gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-274) القرار رقم | (Z-2020-23104) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٨٥ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان المدعي تبلغ بقرار القبول الجزي في تاريخ ١٨٥ م و تقدم بالتعليم في تاريخ ٢٠٠٥ م، عليه فان الاعتراض تم تقدميه علي قرار المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفووات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه. - المادتين (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٥٥) بتاريخ ١/٢٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في الساعه العاشره يوم الربعاء ١٤٤١/٢٦ ه الموافق ٢٥١/٢٦ م عقدت الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي /... «هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك لمؤسسه .... للسفر والسياحه (سجل التجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط لعام ١٥٠ م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وفي يوم الارباء الموافق ١١٤٤/٠٨/١١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يënضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا، وضروها/ .... (هويه وطيفه رقم ....) بصفته متمل لمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان. وسبقال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قرت الداره قفل باب المرافعه والمدوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر المكي رقم (07V/71V/17) وتاریخ وعد الالطلاع علي قواعد و اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخلي شاناربط الزكوي لعام ١٨٠ م،وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكوي، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١/٠٠٤١، وحيث ان التظرفي مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند لجنه الفصل خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ اخطاره به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٢٤١/٠٠٤١ ه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لدها خلال (تستعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، فعلي ذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ مده (تستعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ برفض اعتراض امام الهييه او قضي مده ال (تستعين) يوما دون البت فيه، القيام قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 باي مما ياتي : 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعدي تبلغ بقرار القبول الجزيي في تاريخ ٢٠٢٠٧/٠٧ متقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠٧/٠٧ متقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠٧/٠٧ متقدم بلاها بعد فوات المده النظاميه، مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. واما فيما يتعلق بعدم حضور المعدي او يمتلله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضرور عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يخضر المعدي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يخضر المعدي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المعدي ضروريا». ولق لم يتقدم المعدي يغذ يرر غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المعدي. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (رقم مميز ....) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (يوم الثالث الموافق الظام خلال (٢٠٠) موعا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي، طلب استثنافه حسب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصعبه اجمعين.