tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531107405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1446-11-07 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d5bc96c5-ba8f-4dc1-940e-abeab21b4dc0 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٨٨٢٣لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قد تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه -المنعقده مرييا عن بعد- حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٦ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الرخصه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي تفصيلها المرفق بمذكرته المقدمه بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥ه، ونصها: (انه في تاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٣م تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بتوريد مستلزمات صحيه لصالح المدعي عليها عباره عن (فوط صحيه ومناديل ورقيه وغيرها)، وقد انتهت موكلتي من توريد كامل الكميه المتفق عليها وقد تسلمتها المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المرفقه (مرفق١)، والتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره: (٣٧,١٣٧ريال) سبعه وثلاثون الف ومايه سبعه وثلاثون ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ: (١٢,٠٠٠ريال) اثنا عشر الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ: (٢٥,١٣٧ريال) خمسه وعشرون الف ومايه سبعه وثلاثون ريال امتنعت عن سدادهم، وقد طالبت موكلتي المدعي عليها اكثر من مره سداد المديونيه الا انها ممتنعه عن السداد دون مسوغ شرعي، مما حدا بموكلتي تحرير دعواها امام فضيلتكم لالزام المدعي عليها بسداد باقي مستحقاتها. فلذلك كله وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالاتي: الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره: (٢٥,١٣٧ريال) خمسه وعشرون الف ومايه سبعه وثلاثون ريال)ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (٢٢/٢) من النظام ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسه وعشرون الفا وميه وسبعه وثلاثون ري(٢٥,١٣٧)الا؛ يمثل المتبقي من قيمه مستلزمات صحيه وردتها للمدعي عليها، وقد قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته كشف حساب يتضمن رصيد زايد عن مبلغ المطالبه، مذيل بختم المدعي عليها بالاستلام والمطابقه علي الرصيد، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، والختم من انواع الكتابه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، وبناء علي ثبوت تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها بموجب المستند المرفق، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لهذا المبلغ، ولما كان الاصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي معه لحكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو خمسه وعشرون الفا وميه وسبعه وثلاثون ري(٢٥,١٣٧)الا؛ ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".

نص الحكم:

حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسه وعشرون الفا وميه وسبعه وثلاثون ري(٢٥،١٣٧)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.