ncar · rules · processed · 5 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # مجلس الوزراء # الامانه العامه بسم الله ارحم الرحمين قرار رقم : (۳۸۲) وتاريخ : ١٤٣٠/١١/٢١ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٨٢٥٥/ب وتاريخ ٢/٢٧ / ١٤٣٠ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه رقم ١٢٣٦٢٧ / ١٠ /م وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٠ه ، المتضمن طلب معاليه اصدار تنظيمات مكمله للقواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفه بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع الخاص ، الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٥ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٤٩) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٣ه. يقرر الموافقه علي تعديل البند ( سادسا) من القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفه بالتخصيص ، عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع الخاص ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨ه ، ليكون بالنص الاتي : " سادسا : ١- تشكل لجنه دايمه في المؤسسه العامه للتقاعد ، بمشاركه وزاره الماليه ، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ، والوزاره او الجهه المشرفه علي القطاع المستهدف بالتخصيص . بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۲) ۲- تتولي هذه اللجنه مهمه اجراء دراسات متكامله عن التكاليف الماليه التي قد تنشا نتيجه لتطبيق هذه القواعد علي موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص ، والتي قد يتحملها اي من نظامي التقاعد المدني والتامينات الاجتماعيه ، واقتراح الحلول الممكنه لتمويل هذه التكاليف ، علي ان تتحمل الجهه المشرفه او التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمه لاجراء الدراسات الاكتواريه. تتولي المؤسسه العامه للتقاعد الدعوه الي اجتماعات اللجنه في كل حاله تخصيص ، وذلك خلال مده لا تتجاوز اربعه اشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الاعلي باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف ، علي ان تتولي الجهه المختصه تزويد المؤسسه العامه للتقاعد بنسخه من ذلك القرار . ٤- علي المؤسسه العامه للتقاعد دعوه ممثل من وزاره الخدمه المدنيه للمشاركه في اجتماعات اللجنه في حاله مباشره هذه اللجنه لاختصاصها الوارد في البند (ثانيا) من هذه القواعد والترتيبات . ١١٠) ه - علي الوزاره او الجهه المشرفه علي القطاع المستهدف بالتخصيص تزويد اللجنه بجميع البيانات والمعلومات الخاصه بموظفي ذلك القطاع ، التي تتطلبها تلك الدراسات ، وذلك خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ بدء اول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص . - علي اللجنه الانتهاء من اعمالها خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ بدء اول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص ، وعلي المؤسسه العامه للتقاعد رفع نتايج ما تتوصل اليه اللجنه الي مجلس الوزراء". ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره واد : مركيز رييس مجلس الوزراء