moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 2196 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...). ضد المدعي عليها/ شركه (...). الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 25/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه: القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا وبحضور سليمان بن ابراهيم الماجد امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 15/4/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه للحكم فيها انه بتاريخ 15/4/1439ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/6/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته وردت اسفلت لمشروع اعمال الشد للخط الرابع لصالح المدعي عليها وتبقي مبلغا قدره (2,684,035) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وثلاثون ريالا ، ويطلب الزام المدعي عليها بدفعه، كما طلب مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، عن اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 27/5/1439ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه 25/6/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/3/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلتهن فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، الا ان محل العمل هو مشروع (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، طلب مهله للرد. وبجلسه 24/7/1439ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان موكلته تقر بصحه العقد المبرم مع المدعيه، ولكنها لا تقر بمبلغ (2,684,035) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وثلاثون ريالا ، لعدم مطابقته لسجلاتها، ولوجود غرامات وتكلفه اصلاح ملاحظات ونواقص وعيوب، تاخر احتسابها علي المدعيه، لوجود طرف ثالث، وان موكلته انتظرت الي ان اتمها واكملها، ومن ثم تم احتسابها علي المدعيه، وان موكلته لم يتسن لها تبليغ المدعيه، نظرا لما يربط المدعيه بموكلته من روابط تجاريه، وذكر ان المدعيه بمجرد معرفه وجود الغرامات والخصومات، باغتت موكلته ورفعت هذه القضيه، وذكر وكيل المدعي عليها ان الغرامات والخصومات التي علي المدعيه علي النحو الاتي: غرامه تاخير بنسبه (5%) من قيمه العقد، حسب ما ورد في الماده (ث) من العقد – ونصها "في حاله التاخر من جانب مقاوله الباطن في الوفاء بالاحداث الرييسيه الموضحه في برنامجه، يتم احتساب غرامه عن التاخير تساوي (1%) لكل اسبوع علي مبلغ الاعمال المتاخره ويتم اخطار مقاول الباطن بخطاب رسمي بذلك قبل 6 ايام. يتم استقطاع ذلك المبلغ من اي مدفوعات مستحقه لمقاول الباطن"، - نظرا لتاخر المدعيه عن المده المقرره، وسيتم تطبيق الغرامه المذكوره من قيمه العقد بمبلغ وقدره (355.080) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وثمانون ريالا، وذكر انه تم اخطار المدعيه بايميلات عده من مدير المشروع بذلك التاخير، ودون ادني تجاوب منها، مما سبب تاخر المشروع، كما ذكر ان المدعيه تاخرت في تقديم خرايط التنفيذ واحتساب الاحمال والمعايير اللازمه لاتمام العمل، والتي كان له الاثر السلبي في معدل سير المشروع، وتاخر المدعيه في توريد المواد الي الموقع مما تسبب بشكل مباشر بالعطل والضرر لمصالح موكلته، والحق بها خساره فادحه، كما ذكر انه اذا كانت المدعيه تدعي تسليم المشروع في وقته الي الاستشاري او ممثل المالك، فانه يطلب موافاه موكلته بما يثبت انها قامت بذلك في المده المحدده، وانه اذا كان لدي المدعيه اي دليل علي اتمام العمل بالوجه المطلوب بدون عيوب وملاحظات بتسليم الاستشاري واقرار منه بانهاء جميع الملاحظات والعيوب والنواقص، نرجو تقديمه لاعفايها من هذه الخصومات، وذكر انه حسب البند (د) من العقد – انجاز الاعمال "يؤدي عدم تصحيح مقاول الباطن للعيوب الي استقطاع المقاول من مستحقات مقاول الباطن المبلغ الذي يري انه مناسب لتصحيح تلك النواقص او العيوب من خلال الغير"، - كان هناك عيوب لم تستكمل حسب المطلوب، وتم احتسابها بحوالي (25%) من قيمه العقد، فبذلك تكون تكلفه الاصلاح اللازم للرجوع بها علي المدعيه بمبلغ وقدره (1.775.400) مليون وسبعمايه وخمسه وسبعون الف واربعمايه ريال، وذكر ان المدعيه تسببت في تاخرها بفقدان المصداقيه لنا، امام ممثل المالك شركه (...) مما سبب عدم حصولنا علي بند الخرسانه مسبقه الشد في المشروع الجديد، الذي اوعز الينا العمل به، نتيجه لسوء الخبره من المدعيه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعيه اتعاب المحاماه. وبجلسه 24/7/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابا علي المذكره المقدمه في الجلسه السابقه تضمنت انه بخصوص ادعاء المدعي عليها بوجود برنامج زمني تم ارساله لموكلته حسب العقد فيذكر ان التوقيتات لبدايه المحطات غير واضحه، كما يذكر بان العقد يفيد بان المحطات تعمل بطريقه متواليه، والعمل الذي تم تنفيذه علي ارض الواقع تم بصوره متوازيه لثلاثه محطات من اصل اربع، مما كلف موكلته تكاليف اضافيه، وتم الغاء محطه واحده تمثل نسبه (20%) من الكميه المقدره مبدييا في العقد، مما اثر علي تكاليف التنفيذ والتمويل المطلوبه من موكلته وتخفيض هامش الربح، كما ذكر بان الاعمال الموكله الي موكلته يتم تسليمها بصفه مرحليه وليس بشكل كامله لطبيعه الاعمال، التي لابد بعد الانتهاء منها اخذ موافقه الاستشاري الخاص بالمدعي عليها علي استكمال مراحلها، ولو كان هناك عيوب لا يتم الانتقال الي المرحله التاليه من التنفيذ قبل معالجه المرحله السابقه، كما ذكر بانه لو كان يوجد عيوب في التنفيذ او ملاحظات فانه يطلب من المدعي عليها تقديمها، وذكر ان موكلته قامت باعمال اضافيه خارج نطاق العقد مثل تقديمها للوحات التصميميه، ولم تدفع المدعي عليها مستحقات موكلته في ذلك، واما بخصوص لوحات الورشه فذكر ان موكلته انجزت العمل في وقته، والتاخير كان من الاستشاري الخاص بالمدعي عليها لتاخره في اعتماد العمل، كما ذكر ان المدعي عليها تاخرت في بعض المستحقات الماليه السابقه مما اثر علي موكلته في شراء وتوريد المواد، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، كما طلب نسبه (20%) من الكميه المقدره في العقد بعد الغاء عدد المحطه المشار اليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 15/8/1439ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافه لتقديم الرد. وبجلسه 20/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، واستمعت الدايره مجددا للدعوي والاجابه فكانت وفق ما قدم سابقا، كما حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,684,035) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وثلاثون ريالا ، وقرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر طلبه في جلسه هذا اليوم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,684,035) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وثلاثون ريالا ، مقابل اعمال عقد المقاوله المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ 9/1/2016م، والمتعلق بمشروع (...) ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه فان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله قد حصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,684,035) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وثلاثون ريالا ، مقابل اعمال عقد المقاوله المبرم بين اطراف الدعوي والمشار اليه اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بصحه التعاقد مع المدعيه، كما انها اقرت بانهاء المدعيه لاعمال العقد، الا انها ذكرت بوجود خصومات وغرامات علي المدعيه هي التي تسببت في عدم سداد مبلغ المطالبه للمدعيه، ولما كانت المدعيه قد انكرت وجود الغرامات والخصومات التي اشارت اليها المدعي عليها، واكدت بانها قامت باعمالها علي الوجه المطلوب، ولما كان وكيل المدعي عليها قد استمهل للرد علي انكار المدعيه للغرامات والخصومات فامهلته الدايره لجلستين الا انه لم يقدم شييا في ذلك، فان الدايره تري ان الثابت قيام المدعيه باعمال العقد وانجازها علي الوجه المطلوب، ولذا فهي تستحق ما بقي لها من قيمه العقد، واما ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من فرض غرامات وخصومات علي المدعيه، فان الدايره لم تجد فيما اورده وكيل المدعي عليها ايه وقايع ماديه يمكن الاستناد اليها في فرض الغرامات، وانما جاء كلامه مرسلا بقدر لا يمكن الاعتماد عليه، ولما كانت المدعيه قد انكرت هذا الادعاء، ولم يتقدم وكيل المدعي عليها باي بيان او تفصيل لهذا الادعاء، فان الدايره تلتفت عنه ولا تري فيه ما يؤثر علي استحقاق المدعيه. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (2,684,035) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وثلاثون ريالا ، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان الماجد القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب القاضي محمد بن علي السلطان رييس الدايره/القاضي حبيب بن مجري القحطاني الحكم في القضيه رقم 661 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/11 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد اسفلت لمشروع اعمال الشد للخط الرابع ... والمطالبه بالمتبقي من الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واذا للمدعي عليها دعوي صحيحه ومقبوله تخص ما ذكرته من ان (تسلم المدعيه مخططات كما نفذ, وتسلم شهاده الضمان العشري ) فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/12/1439ه في القضيه رقم 2196 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(2,684,035) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسه وثلاثون ريالا .محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان