moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470620241 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه رياده الغذاء للتجاره المدعي عليه: مستودع مدار الدقيق والغذاء للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1/ خلود حسن حسين الجابري (الهويه الوطنيه:(...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم:441687949 وتاريخ 24 / 03 / 1444 ه، صادره من كتابه العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها:" انه بتاريخ 07 / 02 / 1438 ه، الموافق 07 / 11 / 2016 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات ومواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 07 / 02 / 1438 ه، الموافق 07 / 11 / 2016 م، بثمن اجمالي قدره (14,160) اربعه عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي، سدد منه (7,330) سبعه الاف وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 08 / 03 / 1438 ه، الموافق 07 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (14,160) اربعه عشر الفا ومايه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 08 / 03 / 1438 ه، الموافق 07 / 12 / 2016 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مصدقه وكشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,830) سته الاف وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي" وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 09 / 07 / 1444 ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت لدايره من وكيله المدعيه حصر بينات موكلها فحصرتها ب1/ فاتوره بيع بالاجل مصادق عليها بالاستلام بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومبلغها (14،160) ريال، وبعد اطلاع الدايره بينه المدعيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (6,830) ريال، تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن (مواد غذاييه)، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين؛ لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قدم بينه في سبيل اثبات دعواه تمثلت في فاتوره بيع بالاجل موقعه ومختومه بختم مؤسسه المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443 ه علي انه: "...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعي ويثبت بموجبها مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد مبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ نوره علي فهد القطيني (الهويه الوطنيه:(...)) صاحبه مؤسسه مستودع مدار الدقيق والغذاء للمواد الغذاييه (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/باسم علي قاسم حسين (اقامه رقم:(...)) صاحب مؤسسه رياده الغذاء للتجاره (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (6,830) سته الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم