moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 5620/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 19/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي رييسا القاضي سليمان بن خالد بابطين عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور/ عماد بن عبود المقاطي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 3/11/1439ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...) فيما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 3/11/1439ه ذكر وكيل المدعيه فيها وفي مرافعته ان موكلته استاجرت عقارا من المدعي عليه بصفته الناظر للعقار بموجب العقد المؤرخ 3/7/1433ه، لمده عشر سنوات، موضحا بان موكلته تفاجات بظهور عيوب في العقار، مما يجعله غير صالح للاستخدام السكني او التجاري، وبذلك تتضرر بموكلته نتيجه عدم امكانيه الانتفاع به، وانتهي الي طلب فسخ العقد والتعويض عن الاضرار التي لحق بموكلته، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي ولتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي لكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحه وكيل المدعيه بجلسه اليوم، تبين ان النزاع محل الدعوي ناشي عن اجره عقار، والدعاوي الناشيه عن اجره عقار من اختصاص المحكمه العامه، بناء علي الماده (31/1) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم 5620/ق لعام 1439ه المقامه من شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عماد بن عبود المقاطي القاضي سعود بن محمد المدرع القاضي سليمان بن خالد بابطين رييس الدايره سهيل بن عبد العزيز البديوي الحكم في القضيه رقم 278 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والتعويض عن الاضرار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5620 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم 5620 لعام 1439ه المقامه كم / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد / (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري