moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٨٥٨٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد حضر فيها طرفي النزاع، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته ونصها تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي مجموعه من الاعمال الانشاييه بفندق (...) الكاين (...) بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢١م، وقد اخلت المدعي عليها بكافه التزاماتها التعاقديه مع موكلتنا مما ترتب عليه انهاء التعاقد معها بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م، و تبقي للمدعي عليها بموقع العمل مجموعه موجودات مقدره بعدد (١٠) مكاتب متنقله للعمال وترفض المدعي عليها استلامهم منذ انهاء التعاقد بينها وبين موكلتنا وحتي تاريخه، نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لها مقر بمدينه جده وفقا لمستخرج سجلها التجاري بالاضافه لكون كافه الاعمال محل الدعوي كاينه بمدينه جده. فاننا نطلب اثبات موجودات المدعي عليها الكاينه بموقع الاعمال الخاص بمشروع موكلتنا المدعيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه؛ لان مقر الشركه في (...). وبالاطلاع علي المستخرج المقدم من قبل المدعيه تبين وجود فرع للمدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن مبررات حاله الاستعجال اجاب بان الموجودات تقع في منطقه اعمال ومعرضه للتلف ولكي لا تقم المدعي عليها مستقبلا بمطالبتنا باجرتها او قيمتها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي اوراق المدعيه المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، اذ ان طلب اجراء المعاينه لكون الموجودات المتبقيه لصالح المدعي عليها تقع في منطقه اعمال ومعرضه للتلف ولكي لا تقم المدعي عليها مستقبلا بمطالبه المدعيه باجرتها او قيمتها لا يعد مبررا كافيا لاجابه الطلب، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وصلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.