tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1438-02-06 document_type=ruling entity=document_number:38209829 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2410 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ محمد بن عبدﷲ الدخيل هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه الانتاجيه العالميه للمقاولات لصاحبها فهد ابراهيم المزروع غير ذلك (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان عمار بن عبدالرحمن بن محمد العريني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم 38209829 وتاريخ 6/ 2/ 1438ه عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "اولا: بتاريخ 2/ 12/ 1435ه توفي مورث المدعين ناصر بن محمد بن عبدﷲ بن سعيدان رحمه ﷲ وتم تعيين عبدﷲ بن محمد الدخيل حارسا قضاييا علي تركته بموجب صك الحراسه رقم 361350742 وتاريخ 22/ 12/ 1436ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه والمصدق من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 384953 وتاريخ 7 / 2 / 1439ه. ثانيا: بعد مراجعه سجلات المورث تبين وجود مبلغ مقداره (2,744,925) ريال مستحق للورثه في ذمه المدعي عليه فهد بن ابراهيم بن حمد المزروع صاحب مجموعه الانتاجيه العالميه للمقاولات وهو نتيجه تعاملات تجاريه ومبايعات لاغراض زراعيه ومعدات حسب ما هو مبين في الدفتر التجاري للمورث من عام 1412ه ولم يسدد حتي تاريخه. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع هذه المديونيه وبدفع مبلغ قدره (250.000) ريال عن اتعاب المحاماه" اه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر جلسه يوم الثلاثاء 14/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وكرر وكيل المدعي ما ورد بصحيفه دعواه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان مورث المدعين ليس له اي مبلغ في ذمتي وما ورد في الدفتر التجاري لا اعلم هل هو صحيح ام لا وقد ورد فيه انه تم السداد بموجب شيكات، واطلب مهله للرجوع لحساباتي والتحقق من مبلغ المطالبه ومن سداد هذا المبلغ فافهم بتقديم الجواب الكترونيا خلال 15 يوما هل مبلغ المطالبه ثابت ام لا وهل تم سداده ام لا؟ وانه في حال عدم الجواب يقضي عليه بالنكول فاستعد بذلك. كما افهم وكيل المدعي بالتحقق من الشيكات المثبته في دفتره التجاري وهل تم سدادها ام لا وايداع مذكره توضيحيه له خلال 15 يوما، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ 29/ 5/ 1442ه طلبت الدايره من المدعي عبر منصه الترافع الالكتروني ارفاق نسخه من الشيكات المبينه في دفتره التجاري وافاده من البنك بصحتها وعدم سدادها، وبيان سبب تاخر المطالبه بها، وبيان تاريخ اخر تعامل تم بين الطرفين، وتقديم ذلك قبل موعد الجلسه فاجاب بتاريخ 1/ 6/ 1442ه "نفيدكم بانه تم ارفاق صور الشيكات المبينه في الدفتر التجاري وفيما يتعلق بعدم سدادها فاننا نرفق كشف الحساب البنكي الخاص بالمورث لمده سنه والذي يتضح منه عدم تحصيل هذه الشيكات، وفيما يتعلق باخر تعامل بين الطرفين فان الظاهر لنا وفق الدفاتر هي التعاملات المطالب بها في هذه الدعوي واما عن سبب تاخر المطالبه بها فاننا لا نعلم عن سبب عدم مطالبه المورث للمدعي عليه" اه. واجاب المدعي عليه بالتاريخ نفسه: "الملف المرفق من المدعي تالف ولم يفتح ولم نطلع علي اي شيء مما ذكره المدعي، ونطلب تقديم ما يثبت المبلغ وليس ما كتبه في دفتره التجاري، ولا نعلم عن صحته حيث ان تاريخ المطالبه قبل 53 سنه ويوجد اوراق كثيره متراكمه خلال هذه المده متنوعه وليست للسعيدان لوحده ولدينا 7530 عميل خلال 37 سنه الماضيه ونطلب الوقت والجهد في فرز جميع الاوراق واستخراجها من ارشيف قديم لانها غير مصنفه ونطلب الوقت الكافي للبحث والتدقيق واظهار الحق اطلب اعطايي الوقت الكافي للبحث والفحص والتدقيق والرد علي دعوي المدعي" اه، وبجلسه 1/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عمار العريني السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي اجابه المدعي عن الاسيله الموجهه له في المرافعه الكتابيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارسال المرفقات علي بريد الدايره وارفاقها في تبادل المذكرات بسبب تلف الملف وعدم امكانيه الاطلاع عليه فجري ارسالها علي بريد الدايره وبريد المدعي عليه وقرر اطلاعه عليها وطلب مهله لمراجعتها والتحقق من سداد الشيكات، واضاف ان ناصر بن سعيدان كان يصرف الشيك بنفسه من البنك نقدا ولا يجيره لاحد، فطلبت منه الدايره الاجابه من واقع مستنداته واوراقه، فطلب مهله شهرين وذكر ان لديه عمليه في المستشفي العسكري وانه سينوم لمده 45 يوما كما طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان ارقام الشيكات التي لم تسدد وبياناتها التفصيليه وارفاقها في المرافعه الكتابيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله عمار العريني السابق تعريفه ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، وتشير الدايره الي انها طلبت من المدعي عبر الترافع الكتابي: "بيان بيانات الشيكات محل المطالبه للنظر في مخاطبه البنك المركزي السعودي للاستفسار عن صرفها، وبيان ما هو المبلغ محل المطالبه الزايد عن الشيكات والبينه عليه والمقابل له وتاريخ استحقاقه". واطلعت الدايره علي جوابه المرسل علي بريد الدايره المتضمن: "نفيدكم بان بيانات الشيكات محل المطالبه هي ما يلي: 1- الشيك رقم (85176) وتاريخ 14/ 9/ 1412ه الموافق 18/ 3/ 1992م المسحوب علي البنك العربي الوطني من الساحب فهد ابراهيم المزروع للمستفيد ناصر محمد السعيدان بمبلغ وقدره (266,000 ريال). 2- الشيك رقم (185) وتاريخ 1/ 10/ 1412ه الموافق 4/ 4/ 1992م المسحوب علي البنك السعودي الامريكي من الساحب فهد ابراهيم حمد المزروع للمستفيد ناصر محمد بن سعيدان بمبلغ وقدره (226,000 ريال). 3- الشيك رقم (186) وتاريخ 28/ 9/ 1412ه الموافق 1/ 4/ 1992م المسحوب علي البنك السعودي الامريكي من الساحب فهد ابراهيم حمد المزروع للمستفيد ناصر محمد بن سعيدان بمبلغ وقدره (270,000 ريال). 4- الشيك رقم (254) وتاريخ 15/ 6/ 1412ه الموافق 21/ 12/ 1991م المسحوب علي البنك السعودي الامريكي من الساحب فهد ابراهيم حمد المزروع للمستفيد ناصر محمد السعيدان بمبلغ وقدره (280,000ريال). وفيما يتعلق بمبلغ المطالبه الزايد عن المبالغ المبينه في الشيكات اعلاه فهو وفق ما يلي: 1- مبلغ مقداره (1,247,925 ريال) عباره عن ثمن توريد تقاوي القمح تم تسليمه للمدعي ولم يلتزم بتوريدها واجمالي المتفق علي توريده من تقاوي القمح هو 2,161 طن وقد قام بتوريد 1,329.05 طن ولم يورد الباقي وقدره 831.95 طن وسعر الطن الواحد 1,500 ريال. 2- مبلغ مقداره (455.000) ريال قيمه شراء 13 سطحه وقد قام المورث بدفع كامل المبلغ للمدعي عليه بموجب ثلاث شيكات ولم يلتزم المدعي عليه بتسليمها وذلك وفق العقد المؤرخ في 25/ 3/ 1412ه (مرفق)". وتشير الدايره الي انه جري مخاطبه البنك المركزي وطلب الافاده عن الشيكات الاربعه التي يدعي المدعي تسليمها للمدعي عليه وصرفه لها ومجموع قيمتها (1.082.000) ريال وانه لم يرد جواب، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، واكد علي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (2.744.925) ريال تمثل الرصيد النهايي علي المدعي عليه في الدفتر التجاري لموكله وبمبلغ (250.000) ريال عن اتعاب المحاماه حيث ان اقامه الدعاوي ليست من ضمن اعمال الحارس القضايي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي بصفته الحارس القضايي علي تركه ناصر محمد بن سعيدان بموجب الصك رقم 361350842 الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض بتاريخ 22/ 12/ 1436ه قد اقام هذه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ (2.744.925) ريال تمثل الرصيد النهايي علي المدعي عليه في الدفتر التجاري لصاحب التركه وبمبلغ (250.000) ريال عن اتعاب المحاماه، ولما كان المبلغ محل المطالبه بحسب ما ورد في الدفتر التجاري يتعلق بعدد من التعاملات: الاول: مبلغ مجموعه (1.042.000) ريال يمثل قيمه اربع شيكات محرره من المدعي عليه لصاحب التركه، وهي: 1- الشيك رقم (254) وتاريخ 15/ 6/ 1412ه المسحوب علي البنك السعودي الامريكي بمبلغ قدره (280,000) ريال باقي قيمه بيع راس ترله. 2- الشيك رقم (85176) وتاريخ 14/ 9/ 1412ه المسحوب علي البنك العربي الوطني بمبلغ قدره (266,000) ريال قيمه الفين لفه سلك يوناني. 3- الشيك رقم (186) وتاريخ 28/ 9/ 1412ه المسحوب علي البنك السعودي الامريكي بمبلغ قدره (270,000) ريال قيمه الفين لفه سلك لبانه يوناني. 4- الشيك رقم (185) وتاريخ 1/ 10/ 1412ه المسحوب علي البنك السعودي الامريكي بمبلغ قدره (226,000) ريال قيمه الفين لفه سلك اللبانه سعودي. الثاني: مبلغ مجموعه (1,247,925) ريال يمثل قيمه (831.95) طن من تقاول القمح لم يوردها المدعي عليه، حيث ان المدعي يدعي ان صاحب التركه اشتري من المدعي عليه (2,161) طن تقاوي القمح بسعر (1,500) ريال للطن، وان المدعي عليه تسلم قيمتها كامله وورد منها (1,329.05) طن ولم يورد الباقي بقيمه هذه المطالبه. الثالث: مبلغ (455.000) ريال قيمه ثلاث شيكات تسلمها المدعي عليه لتوريد 13 سطحه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/ 3/ 1412ه بموجب سندات صرف ثلاث شيكات: الاول برقم 4240 وتاريخ 25/ 3/ 1412ه بمبلغ 250.000 ريال. والثاني برقم 4243 وتاريخ 28/ 3/ 1412ه بمبلغ 100.000 ريال. والثالث برقم 4244 وتاريخ 28/ 3/ 1412ه بمبلغ 105.000 ريال، وكلها علي مسحوبه علي البنك الاهلي التجاري ولم يورد المبيع. ولما كان المدعي عليه قد انكر الدعوي ابتداء، وبعد تزويده بالاسانيد طلب مهله لمراجعتها وقد امهل من تاريخ استلام المستندات في 1/ 6/ 1442ه الا انه لم يجب عن الدعوي، وتخلف عن حضور هذه الجلسه، وقد افهم بالاجابه من واقع اوراقه ودفاتره مع انذاره بالقضاء عليه بالنكول فلم يجب، ولما كانت الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت (علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي)، وقد امهلت الدايره المدعي عليه للجواب اكثر من مره مده شهرين ونصف الشهر نظرا لقدم التعامل ومراعاه لظرفه الصحي ومع ثبوت اخطاره بالدعوي الا انه لم يجب، ولما كان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سحب الشيكات المتعلقه بالتعامل الاول او عدم استحقاقها، ولم يقدم ما يثبت توريد السطحات المتعلقه بالتعامل الثالث او عدم استلام الشيكات المتعلقه بها، ولم يجب عن التعامل الثاني، مما تنتهي به الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه؛ لنكوله عن الجواب، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه وكاله عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه الدعوي. ولا ينال من ذلك انه انكر ابتداء الدعوي اذ انه رجع فطلب مهله للتحقق من المطالبه وكرر طلب المهله للتحقق في الجلسه التي تليها. اما عن المطالبه باتعاب المحاماه فانه لم يظهر للدايره ما يوجب الحكم بها لان التعامل من عام 1412ه ولم يقدم المدعي ما يثبت مطالبه صاحب التركه للمدعي عليه بهذا الحق طوال هذه المده او مماطلته في ادايه مع عدم وجود المانع، كما انه لم يظهر من جواب المدعي عليه ما يدل علي وجود الجحد او المماطله، وكذلك فان المدعي لم يقدم عند قيد الدعوي والاخطار بها بينات موصله علي استحقاق كامل المبلغ الذي يطالب به، وانما حكم له بقرينه نكول المدعي عليه مع ما قدمه المدعي من قراين لا تكفي بمجردها لاثبات الحق الذي مضي علي استحقاقه ثلاثون سنه وسكت صاحبه عن المطالبه به حتي وفاته، وبخاصه انه قيد في الدفتر التجاري المرفق بالقضيه انخ صدر لصاحب التركه حكم برقم 174/ 15 في 20/ 10/ 1412ه بشان المطالبه بقيمه السطحات بمبلغ 455.000 ريال، وان كان لم يرفق الحكم ولم يدفع به المدعي عليه، وهي من ضمن مطالبات المدعي في هذه الدعوي، مما يدل علي ان صاحب التركه لم يكن يدع المطالبه بمستحقاته، كما ان المدعي لم يرفق العقد المتعلق بتوريد تقاوي القمح وما يثبت سداد قيمتها كامله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام فهد بن ابراهيم بن حمد المزروع [سجله المدني (...)صاحب مجموعه الانتاجيه العالميه للمقاولات [سجلها التجاري (...)بان يسلم لعبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الدخيل [سجله المدني (...)بصفته الحارس القضايي علي تركه ناصر محمد بن سعيدان بموجب الصك رقم 361350842 بتاريخ 22/ 12/ 1436ه مبلغا قدره (2.744.925) مليونان وسبعميه واربعه واربعون الفا وخمسميه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
 نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ 
عضو 
 علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4823 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ محمد بن عبدﷲ الدخيل هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه الانتاجيه العالميه للمقاولات لصاحبها فهد ابراهيم المزروع غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ (2.744925)ريال تمثل الرصيد النهايي علي المدعي عليه في الدفتر التجاري لصاحب التركه، ومبلغ (250.000)ريال عن اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام فهد بن ابراهيم بن حمد المزروع [سجله المدني (...)صاحب مجموعه الانتاجيه العالميه للمقاولات [سجلها التجاري (...)بان يسلم لعبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ الدخيل [سجله المدني (...)بصفته الحارس القضايي علي تركه ناصر محمد بن سعيدان بموجب الصك رقم 361350842 بتاريخ 22/ 12/ 1436ه مبلغا قدره (2.744.925) مليونان وسبعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه.، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الحكم بكيديه دعوي المدعي وردها واحالتها للنيابه لتطبيق العقوبات بحقه. ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر ، وذلك لان دعوي المدعي تمثل مجموع مطالبات لاسباب متعدده لارابط بينها بحسب صوره الدفتر التجاري لتركه المتوفي فهي مبالغ منها مايعود لقيمه اسلاك كهرياييه ، ومنها مايعود لتقاوي قمح ، ومنها مايعود لناقلات ، وبما ان الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي :1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.اه مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2410 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود