moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٥٨٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته في ملف القضيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب واختبار وتجربه الاعمال الميكانيكيه، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٤١٣,٤١٤) خمسه عشر مليونا واربع ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه واربعه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعون الفا ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاق علي الباطن بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٤١٣,٤١٤) خمسه عشر مليون واربعمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه واربعه عشر ريال مذيل بتوقيع طرفي الدعوي. ٢- بيان سندات الصرف باجمالي مبلغ (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعون الفا ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا: انه ارفق جوابه عبر ايقونه تبادل المذكرات، وبالرجوع لها وجد انها تضمنت دفع المدعي عليها بتزوير العقد وانها تنكر التعامل مع المدعيه، ثم سالت الدايره المدعيه مزيد بينه فقرر قايلا: ان بينته هي العقود المقدمه في ايقونه الطلبات علي القضيه، وبالاطلاع عليها وجد انها تضمنت عقود شراكه في الاجهزه الالكترونيه وبسؤال المدعيه عن علاقه العقود بموضوع الدعوي فاجاب قايلا هذه العقود لغرض تنفيذ المشروع، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد فاجاب قايلا ان موكلته طالبت المدعي عليها بتسلمها الدفعه المقدمه بموجب خطاب صادر منها ثم طلب مهله لتقديم خطاب صادر من موكلته تطالب فيه المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي المتفق عليها عند ابرام العقد، فلم تري الدايره وجاهه ذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي اعمال مقاوله ويطلب الزام المدعي عليها بقيمه تنفيذ هذه الاعمال وقدرها (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعون الفا ريال علي التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، ولان وكيل المدعي عليها انكر التعاقد مع الشركه المدعيه ودفع بتزوير العقد المقدم في صحيفه الدعوي وطلب رفض الدعوي. ولان المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه قدم اربعه اسانيد في الدعوي، الاول: صوره من العقد المبرم بين الطرفين، والثاني: فاتوره صادره من المدعيه، والثالث: عقدين شراكه في ادوات كهرباييه والرابع: سندات قبض تضمن سببها بانه مقابل(...) فاما المستند الاول: وهو العقد المبرم بين الطرفين فانه علي فرض ثبوته وصحته غير كاف في صحه دعوي المدعيه بالتنفيذ لان العقد واقعه، وتنفيذ العقد واقعه اخري، ولان طلب المدعيه هو الالزام بقيمه الاعمال المنفذه وليس اثبات صحه التعاقد لذلك لم تري الدايره حجيه العقد علي تنفيذ الاعمال ولم تفصل في دفع المدعي عليه بتزوير العقد بناء علي الفقر الثانيه من الماده الرابعه والاربعين من نظام الاثبات. واما المستند الثاني: وهي الفاتوره الصادره من المدعيه؛ فلان هذه الفاتوره لم تعتمد او تختم من المدعي عليها وقد انكرتها المدعي عليها، ولان من شروط حجيه المحرر العادي ان يكون موقعا او مختوما ممن حرره. واما المستندين الثالث والربع: وهي عقد الشراكه لغرض تنفيذ المشروع وسندات القبض التي تضمنت اسبابها بانها لغرض تنفيذ المشروع، فهذه المستندات-علي فرض ثبوتها- غير كافيه في اثبات تنفيذ المشروع المتفق عليه ولا تقوي ان تكون قرينه علي التنفيذ لان بنود العقد نصت علي اعتماد المخططات من استشاري المشروع قبل البدء بالتنفيذ ولم يقدم المدعي ما يثبت حصول الاعتماد. ولان الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام الاثبات اشترطت في الوقايع المراد اثباتها ان تكون متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها، ولان الوقايع والاسانيد التي قدمها المدعي غير منتجه في الدعوي وبعضها غير متعلق به حسب التفصيل الوراد اعلاه، لذا قررت الدايره رفض الطلب وقضت به علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٥٨٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بقيمه تنفيذ اعمال مقاوله وقدرها (٣,٠٩٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسعون الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره لم تفصل بشان طعن وكيل المدعي عليها بتزوير العقد –محل العقد- وتزوير توقيع الرييس التنفيذي للمدعي عليها والختم، وكذلك ما قررته الدايره ان ما تم تقديمه من عقود الشراكه بانها غير متعلقه بالدعوي ووصفتها بانها عقود شراكه في الاجهزه الالكترونيه! وهذا غير صحيح، فقد ورد في عقود الشراكه انها عقود لاجل تنفيذ اعمال في مجال الاتصالات وليس في الاجهزه الالكترونيه والفرق بينهما واضح وبين، والشراكه في مجال الاتصالات يتوافق مع عقد المدعيه مع المدعي عليها الذي هو في مجال اعمال وتوريد وتركيب واختبار وتجربه الاعمال الميكانيكيه، كما انه تم تقديم سندات قبض، وبنا علي ذلك فيطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطلوب.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. محمولا علي اسبابه وتضيف هذه الدايره ان العقد الذي تحتج به المدعيه فضلا عن كون الموقع عليه من قبل المدعي عليها مجهول الاسم والتواقيع هي لاثبات صحه المنسوب لاسم معين،كما انه خلا من ختم المدعي عليها، فعلي افتراض صحته فهو حجه علي المدعيه فقد خالفته ولم تتقيد ببنوده، فان ما قدمته من عقود شراكه مع اطراف اخري غير المدعي عليها ادعت انها لاجل تنفيذ المشروع، فقد خالفت بذلك نص البند ٤-٣ من العقد الذي نص علي انه لايحق للمقاول من الباطن (المدعيه) التنازل عن العقد او التعاقد جزييا او كليا للاعمال بدون موافقه مسبقه، كما اشترط البند ٩ صدور شهاده استلام ابتدايي وهو مالم يكن، كما نص البند ٦ علي ان مده التنفيذ سنه اشهر من تاريخ استلام المدعيه للموقع بموجب خطاب رسمي، ولم يقدم مايفيد تسليمه خطاب تسليم الموقع فكيف ينفذ اعمال في موقع لم يستلمه ؟ واما سندات القبض فان المدعي عليها ليست طرفا فيها، وان كانت تحتج بها المدعيه علي كونها من تكاليف المشروع، فانها بعد انتهاء العقد بمده، فاول سند بتاريخ ٦/٩/١٤٤٣ه ولايوجد خطاب باستلام الموقع، مع ان تاريخ العقد المزعوم في ١٦/١٢/٢٠٢٠ه الموافق ١/٥/١٤٤٣ه اي ان اول سند هو بعد مايقارب العشره اشهر من التوقيع علي العقد، ثم وكيف تبدا المدعيه باعمال في موقع لم تستلمه، ولم تتحصل علي الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد المزعوم في البند ١٠، ولا علي الدفعات الاخري المنصوص عليها في العقد، كمبلغ ١٠% مقابل الرسومات التفصيليه والمخططات، فتبين من ذلك عدم صحه العقد لمخالفه المدعيه لاكثر بنوده، ونقضها له، مما تري معه الدايره صحه مانتهي اليه الحكم محل الاستيناف . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧١٠٩٨١ وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٥٨٣٣ والقاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق.