tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447267548 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=document_number:0fa84675-58fc-413d-9ea2-42a2232d5be9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦١٥١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بانه قد تقدم المدعي وكاله (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بالدعوي مدعيا بانه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مشرف انابيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٧٥٠) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد مهندسين وفنين مشرفين انابيب لمشاريع المدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م ، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي من اتفاقيه التوريد وقدره (٣٠٧٥٠) ثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال ، وقدم من المستندات فاتورتين باللغه الانجليزيه مترجمتين من مكتب (...) للترجمه الاولي مؤرخه بتاريخ ١/١٠/٢٠١٤ م والثانيه مؤرخه بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٥ م يمثل مجموعهما المبلغ المدعي به وموقع عليهما بالاستلام من مؤسسه المدعي عليه ثم عقدت الدايره الجلسه الاولي بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ ه حضر فيها المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه وقد احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي ثم جري سؤاله عن بينته علي الدعوي فاجاب بان بينته هي الفاتورتين المرفقتين بالنظام ومجموعها يمثل مبلغ المطالبه والتي تمت ترجمتهما من مكتب معتمد ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ثبت لديها صحه ما ذكر فقررت النطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما قدمه المدعي وكاله من بيناته المتمثله بالفواتير المذكوره في الوقايع والمرفقه في ملف القضيه اذ ان البينه كل ما يبين الحق ولما لم يحضر المدعي عليه في الجلسه رغم تبلغه ولما جاء في شرح منتهي الارادات (٦/ ٥٥٠) " او ادعي علي مستتر .. وله بينه .. سمعت وحكم بها .. واما سماع البينه علي المستتر فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. وليلا يجعل الاستتار وسيله الي تضييع الحقوق " ولما جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره وقدره (٣٠,٧٥٠) ثلاثون الف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي ، والله الموفق .