tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530551188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1432-03-02 document_type=ruling entity=document_number:2fc59568-a58a-4fa1-97ca-33d0482b7093 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470966566 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي تسويق وحدات في (...) مقابل نسبه ٢.٥٪ من اجمالي الصفقه، وقد قامت المدعيه بدورها علي اكمل وجه بايجاد المستاجر (...)، وبالفعل تم ابرام الصفقه مع المستاجر، باستيجار عدد ٢٧٣ وحده بقيمه اجماليه قدرها (240,000,000) ميتان واربعون مليون ريال، والبالغ نسبه موكله منها (6,000,000) سته مليون ريال، وبما ان الثابت لدي موكلته حتي تاريخه استيجار عدد من وحدات الطابق (41) والبالغ قيمتها (12,500,000) اثني عشر مليون وخمسمايه الف ريال (مرفق 1 عقود الاستيجار)، ونسبه موكلته منها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثني عشر الفا وخمسمايه ريال، وقد انكرت المدعي عليها وساطه المدعيه ورفضت صرف نسبه السمسره المتفق عليها والمقرره نظاما. وطلب الزام المدعي عليهما بنسبه موكلته الثابته حتي تاريخه من عمل السمسره وقدرها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالرجوع علي المدعي عليهما بباقي النسبه بدعوي منفصله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقدين لايجار وحدتين سكنيه علي اوراق (...)، تضمن الطرف الاول (...) والطرف الثاني السيد (...) اتفقوا علي العين المؤجره وهي وحده رقم (...) ووحده رقم (...) في الطابق (...) ببرج (...) مده عامين ممهور بتوقيع الاطراف، بتاريخ 2021/02/09م. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها شركه (...) في 1444/11/16ه تضمنت: 1- مخالفه دعوي المدعيه للشرع وذلك استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) حيث ان ما ذكرته المدعيه من وجود اتفاق بينها وبين المدعي عليها (شركه (...)) علي تسويق وحدات في برج (...) مقابل نسبه وقدرها (2,5) غير صحيح، ولا يوجد هناك اي دليل او بينه نظاميه وشرعيه تؤيد ما انتهت اليه المدعيه في دعواها. 2- مخالفه دعوي المدعيه لنص الماده (7/1) من نظام الوساطه العقاريه والذي نصه بالقدر اللازم (يجب ان يكون عقد الوساطه مكتوبا، وان يودع الوسيط نسخه من العقد لدي الهييه، ولا يحتج به الا بذلك، وتحدد اللايحه اجراءات الايداع.) 3- مخالفه دعوي المدعيه لما صدر عن المحكمه العليا والذي نصه بالقدر اللازم (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ماورد فيها) (ك.ع): (13/3/3)،(2/3/1432) حيث ان المدعيه لم تقدم العقد الذي قامت علي اساسه موضوع الدعوي وهو عقد السمسره او الوساطه والذي يعد هو الحاكم للاتفاق المزعوم من قبل المدعي عليها استنادا للقاعده (العقد شريعه المتعاقدين). 4- لم تخلو دعوي المدعيه من التناقض المخل بمعناها حيث ان المدعيه اشارت ان مقدار مطالبتها هي مبلغ وقدره (6,000,000) سته ملايين ريال، وتاره تشير الي ان مبلغ المطالبه هو (312,500,00) ثلاث مايه واثني عشر الفا وخمسمايه ريال،بالمخالفه للنظام الذي الزم المدعي بان تكون مطالبته محدده علي نسق يسمح للمدعي عليه ان يبني دفوعه. 5- مخالفه دعوي المدعيه للقاعده الفقهيه (الاصل براءه الذمه من حقوق الله وحقوق العباد حتي يثبت ما يرفع تلك البراءه) كما ان مقتضي القاعده الشرعيه ان من ساعده الظاهر فالقول قوله، وعلي من يدعي خلاف الظاهر اثبات ما يدعيه، ولما ان دعوي المدعيه قد جاءت بخلاف الظاهر ولا يسندها دليل ويقع عبء اثبات صحتها علي عاتقها وان المتمسك بخلاف الظاهر هو متمسك بامر عارض وان المتمسك بالظاهر هو متمسك بالاصل. ، مما تكون معه الدعوي والحاله هذه حريه بالرد. ولجميع ما سبق، نامل من فضيلتكم:1- رد دعوي المدعيه لكيديتها وعدم ثبوت ما يوجبها. 2- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره 48,600 ثمانيه واربعون الف وستمايه ريال تعويض عن اتعاب محاماه.
ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1445/01/26ه وفيها:اولا: ما جاء في دفاع المدعي عليها في الفقره (1) من مخالفه دعوي المدعيه للشرع استنادا للحديث الشريف؛ فهو استدلال خاطي وفي غير محله، فقد تخاصم علي رضي الله عنه مع نصراني في درع هي للامام علي، ولما سال القاضي شريح الامام عن البينه قال ليس لي بينه فقضي بها للنصراني، فهل معني ذلك ان دعوي الامام علي رضي الله عنه مخالفه للشرع؟ كما ان الدعوي جاءت موافقه لما تضمنته الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: ، ويوجد لدي المدعيه مزيد بينه علي صحه دعواها وحصول التعاقد، وهي كالتالي: 1. محادثات عبر تطبيق (الواتساب):ا. محادثه بتاريخ 09/03/2020م مع مديره المبيعات: (...) التي تعمل في شركه (...) -سابقا اثناء ابرام الصفقه- ونص الحاجه منها: العموله بالعقد اساسا 2.5% علي الوحدات (مرفق1). ب. محادثه بتاريخ 30/06/2020م مع المدير التنفيذي: (...) الذي يعمل في شركه (...) -سابقا اثناء ابرام الصفقه- ونص الحاجه منها عند طلب موكلي منه احضار صوره اعتماد العموله: بكره بدورها في الجهاز (مرفق2). 2. البريد الالكتروني المرسل من قبل مديره المبيعات: ((...)) والموضح لتقسيط كامل الصفقه والمذيل بشعار الشركه المدعي عليها شركه (...). (مرفق3) 3. شهاده الشهود المثبته لوساطه موكله في الصفقه وهم: ا. شهاده الشاهده (...) التي تعمل حاليا في (...)، وسابقا في شركه (...). ب. شهاده الشاهد (...) الذي كان يعمل مديرا تنفيذيا سابقا لدي شركه (...) لمده 17 سنه. ت. شهاده الشاهد (...) والذي حضر لدي مديره المبيعات (...). ثانيا: ما جاء في الفقره (2) من المذكره بمخالفه دعوي المدعيه لنص الماده (7/1) من نظام الوساطه العقاريه: فاننا نرد علي ذلك بان تاريخ نشوء الحق المدعي به في شهر رجب لعام 1441ه وتاريخ نشاه نظام الوساطه العقاريه في تاريخ 30/11/1443ه، وتم العمل به بعد (180) يوما من تاريخ النشر، ومن المعلوم ان الانظمه لا تسري باثر رجعي علي الحقوق التي تنشا قبل نفاذها وانما يسري عليها النظام المعمول به وقت نشاه الحق محل الدعوي. ثالثا: ما جاء بالفقره (3) من المذكره بمخالفه المدعيه لما صدر عن المحكمه العليا، حيث لم تقدم المدعيه العقد موضوع الدعوي وهو عقد السمسره: فاننا نرد علي ذلك بان عمل السمسار عمل تجاري، والعمل التجاري يمكن اثباته بكافه طرق الاثبات، ولا يلزم للاثبات شكل معين فهو عقد رضايي، وملزم للجانبين، ومن عقود المعاوضه وبالتالي لم يشترط النظام ان يكون العقد مكتوب. رابعا: ما جاء بالفقره (4) من المذكره بقولها لم تخل دعوي المدعيه من التناقض المخل بمعناها، ونجيب علي ذلك: بعدم وجود اي تناقض في الدعوي وانما اوضحت المدعيه مبدا الاتفاق ابتداء، ثم بينت انها تطالب باجره السمسره علي المثبت منها فقط، وبالتالي فطلبات المدعيه محدده وواضحه وضوح الشمس لكل من له بصيره. خامسا: ردا علي ما جاء بالفقره (6) من المذكره بقولها رد دعوي المدعيه لكيديتها: نجيب علي ذلك بما ورد من مبادي المجلس الاعلي للقضاء في الماده (1768): ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد، فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه (ك ع) (17/2/3)، (18/12/1434). الطلبات: ولجمع ما سبق: نطلب من فضيلتكم القضاء للمدعيه بطلباتها المحدد بصحيفه دعواها. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/28ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره ان وكيله المدعيه اودعت مذكره بتاريخ: 1445/01/26ه، وارفقت عده مستندات عباره عن: رسايل بريد الكترونيه بين موكلها وبين مديره المبيعات ((...)) التي كانت تعمل سابقا لدي المدعي عليها، ثم ارفق وكيل المدعي عليها بتاريخ: 1445/02/28ه، موضح فيها ان موكلته تنكر التعاقد محل الدعوي، واما الموظفين التابعين لها فهم غير مخولين في انشاء عقود الوساطه مع المدعيه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1445/04/10ه وفيها: ارفق شهادات الشهود مكتوبه وهم: 1. شهاده الشاهد (...) الذي كان يعمل مديرا تنفيذيا سابقا لدي شركه (...) لمده 17 سنه. 2. شهاده الشاهد (...) والذي حضر لدي مديره المبيعات (...). عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/04/10ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله،و تشير الدايره ان وكيله المدعيه اودعت شهاده شهادتين بتاريخ 10/04/1445ه في طلبات القضيه، وقد شهدا فيها بحصول التعامل محل الدعوي، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يطعن في الشهاده المقدمه باعتبار كون احدهم موظف سابق، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليهما بنسبه موكلته الثابته حتي تاريخه من عمل السمسره وقدرها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلته بالرجوع علي المدعي عليهما بباقي النسبه بدعوي منفصله. ولما كان يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها بالسداد مقابل التسويق لوحدات في برج (...)، وقد انكرت المدعي عليها وساطه المدعيه ورفضت صرف نسبه السمسره، وحيث قدم المدعي وكاله محادثات عن طريق واتساب وذكر وجود شهاده شهود، الا ان المدعي عليها طلبت ارفاق ما يثبت التعامل بين الطرفين، ولكون المدعي وكاله لم يرفق اي اتفاق او عقد مكتوب اضافه الي ان عقد الايجار المرفق من قبل المدعيه لم تتم الاشاره فيه اليها، ولانكار المدعي عليها تفويض الاشخاص التي قامت المدعيه بمخاطبتهم، وعلي فرض سلامه صفه من قاموا بالارسال فلم تجد الدايره فيها ما يثبت صحه التعاقد، وهي اشبه بالتفاوض دون ترتيب او التزام، واما بشان شهاده الشهود المذكورين فلا يعتد بها، ولم تكن كلا الشهادتين موضحه للحق بتمامه، كما ان نظام الاثبات يمنع قبولها في الدعوي بحسب الماده رقم (66) الفقره (1) يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470966566 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليهما بنسبه موكلته الثابته حتي تاريخه من عمل السمسره وقدرها (٣١٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال مقابل التسويق لوحدات في برج الساعه مكه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: ظهور ما يثبت العلاقه بين الطرفين المشار اليها في العقود محل الدعوي وهي شهاده المشتري وان العقود التي ابرمها هي محل دعوي المدعيه، بالاضافه الي ان المستانف ضدها هي من فوضت الاشخاص التي قامت المستانفه بمخاطبتهم وتتوافر لهم الصفه في التفاوض واستلام الشيكات علي تلك الصفقه، وانتهي الي طلبه الغاء الحكم والحكم مجددا بطلباته الوارده في الدعوي، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبجلسه اليوم وبسؤال وكيله المستانف (المدعيه) عن شهاده/(...)، التي اشارت لها في اوراق الدعوي، ذكرت انها لم تتمكن من الحصول عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها (شركه (...)) عن الوسيط الذي قام بتعريف المستاجر بالشركه، ذكر ان المستاجر هو الذي جاء بنفسه وتقابل مع الشركه واتفق معها، وبسؤاله هل تم دفع اي عموله لاي طرف (سمسره) في العقد محل الدعوي، ذكر انه لم يتم دفع اي عموله (دلاله او سمسره) لاي طرف، وبسؤال وكيله المستانف عن شهاده/(...)، الذي قدمت شهاده له لصاح المدعي، ذكرت انه ابن المستاجر وشقيق المدعي، وذكر وكيل المدعي عليها انه يطعن في الشهاده كونها تجر منفعه للشاهد، بالاضافه الي مخالفتها لنظام الاثبات، وعقبت وكيله المستانف انه تجوز شهاده الاخ لاخيه، كما ان الشهاده لا تتعلق بذات المبلغ وانما لاثبات واقعه التعامل، كما ان المدعي عليها علي اطلاع بتعامل الشاهد مع (شركه (...))، وتمسكت بالاعتراض والطلبات فيه، وطلب وكيل المستانف ضدها رفض الاعتراض وتاييد الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530358828) وتاريخ: 21/04/1445 من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4470966566) القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.