gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربه القيمه المضافه (VI-20-10) القرار رقم (V-20-18-501) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مخالفه المدعيه لعدم تضمنها لعنوان المنشاه وفقا للني النظامي - قبول الدعوي شكل ورفضها موضوعنا. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك فحله ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين عنوان المنشاه علي الفواتير التي يصدروا الشخص الخاضع للضريه وفقا لما ورد في الفقره ب/٨٥ من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المصفه) يënخ عدم قيام المدعي بënضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه. ٣ - عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يجاد مخاله يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنه الموقره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعيه عليهما يكمن في فرض غرامه ضبط ميداني وبتامل الدايره لمستندات الدعويه المفرقه ومنها الفاتوره رقم (٢٧) والتي ثبت فيها مخالفه المدعيه لعدم تضمنها لعنوان المنشاه وفقا للنص النظامي، وتتخلف اختلافا جوهريا عن الفاتوره المقدمه من المدعيه سندا لدعواه ولا تؤيدها. فدفوع المدعيه بعدم خبرتها بالنظام الضريبي بشكل كامل لا يلي مخالفتها لاحكام النصوص النظاميه المشار لها اعاله - مؤدي ذلك: قبول الدعويه شكل ورفظها موضوعا - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ (١١٣/٢) .٥١٢٨ - الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣) وتاريخ ١٣١/١٤ ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصدبه وسلم: في يوم الاحد (١٤٤١/٠١/١٩) الموافق (٢٠٢٠/٠١/١٩) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (..) بتاريخ (١١٥١/١٠١٥) والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (....) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها ... اعلاه، وحيث استوفت الدعوي Nاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه برقم (....) ... بتاریخ ٢٠١٩/٢٠٢٠ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفنه مالك لمسسه ... بموجب السل التجاري رقم (....) المرفق في ملف الدعوي، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني جاء فيها: " اعتتراض علي غرامه الضبط الميداني" وبطالب ب "الغاء الغرامه" وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ا Jarبت بمذكره رده جاء فيها: " -1- الاصل في القرار الحساله والسلامه وعلي يدعي ذلك فعليه ان يقدم ما يبت دعواه. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين عنوان المنشاه علي الفواتير التي يصدها الشخص الخضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب 0٣/٨/ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبه (المرفقه) ينتضع عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه. ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخاله يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجباب بمذكره رد والتي جاء فيها: "اقدم اعتراضي علي الفرامه الصادره بففي الموضحه بالفاتوره رقم (…) وتاريخ ٢٠١٨٠ م والمبييه علي ضبط ميداني بسبب عدم وجود العنوان علي الفاتوره مع العلم بان الفاتوره تحمل اسم المطعم والرقم الضريبي الخاص بي. "وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١٠٥/٦٢ م. افتتحت جلسه دايره الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في تمام الساعه ٦٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل والبداناده علي المدهيه تبين عدم حضورها او من يمثلها wedر محتمل الهييه العامه للزكه والدخل /...ويسؤاله عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والالنظر في ملك الدعوي وبخاصه لاتحه الدعوي المقدمه من المدهيه حيث انه ثبت للدايره اقرار المدعيه بالهح اداره بالهح بالهح في لقصان فيها وفقا للماده ال (٢٠) من الفقره الولي من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.وبناء عليه قرت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ويت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيت ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠) وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٥٠/٠٠٣ م الدعوي بذلك استوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليهما يكمن في فرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال وذلك بسبب تضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الضريبيه حيث تدفع المدعيه بان الفاتوره تحمل اسم المنشاه والرقم الضريبي بالاضافه الي ان الشركه التي قامت بيع البرنامج المحاسبي لم تقدم بتسجيل العنوان مكتفيه باسم المنشاه لعدم خبرتها بالنظام الضريبي كامل. وحيث ان من شروط ومتطلبات الفاتوره الضريبيه تضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه. وفقا لما تحت عليه الفقره (1) من الماده (2) من خطره ضربه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي ان: "تحدد للالييه ما ياتي : ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها" وحيث نعت الفقره (٥٣) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والفتواتير الضريبيه علي انه: "يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي". وحيث نعت الماده (٥٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او واللايحه "ويتامل الداره لمستندات الدعويه المرفقه ومنها الفاتوره رقم (٢٧) والتي تبت فيها مخافه المدهيي لعدم تضمنها لعنوان المنشاه وفقا للنص النظامي، وتتتلف اختلافا جهورها عن الفاتوره المقدمه من المدييه سندا لاجوانه ولا تؤيدها، فدفوع المدييه بعدم جزيها بالنظام الضربي بشكل كامل لا يلغي مخالفتها لاحكام النصوص النظاميه المشار لها اعلاه مما تري معه الداره صحه قرار الممدي عليهها. القرار وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعي شكل. ثانيا: الناحيه المWOUEIE - رفض اعتراض المDEIE (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يتعلق بفرض غرامه الضبط الميداني صدر هذا القرار حضوريا بحق المDEIE وفقا للماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره (يوم الاثنين الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. Y