tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437641248 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-02-01 date_hijri=1441-10-23 document_type=ruling entity=document_number:38858fe5-657c-4f73-a6a0-25abc7b19f5b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439069367 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 23/10/1441ه الموافق 15/6/2020م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بيع وتوريد مواد بناء (اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/7ه الموافق 2020/02/01م بثمن اجمالي قدره (40162) اربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي سدد منه (14306) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وسته ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد(150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، واليه التوريد بين الطرفين (يتم التوريد عند الطلب من المدعي عليه )، وانتهي في دعواه الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25856) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال سعودي استنادا الي (كشف حساب وعقد بين الطرفين ). وفي جلسه 24/6/1443ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المتعلقه بقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك قرر انه لم يرفق المصالحه لانهم لم يطلب منه ذلك، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاقها ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالفا بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه. مما تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.