tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630167487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1440-06-16 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/191 entity=document_number:2a503fa6-803f-40a6-8840-9edd0e5d3a0b entity=document_number:م/191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٤٢٦٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مجموعه (...) للترفيه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي:ه مصرح لها وفق انظمه المملكه العربيه السعوديه بالعمل في مجال الترفيه واقامه المعارض والمهرجانات ومصرح لها بتنظيم الفعاليات وتجهيزها، وعلي اثر ذلك افادت المدعي: عليها بانها قد حصلت علي عقد استثمار لحديقه (...) بمدينه الطايف وذلك لانشاء واداره تشغيل مركز ترفهي بموجب العقد الاستثماري ٤٤١/٤٨٩ والمؤرخ بتاريخ ١٦-٠٦-١٤٤٠ه، مصدره امانه محافظه الطايف، بناء عليه بتاريخ ١٥-٠٩-١٤٤٤ه الموافق ٠٦-٠٤-٢٠٢٣م تعاقدت موكلتي مع المدعي: عليها وفق عقد التشغيل المحرر علي ان تقوم موكلتي باقامه واداره نشاط ترفيهي متكامل باستخدام طاقاتها وامكانياتها وخبراتها في مجال الترفيه واقامه الفعاليات والمهرجانات الترفيهيه (عباره عن مدينه العاب كهرباييه والعاب مهارات ومطاعم وخيم وجلسات وكوفي شوب وفعاليات فرق شعبيه ومسرح ومعارض استهلاكيه في الموقع المتفق عليه ، علي ان تلتزم المدعي: عليها بما جاء في البند الرابع من العقد المشار اليه مقابل نسبه من عوايد تذاكر الدخول .مرفق لكم طيه صوره من عقد التشغيل للاطلاع، قامت المدعي:ه بتوريد الالعاب الكهرباييه الثقيله والمورده من خارج المملكه باتفاق مع شركه اجنبيه والمعدات في الموقع المحدد وتم البدا في تركيب الالعاب وتجهيز الموقع لاقامه الفعاليه وفق المتفق عليه.٤ وفق البند الرابع من العقد المشار اليه وبعد ان قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ اقامه الفعاليه اخلت المدعي: عليها بالتزاماتها الجوهريه التعاقديه سواء كانت هذه الالتزامات بخصوص تعاقدها مع موكلتي او مع امانه الطايف التي تستاجر منها الموقع و مع الغير حيث تتمثل تلك الاختلالات فيما يلي:- الاخلال بالالتزامات الجوهريه بالعقد والمتمثله في:-ا الاخلال في ما يخص الفقره الرابعه من البند الرابع بالتزام المدعي: عليها بتوفير مصدر للطاقه الكهرباييه الكافيه لتشغيل الالعاب والفعاليات والاناره وتصفيه قيمه الاستهلاك السابق مع توقيع العقد.ب الاخلال في ما يخص الفقره الخامسه من البند الرابع بالتزام المدعي: عليها بتوفير ٤ حراس امن علي البوابات واربع فنيين لديهم الخبره والدرايه باعمال الصيانه وخطوط الكهرباء والمياه وخدمات الموقع . ج الاخلال في ما يخص الفقره السادسه من البند الرابع بتحمل سداد ايجار الموقع لامانه الطايف دون ادني مسيوليه علي موكلتي ولكنها فوجيت بعد التعاقد بصدور قرار من امانه الطايف باغلاق الموقع واخلايه قبل التعاقد معنا بسته اشهر . دون ان يخبرونا بهذا الامر قبل التعاقد مع موكلتنا. د عدم التزام المدعي عليه:ا بمواصفات الدفاع المدني في الحديقه. اخفت المدعي: عليها حقيقه وضعها مع امانه الطايف قبل التعاقد مع موكلتي اضرارا بها حيث اخفت المدعي: عليها قرارات امانه الطايف بانهاء التعاقد معها وصدور اوامر باخلاء - حديقه (...)- نظرا لعدم التزام المدعي عليه:ا بالشروط والالتزامات التعاقديه مع امانه الطايف مرفق لكم طيه صوره توضح اغلاق امانه محافظه الطايف الحديقه محل اقامه الفعاليه المتفق عليها مع المدعي: عليها ٤ تسببت تلك الاختلالات خساير طايله لموكلتي متمثله في :- ا مبالغ انفقتها موكلتي علي المشروع محل العقد . ب فوات الكسب من عدم التمكن من افتتاح فعاليات مهرجان موسم الطايف .ثانيا: الاسباب بناء علي ما سلف بيانه لمقام المحكمه ثبوت التعاقد بين موكلتي والمدعي: عليها ولما كان من المستقر قضاء وفق ما نصت عليه الماده (٩٤/٢) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخه ٢٩/١١/١٤٤٤ه ما نصه ( تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده ، دون توقف علي القبض او غيره ، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما ) ولما كان من الثابت وفق ما بيناه في الوقايع ان موكلتي التزمت بما عليها الا ان المدعي: عليها اخلت بما اوجبه العقد عليها من ما تسبب بتكبد موكلتي خساير طايله نتيجه عدم التزام المدعي: عليها بواجباتها ولما هو مبين ثبوت عدم حسن نيه المدعي: عليها باخفايها امر اخلاء الموقع الصادر من امانه محافظه الطايف الامر الذي يقتضي معها استحاله تنفيذ موكلتي باقامه الفعاليه ، وان من مبدا العدل والانصاف ولما نصت اليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخه ٢٩/١١/١٤٤٤ه ما نصه ( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) وحيث حدد المشرع في الماده (١٧٣) من ذات النظام ما نصه ( يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه قدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان نتيجه طبيعيه للفعل الضار ولما كان من الثابت ان الضرر وقعت لموكلتي جراء اخلال المدعي: عليها بالتزاماتها وباخفايها ان العلاقه التعاقديه ما بينها وبين امانه محافظه الطايف قد انتهت واخفايها الانذارات التي ارسلتها امانه المنطقه لها قبل التعاقد مع موكلتي الامر الذي يجب معه الزامها بتعويض موكلتي بملغ وقدره خمسه عشره مليون ريال (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مقابل الخساير التي وقعت علي موكلتي المدعي:ه وما فاتها من كسب، حيث كان من المتوقع وفق التقديرات الاوليه والعرف والعاده وقياسا بما تم من فعاليات في المواقع الاخري ان الدخل المتوقع لهذه الفعاليه تفوق مبلغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه واربعون مليون ريال وذلك في حال تم تنفيذ اقامه الفعاليه وفق المتفق عليه مع المدعي: عليها ، ولان الاصل في العقود اللزوم، بينما تخلفت المدعي عليه:ا عن التزاماتها، وطالب بالزام المدعي: عليها بان تسدد المدعي:ه المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد تشغيل واداره موقع مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥ه، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٣ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي:ه عن سبب عدم التشغيل ذكر ان السبب الرييسي هو عدم توفر مصدر الكهرباء وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ا ذكر اجاب بان مصدر الكهرباء موجوده مسبقا ويوجد عليه فواتير لم تسدد فافهمنا المدعي:ه بسداد هذه الفواتير وخصمها من الايرادات بعد تشغيل المشروع وكان ذلك عن طريق رساله عبر البريد الرسمي للمدعيه وعليه تقرر الدايره حجز القضيه لمزيد من الدراسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي:ه يحصر طلبه في الزام المدعي: عليها بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال، تعويضا الخساير التي تكبدتها موكلته وما فاتها من كسب.وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ، ومن حيث الموضوع فيتضح من واقعات الدعوي ان المدعي عليه:ا لم تنشا بينها وبين المدعي:ه اي مديونيه ثابته وانما حقيقه طلبها هو التعويض عن عدم التمكين من التشغيل وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعي:ه لم تقدم ما يثبت ان المدعي عليه:ا قامت بخطا يحملها تبعات عملها، بل ان المدعي عليه:ا دفعت بان المدعي:ه استلمت الموقع ووضعت فيه كامل معدتها كما دفعت بان ما ذكرته المدعي:ه من عدم وجود الكهرباء فغير صحيح حيث ان مصدر الكهرباء موجوده مسبقا ويوجد عليه فواتير لم تسدد فافهمنا المدعي:ه بسداد هذه الفواتير وخصمها من الايرادات بعد تشغيل المشروع وكان ذلك عن طريق رساله عبر البريد الرسمي للمدعيه؛ كما نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه:(كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعي:ه غير كاف للوصول الي ركن المسؤوليه ومن ثم تحميل المدعي عليه:ا تبعات المسؤوليه مما تكون معه دعوي المدعي:ه جديره بالرفض.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570934260 لعام 1445ه
المدعي:
مجموعه (...) للترفيه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: المدعي:ه مصرح لها وفق انظمه المملكه العربيه السعوديه بالعمل في مجال الترفيه واقامه المعارض والمهرجانات ومصرح لها بتنظيم الفعاليات وتجهيزها، وعلي اثر ذلك افادت المدعي: عليها بانها قد حصلت علي عقد استثمار لحديقه (...) بمدينه الطايف وذلك لانشاء واداره تشغيل مركز ترفهي بموجب العقد الاستثماري 441/489 والمؤرخ بتاريخ 16-06-1440ه، مصدره امانه محافظه الطايف، بناء عليه بتاريخ 15-09-1444ه الموافق 06-04-2023م تعاقدت موكلتي مع المدعي: عليها وفق عقد التشغيل المحرر علي ان تقوم موكلتي باقامه واداره نشاط ترفيهي متكامل باستخدام طاقاتها وامكانياتها وخبراتها في مجال الترفيه واقامه الفعاليات والمهرجانات الترفيهيه (عباره عن مدينه العاب كهرباييه والعاب مهارات ومطاعم وخيم وجلسات وكوفي شوب وفعاليات فرق شعبيه ومسرح ومعارض استهلاكيه في الموقع المتفق عليه ، علي ان تلتزم المدعي: عليها بما جاء في البند الرابع من العقد المشار اليه مقابل نسبه من عوايد تذاكر الدخول .مرفق لكم طيه صوره من عقد التشغيل للاطلاع، قامت المدعي:ه بتوريد الالعاب الكهرباييه الثقيله والمورده من خارج المملكه باتفاق مع شركه اجنبيه والمعدات في الموقع المحدد وتم البدا في تركيب الالعاب وتجهيز الموقع لاقامه الفعاليه وفق المتفق عليه.4 وفق البند الرابع من العقد المشار اليه وبعد ان قامت موكلتي بالبدء في تنفيذ اقامه الفعاليه اخلت المدعي: عليها بالتزاماتها الجوهريه التعاقديه سواء كانت هذه الالتزامات بخصوص تعاقدها مع موكلتي او مع امانه الطايف التي تستاجر منها الموقع و مع الغير حيث تتمثل تلك الاختلالات فيما يلي:- الاخلال بالالتزامات الجوهريه بالعقد . اخفت المدعي: عليها حقيقه وضعها مع امانه الطايف قبل التعاقد مع موكلتي اضرارا بها حيث اخفت المدعي: عليها قرارات امانه الطايف بانهاء التعاقد معها وصدور اوامر باخلاء - حديقه (...)- نظرا لعدم التزام المدعي عليه:ا بالشروط والالتزامات التعاقديه مع امانه الطايف مرفق لكم طيه صوره توضح اغلاق امانه محافظه الطايف الحديقه محل اقامه الفعاليه المتفق عليها مع المدعي: عليها 4 تسببت تلك الاختلالات خساير طايله لموكلتي متمثله في: - ا مبالغ انفقتها موكلتي علي المشروع محل العقد. ب فوات الكسب من عدم التمكن من افتتاح فعاليات مهرجان موسم الطايف .ثانيا: الاسباب بناء علي ما سلف بيانه لمقام المحكمه ثبوت التعاقد بين موكلتي والمدعي: عليها ولما كان من المستقر قضاء وفق ما نصت عليه الماده (94/2) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخه 29/11/1444ه ما نصه ( تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده ، دون توقف علي القبض او غيره ، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك ، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما ) ولما كان من الثابت وفق ما بيناه في الوقايع ان موكلتي التزمت بما عليها الا ان المدعي: عليها اخلت بما اوجبه العقد عليها من ما تسبب بتكبد موكلتي خساير طايله نتيجه عدم التزام المدعي: عليها بواجباتها ولما هو مبين ثبوت عدم حسن نيه المدعي: عليها باخفايها امر اخلاء الموقع الصادر من امانه محافظه الطايف الامر الذي يقتضي معها استحاله تنفيذ موكلتي باقامه الفعاليه ، وان من مبدا العدل والانصاف ولما نصت اليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخه 29/11/1444ه ما نصه ( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) وحيث حدد المشرع في الماده (173) من ذات النظام ما نصه ( يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه قدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان نتيجه طبيعيه للفعل الضار ولما كان من الثابت ان الضرر وقعت لموكلتي جراء اخلال المدعي: عليها بالتزاماتها وباخفايها ان العلاقه التعاقديه ما بينها وبين امانه محافظه الطايف قد انتهت واخفايها الانذارات التي ارسلتها امانه المنطقه لها قبل التعاقد مع موكلتي الامر الذي يجب معه الزامها بتعويض موكلتي بملغ وقدره خمسه عشره مليون ريال (15,000,000) مقابل الخساير التي وقعت علي موكلتي المدعي:ه وما فاتها من كسب، حيث كان من المتوقع وفق التقديرات الاوليه والعرف والعاده وقياسا بما تم من فعاليات في المواقع الاخري ان الدخل المتوقع لهذه الفعاليه تفوق مبلغ (45,000,000) خمسه واربعون مليون ريال وذلك في حال تم تنفيذ اقامه الفعاليه وفق المتفق عليه مع المدعي: عليها ، ولان الاصل في العقود اللزوم، بينما تخلفت المدعي عليه:ا عن التزاماتها، وطالب بالزام المدعي: عليها بان تسدد المدعي:ه المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد تشغيل واداره موقع مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 1444/09/15ه. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه الي الحكم بتاريخ 17/12/1445 برفض هذه الدعوي. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: القصور في التسبيب ومخالفه الثابت بالاوراق: ان الدايره مصدره الحكم المستانف منه استندت في تسبيبها لرفض دعوي موكلتي بان المدعي:ه لم تقدم ما يثبت ان المدعي: عليها قامت بخطا يحملها تبعات عملها! وهذا غير صحيح. والجدير بالذكر انه تم وبشكل مفصل في لايحه الدعوي في فقره الوقايع بند الاخلال بالالتزامات الجوهريه بالعقد تم بيان الاخطاء التي قام بها المدعي: عليها وبناء علي اخطايها وقعت اضرار جسيمه علي موكلتي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي 25/01/1446 ونظرا لاعاده تشكيل الدايره وعدم اكتمال التشكيل، قررت الدايره التاجيل. وفي 17/02/1446 جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ثم قدم جوابه جاء فيه (لا يخفي علي فضيلتكم ان ما بني علي باطل فهو باطل ، و المدعي: لم يقدم اي جديد في رده حيث انه تاريخ التعاقد معه كان قبل موسم عيد رمضان حيث تم التعاقد معه بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٤ علي ان يقوم بالتشغيل خلال شهر من التعاقد مع دخول موسم العيدين و الصيفيه و بالرغم من ذلك لم يقم بعمل اي تجهيزات وتم ارسال عده ايميلات له بذلك وحسب وعده بجذب شركه العاب دوليه ومعدات متطوره خاصه بمشروع حديقه (...) والتي تبين لنا لاحقا انه يوجود خلاف بينه وبين الشركه المالكه الفعليه للالعاب وذلك بسبب انتهاء العقد بينهم بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٤ حسب ما هو مثبت في صك الحكم المرفق برقم ٤٥٣٠٢٤٩٤٦١ بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ وعدم رغبتهم بتجديد العقد مع المدعي: لعدم التزامه معهم. كما تبين لنا لاحقا ان الالعاب معه منذ اكثر من سنه في مشروعين اخرين في ابها والدمام والتي بسببها دخل فيها في قضايا وخلافات اخري وكان الرجل يبحث عن مصدر ربحه من خلال القضاء وطلب التعويضات وليس بالعمل الجاد وذلك بعد ايهام الاطراف الاخري بوعود كبيره لا صحه له وهذا هو ديدنه. و بعد عده اشهر عندما زار الموقع المالك الفعلي للالعاب ( الشركه (...)) يطلب سحب العابه من الموقع وابلغنا ان المدعي نقل الالعاب بدون موافقته وابلغه بعدم رغبه الشركه في العمل معه في الطايف بسبب عدم التزام المدعي بسداد المبالغ عليه للشركه (...) وتبين لنا لاحقا ان هذا هو سبب عدم تشغيله للالعاب مما عرضنا للغش والتدليس من قبل المدعي: و نرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر ضده و تم الحكم فيه لصالح الشركه (...) والذي تم ارفاقه في القضيه سابقا، اما بخصوص خطابات الصادره من الامانه فان الانذارات السابقه ليست الا طلب من الامانه بالبدء بالتنفيذ للمشروع حسب العقد مع الامانه وتنفيذ ( مركز ترفيهي) وبعد تاخر المدعي: في التنفيذ والتعاقد مع المشغلين وجلب العاب متطوره والعاب خارجيه جديده حسب وعده لنا وبعد الكثير من المماطلات في البدء تسبب في الغاء المشروع علينا. فضيله القاضي المشروع اعتبرناه فرصه استثماريه كبيره مدتها ٢٥ سنه كما هو واضح لفضيلتكم من تاريخ التعاقد مع امانه الطايف وهذا سبب تنازلنا والتعاقد معه لمده وجيزه لحين تجهيزنا للموقع في السنه التاليه، فضيله القاضي بعد الاطلاع علي العقد ومقارنه التواريخ في خطابات الامانه والانذارات واخيرا خطاب الغاء المشروع يتبين لفضيلتكم انه من تسبب علينا بخساره المشروع لعدم التزامه بالعقد لعدم تشغيله للموقع حيث وضعت الامانه ملصق الاغلاق بعد عده اشهر من تعاقدنا معه وتاخره بالتنفيذ. مع العلم عند حاجتنا الماسه للالعاب وتشغيلها قمنا بتقديم الكثير من التنازلات في العقد التي لا تغطي حتي قيمه اجره الموقع او التكاليف الاخري وذلك مقابل المحافظه علي العقد حيث قدمنا له الموقع شبه مجانا مقابل ٢٥٪ من قيمه تذاكر الدخول فقط ودخل المحلات والالعاب وامور اخري للمدعي فقط مستغلا حاجتنا الماسه للالعاب ولعلمه بالانذارات قبل توقيع العقد معنا والدليل علي ذلك البند الخامس الفقره الثالثه من العقد المبرم بيننا ( يلتزم الطرف الثاني بالانقياد لاي تعليمات او قيود قد تفرضها اي من الجهات الحكوميه المعنيه علي اي من الطرفين بما في ذلك تقييد او ايقاف النشاط او جزء منه او اخلاء الموقع او تسليمه لاي سبب كان دون تحميل اي من الطرفين للطرف الاخر اي خساير قد تنجم عن ذلك). في ما يتعلق بموضوع الكهرباء سبق ان اثبتنا في الحكم السابق انه يوجد بيننا مراسلات في ذلك الوقت واثبتنا ان المصدر للكهرباء موجود وطلبنا منه سداد الفاتوره فقط وخصمها من الايرادات القادمه وما لا يقبله عقل او منطق وحسب ما يدعي انه خسر ملايين الريالات هل يعقل فضيله القاضي ان يعجز عن سداد فاتوره الكهرباء ما يقارب ٧٥ الف ريال وخساره فرصه تكلف فيها بملايين الريالات حسب ما يدعيه وارباح قد تصل الي ٤٥ مليون ريال حسب ما يدعي لنا. فضيله القاضي نحن من تعرضنا للغش والتدليس والغبن حيث لم يقم المدعي: بتنفيذ الاعمال حسب بنود العقد ووعوده لنا. بل ما يثبت عدم حسن نيته انه اخفي العاب الشركه (...) في الموقع بدون علم جميع الاطراف بسبب الخلاف بينهم ووجود قضيه بينهم وهذه الالعاب سبب تعاقدنا معه وتنازلنا عن الكثير من الطلبات ولم يبلغنا بوجود قضيه بينه وبين مالك الالعاب وهذا هو السبب الذي جعله لم يقم بالتشغيل للالعاب علما عندما راينا التاخير الكبير ودخول الموسم وفوات المنفعه ولاثبات حسن نيتنا والتزامنا بالعقد قمنا بتنسيق اجتماع بينه وبين مشغل العاب اخر لتفادي خساير الجميع وايجاد حلول ولكن بكل اسف كان الاجتماع غير مثمر ورفض الحل المقدم له واصر علي استكمال العقد وانه قادر علي التشغيل مما تسبب لنا في خساره المشروع.). وفي 24/02/1446 جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتشير الدايره الي ان المدعي: لم يقدم ما يوجب تعوضه عن العقد، اذ لم يثبت قيامه باي عمل، حيث قرر انه امتنع عن سداد فاتوره الكهرباء بعد طلب المدعي عليه: لكونه من اعماله، مما يدل علي عدم قياميه باي عمل، والانذار الموجه للمدعي عليها والذي يتمسك به المدعي: هو في حقيقته من اجل تشغيل الحديقه وتنفيذ العقد مع الامانه، وتم تمكين المدعي: من ذلك بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه: الا انه تم انذاره بالاخلاء بعد شهرين من استلام الموقع، مما يوجب رفض دعوي التعويض. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 17 / 12 /1445ه القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.