tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 242 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-24 document_type=ruling entity=document_number:f4648b8b-5457-4ea0-aa9a-07fca23b2bd4 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٤٢ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير العمراني سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١١/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع) 
بتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٣٩ه وردت هذه القضيه من محكمه الاستيناف بخطاب فضيله مساعد رييس المحكمه بالرياض رقم (...) وتاريخ ١٠ / ١١ /١٤٣٩ه واحيلت في ٢٥ / ١١ /١٤٣٩ه واعيد توزيعها لانتقال محضرها السابق الي دايره اخري وسبق للدايره عقد عده جلسات. وحاصل الدعوي طعن المدعي ببطلان حكم هييه التحكيم الصادر في ٩ / ٩ /١٤٣٨ه وموعد تسليمه في ١١ / ٩ /١٤٣٨ه وقدم المدعي طعنه بالبطلان في ١٦ / ١٠ /١٤٣٨ه فهو مقبول شكلا وفق النظام وحاصل ذلك ان الهييه عينت خبيرا من تلقاء نفسها للقيام بالحصر النهايي للاعمال المنفذه دون الرجوع للمدعي وانه سبق طلب رد رييس الهييه لعدم التزام الحياد اثناء الجلسات وان اعضاء الهييه لم يحضروا معظم الجلسات وحاصل جواب المدعي عليه ان ما ذكره المدعي حيال طلب رد المحكم لا يستند الي النظام وان تشكيل الهييه نظامي ووفق اتفاق الطرفين وان الطعن بالبطلان لا يستند الي النظام وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وافاد المدعي عليه وكاله انه لم يستطع تجديد الوكاله نظرا لسفر الشركاء في هذه الفتره خارج المملكه وذكر ان المرافعه السابقه كافيه للحكم في القضيه، فيما قدم المدعي وكاله صوره من عقد تاسيس الشركه وعقد التاسيس المعدل تمت مطابقتهما علي اصلهما وصوره من افاده صادره من وزاره التجاره بعد ذلك رفعت الجلسه للمداوله والحكم. وسبق للدايره ان اصدرت حكمها في ١٥/١/١٤٣٩ه بعدم قبول الدعوي استنادا الي ان المدعي لم يذكر ما يفيد ملكيه المدعي عليها للعقار او منفعته ففي جلسه ٢١ / ٦ / ١٤٤٠ه حضر عن المدعيه وكيلها / (...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) وقد سبق ان قرر المدعي وكاله في جلسه ٢٣ / ٥ / ١٤٤٠ه ان موكلته مقاول تنفيذ عظم مع المواد للمجمع السكني والمدعي عليها هي المطور العقاري وفي جلسه ٢٦ / ٧ /١٤٤٠ه طلبت الدايره من المدعي تقديم صوره طبق الاصل من حكم التحكيم ومن اتفاق التحكيم فقدمت في ٢٩/١٠/١٤٤٠ه. 
(الاسباب) 
بما ان دعوي الطعن بالبطلان وفق المده النظاميه فتكون الدعوي مقبوله شكلا ، وبما ان الطعن بالبطلان لا يستند الي اي من الفقرات الوارده في الماده (٥٠) من نظام التحكيم.
(لذلك)
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم المقيده قضيه برقم ٢٤٢ لعام ١٤٣٩ه. ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه الصادر في تاريخ ٩ / ٩ /١٤٣٨ه وذلك فيما قضي به.