tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

383 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (383-2020-VR) : القرار رقم
(5499-2020-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه
- غرامات - غرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم اقرارها
الضريبي للربع الاول من عام ١٩، اعتماد احتساب بند المبيعات واعتماد احتساب
بند المشيرات واحساب ضريبه القيمه المضاعه العقليه المستحقه عليها وفرض
غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد - اسست المعتيه اعتراضها
علي جهلها بالنظام وعم مفرفتها بكيفيه تقدم الاقرار الضريبي وانها قدمت اقرارها
محل الدعوي من خلال ادح مكاتب الخدمات - اجابت الهييه ابعاده تقييم الفتره
الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم تënصع عنها المدعيه، وذلك بعد الرجوع
لبيانات المعديه لدي مؤسسه النقد، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه
المستحقه، التي لم تسدد في موعدها نظامي، تم فرض غرامه تقدم اجراء تقييم
خاطي، وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم
ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منها - كل مدعيه
قدمت الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في اكتساب الضريبه اقل من
المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد
المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يجب معاقبتها
بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان دفعها بجهلها بالنظام، لا
يعد مسوعا لمخالفتها احكام النظام واللاحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المستند:
الماده (٢٤) (١٤٦) (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) باتري (١٤٣/١١٠٢) ه.
- الماده (٧/٤٩) (١٤) من اللاتجه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) باتريخ
١٤٣٩/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦ اموافق
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض:
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5499-2020-V)
و تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها ابعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول من عام ١٩ موبطل فيها اعتماد بند المبيعات للربع الاول من عام ١٩ موبطل وقدره (٢٩٦,٥٦) ربال، وبدن مشتريات للربع الاول من عام ١٩ موبطل وقدره (٢٩٦,٥٦) ربال، ومبلغ ضربه القيمه المضافه الفحي المستحقه بعيله بمبلغ وقدره (٢٥,١٥١,٨٧) ربال، والغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ وقدره (٨,٢٧٣,٩٠) ربال وغرامه التاخير عن السداد بمبلغ وقدره (٥,٧٩١,٧٣) ربال; حيث جاء فيها «نطلب تعديل اكتساب الضربيه وفقا للبيانات الفعليه المقدمه والغاء غرامه الخطا بالاقرار والغاء غرامه التاخير في السداد: حيث لم تقم الهييه العامه للزکاه والدخل ابصدار تقييم اخر وفقا للماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لضربيه القيعه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المعدي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها «(ا) بند المبيعات
المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه:
قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول لعام ٢٠١٩ م: حيث ادرج
في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدر ٢٧,٤٠,٠٠ (٧٧,٤٦٠٠) ودر
ريالا، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفح عنه
بمبلغ وقدره (٣٣٠، ٩٥٦، ٠٠٠) ربالا، وذلك بعد الربوع لبيانات المدمي لدي مؤسسه
النقد (نقط اربيع الخاصه بالمدعي)، استناد الي الفقره (٢) من الماده (٥) من اللايحه

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يجوز للهيثه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، ليصبح اجمالي قيمه البند بعد تعديل الهييه (٢٨,١٩) وذلك استثنا الي الماده (١٤) من الاليكه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاخراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه...».
(ب) بند المشريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه:
فيما يتعلق بما يطالب به المدعي بزياده مبلغ المشتريات، نفيدكم بان الهييه لم تقم
بتعديل بند مشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه; حيث قامت باعتماد مبلغ
المشتريات الذي اقر عنه المدعي،})(في حال وجد مدخلات لم يقر بها المدعي في
الفتره محل الاعتراض، فيمكنه خصم ضربه المدخلات في فتره ضربه لدفتره
التي تشمل تاريخ التوريد في اي فتره تقع بعد السنوات الخمس التقويميه; وذلك
استنادا الي اكام الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه.
بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار; وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نتت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضربه المCTSSه والمستحقه».
(ج) ما يخص عرامه التاخير في السداد:
بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الاول لعام ١٩٠ م تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضربي - كما ذكر سالها، وقوم ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي، ويناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا؛ وذلك وفقا لاحكام الماده (٣٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من «الداره الحكم برد الدعوي».
وبعرض المذكره الجوابيه المقدمه من المعدي عليها علي المعدي اجب بمذكره رد احاقيه جاء فيها «فيما يخص الربع الاول من عام ١٩١٠ م والرد علي ما تقدم من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، نعت الماده (٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القيمه المضافه علي انه «وفقا للماده الثايمه والاربعين من هذه اللايحه، فان صافي الضريبه المستحقه علي الشخص الخاضع للضريبه فيما يتعلق بالفتره الضريبه تحتسب من خلال طرح اجمالي ضريبه المدخلات، بما في ذلك ضريبه المدخلات علي الواردات المسموح بها للشخص الخاضع للضريبه خلال الفتره الضريبه، من اجمالي ضريبه المخرجات المستحقه عن كافه التوريدات الخاصه للضريبه التي يقدمها الشخص الخاضع للضريبه في المملكه خلال الفتره الضريبه. وتعرف طريقه الحساب هذه بالطريقه المحاسبيه وفقا لساس الفاتوره، اي ان اساس الاحتساب هو الفاتوره، ولم يتم الاستناد باحتساب الضريبه الي العمليات البنكيه للمؤسسات والشركات الي نقط البالغ قيمتها (٥٠٨٣٧١) ريا، وهو المبلغ الم辍ور من قبل الهييه بعد رجوعها لمؤسسه النقد: وذلك ان نقط البيع لدي جميع المؤسسات والشركات تستخدم من اجل تسهيل عمليات السداد للعملاء مثل (سداد دفعات تخص حسابات سابقه، وسداد عمليات ماليه تخص اشهرا سابقه و حتي سداد حسابات من قبل العملاء لسنوات ما قبل الضريبه وديون معدومه قد ياتي اصحابها لسدادها، وعمليات سادات لاحصاب الشركه بدلا من السحب النقدي وغير ذلك)، و هذا حالنا وحال جميع المؤسسات الصغيره وحتي الكبيره، وعليه فان الاستناد الي عمليات نقط البيع و حسابات النكبه يعتبر طريقه احتساب غير صحيه، وعليه وبموجب الماده (٥٥) من اللايحه فاننا نطالب باعتماد المبيعات الفعليه المقدمه عن الربع بمبلغ (٣٩٦٩٠) ريال، وفقا forاس بموجب الفاتوره كما انه وفقا للماده (٥٥) من اللايحه والتي اوضت اليه الالخته والبيع بموجب (٣٣٣٥٢٢,٦٨) الفاتوره نطالب بخص ضربه مدخلاتنا للمشتريات الفعليه البالغ قيمتها (٣٣٣٥٢٢,٦٨) اناجل ضمها من فترات ل不掉ه لما في ذلك من اثر علي زياده قيمه الغرامات المحتسبه علي فرق قيمه الضريبه وغرامات التاخير في السادس بسبب ارتفاع قيمه الضريبه المحتسبه الناتجه عن تاجيل احتساب ضريبه المشتريات الفعليه، ولم يرد في الثالثه ان يتم اعتماد تعديل المبيعات فقط وابقاء المشتريات دون تعديل? حيث اناصل بالاتحساب ان يتم اخذ ضريبه المدخلات الفعليه وضم ضريبه المخرجات الفعليه لما لذلك من اثر علي صحه الاحتساب، وعدم اعتماد ذلك او تاجيل ضريبه المدخلات لفترات الحقه ادي الي تحييلنا مباليه وغرامات تاخير اكثر من الفعلي، المدخلات لفترات الحقه ادي الي تحييلنا مباليه وغرامات تاخير اكثر من الفعلي، كما اننا تقدمنا سابقا الي هييه الزکاه والدخل بانه لا يوجد لدينا محاسب بالمؤسسه، وانا قدما الاشرارات السابقه من قبل مكاتب خدمات، ولم تكن لدينا الداريه والمعرفه بالانظمه واللوايح ولا يكفيفه الاحتساب، وانا نعتذر عن ذلك، ونرجو من الدايره والهييه العامه للزکاه والدخل ان تقبل تعديلاتنا وتخفيف غرامات ضريبه التاخير في السداد وغرامه الخطا في الاقرار، وان تحتسب الضريبه وفقا للبيانات الفعليه المقدمه».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المزي (عن بعد). للنظر في الدعوي المربوعه من (... ) هويه وطريقه رقم (... ) (ملك مؤسسه (... ) سجل تجاري رقم (... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم ي周三 صدي، ولا من يمنله لهذه الجنسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، عبر البريد الابكروني المقيد في ملف الدعوي، و周三 (....) هويه وطريقه رقم (...)

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
ممثل للهينه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور مثل الهييه بعرض بطاقه هويته الوطنيه عبر نافده مبكره والتحقق من صفته، قررت الداوره السير في نظر الدعوي. وتضمنت لاتحه دعوي المدعي: ١- اعتماد اتحساب بند المبعتات عن الربع الاول لعام ١٩٠ ميم، بمبلغ (٢٩١,٥٦٠) ربال، ٢- اعتماد اتحساب بند المبعتات عن الربع الاول لعام ١٩٠ ميم، بمبلغ (٢٩١,٦٠) ربال، ٢- اعتماد اتحساب بند المبعتات عن الربع الاول لعام ١٩٠ ميم، بملغ (٢٩١,٥٦٠) ربال، ٢- اعتماد اتحساب بند المبعتات عن الربع الاول لعالم استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وسبال مثل الهييه عن جوابه علي欽ه الدعوي. تمسك بحده قرا الهييه استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه. وبعد المناشقه وحيث لم يخضر المدعي ولا من يمثله هذه الجسعه مع ثوت تبليغه علي النحو المشار اليه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد قرت الدايره - بعد المناشقه - ما تضمنه منطوق القرار ادناه.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠١/١١ ه- وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥٠٦/١١ ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٤٥٠/٥٦ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الغاء قرا العامه للزکاه والدخل وقرار المدعي عليها ابعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول من عام (٢٩٦,٥٦) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
(٣٦,٥٦) م.م.م.м.
(٣٦,٥٦) م.م.م.م.
(٣٦,٥٦) م.م.م.م.
(٣٦,٥٦) م.م.م.
(٣٦,٥٦) م.م.م.
(٣٦,٥٦) م.م.
(٣٦,٥٦) م.م.
(٣٦,٥٦) م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦) م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦) م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦) م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣ل,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥,٥٦)م.م.
(٣٤,٥٦)م.م.
(٣٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مما يتعين معه رفض دعوي الممدي.
الPolar:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكليه:
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) المتضمنه

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
ما يلي: اعتماد بند المبيعات في اجراء الضريبي للربع الاول من عام ٢٠١٩،
بمبلغ وقدره (٢٩٦،٥٦) ريال، وبند مشتريات لذات الفتره بمبلغ وقدره
(٢٣٣،٥٢٢،٧١) ريال، واحتساب ضريبه القيمه المضافه الفعليه المستحقه عليه
لذات الفتره بمبلغ وقدره (١٨،١١،٨٧) ريال، والغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ
(٨،١٢٣،٩٠) ريال، واغرامه التاخير في السداد بمبلغ (٥٧٩١،٧٣) ريال لذات الفتره.
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي وحضوريا بحق المدعي عليها، وحدد
الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٠١/١١/٢٢ مومعذا تسليم نسخه القرار. ولي من
اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد
لاستلام القرار. ويدع القرار نهايي وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المد.
وصلي الله وسل معل نيننا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.