tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:f2e8b96b-5cfe-4f4f-880b-932274fcf661 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1552 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله، فيما تخلفت المدعي عليهما عن الحضور رغم تبلغهما بموعد الجلسه الكترونيا، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فقرر: بانه سلم المدعي عليها عام: (1434) مبلغا قدره: (100،000) ميه الف ريال لاستثماره، وذكر بانه لم يستلم من المدعي عليه المبلغ، ويطلب اعاده راس المال مع الارباح، وبسؤاله عن مقدار الارباح قرر بان مقدارها: (235،000) ميتان وخمسه وثلاثون الف ريال، وبسؤاله عما يثبت ذلك قدم كشف صادر من مؤسسه (...) بالمبالغ المتبقيه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...) ثم سالت الدايره المدعي عن خصمه في الدعوي فذكر بانه يطالب (...) و (...) معا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما، قرر بان موكله (...) هو وكيل عن المؤسسه وليس مالك لها، ولا صفه له في الدعوي، ثم قدم اجابه عبر الترافع الالكتروني تضمنت: بان المدعي قام بالاستثمار لدي مؤسسه (...) بمبلغ قدره: (100،000) ميه الف ريال، وحقق ارباحا بلغ قدرها: (125،400) ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه ريال، الواصل له منها: (54،500) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وهي كما يلي: (5،000) خمسه الاف ريال استلمها بتاريخ 8 صفر 1439ه، ومبلغ (4،500) اربعه الاف وخمس ميه ريال استلمها بتاريخ 24 ذو الحجه 1439ه، وعقد باسم المدعي مع العميل (...) بمبلغ (45،000) خمسه واربعون الف ريال، وقد حرر العميل سند لامر باسم المدعي، ليصبح ما تبقي للمدعي مبلغا قدره: (170،910) ميه وسبعون الفا وتسع ميه وعشره ريالات هي في ذمه المؤسسه وفي حساباتها المحجوز عليها من قبل محكمه التنفيذ بالمدينه، ولا مانع من اثبات ما تبقي له في ذمه المؤسسه، وبعرض ذلك علي المدعي اكد صحه استلامه المبالغ التي ذكرها وكيل المدعي عليها، وانكر العقد الموقع مع (...)، وذكر بانه لا يعرفه، وقرر بان لديه تقرير صادر من مؤسسه المدعي عليها يفيد بان راس المال والارباح بلغ قدرها: (335،000) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الف ريال تقريبا، فطلبت منه الدايره تقديم صوره منه، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره المدعي عن التقرير الذي طلب منه فذكر بانه سلمه لاحد الموظفين عند بوابه المحكمه، وبالاستفسار من موظفي الدايره عن ذلك افادوا بعدم
تقديمه، ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليهما بتسليم المتبقي من راس المال والارباح والبالغ قدره: (335،000) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، فيما قرر وكيل المدعي عليهما التاكيد علي ما سبق، وذكر بان الدعوي متناقضه بين اللايحه وما ذكره المدعي بالجلسات، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يقيم دعواه ضد/ (...) و(...) معا، وحيث ان من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها، بان تكون مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، بحيث يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في الدعوي محل النظر، ولما كان البين في هذه الدعوي في ضوء طلبات المدعي عدم تحقق صفه للمدعي عليه (...)؛ لان التعاقد كان مع مؤسسه (...)، المملوكه ل (...)، وبالتالي فان المدعي عليه (...) ليس له صفه، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم تحقق الصفه في المدعي عليه (...)، مما يحول دون قبول الدعوي ضده شكلا ؛ لرفعها علي غير ذي صفه . ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح والبالغ قدره: (335،000) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، وحيث قرر وكيل المدعي عليها بان راس المال والارباح بلغت (225،400) ميتان وخمسه وعشرون الفا واربع ميه ريال، وصل للمدعي منها (54،500) اربعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، تبقي له مبلغا قدره: (170،910) ميه وسبعون الفا وتسع ميه وعشره ريالات في ذمه المؤسسه وفي حساباتها المحجوز عليها من قبل محكمه التنفيذ بالمدينه، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي الارباح التي يطالب بها، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه} . فقال: يا رسول الله، انه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}، (حديث صحيح رواه مسلم وغيره)، قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، قال : ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه، يؤخذ بها علي كل حال)، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق)، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ (...)؛ لرفعها علي غير ذي صفه.
ثانيا: رفض الدعوي المقامه من/ (...)، ضد/ (...)، صاحبه مؤسسه (...) للاجهزه الالكترونيه.
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني