tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430621963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-12 date_hijri=1444-07-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:acc5dbf7-15d0-44d2-98b4-5d391a44e24f entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٩٧٣١ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) وشركاه
المدعي عليه:
الشركه (...) للتنميه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مدارس تابعه لوزاره التعليم، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤١٥/٠٣/١ه الموافق ١٩٩٤/٠٨/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤١٧/٠٣/١ه الموافق ١٩٩٦/٠٧/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٣,٥٩٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١٩/٠٢/٢٣ه الموافق ١٩٩٨/٠٦/١٧م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣,٥٩٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٢٥) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٦,٠٣٨.٥٠) سته وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا و خمسون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...)وشركاه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٣م علي مبلغ قدره (١٩٣,٥٩٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال ممهوره بختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣,٥٩٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٢٥) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٦,٠٣٨.٥٠) سته وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا و خمسون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في عقد المقاوله وقدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها واستنادا علي الماده (٢١/٢,٣) من نظام الاثبات التي نصت علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، و علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب واما مطالبه المدعي وكاله بقيمه الضريبه المضافه علي المبلغ فبعد رجوع الدايره علي الاعمال محل الدعوي قبل فرض الضريبه المضافه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للتنميه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٣,٥٩٠.٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٧٣٥٩) ريال سبعه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وخمسين ريالا ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.