moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 7860/3/ق لعام 1437ه المقامه من: الشركه (...) للخدمات الزراعيه، سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره العامه، سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور / فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 24/4/1437ه (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه/ (...) ان موكلته باعت للمدعي عليه اعلاف وتبقي في ذمته بمبلغ (306.289) ريال لم يقم بسداده، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 17/7/1437ه افاد وكيل المدعيه بتعذر تبليغ المدعي عليها وطلب تبليغها عن طريق شرطه القطيف. وبجلسه يوم الاحد 8/8/1437ه تبين عدم وصول خطاب التبليغ فعاودت الدايره مخاطبته. وبجلسه يوم الاحد 22/8/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد شطبها بخطابه المؤرخ في 18/1/1438ه فاحيلت للدايره بالتاريخ المدون اعلاه وفي سبيل نظر ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 26/3/1438ه وفيها ورد للدايره اعتذار وكيل المدعيه عن الجلسه فقررت الدايره افاده شرطه القطيف بتواجد المدعي عليه خارج المملكه والتمس وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا واحال علي اللايحه واستمهل لتقديم مستندات مطالبته. وبجلسه هذا اليوم ابرز وكيل المدعيه مستندات مطالبته، علي ضويه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي في هذه القضيه، والقاضي بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (306.289) ريالا، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه خلال المده المقرره بمذكره مكونه من ورقتين، وعقدت الدايره لنظر الاعتراض جلسه يوم الاثنين 24/6/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت وكيل المدعيه ابراز اصول بيناته فاستعد لذلك بجلسه يوم الاحد 21/8/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) وابرز وكيل المدعيه اصول بيناته، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي فاستعد لذلك، كما استعد المدعي عليه بالاجابه عنها في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه حضر فيها وكيل الطرفان المشار اليهما بعاليه، وتبين عدم تزويد المدعي عليه بنسخه من اللايحه، وعليه فان الدايره امهلت وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليه بنسخه من اللايحه وبجلسه يوم الاثنين 10/11/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال لوكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاثنين 2/12/1439ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (306.289) ريال يمثل قيمه توريد اعلاف للمدعي عليه، وحيث ان المدعيه قدمت بيانتها لاثبات صحه دعواها والمتمثله في اصل سند لامر والمؤرخ في 2/6/1437ه، وكذلك اصل شيك مسحوب علي البنك العربي الوطني رقم (...) فرع المحمديه بالدمام، والمشتمله بمجموعهما علي مبلغ المطالبه، وعليه واستدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي، وحيث ان البينه: اسم جامع لكل ما يبين الحق ويظهره، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه علي دعواها والمتمثله في سند لامر انف الذكر والمذيل بتوقيع المدعي عليه، والمصادق علي صحه توقيعه عليها من قبل البنك (...)، وكذلك الشيك الصادر باسم المدعي عليه وتوقيعه، وحيث ان هذه البينات بمجموعها مشتمله علي مبلغ المطالبه، مما يدل معه علي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين، وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وبناء علي الماده: (147) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه: "... تعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم، وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل، وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج، والماده: (139) من نفس النظام: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون فورقه رسميه او ورقه عاديه ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته". (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 11/8/1438ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره العامه، بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) للخدمات الزراعيه (...) مبلغا وقدره (306.289) ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 222 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الزراعيه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره العامه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد ﷲ العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي المصادقه علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 11/08/1438ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (306.289)ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي