tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3184 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1cd6f28b-dff3-4086-bbe7-50751e55c4eb language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3184 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا 
 القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا 
 القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11 / 5 / 1442ه الصادره من الموثق (...) ، ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 11 / 6 / 1442ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره 141398 مايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال يمثل المتبقي من قيمه عقد توريد وتركيب الاجهزه السمعيه والبصريه لمقر المدعي عليها ، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 15,000 خمسه عشر الف ريال يمثل اتعاب المحاماه ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه 19 / 6 / 1442ه وبعد تثبيت حضور المدعي وكاله وعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبلغ وقد تم عقد هذه الجلسه التحضيريه للنظر في امور الشكل والاختصاص وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتقرير في ذلك.
 
(الاسباب)
تاسيسا لما سبق ، ولما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله علي النحو الوارد بلايحه دعواه ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها النوعي بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه وتدقيقها تبين لها عدم وجود الاخطار للمدعي عليها وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قرر اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي ، وان تتضمنها صحيفه الدعوي ويترتب عليها صحه قيد الدعوي او عدم قبولها ، ومن المتقرر نظاما التحقق منها قبل التعرض لموضوع الدعوي ، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه في الماده التاسعه عشره علي انه ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر يوما ) علي الاقل من اقامه الدعوي ، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكوره اعلاه في الماده التاسعه والستون علي انه " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه 4-الدعاوي اليسيره 5-الطلبات المستعجله " , وما قررته الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه علي انه ( يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف ، وموضوع النزاع ، والطلبات ، ومستند المطالبه ) وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه " يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام "، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي وكاله باللجوء للصلح وانه يقوم مقام الاخطار حسب الفقره رقم (2) من الماده رقم (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام" لان الصلح الذي يعد في حكم الاخطار هو ما تبلغ به المدعي عليه للنزول الي التصالح والمفاهمات الوديه اما عدم تبلغ المدعي عليه بالصلح وبناء عليه تعذر الصلح فان ذلك لا يمكن تضمنه الاخطار لانه صلح ناقص ولا يصدق عليه لجوء الي صلح ومفاهمات مع الطرف الاخر وبذلك لا يغني عن الاخطار والذي يهدف فقط الي اشعار المدعي عليه باقامه الدعوي، فاما مجرد تقديم طلب صلح وتعذره لعدم تبلغ واشعار واخطار المدعي عليه فلا يقوم مقام الاخطار ولا يسقط الواجب نظاما بالاخطار وبامكان المدعي تقديم الاخطار وان احيل الي اجراءات التصالح وقبلها، واللجوء للصلح في هذه الدعوي جايز واما الاخطار فهو واجب ولم يتحقق الاخطار، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها المنطوق به، ويكون للمدعي حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما وكذلك اقامه الدعوي بشكل جديد متضمن للشروط الصحيحه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري