gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
# القرار رقم (1917) الصادر في العام 1439ه ## في الاستيناف رقم (1892/ز) لعام 1437ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1439/8/21ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (37) لعام 1436ه, بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه ) علي المكلف للاعوام من 2004م حتي 2007م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/4/16ه كل من : ........... ......... كما مثل المكلف ... / ... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكره الاستيناف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : ## الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (37) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (1437/2/3) وتاريخ 1437/1/5ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (94) وتاريخ 1437/3/4ه ، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (س) برقم .......... ) وتاريخ 1437/3/3ه بمبلغ (9.582.655) ريال ، لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما ## الناحيه الموضوعيه : ### البند الاول : الاستثمارات للاعوام من 2004م حتي 2007م . 1/7 قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات في ارض للاستثمار والبناء عليها للاستثمارات الوارده في القرار . استانف المكلف هذا البند من القرار مبدييا عدم الموافقه علي قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في عدم حسم الاستثمارات البالغه (38.167.257) ريال و (73.201.170) ريال و (76.423.657) ريال من قبل المكلف ، وذلك بعدم حسمها من الوعاء الزكوي والشركه تمنع في تقديم كشف ، بتفاصيل هذه الاستثمارات وتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظرها الوارده اعلاه . وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلها مذكره مؤرخه في 1439/4/16ه تضمنت الافاده بان هذه الاستثمارات عباره عن عروض تجاره لا يجب حسمها من الوعاء الزكوي ، ويوضح ذلك مشاركه الشركه مع الغير بغرض البيع والاتجار ولان ذلك ما اقرته الشركه ضمن الايرادات بصفه دوريه بقايمه الدخل . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم استثمارات البالغه (38.167.257) ريال و (73.201.170) ريال و (76.423.657) ريال و (95.122.777) ريال من وعايه الزكوي للاعوام من 2004م حتي 2007م علي التوالي ، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم هذه الاستثمارات ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد دراسه واطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه وكذلك البيانات التفصيليه المرفقه بخطاب الشركه المقدم لدي اللجنه رقم (1201) وتاريخ 1439/5/12ه والتي توضح طبيعه الاستثمارات والجهه المستثمر فيها والحركه التي طرات عليها ، تبين ان طبيعه نشاط المكلف كما هو مذكور في ايضاحات القوايم الماليه يتمثل في شراء وبيع الاراضي وتطويرها وبيعها بالنقدي والتقسيط ، واقامه المباني للتاجير والبيع واستثمار جميع العقارات واداره الممتلكات للشركه وللغير ، واقامه المرافق اللازمه لاعداد الاراضي وتقسيمها للسكن ، واقامه الوحدات السكنيه والمختلفه والمجمعات التجاريه السكنيه واستثمارها وادارتها او بيعها والاصول العقاريه والقيام باعمال المقاولات العامه للمباني . وتبين ايضا ان ايرادات المكلف المفصح عنها في قايمه الدخل تتكون من ايرادات سعي المساهمات ، وارباح المساهمات ، وارباح بيع اراضي ومنازل ، وسعي شراء وبيع اراضي ، واداره عقارات واشراف وتطوير مشاريع ، وارباح عوايد بيع بالتقسيط ، وايراد عقارات مؤجره وعموله تاجير ، واتعاب اشراف علي صيانه عقارات ، وتبين ان ايراد العقارات المؤجره يمثل نسبه ضييله من تلك الايرادات حيث لم يتجاوز نسبه 3% من اجمالي الايرادات مما يعطي اللجنه انطباعا بان هذه الاستثمارات تعد استثمارات في عروض تجاره تجب فيها الزكاه ، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم 2/7 استثماراته البالغه (38.167.257) ريال و(73.201.170) ريال و(76.423.657) ريال و(95.122.777) ريال من وعايه الزكوي للاعوام من 2004م حتي 2007م علي التوالي . البند الثاني : قروض لعامي 2006م و2007م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) برفض اعتراض المكلف علي بند قروض للحيثيات الوارده في القرار . استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه القروض بمبلغ (32.887.500) ريال لعام 2006م, ومبلغ (52.187.520) ريال لعام 2007م الي وعايه الزكوي وذلك لان هذه القروض تمثل تسهيلات من بنوك محليه مقابل شراء سلع وعقود مرابحه وهي بذلك تدخل في تمويل راس المال العامل للشركه وبالتالي لا تضاف لوعاء الزكاه بالاضافه الي انها مزكاه لدي البنوك المانحه واخضاعها للزكاه بالشركه يمثل ثني في الزكاه اي تزكيه نفس المال في الحول الواحد مرتين وهو محرم شرعا . وبناء عليه يطالب المكلف بعدم اضافه هذه القروض الي وعايه الزكوي للعامين المذكورين والغاء ما ترتب علي ذلك من فروقات زكاه . وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/4/16ه تضمنت الافاده بان الهييه قامت باضافه القروض للعامين 2006م و 2007م التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي وذلك طبقا للفتاوي الشرعيه رقم (1750/2) لعام 1405ه ورقم (23408) لعام 1426ه ورقم (2/2384) لعام 1406ه ورقم (18497) لعام 1408ه ورقم (22665) لعام 1434ه والتي تفيد بوجوب اخضاع المال للزكاه باعتباره مالا مستغلا حال عليه الحول من خلال نشاط الشركه ولا يترتب عليه وجود ثني منهي عنه شرعا وقد تم تاييد راي الهييه بعده احكام اداريه صادره من القضاء الاداري منها الحكم رقم (5/116/د/1/1) لعام 1431ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم (2/812) لعام 1432ه والحكم رقم (116/د/ا/5) لعام 1433ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف . رقم (6/165) لعام 1434ه راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القروض البالغه (32.887.500) ريال و (52.187.520) ريال الي وعايه الزكوي لعامي 2006م و 2007م ، في حين تتمسك الهييه باضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي للمكلف للعامين المذكورين ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين ، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق 3/7 النظاميه ، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري ، وبالتالي فان الوعاء الزكوي اذا حال عليه الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته ، وبالتالي يلزم اعفاء هذه الديون للوعاء الزكوي ، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8 والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحصر الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الذاتي يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين ، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما قدم من بيانات ومستندات بما في ذلك القوايم والاقرارات والربوط وكذلك الاطلاع علي اتفاقيات القروض والبيانات التفصيليه المرفقه بخطاب الشركه المقيد لدي اللجنه برقم (1201) وتاريخ 1439/5/12ه تبين ان هذه القروض تمثل تسهيلات حصل عليها المكلف من بعض الشركات والبنوك المحليه ، وقد اضافت الهييه الي الوعاء الزكوي الرصيد الاصل من هذه القروض - اول العام او اخر العام - وهذه القروض تعد من الاموال المستفاده التي حال عليها الحول وهي في حوزه الشركه وتحت تصرفها ، وهي والحال كذلك تعد من عناصر الوعاء الزكوي الموجهه الواجب اخضاعها للزكاه بما انه وقد الت الي عروض تجاره وهو ما اكده المكلف ، حيث افاد بانها تدخل في تمويل راس المال العامل للشركه ، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاعه القروض البالغه (32.887.500) ريال و (52.187.520) ريال الي وعايه الزكوي لعامي 2006م و 2007م. البند الثالث : ايرادات مؤجله لعامي 2006م و 2007م. ثانيا/4) برفض اعتراض المكلف علي بند ايرادات مؤجله للحسابات الوارده في القرار. قضي قرار اللجنه الابتداييه الذي ايد الهييه في اضافه الايرادات المؤجله هذا البند من القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مستندا الي ان هذه الايرادات تمثل مطلوبات متداوله لا تدخل ضمن عناصر الزكاه وفقا لطريقه حقوق الملكيه المطبقه لدي الهييه لاحتساب الزكاه. وبناء عليه تطالب الشركه ان توافق عليه اللجنه من عدم اضافتها الي وعاء الزكاه للعامين المذكورين والغاء ما ترتب عليها من فروقات زكاه. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف والمستندات التي قدمها، تبين ان هذه الايرادات تمثل الايرادات المقدمه من الغير لعام 1426ه (23408) ، وهي في حقيقتها مستندات التي قدمها المكلف ممثلها مذكره مؤرخه في 1439/4/16ه تضمنت الافاده انه بعد دراسه اللجان المختصه بالزكاه، فان الايرادات المؤجله التي حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه، وهي في حقيقتها تمثل الايرادات المؤجله التي حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه، مما يوجب تزكيتتها شرعا طبقا للفتوي الشرعيه رقم (2/1750) لعام 1405ه والفتوي رقم (23408) لعام 1426ه. 4/7 راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الايرادات المؤجله البالغه (6.495.705) ريال و(4.644.081) ريال الي وعايه الزكوي لعامي 2006م و 2007م ، في حين تتمسك الهييه باضافه هذه الايرادات الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2006م و2007م ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما قدم من بيانات ومستندات بما في ذلك البيانات التحليليه المرفقه بالخطاب المقدم من المكلف المقيد لدي اللجنه برقم (1201) وتاريخ 1439/5/12ه, تبين ان الايرادات المؤجله تمثل قيمه عوايد بيع بالتقسيط وايرادات ايجارات استلمتها الشركه مقدما خلال عامي 2006م و2007م وحيث ظهر هذا البند كعنصر من مجموعه الخصوم المتداوله في القوايم الماليه وهو ما يدل علي انه لم يتم حتي ذلك التاريخ تحقق الايراد, وبالتالي يعد رصيدا داينا حال عليه الحول, ويدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف شانه شان احد مصادر التمويل الاخري, لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الايرادات المؤجله البالغه (6.495.705) ريال و(4.644.081) ريال الي وعايه الزكوي لعامي 2006م و2007م . البند الرابع : ذمم داينه وامانات لعام 2006م، وذمم داينه اخري لعام 2007م . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) برفض اعتراض المكلف علي ذمم داينه وامانات مستاجرين ، وذمم داينه اخري للحيثيات الوارده في القرار . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان قرار اللجنه الابتداييه ايد الهييه في اضافه ذمم داينه وامانات المستاجرين البالغه (29.155.387) ريال لعام 2006م والذمم الداينه الاخري البالغه (2.507.286) ريال لعام 2007م الي وعايه الزكوي وذلك لان هذه الذمم والمطلوبات للغير تمثل مطلوبات متداوله لا تدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي وفقا لطريقه حقوق الملكيه التي تطبقها الهييه لاحتساب الزكاه ، كما لا ينطبق عليها حكم الفتوي رقم (22665) والتي اختصت فقط بزكاه القروض وبناء عليه تطالب الشركه ان توافق الهييه علي عدم اضافه هذه الذمم الي وعايه الزكوي للعامين المذكورين وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/4/16ه تضمنت الافاده بانه بعد دراسه المستندات المقدمه تبين ان تلك الذمم الداينه وامانات المستاجرين وذمم داينه اخري قد حال عليها الحول وهي في حوزه الشركه ، لذا وجب اضافتها للوعاء الزكوي طبقا للفتاوي الشرعيه والاحكام المشار اليها في بند القروض راي اللجنه : 5/7 بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند ذمم داينه وامانات البالغه (29.155.387) ريال ، وبند ذمم داينه اخري بمبلغ (2.507.286) ريال الي وعايه الزكوي لعامي 2006م و 2007م ، في حين تتمسك الهييه باضافه هذه الذمم الي الوعاء الزكوي للمكلف ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما قدم من بيانات ومستندات بما في ذلك القوايم الماليه والاقرارات والربوط ، وكذلك البيانات التفصيليه المرفقه بالخطاب المقدم من المكلف المقيد لدي اللجنه بتاريخ 1439/5/12ه, تبين ان الذمم الداينه الاخري تتمثل في بدل اجازات و تذاكر سفر، وصندوق مكافات الموظفين (سعي الموظفين ومصاريف تمويل مستحقه وحجوزات (ضمان) حسن تنفيذ المقاولين ، وامانات (تامينات المستاجرين ، وذمم متنوعه رواتب مستحقه) وهذه تعد من المصروفات المستحقه والتي لم يتم دفعها وهي والحال كذلك لا يمكن ان تعد من الاموال المملوكه للشركه باستثناء امانات المستاجرين ومخصص تذاكر السفر, لذا تؤيد اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه هذه المصاريف المستحقه البالغه (2.507.286) ريال للوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م, اما بالنسبه للذمم الداينه البالغه (29.155.387) ريال المضافه للوعاء الزكوي للمكلف لعام 2006م فلم يقدم المكلف مع خطابه المذكور اعلاه اي بيانات بخصوصها, لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الذمم الداينه البالغه (29.155.387) ريال للوعاء الزكوي لعام 2006م . القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : الناحيه الشكليه قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (37) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : الناحيه الموضوعيه . 1- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم استثماراته البالغه (38.167.257) ريال و(73.201.170) ريال و(76.423.657) ريال و(95.122.777) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من 2004م حتي 2007م علي التوالي للحيثيات الوارده في هذا القرار . 2- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض البالغه (32.887.500) ريال و(52.187.520) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2006م و 2007م للحيثيات الوارده في هذا القرار . 6/7 3- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الايرادات المؤجله البالغه (6.495.705) ريال و(4.644.081) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2006م وللحيثيات الوارده في هذا القرار. 4-/ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه المصاريف المستحقه البالغه (2.507.286) ريال للوعاء الزكوي للمكلف لعام 2007م للحيثيات الوارده في هذا القرار. ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الذمم الداينه البالغه (29.155.387) ريال للوعاء الزكوي للمكلف لعام 2006م للحيثيات الوارده في هذا القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه . وبالله التوفيق ،،، 7/7