2 ) من هذه الماده ، 2 / اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الداين ، فتنظر المحكمه في الطلب وتقضي باي مما ياتي : ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين الصغير متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاطه وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الخامسه والاربعين ) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين الصغير وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج-تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (21) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده"؛ وبما انه تبين للدايره ان المدين توقف عن سداد الدين وانه متعثر في ذلك؛ فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب ، ونظرا لكون المنظم قد اعطي المحكمه صلاحيه الفصل في الطلب في اول جلسه، او رفض او تاجيله لمده لا تزيد عن (21) يوما وذلك لجلسه واحده لتقديم ما تطلبه المحكمه من معلومات، ثم علي المحكمه الفصل في الطلب في الجلسه الثانيه، وبما ان المدينه لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابا في ملف القضيه الالكتروني ، كما ان الدايره باستعلامها عن القوايم الماليه من خلال خدمه قوايم للعام المالي 2022 م و 2023 م تبين عدم ايداعها، وبالاستعلام عن السجل التجاري تبين بانه منتهي وقد صدر علي المدينه تنفيذ جبري منذ اكثر من سنتين بسبب مطالبه الداينين، مما يترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدينه وتعثرها عن السداد ، وبما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين الوارده في الماده (7) من لايحه المعلومات والوثايق؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للشركه المدينه متوجه، والا انه لم يتبين للدايره وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه واتعاب الامين؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (163/2/ب/4) انفه الذكر.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.