moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للنقليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها بضاعه مؤلفه من ماده الصابون والبخاخات (مزيل العرق) وفرش اسنان وهو ما يمثل موضوع الفاتوره رقم (١٢٦) وتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢٢م بقيمه اجماليه قدرها (٩٧٥,٢٠٠) تسعمايه وخمسه وسبعون الف ومايتان ريال، وذلك من اجل نقلها من مستودع المدعيه الكاين في حي (...) في مدينه (...) الي شركه (...) في مدينه (...)، بموجب اتفاقيه النقل المبرمه معها والمؤرخه في ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م الا ان المدعي عليها وبعد استلامها لتلك البضاعه قد تسببت بهدر واتلاف واضاعه معظم موضوع الفاتوره المذكوره نظرا لتعرض سيارتهم الناقله ذات اللوحه رقم (...) لحادث مروري واهمال موظفي المدعي عليها بالمحافظه علي البضاعه، وقامت المدعي عليها بارجاع قسم من هذه البضاعه للمدعيه بمبلغ قدره (٤٦,١٩٥.٥٠) سته واربعون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله، وبناء علي الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها واهمال المدعي عليها وتسبيبها بتلف بضاعه المدعيه قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بوجوب اداء الحق المدعي به والمتمثل بدفع مبلغ قدره (٩٢٩,٠٠٤.٥٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف واربعه ريالات وخمسون هلله تعويضا عن الاضرار اللاحقه بها بموجب اخطار بوجوب اداء الحق المدعي به والمؤرخ في ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الا ان المدعي عليها لم تستجب لذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٩,٠٠٤) تسعمايه وتسعه وعشرون الف واربعه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تاجير شاحنات ونقل بري للبضايع، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ٢- تقرير حادث مروري، برقم (٦٠٠١٩٥٢٣٠٢)، وتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه. ٣- تقرير، المتضمن: كميه البضايع المرسله والمسترجعه السليمه والتالفه والكميه المفقوده. ٤- فاتوره ضريبيه، علي مطبوعات المدعيه، برقم (١٢٦)، وتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢٢م. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: تحرير لايحه الدعوي ومرفقاتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١١/١٤٤٤ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها قدم جوابا علي ذلك، وبعرضه علي ممثل المدعيه اجاب بان هناك مهله مدتها (٦٠) يوما لحل النزاع، وقد تقدموا لمنصه تراضي ولم يدفعوا بشرط التحكيم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٩,٠٠٤) تسعمايه وتسعه وعشرون الف واربعه ريالات، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في الدفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسندت الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وبناء علي الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها قد دفع قبل اي طلب او دفاع في الدعوي بعدم الاختصاص الولايي لوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان الدايره اطلعت علي البند الثالث في الماده السابعه من العقد المبرم بينهما اذ نصت علي: (اي نزاع او خلاف او مطالبه ايا كان نوعها تنشا او تحدث بين الطرفين فيما يتعلق باي امر ذو صله بهذا العقد يجب حله وديا بين الطرفين خلال ثلاثين يوما وفي حال فشل الطرفان في التوصل الي حل خلال تلك المده يجب احاله النزاع او الخلاف او المطالبه لحسمها حصريا ونهاييا بموجب القوانين والاحكام الساريه في نظام التوفيق والتحكيم بالمملكه العربيه السعوديه ويكون مقر التحكيم في جده ويكون الحكم الصادر عن هييه التحكيم نهاييا وملتزما للطرفين وغير قابل للاستيناف)، وحيث ان اللجوء للتحكيم شرط اتفق عليه الاطراف والاصل في الشروط اللزوم، واستنادا لما سبق بيانه فان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص القضاء العام بناء علي الماده رقم (١١) من نظام التحكيم والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.