moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 13150 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) تقدم بلايحه دعواه جاء فيها وفي مرافعته امام الدايره ان المدعي عليه صاحب معرض للسيارات وقد اشتري منه سيارات تجاوزت 60 سياره كل سياره بعقد مستقل وبعد ان يقوم بشرايها من المدعي عليه يسلمها له لعرضها في معرضه ليقوم ببيعها وذلك مقابل 25% من الارباح وللمعقب 15% من الارباح ، ثم بعد ذلك تفاجا المدعي بان المدعي عليه يقوم باخذ 25 % من راس المال والارباح كما يقوم معقب المعرض باخذ 15% من راس المال والارباح وقد بلغ مجموع ما قام المدعي عليه باخذه بغير وجه حق مبلغ (1.191.375) ريال لذا يطالب بالزامه باعاده هذا المبلغ ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 04/06/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي وجري تزويد المدعي عليه بنسخه منها وطلب مهله للرد علي ما ورد فيها مفيدا بانه لم يعلم وموكله بالجلسه الا قبل يومين بعد ايقاف الخدمات عليه، وفي جلسه 22/05/1442ه والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي ذكر بان المدعي سبق وان اقام عليه عده دعاوي كيديه كما ان هذه الدعوي تم الفصل فيها سابقا بحكم من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه وطالب بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها فافهمته الدايره بضروره تقديم صوره من هذا الحكم فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/06/1442ه حضر طرفا الدعوي واوضح المدعي بان المدعي عليه قد اختلس عليه مبالغ حيث باع له عدد قدره 80 سياره وطلب بالزام المدعي عليها باحضار عقود هذه السيارات وتفاصيلها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعي سبق وان اقام عليه عده دعاوي بذات الموضوع وانه لا يجوز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها مفيدا بان الحكم مؤيد من محكمه الاستيناف وذكر بان ما ذكره المدعي من وجود قضيه اختلاس غير صحيح وهذا يدل علي تناقض المدعي وعدم تحرير دعواه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان هذه المنازعه متفرعه من شراكه مضاربه لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي : فبما ان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره محدده وقد تبين للدايره تناقض المدعي في اقواله وطلباته حيث طالب المدعي عليه ابتداء بعمولات وارباح تحصل عليها المدعي عليه وقدرها (1.191.375) ريال مطالبا بالزامه بردها ، ثم بجلسه اليوم ذكر بان المدعي عليه اختلس منه مبالغ، ومادام الامر كذلك وان المدعي لم يحرر دعواه علي النحو المقرر نظاما وقد تضارب في توصيفها رغم اثار ذلك علي الاختصاص للمحكمه بنظر الدعوي من عدمه فان الدعوي فقدت بذلك شرطا من شروط قبولها . (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي.