moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٢٩٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفريات الصرف الصحي، بمشروع (....) بتوسعه الامن العام رقم (٩) بالقصيم، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١,٩٠٤) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦١,٩٠٤) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال. ٢- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ وقدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد عمل من الباطن مبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها، والمتضمن قيام مؤسسه المدعي باعمال مقاوله، عله ان يكون سعر المتر (١٦) سته عشر ريال، ومذيل بختم الطرفين. ٢- محضر حصر الاعمال مكتوب بخط اليد، والمتضمن تكلفه الاعمال المنفذه وقدرها (٦١,٩٠٤) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال، ممهور بتوقيع المهندس، ومؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٣٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ وقدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,٩٠٤) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، ومحضر حصر الاعمال، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد والمدعي عليها لم تحضر امام الدايره رغم تبلغها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(.....) (...) رقم السجل بان تدفع للمدعيه / (.....) رقم الهويه الوطنيه(...)مبلغا وقدره (٦١,٩٠٤.٠٠) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٦١٩٠ ريال سته الاف ومايه وتسعين ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471122944 لعام 1444ه المدعي: (.......) المدعي عليه: مؤسسه(.....) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (61,904) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (61,904.00) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 6190 ريال سته الاف ومايه وتسعين ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: ان المدعيه لم تستوف الجوانب الشكليه المطلوبه لقبول الدعوي، واهمها ارسال اخطار كتابي قبل اقامه الدعوي ب15 يوما بالحق الذي عليها، ولو قامت المدعيه بذلك لتواصلت معها المستانفه واوضحت لها ان جميع الاوراق المقدمه في القضيه مزوره ولا علاقه لها بها، كما قدمت المدعيه مستندين في القضيه، وهما عقد عمل من الباطن، وحساب تكعيب الاعمال، وكلا المستندين مزورين علي ولا علاقه لها بهما، فالمستند الخاص بعقد العمل من الباطن موقع من شخص اسمه (.....) شكيل (عرفنا ذلك لانه نفس توقيع المستند الاخر، واسمه مكتوب بالمستند الاخر)، وهو ليس موظفا في المؤسسه ولا ممثلا عن موكلتي باي شكل من الاشكال، والختم الموجود علي الورقه هو ختم مزور علي المستانفه، فختم المستانفه ليس نفس الختم الموجود بالمستند، وشكل الختم الصحيح بيضاوي، وليس شبه مستطيل كما هو في المستند، والتوقيع في مستند حساب تكعيب الاعمال يعود ل(...) وهو لا يخص المستانفه وليس موظفا لديها ولا يمثلها بوكاله رسميه، بل انه قد كتب اسمه علي التوقيع.ويطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم المستانف، والحكم مجددا برد دعوي المدعي، والزام المدعي بان يدفع مبلغا وقدره 6.000 ريال كاتعاب محاماه..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 6/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بمحضر الضبط، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العقد محل الدعوي فاجاب بانه علي مطبوعات موكله لكن ينكر الختم والتوقيع واضاف واما حق المدعي فلا ننكره ولا نقره وقد يكون عمل فعلا في المشروع وتوضيح ذلك ان موكله بصفته مقاول من الباطن مع المقاول الرييس وهو شركه العراب وقد تعاقد موكله مع مؤسسه صباح الخير للمقاولات التي ينتمي اليها (.....) الموقع علي حصر الاعمال وقد تم تحويل المبالغ الي تلك المؤسسه والي ذلك العامل الا ان ذلك العامل هرب داخل المملكه ونطالبه بالمبالغ كما نطالب مؤسسته بمبالغ اخري والعقد مع مؤسسه (.....) عقد شفهي فعقب المدعي وكاله بان الموقع علي العقد مع المدعي عليه هو(.....) وبخاتم المؤسسه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها والمقاول الرييس هو شركه(.....) التي تعاقد معها المدعي عليه الذي بدوره تعاقد معنا وقد تم تحويل مبالغ من قبل شركه (...) الي موكله مباشره باذن من المدعي عليه واضاف بان المدعي عليه لما تعاقد مع شركه (....) لم يكن لديه معدات فارادت شركه (.....) الغاء عقده فرفض ذلك وطلب التعاقد مع مؤسسات للحفر ويخصم من مستحقاته وهذا ما تم فعلا حيث حولت شركه (....) ثلاث دفعات والمتبقي هو المبلغ المدعي به وهو محجوز لدي شركه (.....) بانتظار توقيع المدعي عليه للاذن بصرفها للمدعي ووعد بتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه 27/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه فرات الدايره عرض اليمين المتممه علي المدعي اصاله (.....) هويه وطنيه(...)فاستعد بذلك قايلا (اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه(......) صاحب مؤسسه بيت الاختيار مبلغا قدره واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريالات اجره معدات حفر الصرف الصحي في المشروع المستلم من شركه (.....) ثم اكتفي بذلك وبالله التوفيق. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف هذه الدايره بان القراين المحتفه بالدعوي تؤيدها، فالمدعي عليه وكاله يقر بكون العقد علي مطبوعات موكله وينكر صحه الختم، كما ان حصر الاعمال علي مطبوعات المدعي عليه، واقراره كذلك بالعلاقه بالعامل محمد شكيل وانه يعود لعامل تعاقد المدعي عليه مع مؤسسته شفهيا، كما وانه لم ينف حقوق المدعي، بل اجاب بانه لايقر ولاينكر، وعدم الانكار يؤيد صحه الدعوي، وعلي هذا فالطعن بالتزوير يخالف ظاهر الحال، وهو الصحه، وبما ان بينه المدعي تعد ناقصه والحال هذه وليست قاطعه، فشرع في جانبه اليمين المتممه استنادا الي الماده 105/1 من نظام الاثبات ونصها: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله.اه وبما ان المدعي حلف، فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4431040301 وتاريخ 22/12/1444 ه في القضيه رقم 4471122944 والقاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (....) هويه وطنيه رقم(...)بان تدفع للمدعيه / (......) رقم الهويه الوطنيه(...)مبلغا وقدره (61,904.00) واحد وستون الفا وتسع ميه واربعه ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره 6190 ريال سته الاف ومايه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.