tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-64 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

| القرار رقم (VJ-2020-64) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (294-2018-V) |

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه - تحول الكيان او الشكل القانوني - انقضاء المهله – رفض اعتراض
المدعيه

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في غرامه
التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه واسس المدعي اعتراضه علي ان
المؤسسه كانت مملوكه لسيده ومن ثم تحولت الي شركه ولم تستطع المدعيه
اقفال وتحويل الملفات لعدم معرفتها للمالكه السابقه وعدم قدرتها الوصول اليها،
حيث قامت بمراجعه الهييه عده مرات الا ان المعالجه لم تتم الا في وقت متاخر
بسبب وجود عطل تقني - اجابت الهييه : ان صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع
النظاميه المقرره وفقا للقواعد العامه والتي توجب علي الوكيل تحرير دعواه وايضاح
وبيان اسباب واسانيد اعتراضه التي يطلب بموجبه الغاء الغرامه - والدفع بمجرد
تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سببا
لعدم مشروعيه القرار - ثبت للدايره : مخالفه المدعيه الفقره (٤) من الماده (التاسعه
والسبعون)، وحيث كان الواجب عليها اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل
قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقم به - مؤدي ذلك : قبول
الدعوي شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب المادتين
(٤٩,٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والماده (٥٧) من نظام المرافعات
الشرعيه، والماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه

## المستند:
* المادتان ( ٤١، ٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي
رقم م / ١١٣ بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
* الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

١٤٣٥/١/٢٢ه. الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٥م اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٤-٢٠١٨ -
بتاريخ ٢٠١٨/٣٠/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه
رقم (.....) بصفته الوكيل الشرعي عن مدير الشركه ....... (شركه .....)، سجل تجاري
رقم (.....)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه ويدعي بان المؤسسه كانت مملوكه لسيده تدعي (.....)
ومن ثم تحولت الي شركه ولم تستطع المدعيه اقفال وتحويل الملفات لعدم
معرفتها للمالكه السابقه وعدم قدرتها الوصول اليها، حيث قامت بمراجعه الهييه
عده مرات الا ان المعالجه لم تتم الا في وقت متاخر بسبب وجود عطل تقني.
مطالبا بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد
جاء فيها : » ان صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع النظاميه المقرره وفقا للقواعد
العامه والتي توجب علي الوكيل تحرير دعواه وايضاح وبيان اسباب واسانيد اعتراضه
التي يطلب بموجبه الغاء الغرامه. الاصل في القرار الصحه وعلي من يدعي الخلاف
الاثبات الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني الي شكل اخر لا
يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه. ان السبب الحقيقي
في تاخر المكلف (الشركه ) في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه
انهاء كافه الاجراءات اللزمه بهذا الخصوص، فطلب الوكيل بالغاء القرار الصادر من
الهييه بفرض الغرامه علي المكلف ( الشركه ) لا يقوم علي اساس خطا من الهييه
في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يتضح
ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كافي، لا سيما وان المكلف (الشركه)
كان لديه الوقت الكافي للقيام بذلك باعتباره ان تاريخ بدايه نشاطه كما هو موضح
في السجل التجاري في ( ٢٠١٤/٠٥/٠٤)، وان كان يدعي بان هناك من تسبب في
تاخره فله الرجوع علي المتسبب في ذلك امام الجهه المختصه وهو شان خاص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

به. ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من
طلبات التسجيل من قبل المكلفين اللذين التموا بالمهله النظاميه ولم يتم فرض
اي غرامات ماليه، كما ان المكلف لم يقدم ايه قراين او مستندات او مراسلات
تؤيد ما ذكره او تمكن من البحث عن طريق الاداريه المختصه بالهييه. حيث تطالب
المدعي عليها من الناحيه الاجراييه الطلب من وكيل المدعيه تحرير دعواه كونه من
الاجراءات اللازمه للسير في الدعوي، واحتياطا رفض الدعوي موضوعا».

في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ريمان الغربيه للمقاولات ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر /... بصفته وكيل عن الشركه المدعيه، وحضرت
/.... بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء
في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمس بالمستند الموضح
فيه شروحات موظفي المدعي عليها والمتعلق باغلاق ملف المؤسسه وتسجيل
الشركه وبسؤال ممثله الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بطلب مهله للتحقق
من الخطاب المشار اليه اعلاه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي
جلسه ٢٠٢٠/٠٢/١٥م، في تمام الساعه السادسه مساء.

وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٦:٠٠ مساء للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ....... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر ....... بصفته وكيل عن الشركه المدعيه، وحضر بصفته ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده علي اعتراض المدعيه اجاب بان قرار
المدعي عليها بتغريم المدعيه بغرامه التاخر في التسجيل وقع علي اسانيد صحيحه
وان ما قدمه المدعي من مستند في الجلسه السابقه يوضح تعاون موظفي الهييه
العامه للزكاه والدخل في حل مشكله التاخر باقفال سجل المؤسسه السابق وان
سبب التاخير يعود الي اهمال المدعيه في التسجيل وفقا للمده النظاميه، وبسؤال
وكيل المدعيه عن رده اجاب، ان السبب في التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه يرجع الي صعوبه التواصل مع مالكه المؤسسه السابقه/ وبسؤال
الطرفين عما يودا اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل،
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل
بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۳۰/۱۷م وقدمت اعتراضها في
تاریخ ٢٠١٨/٠٣/۱۸م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده
(التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.»
وعليه فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه نظرا لتاخرها في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)
ريال استنادا الي الماده ( الواحده والاربعون ) من نظام ضريبه القيمه المضافه
والتي نصت علي يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده
في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».

وحيث نصت الفقره (٤) من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : « يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط
اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧
القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر
يناير لعام ٢٠١٨، بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان
تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل
الالزامي.»

وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الفقره (٤) من الماده التاسعه والسبعون)،
وحيث كان الواجب عليها اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد
المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقم به، مما تري معه الدايره صحه قرار
المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

## اولا: الناحيه الشكليه:

* قبول الدعوي شكلا.

## ثانيا: الناحيه الموضوعيه:

* رفض اعتراض المدعيه ( شركه ......)، سجل تجاري رقم (.......)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا للماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاحد ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.