tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / cma_regulations

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2020M

ncar · regulation · processed · 287 chunks

date_gregorian=2020-08-12 date_hijri=1441-12-22 document_type=regulation entity=document_number:2-75-2020 entity=keyword:أشخاص مرخص لهم entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:مالية entity=keyword:مؤسسات مالية entity=keyword:سوق مالية entity=keyword:السوق المالية entity=keyword:مؤسسة مالية entity=keyword:المؤسسات المالية entity=keyword:المؤسسة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:شركات المال entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:الأكاديمية المالية entity=legal_basis:royal_decree:2010 entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام تمهيدية , المبادئ السارية على مؤسسات السوق المالية , الترخيص , الأشخاص المسجلون , ممارسة الأعمال , النظم والإجراءات الرقابية , أموال العملاء وأصول العملاء , أحكام الإعسار , النشر والنفاذ . entity=legal_basis:royal_decree:5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=cma_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
لانحه مؤسسات السوق الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٥-٨٣-١ و تاريخ ٢٠٥/٧/٢٨ م ٢٠٥/٧/٢٨ و تاريخ ٢٠٥/٧/٢٨ م ٢٠٥/٧/٢ و تاريخ ٢٠٥/٧/٢ و تاريخ ٢٠٥/٧/٢ و تاريخ ٢٠٥/٧/٢
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم م ٢٠٥/٢ و تاريخ ٢٠٥/٢ و تاريخ ٢٠٥/٢ و تاريخ ٢٠٥/٢ و تاريخ ٢٠٥/٢
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢٠-٧٥-٢ و تاريخ ٢٠٢٠-٧٥-٢
٢٠٢٠/٨/١٢
National Center for Archives & Records
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، يود مجلس الهينه
التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره ي موقع الهينه:
www.cma.org.sa

المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيده
(١) تمهيد
٢( التغريفات
(٣) الالتزام باللوايح والقواعد
(٤) الاعفاء
الباب الثاني: المبادي الساريه علي مؤسسات السوق الماليه
(٥) المبادي
الباب الثالث: الترخيص
الفصل الاول - طلبات الترخيص
(٦) متطلبات الترخيص
(٧) اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلب
(٨) حق التظلم
الفصل الثاني - استمرار الترخيص
(٩) القدره والملامعه
(١٠) نطاق الاعمال
(١١) التغيير او التعديل
(١٢) التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيص
(١٣) المسيطرون
(١٤) الروابط الوثيقه
(٥) متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه

(١٦) الاحتفاظ بالسجلات
(١) المقابل المالي
الملحق ١٠-١: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص
الملحق ٢-٣: متطلبات الاشعار
الباب الرابع: الاشخاص المسجلون
الفصل الاول - الخلفيه والنطاق
(1) نطاق التطبيق
(1) الوظايف واجبه التسجيل
(٢٠) اداء الوظايف واجبه التسجيل
الفصل الثاني - التسجيل
(٢١) متطلبات طلبات التسجيل
(٢٢) اجراءات وصلاحيات الهييه
(٢٣) حق التظلم
الفصل الثالث - احكام عامه
(٢٤) مسؤوليات الاشخاص المسجلين
(٢٥) الغاء التسجيل
الباب الخامس: ممارسه الاعمال
الفصل الاول - احكام عامه
(٢٦) احكام تمهيديه
(٢٧) الحوافق
(٢٨) ترتيبات العموله الخاصه

(٢٩) سريه المعلومات
(٢٠) الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات
(٢١) مسؤوليه مؤسسه السوق الماليه
الفصل الثاني - اعلانات الاوراق الماليه
(٢٢) نطاق التطبيق
(٣٣) اعلانات الاوراق الماليه العقده مسبقا
(٣٤) الاتصال المباشر
(٢٥) صناديق الاستثمار غير المخصصه ل عمليه التجزيه والمشتقات
الفصل الثالث - قبول العملاء
(٢٦) تصنيف العملاء
(٢٧) مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
(٢٨) شروط تقدمي الخدمات للعملاء
(٢٩) معرفه العمل
الفصل الرابع - العلاقه مع العملاء
(٤) واجبات الامه
(٤) تعارض الحماج
(٢٤) فهم المخاطر
(٤) الملاءمه
(٤٤) اقتراض العميل
(٤٥) متطلبات الصفقه بهامش التغطيه
(٤٦) الاتعاب والعمولات
Y

الفصل الخامس - تقدمي التقارير الي العملاء
اشعار تنفيذ الصفقات (٤٧)
التقارير الدوليه (٤٨)
الفصل السادس - احكام متفرقه
(٤٩ سجلات العملاء)
(٥٠) التعاملات الشخصيه للموظفين
(٥١) تسجيل المكالمات الباتقه
الملحق ١ - ١ احتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليه
الملحق ٢-٥: متطلبات شروط تقديم الخدمات
الملحق ٣-٥ (ا) : نموذج "معرفه العمل"
الملحق ٣-٥ (ب) : نموذج معلومات الاستثمار
الملحق ٤-٥: واجبات الامانه
الملموقات المطلوبه في اشعار تنفيذ الصفقات
الملحق ٦-٥: المعلومات المطلوبه لتقارير التقويم لدوري لمحفظه العملاء
الملحق ٧-٥: التعامل للحساب الشخصي
الباب السادس: النظم والاجراءات الرقابيه
National Center for Archive الفصل الاول - نطاق التطبيق
(٢٥٢) نطاق التطبيق
الفصل الثاني - ترتيبات الاداره
(٥٣) توزيع المسوليات
(٥٤) وضع النظم والاجراءات الرقابيه والمحافظه عليها

الفصل الثالث - النظم والاجراءات الرقابيه
(٥٥) احكام عامه
(٥٦) المراجعه من قبل الجهاز الاداري
(٥٧) المطابقه والالتزام
(٥٨) لجنه المخاطر ولجنه المطابقه والالتزام
(٥٩) تكليف جهات خارجيه
(٦٠) لجنه التدقيق والمراجعه
(٦١) المراجعه المطاييه
(٢٦) المراجعه والمعنيه
(٢٣) تسويه الشكاوي
(٤٤) مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
(٦٥) الموظفون
(٦٦) استمراريه الاعمال
(٦٧) اتاحه السجلات
(٦٨) التفويض علي حساب باسم العميل
الملحق ١-١: المعلومات المطلوبه في تقرير مجلس الاداره
الباب السابع: اموال العملاء واصول العملاء
الفصل الاول - احكام عامه
(٩٩) الغرض والنطاق
(٧٠) نتيجه الفصل
الفصل الثاني - قواعد اموال العملاء
(٧١) الاموال التي تاتسلمها مؤسسه السوق الماليه
(٧٢) الاموال التي لا تعد اموال عملاء
(٧٣) الاحتفاظ بالاموال لدي بنك
(٧٤) تاكيد البنك

(٧٥) حسابات العملاء
(٧٦) الاموال التي لم تعد اموال عملاء
(٧٧) العوايد
(٧٨) السجلات وتقرير مراجع الحسابات
(٧٩) المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفيه لاموال العملاء
(٨٠) التسويات
(٨١) متطلبات التقارير عن اموال العملاء
الفصل الثالث - قواعد اصول العملاء
(٨٢) الاصول التي تاتسلمها مؤسسه السوق الماليه
(٨٣) الاصول التي لا تعد اصول عملاء
(٨٤) الفصل
(٨٥) حفظ وتسجيل اصول العملاء
(٨٦) افراض اوراق ماليه عايده لعميل
(٨٧) تقويم امين الحفظ
(٨٨) اتفاقيات العملاء
(٨٩) اتفاقيه امين الحفظ
(٩٠) التسويات
(٩١) كشفوات العملاء
National Center for Archives & Records
الفصل الرابع - الضمانات والاموال والاصول التي يتم تحويلها لاطراف ثالثه
(٩٢) نطاق التطبيق
(٩٣) الضمان الخاضع لquoad اموال العملاء او قواعد اصول العملاء
(٩٤) الضمانات الاخري
الجبا الثامن: احكام الاعصار
(٩٥) الاشراف علي اجراءات الاعصار
Y

(٩٦) حقوق العملاء في حاله اعصار مؤسسه سوق ماليه تتحظ باموال واصول عملاء
(٩٧) اجراءات التسويه
(٩٨) اجراءات التصفييه
الباب التاسع: النشر والنفاذ
(٩٩) النشر والنفاذ

National Center for Archives & Records
V

الباب الاول
احكام تمهيديه
الماده ١: تمهيد
تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، وتحديد اجراءات وشروط الحصول علي الترخيض، وشروط استمرار الترخيض او التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب علي مؤسسات السوق الماليه الالترام بها اثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد واحكام ممارسه الاعمال، والنظم والاجراءات الرقابيه، والاحكام المتعلقه
باموال واصول العملاء.
الماده ٢: التعريفات
يقصد بكمه (النظام) اينما وودت في هذه اللاتجه نظام الماليه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ٢٠١٠ و تاريخ ٢٠١٠ ه.
بقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في النظام وفي
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق
النص بغير ذلك.
الماده ٢: الالتزام باللوايح والقواعد
يجب علي مؤسسه السوق الماليه والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوايح والقواعد
التي تنطبق عليهما، وتزويد الهييه دون تاخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات
التي يمكن ان تطلبها الهييه لغرض تطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.
يجب علي الجهاز الاداري لمؤسسه السوق الماليه، وموظفيها، والاشخاص المسجلين،
تلبيه اي طلب صادر عن الهييه للحضور لتوضيح اي امر او المساعده في اي تحقيق
يتعلق بتطبيق النظام ولوايحه التNFIDيه.
∧

الماده ٤: الاعفاء
يجوز للهييه ان تعفي مقدم الطلب او مؤسسه السوق الماليه من تطبيق اي من احكام
هذه اللاتحه كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلقه منها او بمبادره منها.
تعلن الهييه عن الاعفاء من اي حكم عندما تري:
(١) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من فيه من مؤسسات
السوق الماليه.
وان الاعلان عن الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري يغ مؤسسات السوق
الماليه.
وذلك تحقيقا لسياسه تشجيع المنافسه مع المحافظه علي المساواه وتكشاف الفصر بين
مؤسسات السوق الماليه.
National Center for Archives & Records

الباب الثاني
المبادي الساريه علي مؤسسات السوق الماليه
الماده ٥: المبادي
تشكل المبادي المنصوص عليهها في هذا الباب بيانا عاما بالالتزامات الاساسيه (ا)
لمؤسسات السوق الماليه; بغرض وضع مفهوم عام معاير السلوك المطلوبه منها بموجب
هذه اللاتحه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالبادي الاتيه (٤)
التزاهه، وذلك بممارسه اعمالها بنزاهه.
المهاره والعنايه والحرص، وذلك بممارسه اعمالها بمهاره وعنايه وحرص.
فعاليه الاداره والرقابه، وذلك باتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونها
بمسؤولييه وفعاليه واعتماد سياسات ونظم ملاتمه لاداره المخاطر.
الكفايه الماليه، وذلك بالاحتفاظ بموار دماليه كافيه بحسب القواعد التي
تحددها الهييه.
(٥) السلوك الملام في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملامنه في السوق.
حمايه اصول العملاء، وذلك بترتيب الحمايه الكافيه لاصول معاليها.
(٧) التعاون مع هييات الرقابه والاشراف، ومن ذلك الاقصاح للهييه عن اي حدث او
تغيير جوهري في عمليهها او هيكلها التنظيمي.
(٥) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالعلومات بصوره واضحه واعاده و tangير
مصله.
(٩) مراعاه مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بانصاف وعدل، ومراعاه مصالحهم.
(١٠) معالجه تEOARض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تEOARض المصالح بينها وبين
عملثها او بين عميل وعميل اخري بانصاف.
(١١) الملامعه للعملاء، وذلك ببذل الحصر للتاكد من مدي ملامعه مشورتها
وادارتها لاي عميل تقدم له تلك الخدمات.
1.

الباب الثالث
الترخيص
الفصل الاول
طليات الترخيص
الماده ٢: متطلبات الترخيص
لغرض هذه اللايحه، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص (١)
يغ ممارسه اعمال الاوراق الماليه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ
تقديم طلبه.
يجوز تقدمي طلب الترخيص من موسسي مقدم الطلب او الشركاء المسيطرين عليه اذا (ب)
كان لم يتم تاسبه بعد، ويخضع المؤسسون او الشركاء المسيطرون للاحكام التي
تنطبق علي مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقدم الطلب.
يجب تقدم طلب الترخيصر علي نموذج الطلب الذي تحدده الهييه، وان يكون
مصولبا بال معلومات والستندات المطلوبه في الملحق (١-٣).
يجب ان يكون شكل ومحتوي الطلب وجميع المعلومات والستندات المرافقته له حسبما (د)
National Center for Archives & Records
يجب علي مقدم الطلب ان يبين للهينه الاتي:
(١) انه قادر وملايم للقيام بنوع وجم اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيصر
بحسب القواعد التي تحدها الهينه.
(٢) انه يملك الخبرات والموارد الكافيه لمدرسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع
طلب الترخيصر بحسب القواعد التي تحدها الهينه.

ان لديه الخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر،
والموراد التقنيه، والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه لوفاء بالتزاماته
التجاريه والنظاميه لممارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيض.
ان اعضاء مجلس ادارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاء، الذين سيمارسون
اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيض يتمتعون بالمؤهلات والهارات
والخبرات الضروريه التي تحددها الهييه، ويتصفون بالامانه والنزاهه لمارسه
تلك الاعمال.
يشترط للترخيص لمارسه اعمال التعامل والحفظ والاداره ان يكودن مقدم المطلب
مؤسسا في المملكه وان يكون:
شركه تابعه لبنك معلي.
(٢) او شركه مساهمه
(٣) او شركه تابعه لشركه مساهمه سعوديه تمارس اعمال الخدمات الماليه.
(٤) او شركه تابعه لمسسه ماليه اجنبيه مرخص لها بحسب نظام مراقبه البنوك
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥ و تاريخ ١٣٨٦/٢٢٢٥
ويجوز ان يكون مقدم الطلب باي شكل قانوني مؤسس في الملكه وذلك فيما يتعلق
بطلب الترخيص للترتيب او المشوره.
يجب ان لا يقل راسمال مقدم الطلب المدفوع عن الاتي :
(١) التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال
(٢) الاداره: عشرون مليون ريال لاداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وراسمال
(٣) يغطي المصروفات الموقعه مده عام لاداره الاستثمارات.
(٣) الترتيب وتقديم المشوره: راسمال يغطي المصروفات المتوقعه مده عام.
يشترط في مؤسسه السوق الماليه ان تكون ادارتها ومقرهها الرييس في المملكه.
(٢) اذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقه مع شخص اخري، يجب ان تقتتع الهينه
بنزاهه ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامه وضعه
المالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعوق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عمليه
او التزامه بهذه اللايحه.
يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهييه.

الماده ٧: اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلب
يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من الاتي:
اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور مقدم الطلب او ممثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي
مساله تري ان لها علاقه بالطلب.
(٣) طلب تقديم اي معلومات اضافه تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال
ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
التاكد من صحه اي معلومات بمقدمها مقدم الطلب.
يجوز للهينه رفض دراسه طلب الترخيض في حال عدم قيام مقدم المطلب بتوفير
العلومات المطلوبه منه، او يخ حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده.
تقوم الهينه - بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه - بيشعار مقدم
الطلب كتابيا بذلك، ونتخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما
من تاريخ الاشعار:
الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
رفض الطلب مع بيان الاسباب.
اذا قدرت الهييه الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بابلاغه بقرارها كتابيا مع بيان قايمه (د)
الاعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقبود التي تراها مناسبه. ويجب علي
مؤسسه السوق الماليه استيفاء متطلبات البده في ممارسه العمل المنصوص عليها في
الملحق (١) من هذه اللاتحه قبل البده في ممارسه العمل.
اذا قدرت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.
لا يجوز لقدم الطلب ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه (او تقديم نفسه علي انه
يمارسها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (د) من هذه الماده.
تكون مده الترخيص الممنوح وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه عشر سنوات،
ويتجدد تلقاييا مبدا مدا مستمر استمرار استثمار استيفاء مؤسسه السوق الماليه الشروط
والماعير الاتيه:
متطلبات القدره واللاءمه.

متطلبات الكفايه الماليه. (٢)
متطلبات الحد الادني لراس المال. (٢)
تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه بشكل سوي.
الماده ٨: حق التظلم
لقدم الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذا الباب.
الفصل الثاني
استمرار الترحيص
الماده ٩: القدره والملاعه
يشترط لاستمرار سريان الترخيص ان تبقي مؤسسه السوق الماليه في جميع الاوقات قادره
وملايمه لمارسه اعمال الاوراق الماليه المرخص لها في ممارستها.
تشكل المعابير الاتيه عوامل مهمه لتقويم قدره وملاءمه مؤسسه السوق الماليه او مقدم (ب)
الطلب:
(١) مهارات الموظفين والمسؤولين والوكاله التابعين لمؤسسه السوق الماليه او لمقدم
الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهاتهم، والتي تقيم بناء علي المعايير الاتيه:
(٦) توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولي Catهم، بما في ذلك
الدرايه والمهارات الفنيه المناسبه.
(ب) التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب
مع الوظايف التي يشغلونها.
(ج) القيام بمسؤولي Catهم بحرص، وحمايه مصالح العملاء وفقا للوايج التNFBDيه.
(د) لم يسبق لم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه
والامانه.

(٥) لم يسبق لم انتهاك او مخالفه اي قوانين او انظمه او لوايح تنطبق علي اعمال
الاوراق الماليه، او تهدف الي حمايه المستثمرين.
لم يسبق لاي من مؤسسي مؤسسه السوق الماليه او مقدم الطلب، او الشركاء
المسيطرين عليه، او موظفيه المسجلين، الافلاعس خلال السنوات العشر السابقه
لتقديم طلب الترخيص او التسجيل او التغيير في الشركاء المسيطرين عليه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير اسماها.
الجاده ١٠ : نطاق الاعمال
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ممارسه اعمال اوراق ماليه، او تقدم ينفسها علي
انها تمارسها، ما لم تكن تلك الاعمال مشموله في قايمه الاعمال المرخص لها في
ممارستها.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الانتزام بالقواعد التي تسري عليها واي فيود او شروط
او متطلبات اخري تحديدها الهييه.
يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي من الاعمال المصاحبه لاعمال الاوراق الماليه عند
(ج)
استيفاء الاتي:
(1) ان لا تتطلب ممارستها الحصول علي ترخيص من جهات تنظيميه او اشرافيه
اخري.
(٢) ان لا تؤثر ممارسه تلك الاعمال في قدره مؤسسه السوق الماليه علي الالتزام
بالمبادي المنصوص عليها في الماده الخاصه من هذه اللاتحه.
(3) متطلبات الكفايه الماليه في جميع الاوقات.
للهينه فرض اي شروط او قيود علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه للاعمال المصاحبه
لاعمال الاوراق الماليه، او طلب تقديم اي معلومات عنها، او التوجيه بالتوقف عن
ممارستها.
( ه) يجوز لمسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره ان تقدم المشوره
يخ التخطيط المالي ويج اداره الثروات.

الماده ١١: التغيير او التعديل
يجب علي مؤسسه السوق الماليه تقديم طلب الي الهييه للموافقه علي اي تغيير او تعديل
مقترح في قايمه الاعمال المرخص لها في ممارسهها.
تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليهها في الماده السابعه من هذه اللاتحه
لدراسه اي تغيير او تعديل مقترح، ويجوز لها ان تطلب تحديث بعض المعلومات، او
جميعها، او المستندات المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه اللاتحه.
تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها
خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمه.
يجوز للهييه بعد دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها،
اتخاذ اي من الاتي:
(١) الموافقه علي طلب التغيير او التعديل كليا او جزييا.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه
والتحقق، او ااتحه توفير معلومات اضافه.
(٤) رفض الطلب مع بيان الاسباب.
اذا قدرت الهييه الموافقه علي تطبيق قايمه الاعمال المرخص في ممارستها، تقوم
بابلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك كتابيا وتزودها بقايمه جديده بالاعمال المرخص لها
يغ ممارستها بالشروط والقيود التي تراهها مناسبه.
لا يجوز لمسسه السوق الماليه ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه (او
تقدم بنسبها علي انها ممارسها) قبل ان تنسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (ه) من
هذه الماده.
اذا قررت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم ايلاغ مؤسسه المسوق الماليه بذلك
كتابيا.
المؤسسه السوق الماليه التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تënخذه الهييه وفقا لهذه
الماده.

الماده ١٣: التوقف عن ممارسه الاعمال او انفاع الترخيص
يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تتوي التوقف مؤقتا عن ممارسه اعمال الاوراق
الماليه اشعار الهييه مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي تتوي ان تتوقف فيه بشكل مؤقت
عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه واسباب قرارها، وذلك:
قبل خصه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ. (1)
او حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اذا تعذر
عليها الاشعار مسبقا عندما يكون التوقف المؤقت ناتجا عن حدث خارجي لم
تعلم به مؤسسه السوق الماليه.
يجب ان يحتوي الاشعار المشار الليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي الاتي:
(1) التاريخ الذي تتوي مؤسسه السوق الماليه التوقف فيه مؤقتا عن ممارسه اعمال
الاوراق الماليه.
(٢) اسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت
مده التوقف المؤقت.
(٤) التاثيرات المحتمله علي العملاء، والاجراءات التي تعتزم مؤسسه السوق الماليه
اتخاذها لمعالجتها، بما يذلك الاجراءات التي تعتزم اتخاذها في شان اموال
واصول العملاء.
وضع الاشخاص المسجلين خلال فتره التوقف المؤقت.
لا يجوز لمسسه السوق الماليه التوقف عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه مده تزيد علي
اشي عشر شهرا.
اذا فrorت مؤسسه السوق الماليه التوقف عن تقديم اعمال اوراق ماليه للعمله، يجب
عليها التاكد من انجاز اي اعمال مطلعه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق
ماليه اخري، ويجب عليها اشعار عملايها قبل فتره معقوله من توقفها عن التفعيل.
( ه) لمسسه السوق الماليه طلب الغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحاله التقدم بطلب
مكتوب الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاريخ المقترح لالغاء الترخيصر.
ويجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار عملايها فور تقدمها بطلب الغاء الترخيصر،
والتاكد من انجاز اي اعمال مطلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق
ماليه اخري، واتخاذ التدابير اللازمه لنقل اموال واصول عملايها وحمايه حقوقهم.

يجب ان يضمن طلب الغاء الترخيص معلومات وافيه عن ظروف الالغاء؛ لاتتمكن
(و
الهييه من ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تؤجل تاريخه، او
تطلب اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه لحمايه عملاء مؤسسه السوق الماليه.
يجوز للهييه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا
للتحقيق في قضيه تتعلق بمسسه السوق الماليه، او لحمايه مصالح عملاء مؤسسه
السوق الماليه، او لتنمكن من فرض حظر او متطلبات علي مؤسسات السوق الماليه
بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه.
يجوز للهينه تطبيق ترخيص مؤسسه السوق الماليه بمبارده منها اذا لم تمارس اي اعمال
اوراق ماليه خلال فتره اثني عشر شهرها، او سنه اشهر بعد توقفها عن ممارسه اعمال
الاوراق الماليه بعد اشعار الهييه وفقا لما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده.
تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء الترخييم
فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخييها. ويغ حال فتح تحقيق او
اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه
حتي انتهاه التحقيق او الاجراءات.
الماده ١٣: المسطورون
يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي
السيطره، او التوقف عن السيطره علي مؤسسه السوق الماليه قبل لاثنين يوما علي
الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او حاملا تعلم بinklك النيه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه
National Center for Archives & Records
بجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم السماح لاي شخص ان يصبح، او ان يتصرف
كمسيطر عليها، الا اذا واقفت الهييه كتابيا علي ذلك المسيطر.
علي اي شخص ينوي ان يصبح مسيطرا علي اي مؤسسه سوق ماليه اشعار الهييه
مسقا بنته قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، ويجب عليه كذلك ان
يقدم الي الهييه اي معلومات تطلها لTLLCق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل
اعماله وسلامه مركزه المالي.

يجب ان تقتنع الهييه قبل موافقتها علي المسيطر ان سيطر هذا الشخص علي مؤسسه
السوق الماليه لن تعيق الاشراف الفعال علي مؤسسه السوق الماليه او عملياتها او
التزامها بالنظام ولوايحه التفيديه.
للهييه جمع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه عند دراسه
اي طلب يقدم بموجب هذه الماده.
الماده ١٤ : الروابط الوثيقه
يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بن شخصا ينوي
ان يرتبط بروابط وثيقه معها قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او
حالما تعلم باي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه مسبقا. ويجب ان
يënضمن الاشعار المعلومات التي تطلها الهييه للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتباط
معه بروابط وثيقه، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله وسلامه وضعه المالي.
للهييه فرض اي قيود او شروط تراها مناسبه للتاكد من ان ارتباط مؤسسه السوق
الماليه بروابط وثيقه مع اي شخص لن يعيق فعاليه الاشراف علي مؤسسه السوق الماليه
او علي عملياتها او التزامها بالنظام ولوايحه التنفيذيه.
الماده ١٥ : متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بمتطلبات الاشعار المنصوص عليها في المحق
(٢-٣)
بbezول للهييه عند تسلم اشعار بموجب الفقره (١) من هذه الماده القيام بالاتي:
(١) ان تطلب من مؤسسه السوق الماليه تقديم اي معلومات اضافيه تراهها الهييه
ضرويره لاجراء التقويم المناسب للمساله.
فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي مؤسسه السوق الماليه، بما في
ذلك القيود علي قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها، التي تري الهييه في
حدود المعقول انها ضروريه لمعالجه اي قضيه نظاميه تنشا عن اي مساله تم
الاشعار عنها بموجب هذه الماده.

الماده ١٦: الاحتفاظ بالسجلات
يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن اعمال الاوراق (ا)
الماليه التي تقوم بها لاثبات التزامها بهذه اللاتحه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه يه هذه (ب)
اللاتحه مده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك.
يجوز للهييه معاينه سجلات مؤسسه السوق الماليه مباشره او من خلال شخص تعينه
ل هذا الغرض.
يجوز حفظ سجلات مؤسسه السوق الماليه باي وسبله، علي ان تكون محفوظه (د)
بطريقه منظمه وقابله للمعاينه بشكل مطبوع
( ه) عند طلب عميل حالي او سابق سجلات محقطها بها خلال فتره الحفظ النظاميه،
يجب علي مؤسسه السوق الماليه خلال فتره زمنيه معقوله توفير اي من الاتي:
(١) اي مواد او سجلات مكتوبه تتعلق بذلك العميل ارسلتها مؤسسه السوق
الماليه، او كان عليها ارسالها الي المميل بموجب الباب الخامس من هذه
اللاتحه.
(٢) نسخ من اي مراسلات تلقتها من ذلك العميل، او ارسلتها اليه تتعلق باعمال
الاوراق الماليه.
الماده ١٧ : المطالب المالي
يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحددها الهييه لاستمرار الترخيص.
National Center for Archives & Records
Y

1-3 الملحق
 المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص والبدء في ممارسه العمل
تنطبق متطلبات الترخيص والبدء في ممارسه العمل لموضحه ادناه علي جميع انواع اعمال
الاوراق الماليه، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعه الاعمال ونطاقها ودرجه تعقيدها.
ويستشي مقدم الطلب الذي سيقصر نوع نشاطه علي اداره الاستثمارات او الترتيب او تقدميم
المشوره من تقدمي المستندات والمعلومات الوارده في الفقرتين (٨) ومن المعلومات
والمستندات المطلوبه للترخيص المنصوص عليها في هذا المحق، والمستندات والمعلومات الوارده
في الفقرات الفرعيه (١) و (٣) و (٤) و (٥) من الفقره (١) والفققرات (٢) و (٣) و (٤) من المعلومات
والمستندات المطلوبه للبدء في ممارسه العمل المنصوص عليها في هذا المحق.
اولا: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص:
المستطرون - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بجميع المستطريين عليه وتقديم
معلومات عن هويه كل مسبطر، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق) ، ونزاهته، ووضعه
النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
الروابط الوثيقه - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قايمه بجميع الاشخاص الذين يرتبط
معهم بروابط وثيقه، او من المقترح ان يرتبط معهم بروابط وثيقه، ويجب تقدم
معلومات عن هويه كل شخص، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق) ويزاهته، ووضعه
National Center
قرار الجهاز الاداري - يجب علي مقدم الطب تزويد الهييه بقرار من جهازه الاداري
بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا مواففته علي الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقه
واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقته له.
قايمه الاعمال - يجب علي مقدم الطلب تقدمي الاعمال المقترح ممارستها تضمن
تقاصيل كامله عن جميع الاوراق الماليه، وجميع الخدمات التي يقترح مقدم الطلب
تقديمها لكل نشاط من نشاطات الاوراق الماليه موضع الطلب. ويجب ارقاق جدول
بحسب النموذج الاتي:

<table><tr><td>فيات العملاء</td><td>قصيلالخدمات</td><td>قصيلالاوراق الماليه</td><td>نوع النشاط</td><td>اعمال الاوراق الماليه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>التعامل</td><td>التعامل</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>الخدمات حفظ الاوراق الماليه</td><td>الحفظ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق</td><td>الاداره</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>اداره الاستثمارات مستشار مالي/ مستشار اعمال تمويل الشركات</td><td>الترتيب</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستشار استثمار</td><td>تقديم المشوره</td></tr></table>
. خطه العمل يجب علي مقدم التطبيق خطه عمل مشتمله علي الاتي:
وصفقصي ليشاطات اعمال الاوراق الماليه التي ينوي مقدم الطلب (١)
ممارستها في الاشهر الاثني عشر الاولي علي الاقل التي تلي منح الترخيصر، بما
يشمل:
النتجات وانواع الاوراق الماليه التي ينوي تقدمها للعملاء.
فيات وانواع الاوراق الماليه التي ينوي تقدمي خدمات بشانها.
National Central هيها جمع الاسواق التي ينوي التداو فيها.
وصف لطبيعه العملاء المحتملين لمقدم الطلب.
٢ قايمه بجميع الاسواق ومراکز المقاصه ومراکز الايداع التي يكون مقدم
الطلب عضوا فيها او ينوي ان يسبح عضوا فيها.
القوايم الماليه - يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه معتمده من مراجع الحسابات
لقدم الطلب وفقا لمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين،
وان تقدم بالشكل الذي تحدده الهييه، وتكون مستوفيه الاتي:

الوضع المالي لقدم الطلب، بما في ذلك راسماله، وموارده الماليه، وايراداته
ومصروفاته كما ي تاريخ القوايم الماليه.
تقديم ما يثبت حجم راسمال مقدم الطلب، وموارده والافرضات التي تم تقديم (٢)
القوايم بناء عليها.
كذلك يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه مستقبليه توضح الوضع المالي المتوقع
بعد اثني عشر شهرا من التاريخ المقترح لابد العمل.
الانشخاص المسجلون - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بكل من سيكون شخصا
مسجلا، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغه التي تقررها الهييه، بما في ذلك
تقاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.
شروط تقدم الخدمات - يجب علي مقدم الطلب ارفاق نسخه من شروط تقدم
الخدمات المقترحه (وفقا للباب الخاصه من هذه اللايحه) والمنادج المقترحه.
مستندات التاسيس - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب تقدم صوره من عقد
التاسيس او النظام الاساسي لمقدم الطلب.
هيكل الملكيه - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب عليه تقدمه هيكل ملكيه
المجموعه التي يشكل مقدم الطلب جزاء منها، بما يذ ذلك كل مسيطر وكل
شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقه.
الهيكل التظيمي - يجب علي مقدم الطلب تقدمه هيكل تظيمي يبين الجهاز
الاداري لقدم الطلب، والرييس التفسيدي والاداره العليا، ومسؤول المابقه والالتزام،
ومسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويجب ان يحتوي الهيكل التظيمي
علي ايضاح للعقاات الداخليه لكل قسم من اقصام المنشاه وفقا لما ورد في الباب
السادس من هذه اللاتحه.
يجب علي مقدم الطلب تقدم اي متطلبات اخري بموجب نموذج طلب الترخيص الذي
تحده الهييه.
Y

ثانيا: المعلومات والمستندات المطلوبه للبدء في ممارسه العمل:
النظم والاجراءات الرقابيه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا
بتوافر الوثايق الخاصه بالنظم والاجراءات الرقابيه الاتيه وفقا لما هو منصوص عليه في
الباب السادس من هذه اللاتحه:
سياسات ونظم اداره المخاطر. (1)
اجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. (٢)
دليل المطابقه والالتزام.
برنامج مراقبه المطابقه والالتزام.
قواعد السلوك.
دليل الاجراءات التشغيله - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا.
بتوافر ديل للاجراءات التشغيليه يحتوي علي تفاصيل الاجراءات والنظم التي ستبع
لجميع اجراءات العمل والاجراءات الاداريه الجوهريه، بما فيها الاتي:
فتح حسابات العملاء وتشغيلها.
تنفيذ وتسجيل الاوامر، وتنفيذ وتنفيده ومقاصه الصفقات واشعارات تنفيذها.
توفير المشوره والخدمات الملاتمه للعمله.
مناوله وحفظ اموال العملاء واصول العملاء.
تقديم التقارير الي العملاء.
الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.
العمو - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهيه الاتفاقيات والترتيبات
والمفاهمات مع الاطراف الاخري لتقدم اي خدمات او عمليات جوهريه، بما يغ ذلك:
تنفيذ ومقاصه وتسويه صفقات التداول.
حفظ اموال العملاء او اصول العملاء.
ترتيبات تقدمي المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم برعايه الغير
او تنتقل بالغير.
ترتيبات تقدمي العملاء.
تقنيه المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.

. حفظ السجلات. (7)
خدمات المطابقه والالتزام.
خدمات مراجعه الحسابات. (٨)
استمراريه العمل - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه نسخه من خطه
استمراريه العمل التي تعتمدها.
التامين - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه تفاصيل عقود التامين
الدهني وفقا للمتطلبات المنصوص عليه في الفقره (ب) من الماده الحاديه والثلاثين من
هذه اللاتحه.
مستندات التاسيس النهاييه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه صور
من مستندات التاسيس النهاييه، بما يذ ذلك عقد التاسيس، والنظام الاساسي،
والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزاره الاستثمار (حيثما ينطبق).
النظم التقنيه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر النظم
التقنيه الملاتمه.
مرافق العمل - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر مرافق
العمل المنسبه من مكاتب وخدمات مسايده.
الانشخاص السجلون - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا باستيفاء
الحد الادني من متطلبات التسجيل للاشخاص المسجلين.
الموقع الالكتروني - يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه موقع الكتروني باللغه
العربيه - بحد ادني - تقصح من خلاله عن اي معلومات تحددها الهييه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام باي شروط او مطبقات اخري تحديدها الهييه.

٢-٣
متطلبات الاشعار
اولا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من
تاريخ اي تغيير في اي من الامور الاتيه:
. اسم مؤسسه السوق الماليه، او اسمها المسجل اذا كانت شركه.
اي اسم تجاري تمارس مؤسسه السوق الماليه بموجبه اعمال الاوراق الماليه في
المملكه.
عنوان المقرر الرييس، او مكان التبليغ بالاشعارات او المستندات اذا كان
مختلفا.
ثانيا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا خلال سبعه ايام من تاريخ وقع
اي من الامور الاتيه:
اي تغير في المعلومات الحوهربيه المقدمه الي الهييه علي نموذج طلب التسجيل
فيما يتعلق باسم شخص مسجل او سمعته او سلوكه. ويجب ان يقوم الشخص
المسجل بالاشعار الفوري لمسؤول المطابقه والالتزام لدي مؤسسه السوق الماليه
عن اي من تلك التغيرات.
تاسيس او تملك او بيع او حل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه
وينشاطها الرييس اذا كانت مؤسسه السوق الماليه شركه.
التعليق او التصرف في اي استثمار تزيد قيمته علي نصف القيمه الاسمه
شركه او استثمار مساو في منشاه غير مسجله اذا لم تكن مؤسسه السوق
الماليه شركه، مع تحديد اسم الشركه او المنشاه غير المسجله ونشاطها
الرييس.
اي تغييرات في المعلومات المقدمه اصلا تحت العناوين الاتيه:
مكاتب الفروع في المملكه التي تمارس مؤسسه السوق الماليه اعمال
الاوراق الماليه من خلالها.
ترتيبات التامين.
Y

الدول الاخري التي تمارس مؤسسه السوق الماليه اعمال الاوراق الماليه
فيها سواء امن خلال مكتب فرع ام شركه تابعه ام غير ذلك.
العقود او التربيات لمقاصه وتسويه الصفقات، او لحفظ اموال العملاء،
او اصولهم.
ثالثا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا فور وقوع اي من الامور الاتيه:
تقديم عريضه لتصفيه مؤسسه السوق الماليه او الي شركه تابعا او مسبطره
علي مؤسسه السوق الماليه، او الدعوه لاي اجتماع لدراسه قرار تصفيه مؤسسه
سوق ماليه او اي شركه تابعه او مسبطره علي مؤسسه السوق الماليه.
اي حاله اعصار.
قيام اي هييه تنظيميه بفرض تدايير تاديبيه، او عقوبات تاديبيه علي مؤسسه
السوق الماليه فيما يتعلق باعمال الاوراق الماليه.
صدر حكم ضد مؤسسه السوق الماليه لخافه انظمه بنكيه او انظمه اخري
تحكم الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافلامس، او اي
مخالفه اخري تتعلق باحتيال او اي تصرف محل بالنزاهه والامانه، او فرض اي
عقوبات نتيجه التهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب.
تحول اي شريك متضامن في مؤسسه السوق الماليه الي شريك موص.
قبول او رفض اي طلب او الغاء او منح اي ترخيص لمارسه اعمال الاوراق
الماليه او الاعمال المصرفيه او اعمال التامين في بلد او منطقه خارج
National Center for Archives & Lulcade.
سحب او رفض طلب عضويه، او الغاء عضويه في سوق ماليه، او مركز
مقاصه.
قيام هييه رسميه او تنظيميه بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون مؤسسه السوق
الماليه.
اي اساءه سلوك جسيمه تركتها مؤسسه السوق الماليه، او الاشخاص
المسجلون التابعون لها.
YV

اي خطا اجرايي لدي موسسه السوق الماليه قد يؤثر سلبا في مصالح اي من
عملاتها.
اي مساله تعد جوهريه للمتطلبات التي يجب ان تلتزم بها مؤسسه السوق
الماليه، او اي من المسيطرين عليها، او اي اشخاص مسجلين تابعين لها لكي
تظل مستوي فشروط القدره واللاعه المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
اي مساله اخري تعد جوهريه لاشراف الهييه علي مؤسسه السوق الماليه، او اي
من الاشخاص المسجلين التابعين لها.
اي تغييرات جوهريه في المعلومات التي سبق لمسه السوق الماليه تقديمها في
اي طلب تسجيل لاحد موظفيها الحاليين او المحتمين.
ينشا واجب الاشعار فيما يتعلق بالامور المنصوص عليهها في الفقرات (١١) و (١٢) (١٣)
فورا عندما تعلم مؤسسه السوق الماليه، او تصبح لديها اسس منطقيه للاعتقاد بان ايا
من هذه التغييرات قد وقعت او انها سعت.
رابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابلاغ الهينه كتابيا وبشكل فوري باي حدث، او
تغيير جوهري في اعمالها او عملياتها.
خامسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهينه بشكل كتابي مسبقا او فور علمها
بوقوع اي من الاحداث او التطورات الاتيه:
اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقترحه او تغيير اخر يمكن ان يؤثر تاثيرا
جوهريا في اعمال مؤسسه السوق الماليه، او مواردها، او اجتمالات تعرضها
للمخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:
تاسیس اعمال جديدده ضمن مجموعه مؤسسه السوق الماليه، او انشاء
فرع جديد.
بدء توفير خدمات في منطقه جديدده خارج المملكه.
بدء توفير نوع جديد من المنتجات او الخدمات.
بيع او تحويل اصول جوهريه او قسم من اعمالها.
التوقف او التقليص الكبير لمدرسه نشاط اعمال الاوراق الماليه.
2∧

اي فشل ملحوظ في نظم مؤسسه السوق الماليه او اجراءاتها الرقابيه، بما ي
ذلك اي فشل يرفع مراجع الحسابات تقريرا بشناه الي مؤسسه السوق الماليه.
اي حدث يتعلق بمؤسسه السوق الماليه، ويؤدي الي تغيير جوهري في كفايه
: راسمالها، بما في ذلك:
اي تصرف يمكن ان يؤدي الي تغيير جوهري في الموارد الماليه لمسسه
السوق الماليه او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللاتحه.
دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم،
او سداد قرض من الدرجه الثانيه في الاولويه بالنسبه الي قرض او دين
اخر.
اي اقتراح مقدم من عضو من اعضاء مجموعه مؤسسه السوق ماليه
لنظر في اي من التصرفات المشار اليها اعلام.
اي خساير كبيره سواء اكانت معترفا بها ام غير معترف بها.
سادسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا خلال يومين من تاريخ تقدم
استقاله او فصل اي من الاشخاص الاتين:
الرييس التفيفي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
المدير المالي.
عضو مجلس الاداره او التشريك.
كبار التقييدين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق الماليه.
مسؤول المطابقه والالتزام.
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويق حال الفصل، يجب توفير كامل تفاصيل اسباب الفصل.
سابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من ابرام اتفاق او اجراء تغيير جوهري في اتفاق قايم مع اطراف اخري يتعلق بتفيد احدي

وظايف مؤسسه السوق الماليه المهمه التي يؤثر الفشل فيها سلبا في قدره مؤسسه السوق
الماليه علي الانتزام بهذه اللاتحه.

National Center for Archives & Records

الباب الرابع
الاشخاص المسجلون
الفصل الاول
الخلفيه والنقط
الماده ١٨ : نطاق التطبيق
ينطبق هذا الباب علي مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات
التسجيل، والاشخاص الذين يودون وظايف واجبه التسجيل.
الماده ١٩ : الوظايف واجبه التسجيل
تحدد الهييه الوظايف واجبه التسجيل. (ا)
تعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين: (ب)
الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
المدير المالي. (٢)
عضو مجلس الاداره او الشريك.
وكبار التشفيدين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق
الماليه.
مسؤول المطابقه والالتزام. (٥)
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. (٦)
موظفو تقدمي خدمات اعمال الاوراق الماليه للعملاء، بما في ذلك مندوبو (V)
المبيعات، ومستشاريو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثماريه للعملاء او
الصناديق الاستثماريه، ومستحصو تمويل الشركات، وموظفو الوساطه،
وفقا للتعريفات التي ضعها الهيه.

الماده ٢٠: اداء الوظايف واجبه التسجيل
لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل ما لم توافق (ا)
الهييه مسبقا وبشكل كتابي علي ذلك.
يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه في جميع الاوقات شخص مسجل لكل من
الوظايف الاتيه:
(١) الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
(٢) المدير المالي.
مسؤول المطلابقه والالتزام.
(٤) مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الاورهاب.
(٤) لا تتحذ الهييه اي اجراءات ضد مؤسسه السوق الماليه بسبب عدم الالتزام بالفقره (ب)
من هذه الماده اذا شغرت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت، شرط ان تسعي
مؤسسه السوق الماليه الي تعيين بديل مناسب، وان تبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل
اخر يتولي مسؤوليه الوظيفه واجبه التسجيل بصفه مؤقته.
يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل لحساب مؤسسه
السوق الماليه، الا انه:
(١) يجب ان يكون الرييس التثميني والمدير المالي ومسؤول المطابقه والالتزام
اشخاصا مختلفين ما لم توافق الهييه علي خلاف ذلك.
(٢) يجب ان لا يؤدي مسؤول المطابقه والالتزام وظيفه تشمل تقدمي خدمات للعملاء.
استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، ودون الاخلال باحكام الماده التاسعه والخصسين
من هذه اللاتحه، يجوز لمؤسسه السوق الماليه التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في
ممارسته علي اداره الاستثمارات او الترتيب او تقدميم المشوره تكليف جهات خارجيه
باداء وظيفه المدير المالي او وظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه مسؤول التبليغ
عن غسل الاموال وتمويل الارهاب اذا توافرت الشروط الاتيه:
ان تكون الجهه الخارجيه المحاكفه باداء وظيفه المدير المالي مكتب محاسبه
قانونيه مرخصا له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وان تعين احمد
موظفيها مديرا ماليا لمؤسسه السوق الماليه.

ان تكون الجهه الخارجيه المكلفه بوظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤسسه سوق ماليه، او
مكتب محاسبه قانونيه مرخصا له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين،
او مكتب محاماه حاصل علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه، وان
تعين احد موظفيها مسوولا للمطابقه والالتزام او مسوولا للتبليغ عن غسل
الاموال وتمويل الارهاب لمسسه السوق الماليه.
ان يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجيه المكلفه المنصوص عليه في
(٢) اعلامه الاختبارات التاهيليه التي تطلابها الهييه ما لم
تعفهم من ذلك.
استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق
الماليه - بحد ادني - شخصان مسحلان في جمع الاوقات يؤدي احدهمما وظيفه
الرييس التثفيذي في خلال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر علي اداره
الاستثمارات او الترتيب، وشخص مسحل واحد في جميع الاوقات يؤدي وظيفه الرييس
التنفيذي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في مقارسته يقتصر علي تقديم
المشوره، وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (ج) من هذه الماده في حال شغور اي من
هذه الوظانف، وشريطه تكاليف جهات خارجيه باداء بقيه الوظانف الواجبه التسجيل
بموجب الفقره (ب) من هذه الماده.
مع مراعاه الفقره (د) من هذه الماده، يجب ان لا يقل عدد الاشخاص المسجلين لادا
وظيفه مدير المحافظ الاستثماريه للعملاء او الصناديق الاستثماريه لدي مؤسسه السوق
الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال اداره الاستثمارات او اداره الاستثمارات وتشغيل
الصناديق عن شخصين اثنين في جميع الاوقات.
γγ

الفصل الثاني
التسجيل
الماده ٢١: متطلبات طلب التسجيل
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تقدم طلب تسجيل شخص لاداء وظيفه واجبه (ا)
التسجيل دون موافقه الشخص المعني.
يجب تقدمي طلب التسجيل وفقا للمودج الذي تحدده الهييه.
يخصص مقدم طلب التسجيل لهذه اللاتحه ابتداء من تاريخ تقدمي الطلب.
يجب ان يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الهييه ما لم تعفه
من ذلك.
( ه) تضع الهييه متطلبات الاختبار للوظيفه واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه
بالمؤهلات المقبوله، وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه.
الماده ٢٢: اجراءات وصلاحيات الهييه
يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اتحاذ اي من الاجراءات الاتيه:
(١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور مؤسسه السوق الماليه او مقدم طلب التسجيل امام الهييه للاحابه
علي عن استله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب.
(٣) طلب تقديم معلومات اضافيه.
(٤) التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب.
ب (ب) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات
والمستندات التي تراها ضروريه.
(ج) يجوز للهييه بعد دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
(1) الموافقه علي طلب التسجيل.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.

تاجيل اختاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه
(٣)
والتحقوقي واتاحه تقدميم معلومات اضافه.
رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب. (٤)
اذا قدرت الهييه تسجيل مقدم طلب التسجيل، ضيف اسمه الي سجل الاشخاص (د)
المسجلين الذي تعده الهييه لهذا الغرض وتقوم ايبلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك.
اذا قدرت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم طلب التسجيل ومسسه السوق الماليه (ه)
المساءه في الطلب كتابيا.
لا يجوز لمقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الهييه.
(ز) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير المسمي الوظيفي
لشخص المسجل.
الماده ٢٣: حق التظلم
لقدم طلب التسجيل او مؤسسه السوق الماليه المساءه في الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي
قرار او اجراء تنخذه الهييه وفقا لمذا الباب.
الفصل الثاني
National Center عامه hives & Records
الماده ٢٤ : مسؤوليات الاشخاص المسجلين
يLTZM الشخص المسجل بالبادي المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللاتحه (١)
(حيثما ينطبق).
بشترط ان يكون الشخص المسجل مقيما في المملكه ما لم تستثمه البيه من ذلك.
( ج) تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واجبه التسجيل.

الماده ٢٥: الغاء التسجيل
يحاله الغاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من
توقف ذلك الشخص فورا عن اداء اي وطيفه واجبه التسجيل.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقوم خلال سبعه ايام من تاريخ توقف الشخص
المسجل عن اداء وظيفه واجبه التسجيل او تركه للخدمه او انتها عاقتها به، بابلاغ
الهييه بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق التسجيل فور تسلم الاشعار، ويظل
التعليق ساري المقصول الي ان تقرر الهييه ايا من الاتي:
الموافقه علي الغاء التسجيل.
الموافقه علي عمل الشخص لدي مؤسسه سوق ماليه بوظيفه مماليه.
شطب الشخص من سجل الاشخاص المسجلين.
يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهييه اسمه من السجل التظلم الي اللجنه.
يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه مده ستين من تاريخ انشاء تسجيله فيما
يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء تسجيله. ويف حال فتح تحقيق او اتحاذ اي
اجراءات خلال هذه الفتره، يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه حتي انتهاه
التحقيق او الاجراءات.
للهييه الغاء تسجيل اي شخص مسجل يموجب احكام هذه اللاتحه اذا خالف ايا من
احكام النظام او لوايحه التنفيذيه.
National Center for Archives & Records

الباب الخامس
ممارسه الاعمال
الفصل الاول
احكام عامه
الماده ٢٦: احكام تمهيديه
يسري هذا الباب علي جميع اعمال الاوراق الماليه التي تمارسها مؤسسه السوق الماليه
داخل المملكه، او خارجها مع عميل في المملكه او لحسابه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تبرز بوضوح حصولها علي ترخيص من الهييه علي
جميع مراسلاتها واعلاناتها واشعاراتها الصادره للجمهور التي يستخدمها موظفها
ووكلاؤها سواء اكانت علي شكل مطبوعات ورفيه ام وسانط الكترونيه.
الماده ٢٧: الحوافز
يحظر علي مؤسسه السوق الماليه القيام بالاتي:
(١) تشجيع اي عميل علي ابرام اي صفقه بعرض او اعطاء هدايا او حوافز.
(٢) قبول هدايا او حوافز اذا كان ذلك يؤدي الي تعارض بشكل جوهري مع اي
واجب تكون ملزمه به تجاه العميل.
(ب) لاغراض الفقره (ا) من هذه الماده، تعد الهييه اي هديه او حافز يعطيه او يتلقاه تابع
ملؤسسه السوق الماليه او طرف ثالث بتوجيه من مؤسسه السوق الماليه انه حافز اعطته
او تلقته مؤسسه السوق الماليه نفسها.
لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه المشاركه او عرض المشاركه في اي خساير تعرض لها
عميل.
XV

الماده ٢٨ : ترتيبات العامله الخاصه
يقصد بترتيبات العموله الخاصه الترتيبات التي تتلقي بموجبها مؤسسه السوق الماليه (١)
سلما او خدمات اضافه الي خدمات تنفيذ التداخل من وسيط لقاء عموله لدفع مقال
الصفقات التي توجه من خلال ذلك الوسيط.
يجوز لمؤسسه السوق الماليه ابرام ترتيبات العموله الخاصه اذا توافرت الشروط الاتيه : (ب)
اذا قدم الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقه خدمات التنفيذ بافضل الشروط (١)
المؤسسه السوق الماليه.
اذا جاز ان تعد السلع او الخدمات التي تتقاها مؤسسه السوق الماليه بشكل
معقول علي انها لمنفعه عملاء مسسه السوق الماليه.
(٢) اذا صرحت مؤسسه السوق الماليه في شروط تقديم الخدمات لعلايها بانها
يمكن ان تحصل علي عموله خاصه.
(٤) اذا كان مبلغ اي رسوم او عموله مدفوعه لمقدم السلع او الخدمات معقولا في
تلك الظروف.
المؤمنات : ٢٩ الماده
يجب علي مؤسسه السوق الماليه المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم الحصول عليها من
العملاء، ولا يجوز لها الاقصاح عنها الا في اي من الحالات الاتيه:
(1) اذا كان الاقصاح عنها بلاء علي طلب الهينه او لجان الفصل في منازعات
الاوراق الماليه بموجب النظام او لوايحه التفيذيه او الانظمه ذات العلاقه، او
بناء علي طلب الاداره العامه للتحريات الماليه وفقا لاحكام نظام مكافحه
غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوايحهما التنفيذيه.
اذا وافق العميل صراحه علي الاقصاح عنها.
اذا كان الاقصاح عنها ضروريا بشكل معقول لاداه خدمه معينه للعميل.
اذا لم تعد المعلومات سريه.
γλ

الماده ٣: الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات
يقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والاجراءات المكتوبه التي
(١)
تضعها مؤسسه السوق الماليه للمحافظه علي المعلومات السريه، او المعلومات الداخليه
التي تحصل عليها مؤسسه السوق الماليه في سياق ممارستها اعمال الاوراق الماليه التي
تهدف الي التاكد من ان العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي مؤسسه السوق الماليه
المصرح لم بالحصول عليها فقط، وان لا يتم الاقصاح عن تلك المعلومات لاي اشخاص
اخرين.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تمارس اعمال الترتيب وتمارس ايضا اعمال
التعامل بصفه اصيل او وكيل، او تقديم المشوره، او الاداره، ان تضع ترتيبات للوقايه
من تسرب المعلومات بما يتناسب مع طبيعه وحجم وتعدد اوجه اعمالها.
لا تكون مؤسسه السوق الماليه او الشخص الذي يتصرف نيابه عن مؤسسه السوق
الماليه مخالفا للمادتين الخامسه او السادسه من لايحه سلوكيات السوق اذا كانت
مؤسسه السوق الماليه تتعامل او تقدم مشوره في ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات
الداخليه عندما تكون اداره ثانيه لدي مؤسسه السوق الماليه حاصله علي المعلومات
الداخليه، اذا توافرت الشروط الاتيه:
(1) ان تضع مؤسسه السوق الماليه الترتيب الملامي الواقي من تسرب المعلومات
بالتدظر الي نوع اعمال الاوراق الماليه الخاصه بها وحجمها.
(٢) ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد طبقت فعليا الترتيب الواقي من تسرب
المعلومات وحافظت عليه.
(3) ان لا يكون اي من الافراد الذين يقومون ببنشاط التعامل او تقديم المشوره يعلم
عن المعلومات الداخليه او استلم مشوره بشان نشاط التعامل او تقديم المشوره
من شخص يعلم بال المعلومات الداخليه.

الماده ٣: مسؤوليه مؤسسه السوق الماليه
يقع باطلا اي شرط باغفاء مؤسسه السوق الماليه نفسها من المسؤوليه، او الحد منها
-سواء اموجب شروط تقدم الخدمات ام غير ذلك - اذا كان الاغاء او تحديد
المسؤوليه يتعارض مع التزامات مؤسسه السوق الماليه بموجبالنظام او لوايحه
التنفيذيه.
يجب ان يتوافر لدي مسسه السوق الماليه تغطيه تامينيه كافيه لمخاطر الاخفاقات
المهنيه بما يتناسب مع طبيعه وحجم وتعدد اوجه اعمالها.
الفصل الثاني
اعلانات الاوراق الماليه
الماده ٣٢ : نطاق التطبيق
يسري هذا الفصل علي جميع الاعلانات عن الاوراق الماليه التي تقوم بها مؤسسه السوق الماليه
يع الملكه، او توافق عليها لارسالها من قبل شخص اخري، ولا يسري علي اعلان مستثني
بموجب لاتحه اعمال الاوراق الماليه.
الماده ٣٣ : اعلانت الاوراق الماليه المعقده مسبقا
يعني اعلان الاوراق الماليه المعقد مسبقا اي اعلان عن اوراق ماليه او نشاط اوراق ماليه
يتم اعداده بشكل مسبق بغرض دعوه شخص او تشجيهه علي ممارسه نشاط بيف
الاوراق الماليه، ويرسل كتابيا او الكترونيا او غير ذلك الي شخص واحد او اكثر.
قبل ارسال اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا، او اعتماد محتواه لرساله من قبل
شخص اخر يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي:
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ (٢٠٢٠-٧٥-٢) يعمل بالماده الحاديه والثلاثين من هذه اللايحه ابتداء من
تاريخ ١٤٤٣/٥/٢٨ (٢٠٢٢/١/١) علي ان يستمر العمل بالماده الحاديه والثلاثين من لايحه الاشخاص المرخص لم الصادره بموجب قرار
مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-١) وتاريخ (٢٠٠٥-١) ه الموفاق ٢٠٠٥/٢٨ م والمعدله بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-١) وتاريخ (٢٠٠٥-١) ه الموفاق ٢٠٠٥-١
الموافق ٢٠١٧/٩/١٨، حتي تاريخ العمل بالملاده الحاديه والثلاثين من هذه الالكته.

استيفاء اعلان الاوراق الماليه لاتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين
لدي مؤسسه السوق الماليه.
ان الاعلان واضح وعادل وغير مصل.
(٢) ان الاعلان المعتمد محتواه لارساله من قبل شخص اخر يضمن الافضاح
بشكل واضح وعادل وغير مصل بل ان ذلك الشخص تلقي او سيتلقي منافع
مقابل ارسال ذلك الاعلان.
يجب ان يكون اعلان الاوراق الماليه العد مسبقا مطابقا لمتطلبات المنصوص عليها
(1-5) ١٠
اذا كان اعلان الاوراق الماليه العد مسبقا يتعلق باوراق ماليه معينه، يجب به هذه
الحاله ان يحتوي علي معلومات كافيه لتمكين اي شخص من اجراء تقويم مدروس
للاوراق الماليه او لنشاط الاوراق الماليه ذي العلاقه
اذا علمت مؤسسه السوق الماليه ان اعلان الاوراق الماليه المعت مسبقا لا يستويع
المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، او عند تلقيتها توجيها من الهينه في هذا
الشان، يجب عليها سحب الاعلان باسرع وقت ممكن.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل كامل بكل اعلان اوراق ماليه معد
مسبقا اعتميدته وتاكدت من مطابقه للمتطلبات.
الماده ٣٤: الاتصال المباشر
يعني الاتصال المباشر اي اعلان عن اوراق ماليه لا يكون اعلان اوراق ماليه معدا
مسبها، بما ٤ ذلك اي اجتمع مع عميل اوعميل، او مكامله هاتفيه، او
عرض، او اي حوار تفاعلي مباشر مع شخص او اكثر.
قبل القيام باتصال مباشر يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي:
موافقه المتلقي علي تسلم اعلان الاوراق الماليه.
( او ان المتلقي لديه علاقه عميل قايمه مع مؤسسه السوق الماليه، ويتوقع بموجب
هذه العلاقه ان يتلقي هذا النوع من اعلانات الاوراق الماليه.
∠1

يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان اي شخص يقوم باتصال مباشر نيابه
عنها، بما في ذلك اي شخص مسجل او اي موظف اخري:
يقوم بذلك بطريقه واضحه وعادله وغير مصلله.
ولا يعطي اي افادات كاذبه او مضلله.
ويوضح غرض اعلان الاوراق الماليه في بدايه الاتصال، ويعرف بنفسه وبمؤسسه
السوق الماليه التي يمثلها.
ولا يقوم بالاتصال باي شخص في غير اوقات العمل ما لم يكن الشخص قد
وافق مسبقا علي ذلك الاتصال.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع قواعد سلوك تلزم الافراد الذين يسعون الي
الحصول علي اعمال نيابه عن مؤسسه السوق الماليه بعدم اتباع اساليب الضغط او
اعطاء اي افادات مصلله، وان عليهم ايضاح اغراضهم ووهوياتهم للعمالاء او للعملاء
المحتمين.
الماده ٣٥ : صناديق الاستثمار غير المخصصه لعلاء التجزيه والمنتقات
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ارسال اعلان اوراق ماليه الي عميل تجزيه يتعلق بصندوق
استثمار غير مخصص لعلاء التجزيه او بمشتقات الاوراق الماليه، الا اذا قررت ان الاوراق
الماليه ماليمه لذلك العميل.
National Center for Archives & Records
Y

الفصل الثالث
قبول العملاء
الماده ٢٣: تصنيف العملاء
قبل القيام باعمال اوراق ماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق
الماليه تصنيف العميل علي احدي الفيات الاتيه:
عميل تجزيه.
عميل مؤهل.
عميل مؤسسي.
لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصنيف اي عميل علي اكثر من فيه من الفيات
المذكوره في الفقره (ا) من هذه الماده.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه الماده
يتضمن معلومات كافيه لتاييد ذلك التصنييه.
الماده ٢٧: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
قبل ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه
التاكد من وفقها بجميع التزاماتها بموجب نظام مكافحه غسل الاموال والاتحنه التفسينيه
ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولاتخته التنفيذيه.
National Center for Archives & Records
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ (٢٠٢٠-٧٥-٢) يعمل بالماده السادسه والثلاثين من هذه اللايحه ابتداء
تاريخ ١٤٤٣/٥/٢٨ (٢٠٢٢/١/١) علي ان يستمر العمل بالماده السادسه والثلاثين من لاتحه الاشخاص المرخص لم الصادره بموجب قرار
مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-١) وتاريخ ٢٠٠٥/٢/١ ه الماقو ٢٠٠٥/٢/١ م المعدله بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-١) وتاريخ ٢٠٠٥/٢/١
الموافق ٢٠١٧/٩/١٨ م حتي تاريخ العمل بالماده السادسه والثلاثين من هذه اللاتحه.

الماده ٣: شروط تقديم الخدمات للعمله
يجب علي مؤسسه السوق الماليه تزويد عمليها بشروط تقديم الخدمات التي تحدد
(١)
AISIS ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه. ويجب تزويده بOTLK الشروط
قبل ممارسه اي اعمال اوراق ماليه معه او لحسابه.
يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغه اتفاقيه يبدا سريان مفعولها فور (ب)
الحصول علي نسخه موقعه من العميل.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقديمها للخدمات تحتوي علي (ج)
تقصيل كافI اسس تنفين اعمال الاوراق الماليه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقديمها للخدمات لعميل (د)
التجزيه متفقعه مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق (٢-٥).
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسبح لشروط تقديم الخدمات التي يزود (ه)
بها العميل، واي تعديلات لتلك الشروط.
الماده ٩: معرفه العمل
يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او (ا)
لحسابه، الحصول علي معلومات من العميل تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال
الاستثمار، واهدافه الاستثماريه المتعلقه بالخدمات المقدمه. ويجب الحصول علي تلك
المعلومات كشريط سابق لتقديم تلك الخدمات.
يجب ان تشمل المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده المعلومات التي نص
عليها الملحق (٣) (١) بحد ادني، ويجوز لمؤسسه السوق الماليه الاستثناد بال معلومات
التي نص عليها الملحق (٣-٥).
وفقا لقرار مجلس الهيثه رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٢ ه الموافق ١٤٤١/١٢/٢٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ ه الموافق ٢٢٠٠/٨/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٤٤٣/٥/٢٨ هبوجب قرار تاريخ ٢٠٢٠/١/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢ ه الموافق
المواقف ٢٠١٧/٩/١٨ م حتر تاريخ العمل بالماده التاسعه والثلاثين من هذه الال线上.

يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من عملايها تحديث المعلومات المطلوبه
بموجب هذه اللاتحه عند حدوث اي تغيير عليها او مره واحده كل ثلاث سنوات بحد
 ادني، وعلي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات وسياسات دايمه فيسبيل تحقيق
ذلك.
( ) اذا رفض العميل تقديم معلومات مطلوبه بموجب الفقره (ا) من هذه الماده، لا يجوز
لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي ت-Val عليها
من العميل بموجب هذه الماده.
الفصل الرابع
العلاقه مع العملاء
الماده ٤: واجبات الامانه
تكون مؤسسه السوق الماليه ملزمه بواجبات الامانه المنصوص عليها في الملق (٤-٥) تجاه
عملاتها.
الماده ١: تعارض المصالح
يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من رعايتها ل-صالح عميلها في جميع الاوقات،
وعدم تاثير اي تعارض بين مصالحها ومضالح عميلها في الصفقات او الخدمات التي
تقدمها مؤسسه السوق الماليه لعميلها.
اذا كان هناك تEOARض قايم، او يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسه الماليه التي
تتصرف لحساب عميل او تقدم له المشوره وبين مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقه
او مشوره، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الافضاح للعميل كتابيا عن ذلك
والحصول علي اقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه علي حالات التعارض القايمه او
المحتمله بين مصالح مؤسسه السوق الماليه وبين مصالحه.

لا يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاقصاح عن وجود تEOARض مصالح اذا كان
الاقصاح بتلك المعلومات يعد اقصاحا عن معلومات داخليه. ويف تلك الحاله، يجب علي
مؤسسه السوق الماليه اتخاذ الخطوات المعقوله لضمان المعامله العادله للعميل.
يحاله وجود تEOARض بين مصلحه مؤسسه سوق ماليه ومصلحه العميل في اي صفقه، (د)
يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تدفع للعميل اي خساره يتحملها نتيجه ذلك
التEOARض، الا اذا:
(١) كاتن مؤسسه السوق الماليه قد اقصحت للعميل عن تEOARض المصالح طبقه
للفقره (ب) من هذه الماده:
(٢) ووافق العميل كتابيا علي مواصله مؤسسه السوق الماليه رغم ذلك التEOARض.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام في جميع الاحوال بالماده الرابعه عشره من
لانحه سوكيات السوق عندما تتعامل بصفتها اصيلا مع العميل.
يجبوز لمسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره تقديم نفسها
علي انها مستشار استثمار مستقل ما لم يكن هناك تEOARض قايم او يحتمل قيامه بين
مصالحها ومصالح الشخص الذي تقدم اليه المشوره.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع سجل خاص لكل نوع من اعمال الاوراق الماليه
لتوثيق جميع حالات تEOARض المصالح القايمه او المحتمله والاجراءات المتخنه في شنها.
الماده ٢٤: فهم المXاظر
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقدميم المنثوره، او طرح ورقه ماليه،
5 او توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمن
لحسابها من عميل، ما لم تكن قد اختذت خطوات معقوله لتمكين العميل من فهم
طبيعه المخاطر المتعلقه بنوع الصفقه التي سيبرمها. ولتمكين العميل من فهم طبيعه
المخاطر، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تاخذ في الاعتبار الاتي:
(1) المستوي التعليمي والمعرفيه للعميل (حيثما ينطبق).
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) الموافق ١٤٤١/١٢/٢٢، يعمل بالماده الثانيه والاربعين من هذه اللايحه ابتداء من
تاريخ ١٤٤٣/٥/٢٨ افق ١/١ اموق ٢٠٢٢/١/١، علي ان يستمر العمل بالماده الثانيه والاربعين من لاتحه الاشخاص المرخص لم الصادره بموجب قرار
مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-١) وتاريخ ٢٠٠٥/٢١ اموق ٢٠٠٥/٢١ املعده بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-٣) وتاريخ ٢٠٠٥/٢١ املعده بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-٣) وتاريخ ٢٠٥/٢١ املعده بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٠٥-٣) وتاريخ ٢٠٥/٧/٩/١٨ اموق

٢) المجال العملي للعميل.
(٣) خبره العميل في اسواق الاوراق الماليه ومدتها وطبيعتها.
ب ( لا تنطبق هذه الماده علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه اي اعمال اوراق ماليه مع عميل
مؤسسي بصفته طرفا نظيرا او لحسابه.
الماده ٣٣: الملامه
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقديم المشوره، او طرح ورقه ماليه،
او توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمان
لحسابها من عميل، ما لم تكن المشوره او الصفقه ملايمه لذلك العميل في ضوء
الحقايق التي يfصح عنها ذلك العميل، واي حقايق اخري تتعلق به تعلم بها مؤسسه
السوق الماليه، او يجب في حديد المعقول ان تكون علي درايه بها.
(ب) عند دراسه ملامعه المشوره او الصفقه للعميل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان
تاخذ في الاعتبار الاتي:
(1) المستوي التعليمي والمعرفي للعميل (حيثما ينطلق).
(٢) المجال العملي للعميل.
(٣) معرفه وفهم العميل للاوراق الماليه والاسواق والمخاطر ذات العلاقه، وقدرته علي
تحملها.
(٤) الوضع المالي للعميل المشتمل علي تقويم ثروته او قيمه محفظته الاستثماريه بناء
علي المعلومات التي يخصص العميل عنها، ونوع الاصول التي يملكها العميل ومده
احتفظه بها، وما تمثله ا菲利عه المحتمله بالنسبه الي اصول العميل كافه.
(٥) مده نشاط العميل في الاسواق ذات العلاقه، وتكرار الاعمال ومدي اعتماد العميل
علي المشوره التي تقدمها مؤسسه السوق الماليه.
(٦) حجم وطبيعه الصفقات المنفذه لحساب العميل في الاسواق ذات العلاقه.
(٧) اهداف العميل الاستثماريه.
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ (٢٠٢٠-٧٢/٢٢) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٥) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٥) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٥) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٣) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-۴) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-۴) واتيخ (٢٠٢٠-٧٥-۴)
.اللغه والاربعين من هذه اللات.اللغه الاربعين من هذه اللات

(٨) المده التي يتوقع خلالها العميل استرداد امواله المستثمره.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل تقدميم المشوره الي العميل او اتمام الصفقه له ان
نقدم للعميل تقريرا حول ملاعمه تلك المشوره او الصفقه، علي ان ي thضمن التقرير بحد
ادني بيان الاتي:
(١) اهداف العميل الاستثماريه وقدرته علي تحمل المخاطر.
عيوب ومخاطر المشوره او الصفقه المحتمله.
(٢) مبررات استنتاج ان المشوره او الصفقه المحتمله ملاته للعميل او غير ملايمه له
يغ ضوء الحقايق التي اقصح عنها ذلك العميل.
استثناء من احكام الفقره (ج) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي
تتصرف بصفتها مديرا لحساب العميل اعداد تقرير الملامعه لذلك العميل عند بدايه
العلاقه التعاقديه، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها.
( ه) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا ابلغت مؤسسه السوق الماليه عميلا
بان صفقه معينه غير ملامه له بناء علي تقرير الملامعه، واصر العميل علي تنفيذ تلك
الصفقه بعد اطلاعه علي تقرير الملامعه، يجوز لمؤسسه السوق الماليه قبول امر بيع او
شراء الورقه الماليه من العميل بعد ابلاغها العميل بان تنفيذ الصفقه لا يتوافق مع تقرير
الملامعه وحصولها علي اقرار من العميل بفهمه لذلك، شريطه الاحتفاظ بسجلات
تقرير الملامعه واقرار العميل.
يجب ان يكون اقرار العميل المشار اليها في الفقره (ه) من هذه الماده معدا بصوره
واضحه وعادله وغير مضلله، وان يënضمن اقرار العميل بالاتي:
Nationnalmente
علمه بجميع تفاصيل الصفقه التي يصر علي تنفيذها، وفهمه لخطرها.
فهمه ان تنفيذ الصفقه لا يتوافق مع تقرير الملامعه.
يجب ان يكون ابلاغ العميل المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده مراجعا ومعتمدا
من شخص مسجل مستقل عن Spetfl من الشخص الذي اعد تقرير الملامعه.
يحظر علي مؤسسه السوق الماليه اتباع اساليب الضغط او اعطاء اي افادات مصلله
للمعيل قد تؤدي الي تقدمي العميل لعلومات خاطيه او غير دقيقه او غير مكتله
لاغراض دراسه ملامعه المشوره او الصفقه للعميل.

يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاعتماد علي المعلومات المقدمه من العميل لاغراض دراسه
ملاءمه المشوره او الصفقه للعميل، ما لم تعلم - او يجب في حدود المعقول ان تعلم
- ان تلك المعلومات المقدمه خاطيه او غير دقيقيه او غير مكتمله.
لا تنطبق هذه الماده في الحالات الاتيه:
عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع العميل بصفه وكيل فقط وفقا (1)
لتعليمات التي تتقاها منه دون تقدميم المثوره اليه، وكانت الصفقات سبترم
ي سوق ادوات الدين المدرجه او ي سوق الرييسيه او ما يعادلها من اسواق
الاوراق الماليه خارج المملكه.
عندما تطرح مؤسسه السوق الماليه اسها او ادوات دين مطروحه طرحا عاما،
او تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر او توزعها.
(٢) عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع عميل مؤسسي بصفه وكيل فقط وفقا
لتعليمات التي تتقاها منه دون تقديم المثوره اليه او الاداره لحسابه، باستثناء
الطرف النظير.
(٣) عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع عميل مؤسسي بصفه طرفا نظيرا.
يجوز لمؤسسه السوق الماليه بعد الحصول علي موافقه الهييه الاعتماد علي وسايل
التقنيه الحديثه في دراسه ملامعه المشوره او الصفقه للعميل، علي ان تضع مؤسسه
السوق الماليه اجراءات وسياسات دايمه للتحقق من صحه نتايج الدراسه ودفتها
واستيفاها متطلبات هذه الماده.
الماده ٤٤: اقتراض العميل
فيما يتعلق باعمال اوراق ماليه، لا يجوز لاي مؤسسه سوق ماليه ان تقوم عن علم
باقراض اموال، او تقديم تسهيلات الثمنانيه لعميل، كذلك لا يجوز لها ترتيب قيام
شخص اخر بذلك، ما لم تتوافر الشروط الاتيه:
(1) قيام مؤسسه السوق الماليه بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناء علي
المعلومات التي يخصص عنها ذلك العميل، و قناعتها بان مبلغ القرض وترتيباته او
التسهيلات الايتمانيه مناسبه للعميل.

موافقه العميل مسبقا وبشكل كتابي علي القرض او التسهيلات الايتمانيه، (٢)
محددا الحد الاقصي لقيمه القرض، او التسهيلات الايتمانيه وتفاصيل المبلغ
واي مصاريف يتم تقاضيها.
ان لا يكون افراض الاموال او تقدمي التسهيلات الايتمانيه للعميل متعلقا بعقود
المشتقات.
(ب) لا تنطبق الفقره (ا) من هذه الماده عندما تقوم مؤسسه السوق الماليه باي من الاتي:
(1) تسويه صفقه في حاله عجز او تاخر العميل عن السداد.
دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطيه موجبه الي العميل خلال فتره لا تزيد علي
خمسه ايام.
تنفيذ صفقات بهامش تغطيه.
الماده ٥٤: متطلبات الصفقه بهامش تغطيه
لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تنفيذ صفقه بهامش تغطيه مع عميل او لحسابه ما لم
يكن العميل قد وافق علي شروط تقدم الحدمات التي يجب ان تنص بالتحديد علي
الاتي:
الظروف التي يجوز فيها ان تطلب من العميل توفير هامش التغطيه.
تقصيل لطريقه توفير هامش التغطيه.
تقصيل للخطوات التي يحق لمسسه السوق الماليه اتخاذها اذا عجز العميل عن
توفير هامش التغطيه المطلوب، بما يذ ذلك طريقه او طرق ابلاغ العميل بطلب
National Center for Archives & Theatrics
(٢) انه يمكن ان يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطيه الي قيام
مؤسسه السوق الماليه باغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فتره زمنيه
تحددها مؤسسه السوق الماليه، وان لمؤسسه السوق الماليه حق اغلاق المركز
وفقا لقرار مجلس الهيثه رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ (١٣١/١٢/٢٢) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٥) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-ل) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-ل) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٢) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٤) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-ل) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٣) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٣) واتريخ (٢٠٢٠-٧٥-٣)

الاستثماري في جميع الاحوال بعد مرور خمسه ايام علي عجز العميل عن
. الوفاء.
(٥) اي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطيه، يمكن ان تؤدي الي اغلاق
مركز العميل الاستثماري دون ابلاغه مسبقا بذلك.
يجوز لمؤسسه السوق الماليه تقدمي تسهلات ايتمانيه، او قروض مضمونه، او غير (ب)
مضمونه للعميل لمده تزيد علي خمسه ايام لاغراض ايداع هامش تغطيه، او سداد
هامش تغطيه اذا توافر الشطران الاتيان:
(1) ان يقوم موظف تابع لمؤسسه السوق الماليه مستقل عن قسم التداوال او
التسويق، باجراء تقويم Atيماني للعميل.
(٢) ان يوافق العميل مسبقا وبشكل كتابي علي القرض او 

…(98,681 more chars)