moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٢٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٩/٤/ ١٤٤٣ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) بالوكاله عن شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مجمع (...) السكني، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٥/٥/١٤٣٩ه الموافق ١/٢/٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٠ه الموافق ١/١١/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٥٧١٢) سبع ميه وخمسه الفا وسبع مايه واثنا عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٠ه الموافق ١/١١/٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي جميع بمبلغ وقدره(٧٠٥٧١٢) سبع مايه وخمسه الفا وسبع مايه واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه،وفي جلسه ٢٤/٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤالها عن الدعوي افادت بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها وطلبت مهله و افهمتها الدايره بتقديم اجابتها خلال(١٠)ايام من تاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال(١٠)ايام من تاريخ ٧/٧/١٤٤٣ه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: لم ترد المدعي عليها بجواب ملاق للدعوي، كل ما تضمنه جوابه اقوال مرسله متناقضه غير منتجه في الدعوي تتناقض مع بينات و مستندات الدعوي للاسباب التاليه: ما تضمنه جواب المدعي عليها من ان موكلتي اقرت بتعاقدها معها علي تاجير وحدات المجمع وتحصيل الايرادات، ليس له اصل في لايحه الدعوي وليس له اصل في اتفاقيه اداره وتشغيل مجمع (...) السكني المؤرخه ١/٢/٢٠١٨م التي نص تمهيدها: (....ان الطرف الاول يرغب في خدمه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الحصريه فيما يتعلق باداره وتشغيل العقار نيابه عنه....)، كما نص البند الثاني من الاتفاقيه: (محل العقد الغرض : الغرض من هذا العقد هو قيام الطرف الاول بتوكيل الطرف الثاني حصريا باداره وصيانه العقار المذكور بتمهيد هذا العقد ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: بالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه يتضح لفضيلتكم ما يستوجب التوقف وهو باقرار المدعيه نفسها الا وهو: قامت موكلتي شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاقد مع شركه (...) بحيث تقوم موكلتي باعمال الاداره والتشغيل والصيانه والتاجير وتحصيل الايرادات!!!، ثانيا: تنشا المسيوليه العقديه بسبب عدم تنفيذ الالتزام العقدي او تنفيذه تنفيذا معيبا (يختلف الامر بحسب طبيعه الالتزام ما اذا كان التزام بتحقيق نتيجه او التزام ببذل عنايه) و بشرط ان يكون التنفيذ المعيب او عدم التنفيذ راجع لفعل الطرف الثاني او امتناعه و ليس لاسباب خارجه عن ارادته و يترتب الضرر نتيجه عدم تنفيذ العقد او اي بند من بنوده و قد اخلت المدعيه بالتزاماتها و لم تلتزم ببنود العقد حيث قامت المدعيه (شركه (...)) بالاخلال ببنود العقد و عدد الموظفين المتفق عليه الموضح بالبند السادس بالجدول المرفق بالعقد و قامت موكلتي شركه (...) باخطار الطرف الثاني بذلك بموجب ايميل مرسل بتاريخ ٣١/١/٢١٠٩م، و الموضح به ان عدد الموظفين المتفق عليه بالعقد فيما يخص المسميات الوارده بالايميل عدد(١٥)موظف في حين انه بزياره المجمع. ،وفي جلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و ذكرت وكيله المدعي عليها بانها تطلب مهله للرد و افهمته الدايره بتقديم ردها خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال(١٠) ايام من تاريخ ٦/٨/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: نيابه عن المدعيه نود ان نكرر و نوضح لفضيلتكم ان اعمال موكلتي هي اعمال اداريه وتشغيليه والبينه عليها هي العقد ومحضر التسليم النهايي (الوسيله المتبعه لاثبات انجاز هذه الاعمال) الموقع من قبل ممثل المالك (مرفق) بناء علي الايميل المرسل من ممثل الشركه الاستاذ (...) من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٩ م، (مرفق) والذي ينص علي تسليم المجمع المذكور لشركه (...) العقاريه وفي حال انكار المدعي عليها بقيام موكلتي بالمهام المنصوص عليها في العقد فعلي المدعي عليها عبء الاثبات. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكرته المدعيه فيما جاء في البند الاول من مذكرتها غير صحيح وسوف نذكر بالتفصيل ادناه ما يفيد اهمال وتقصير المدعيه ببنود العقد وعدم انجازها للاعمال المطلوبه منها كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (الاجر مقابل العمل) وهذا لم تلتزم به المدعيه ولم تقم بالاعمال المطلوبه منها حسب العقد، ثانيا: ما ذكرته المدعيه في بندها الاول من مذكرتها بان تاجير وحدات المجمع وتحصيل الايرادات ليس له اصل في اتفاقيه اداره وتشغيل المجمع فنرد عليه بان ما ذكرته غير صحيح وقد ورد في عقد اتفاقيه اداره تشغيل مجمع (...) والموقع والمعتمد من قبل الطرفين في البند الخامس من ذات الاتفاقيه الا وهي حقوق وواجبات ومسؤوليات الطرف الثاني (المدعيه) وذكر منها في الفقره(١٤) من ذات البند ما نصه (يقوم الطرف الثاني (المدعيه) باداره عقود التاجير والتحصيل) ومن هذا البند يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعيه ويدل دلاله واضحه وصريحه علي مراوغه المدعيه ومحاوله الالتفاف عن هذا الالتزام ومحاوله منها لعدم التطرق لها لبعض البنود التي تدين المدعيه ويثبت عدم التزامها بنود التعاقد، ثالثا: ما ورد في مذكره المدعيه بنص البند الاول... ، وفي جلسه ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكرت وكيل المدعيه بان لديها رد علي مذكره المدعي عليها الاخيره و ذكرت ما يلي:(اولا: نؤكد ان رقم الدعوي الصحيح هو (٤٣٩٠٢٦٢٤٠) والمنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه والعشرون في المحكمه التجاريه بالدمام وليس كما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته، ثانيا: نؤكد لفضيلتكم ان مطالبه موكلتي ناشيه عن اعمال وخدمات تم تقديمها بموجب اتفاقيه اداره وتشغيل ابرمت بين الطرفين وهي ليست تعويضا عن فسخ الاتفاقيه، حيث تم انهاء الاتفاقيه بناء علي رغبه الطرفين بموجب مراسلات متبادله بينهما دون ان تبدي المدعي عليها اي تحفظ او اعتراض بشان ما نسبته لموكلتي من اخلال و تقصير في معرض جوابها علي الدعوي، بل ان المدعي عليها زادت علي ذلك بان اكدت في محضر تسليم المجمع للمشغل الجديد اخلاء ذمه موكلتي من المسيوليه عن اي تقصير او اخلال مما اوردته في مذكراتها، الامر الذي يثبت لفضيلتكم سعي المدعي عليها غير المبرر للتنصل عن التزاماتها التعاقديه بشان تسليم موكلتي اتعابها عن الخدمات التي قامت بتنفيذها قبل انهاء الاتفاقيه برغبه الطرفين، ثالثا: جميع ما تضمنته مذكره وكيل المدعي عليها مجرد ادعاءات مرسله مكرره تفتقر للبينه تتناقض مع مستندات وبينات الدعوي وقد تم الرد عليها في مذكراتنا السابقه التي نتمسك ونكتفي بها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفايه و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها،وفي جلسه ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف وبعد دراسه القضيه افهمت وكيله المدعيه بان عليها تقديم البينات علي تنفيذ موكلتها التزاماتها في العقد وكذلك ذكر سبب انتقال اداره التشغيل الي شركه اخري فذكرت بان البينه هي تقرير محضر التسليم النهايي وتم الاشاره في المحضر الي ابراء ذمه موكلتي وذكر وكيل المدعي عليه بانه اودع مذكره عن طريق الايميل فافهمته الدايره بانه تم ايداعها في ملف القضيه بتاريخ ٢/٩/١٤٣٠ ه، وعقب وكيل المدعي عليه علي ما ذكرته المدعيه بان محضر التسليم لم يكن بموافقه موكلته وبناء عليه تاجيل نظر القضيه لمزيد من الدراسه،وفي جلسه اليوم ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي و الاجابه، وبما ان النظر في المسايل الاوليه من الامور التي تباشرها المحكمه دون الحاجه لاثارتها من احد الاطراف، وذلك استنادا الي قرار المحكمه العليا رقم ١٤/٢/٣ في تاريخ ١٧/٨/١٤٣٥ه والذي جاء فيه موضوع الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب التحقق منها قبل النظر في الموضوع ,ولو لم يطلب ذلك وعليه وبالنظر في الدعوي للتحقق من قبولها شكلا، وحيث انها تقع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه تضمن في الفقره (١) من الماده رقم ١٦ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فيكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجاريه للنظر في هذه الدعوي شكلا، وبالنظر في الدعوي من - حيث الموضوع - وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من الاتفاق المبرم بينهم (اتفاقيه اداره وتشغيل مجمع (...) السكني) والبالغ قدره (٧٠٥,٧١٢) سبعمايه وخمسه الفا وسبعمايه و اثنا عشر ريالا فقط , واعمالا لقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم و دماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) جري توجيه السؤال للمدعي عما لديه من بينه علي دعواه فقدم الاتي: (١- العقد المبرم بين الطرفين – مثبتا به اساس التعامل – ٢- محضر التسليم النهايي)، وبتوجيه السؤال للمدعي عليها للاجابه عما قدمه المدعي، دفع وكيل المدعي عليها بان المدعي قد اخل بالتزامه بتنفيذ الاتفاق المبرم بينهم، وحيث ان الاصل هو عدم التنفيذ، وان التنفيذ يعد امرا عارضا وبالاستناد الي القاعده الفقهيه التي تنص علي الاصل في الاشياء العارضه العدم وعليه جري توجيه السؤال الي المدعي لاثبات تنفيذ ما عليه من التزام تجاه المدعي عليه، ولم يقدم المدعي ما يستند عليه في تنفيذه للالتزام عدا محضر التسليم النهايي والذي لا يثبت قيامه بالعمل الواجب عليه – حسب ما تم الاتفاق عليه - كما انه لا يقوي علي معارضه الاصل وهو العدم – عدم التنفيذ –. كما ان محضر التسليم النهايي للمجمع السكني الذي قدمه المدعي لاثبات دعواه لم يورد فيه بان له مستحقات في ذمه المدعي عليها؛ اذ ان تسليمه للمجمع السكني بموجب محضر التسليم دون الاشاره ان له مستحقات علي المدعي عليها قرينه علي ان ذمه المدعي عليها خاليه تجاه المدعي؛ ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجاريه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه . اما ما يتعلق بطلب المدعي عليها التعويض الناتج عن اخلال المدعي بتنفيذ التزامه فان طلبات المدعي عليها المقدمه غير محرره، وطلبها غير واضح من حيث علاقته بالدعوي وهو ما يخالف ما نص عليه النظام من حيث ان الطلبات العارضه تكون مرتبطه بالدعوي الاصليه وذلك بالاستناد الي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه حيث تضمن في الفقره (ه) من الماده ٨٤ ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون -مرتبطا بالدعوي الاصليه - كما ان التعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما وبما ان مجرد الاخلال بتنفيذ الالتزام لا يترتب عليه استحقاق التعويض مالم ينتج عنه هذا الاخلال ضرر، وعليه – والحال ما ذكر – قررت الدايره الحكم في الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري ضد المدعي عليها شركه (...). ثانيا: عدم قبول دعوي التقابل المقامه من المدعي عليها شركه (...) ضد المدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٢٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مجمع (...) السكني، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ١٥ /٥ /١٤٣٩ه الموافق ١/٢/٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ١١/ ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٥٧١٢) سبع ميه وخمسه الفا وسبع مايه واثنا عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ١١/ ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي جميع بمبلغ وقدره(٧٠٥٧١٢) سبع مايه وخمسه الفا وسبع مايه واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). وبتاريخ ٢٠/١٢ /١٤٤٣ه، حكمت الدايره ناظره القضيه برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري ضد المدعي عليها شركه (...). ثانيا: عدم قبول دعوي التقابل المقامه من المدعي عليها شركه (...) ضد المدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري؛ لما هو مبين بالاسباب، وبتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعيه لايحه اعتراضيه طلبت فيها نقض والغاء الحكم المطعون فيه، لاسباب حاصلها: ان الحكم المطعون فيه جاء معيبا من حيث القصور في التسبيب مما يجعله حريا بالنقض والالغاء عملا بالمستقر عليه شرعا ونظاما وقضاء كون الاسباب التي ساقها الحكم لا تؤدي الي النتيجه التي خلص اليها منطوقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره ١٨ /١/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلبه مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٠-١٢-١٤٤٣ه القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري ضد المدعي عليها شركه (...). ثانيا: عدم قبول دعوي التقابل المقامه من المدعي عليها شركه (...) ضد المدعيه شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.