tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-02 document_type=ruling entity=document_number:54d8de8a-8a06-4f6d-96d4-1d778f6e7f30 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1270 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) سجل مدني رقم ((...)) بصفته مدير الشركه تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "بانهم يطالبون المدعي عليها بدفع مبلغ (181288ريالا و62 هلله) قيمه نقل اسمنت سايل " وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث تم عقد عده جلسات في سبيل ابلاغ المدعي عليه بالطرق النظاميه، ثم حضر في جلسه 02/07/1439ه المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) المرفقه صورتها في ملف القضيه كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه لذا تم تسليم الطرف الاخر نسخه لايحه الدعوي ومرفقاتها واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق في ملف القضيه وتنبيههم بالالتزام علي المواعيد المحدده فيه ففهما ذلك، وفي جلسه 21/08/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه الجواب في الموعد المحدد فاجاب بان موكلته تنكر التوقيع علي العقد اصلا وان العقد غير صحيح لذا نبهته الدايره بانه اذا تكرر التاخر مره اخري فسيتم عزل الوكيل والزام الاصيل بالحضور وبعرض ذلك علي المدعي وكاله عارض ذلك واجاب بصحه العقد وانه موقع من قبل المدير العام للمؤسسه والموثق توقيعه لدي الغرفه التجاريه بالرياض وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان المصادقه من الغرفه التجاريه لا يلزم منها صحه نسبه التوقيع الي المدير العام للمؤسسه والممثل لموكلته المدعو / (...) وبسؤال المدعي وكاله عما لديه طلب احاله العقد الي جهه الاختصاص لتبيين ذلك وطلب مهله لتقديم ما يثبت وجود سدادات من قبل المدعي عليها للمدعي في ذات التعامل فاجابته الدايره الي ذلك واحالتهما الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق بملف القضيه، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها قامت بحوالات سابقه لحساب موكلته تثبت وجود تعامل بين الطرفين بموجب العقد، وطلب احاله العقد للغرفه التجاريه لاثبات صحه توقيع المدير العام للمدعي عليها، ومخاطبه البنك عن صاحب الصلاحيه في سداد المبالغ من حساب المدعي عليها لحساب المدعيه، وفي جلسه 24/11/1439ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضر المدعي عليه وكاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها في تبادل المذكرات وقدم في هذه الجلسه مذكره من صفحه واحده استلم وكيل المدعيه نسخه منها واحالتهما لقسم تبادل المذكرات، وذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته "ان استدلال المدعي وكاله بالحوالات ليس دليلا علي صحه دعوي المدعيه، فهم لم ينكروا التعامل مع المدعيه وانما ينكرون صحه العقد الذي ادعته المدعيه، وطلب احاله العقد الي اداره الادله الجناييه" ورد المدعي وكاله بمذكره ذكر فيها" ان رد المدعي عليه يدل علي وجود التعامل مع موكلته وانه لا يوجد بين موكلته والمدعي عليها الا هذا التعامل في هذا العقد فاذا كان لدي المدعي عليها عقد غير الذي قدمته المدعيه فليقدموه، وذكر في العقد ان التسديد خلال ستين يوما من ارسال الفاتوره الشهريه، وطالب بالزامه بسداد المبلغ بالاضافه لاتعاب المحاماه، وفي جلسه 27/02/1440ه حضر (...) عن المدعيه و(...) عن المدعي عليها وبعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بوجوب الرد علي مطالبه المدعيه من حيث صحتها او عدمها فطلب مهله لذلك فانذرته الدايره ثلاثا في حين انه اذا لم يجب سيقضي علي المدعي عليه بالنكول فاصر علي طلب الامهال لذا قررت الدايره رفع الجلسه. 
(الاسباب)
بما ان الدايره سمعت الدعوي وحضر امامها وكيل المدعي عليها وقدم جوابه وكان متوجها علي انكار العقد والاتفاق بين الطرفين، وبما ان الدايره لم تقبل هذا الانكار والزمته بالجواب علي مضمون الدعوي والمطالبه وكان الجواب علي ذلك غير ملاق للدعوي من الاقرار بها او انكارها كليا او جزييا وطلب الامهال عده مرات، ولم يلتزم بتوجيه المحكمه له بالالتزام بمواعيد تبادل المذكرات، مما اوجب الزامه بالجواب حفظا لحق المدعي، وحفظا لوقت المحكمه، وعليه فقد انذرته الدايره واعادت عليه طلب الجواب علي الدعوي بموجب الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري المقتضي الشرعي) والمقتضي الشرعي هو صحه دعوي المدعي فيما طالب به من مبالغ مقابل بيع اسمنت مثبت باتفاقيه نقل اسمنت موقع عليها من المدير العام لمؤسسه المدعي عليها يثبت وجود علاقه تعاقديه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اما ما اثاره المدعي عليه وكاله من الطعن بالتزوير علي هذه المستندات وطلب احالتها للجهات المختصه فان هذا الطعن جزاف وغير مقبول حيث ان التفويض مصدق من الغرفه التجاريه، والتوقيع والحاله هذه موثق باسم المدير العام للمدعي عليها وبختم الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها فالتزوير في هذه الحاله مستبعد وغير مقبول الطعن به خصوصا لتاجر مسؤول عن اختامه ومطبوعاته مما يضعف معه الطعن بالتزوير ويوجب رده وعدم التعاطي مع اثاره من احاله للجهات المختصه حيث انه بذلك يطيل امد القضيه دون حاجه، مما تنتهي معه الدايره الي رد طلبات المدعي عليه وكاله ودفوعه في هذا الجانب. واما ما طالب به المدعي وكاله من اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بها بدعوي مستقله بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم بموجب الماده رقم (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، كما افهمت الدايره الطرفين بحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره مايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 1681 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي نقل اسمنت سايل. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/2/1439ه في القضيه رقم 1270 لعام 1439ه القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره مايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.