tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-05-22 document_type=ruling entity=document_number:1325 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 904 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الهيثم للتعدين سجل تجاري (...)
ضد/ شركه كوميدات السعوديه غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم مقدم الطلب بصحيفه يطلب فيها اصدار امر اداء بمبلغ (5،763،528) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا، نظير اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، واستند في طلبه علي مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بختمه بخاتمها وتوقيعها علي صحه المبلغ المضمن بالمستند، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب، اصدرت قرارها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم وحيث استوفي مقدم الطلب كافه المتطلبات لاصدار امر الاداء الوارده في الباب التاسع في نظام المحكمه التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه، عليه
 
(منطوق الحكم)
امرت الدايره: شركه كوميدات السعوديه– سجل تجاري رقم (...)، بان تؤدي ل/شركه الهيثم للتعدين– سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5،763،528) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1069 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الهيثم للتعدين سجل تجاري (...)
ضد/ شركه كوميدات السعوديه غير ذلك (...)
القاضي سعد بن محمد القحطاني رييسا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالغاء امر الاداء الصادر في القضيه رقم (904) لعام 1442ه وتاريخ 22/5/1442ه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15/06/1442ه. ثانيا: عدم جواز نظر الطلب لوجود شرط التحكيم، ثالثا: ايقاف القرار التنفيذي وكافه الاجراءات المترتبه الصادره بموجب امر الاداء المؤرخ في 15/06/1442ه مشمولا بالنفاذ المعجل، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها في هذا اليوم جلسه مرييه (عن بعد) حيث باشرت نظرها بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر فيها، وطلب الالتماس المقدم عليه المتضمن انه طبقا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (ب) اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم حيث صدر لصالح الملتمسه حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه في القضيه رقم (1325) وتاريخ 2/7/1442ه المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من الملتمس ضدها /شركه كوميدات، والتي طلبت الغاء امر الاداء الصادر من دايره الاوامر والطلبات الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (904) وتاريخ 22/5/1442ه والمنتهي الي امرها باداء المبلغ لصالح شركه الهيثم وحيث نصت الماده 194من اللايحه التنفيذيه علي انه يحق للمدين الصادر ضده الامر ما يلي: التظلم امام الدايره الابتداييه المختصه وفق احكام الماده 71 من النظام مما يكون معه الاختصاص منعقد للمحكمه، وفيما يتعلق بطلب المدعيه الغاء امر الاداء الصادر ضدها،ولما حصرت اسباب تظلمها في عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المتفق عليه بين الطرفين،وحيث افادت المدعي عليها بالتزامها بتنفيذ كامل العقد المشار اليه، وقد صادقت المدعيه علي صحه الرصيد بعد تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بسنه وسبعه اشهر، ولما لم تقدم المدعيه ما يؤيد ادعاءها، والثابت قيام المدعي عليها بتنفيذ كامل الاعمال بدليل اعتماد المدعيه لمطابقه الرصيد بعد تاريخ التعاقد بمده طويله،كما ان المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت خلاف ذلك من عدم انجاز المدعي عليها للاعمال المتفق عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من وجود شرط تحكيم بين الطرفين حيث انها لم تدفع بذلك ابتداء بل بمذكره الحاقيه بعد تقديم المدعي عليها لمذكرتها الجوابيه،ولما كانت المدعيه المتظلمه من قرار امر الاداء مدعي عليها في واقع الامر، فهي المطالب ولو كانت تعد في حكم المدعيه بالنظر الي الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ولما كان الامر كذلك فان عدم دفعها بشرط التحكيم ابتداء يعد اسقاطا لحقها، وانتهت عريضه الالتماس الي طلب الحكم بالغاء الحكم محل الالتماس، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للدارسه، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث تهدف الملتمسه من طلبها الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 3/8/1442ه والمصحح بالحكم المؤرخ في 11/8/1442ه ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب الالتماس الماثل، هو الاستدلال بحكم قضايي متاخر يعارض حكما قضاييا متقدم، لتحصيل نتيجه مفادها استحقاق الملتمسه لما قضي به الحكم الصادر دايره الاوامر والطلبات الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (904) وتاريخ 22/5/1442ه، والذي تم الغاؤه بالحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 3/8/1442ه، ولما كان لهذه الدايره من سلطه في تقدير مدي اثر الورقه المدعي بالحصول عليها بعد الحكم،وانها قاطعه في الدعوي، وكان من المتعذر ابرازها قبل الحكم؛ فان ابراز الملتمسه للحكم الصادر – لاحقا – من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه في القضيه رقم (1325) وتاريخ 2/7/ 1442ه المنتهي الي رفض الدعوي علي انه دليل كتابي حاسم يؤدي الي تغيير مضمون الحكم – محل الالتماس- ليس بوجيه ولا سديد، ذلك ان الحكم – محل الالتماس- الصادر من دايره الاوامر والطلبات قد نشا عند توافر الشروط التي يتطلبها النظام وفق اجراءات تتعلق بشكل الخصومه، ولا تتصل بموضوع الحق المدعي به، او بشروط وجوده، في حين ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه المشار اليه قد فصل في موضوع تظلم الملتمس ضدها من امر الاداء – محل الدعوي – الصادر بحقها، وانتهت فيه الي رفض الدعوي، مما يتضح معه بجلاء ان كل حكم من الحكمين المشار اليهما قد صدر في حينه وفق النظام وباجتهاد سايغ صحيح وفق المعطيات والدفوع التي ادلي بها الطرفان، وليس بينهما تعارض حتي تستدل الملتمسه بمضمون الحكم المتاخر علي ما قضي به المتقدم – محل الالتماس- علاوه علي ان الحكم الملتمس عليه قد انتهي في قضايه الي الغاء امر الاداء الصادر لصالح الملتمسه في القضيه رقم (904) لعام 1442ه في22/6/1442ه فاضحي منعدم الوجود، وليس له محل قابل للحكم عليه مجددا، مما تخلص معه الدايره بان ما قدمته المدعيه في طلب التماسها لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده (200/1- ب) من نظام المرافعات الشرعيه فهو خليق بعدم القبول، وتشير الدايره الي ان صدور الحكم بالغاء امر الاداء وايقاف قرار تنفيذه والذي صدر وفق اسباب موضوعيه في حينه لا يمنع المتلمسه – حال كونها داينه-من امكان اعاده طلب استصدار امر الاداء مجددا عند استيفاء الشروط والمتطلبات النظاميه المسوغه لذلك، او رفع الدعوي ضد المدين للمطالبه باصل الحق وفق القواعد المقرره لاجراءات الخصومه العاديه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه،وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من/شركه الهيثم للتعدين ذات السجل التجاري رقم (...) علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 3/8/1442ه والمصحح بالحكم المؤرخ في 11/8/1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
سعد بن محمد القحطاني