tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430713193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470769448 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...) للاطعمه والتموين
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها لحوم، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره(٢٢٤,١٨٩.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م. وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢٤,١٨٩.٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(22,418) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- اتفاقيه فتج حساب اجل. 3- مجموعه فواتير علي اوراق المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في16/08/1444 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٢٢٤,١٨٩) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (22,418) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٤,١٨٩.) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(22,418) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال. ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من اتفاقيه فتح الحساب والفواتير، ومصادقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2022م بمبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه مبلغا قدره(22,418) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان ما طلبته وكيله المدعيه يمثل نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي وهي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاطعمه والتموين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٤,١٨٩) ميتان واربعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (22.418) ريال