tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

V 231901 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2024-231901
الصادر في الاستيناف رقم (2024-231901-V)

في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/10/10م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ / ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الدكتور / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/02/14م، من .... هويه وطنيه رقم (...).
بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب وكاله رقم (...)، وترخيص محاماه رقم (...)، علي قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم
(2024-202489-VS) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه
منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

* رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
* اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالاعتراض علي بند غرامه الخطا في الاقرار للفتره
الضريبيه محل الدعوي.

الرقم المجاني : 8001220000
6/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2024-231901
الصادر في الاستيناف رقم (V-231901-2024-2024)

* اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالاعتراض علي بند غرامه التاخر في السداد للفتره
الضريبيه محل الدعوي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه
استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض
علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه لشهر سبتمبر
لعام 2020م، وذلك بسبب ان طبيعه رسوم الخدمات تتمثل في كونها هامش ربح مقابل البيع
بالتقسيط ويعد احد انواع البيوع الاجله عليه فانها تعد من توريدات الخدمات الماليه التي تقدم
الي اشخاص مقيمين في المملكه العربيه السعوديه والتي تعفي من ضريبه القيمه المضافه
حسب ما ورد في الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وانه وفقا لنظام
ضريبه القيمه المضافه فان رسم الخدمات المذكور اعلاه باعتباره هامش ربح ضمني لا يدخل
ضمن الاستثناءات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه لنشاط التمويل، بالاضافه الي ان السجل
التجاري الخاص بها يشتمل علي تجاره الجمله والتجزيه والبيع بالتقسيط، وانتهت بطلب قبول
الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

وحيث عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع
الانتقاييه جلستها لنظر الاستيناف المقدم عبر الاتصال المريي، بناء علي الفقره (1) من الماده
(الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، التي تنص علي انه: "
تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، وللدواير - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب
احد الاطراف - سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن بعد او حضوريا، بحسب تقديرها، وتعد الجلسه
- في حال انعقادها عن بعد - في حكم المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الدايره ذلك
في محضر الجلسه"، وجري الاطلاع علي ملف الدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلاقه،
وعلي قرار دايره الفصل محل الاستيناف، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره رفع الجلسه
واصدار القرار.

6/2
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2024-231901
الصادر في الاستيناف رقم (V-2024-231901)

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله،
الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده
النظاميه المقرره لاجرايه.

ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره
الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المستانفه فيما يتعلق بالاعتراض
علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه لشهر سبتمبر
لعام 2020م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان طبيعه رسوم
الخدمات تتمثل في كونها هامش ربح مقابل البيع بالتقسيط ويعد احد انواع البيوع الاجله عليه
فانها تعد من توريدات الخدمات الماليه التي تقدم الي اشخاص مقيمين في المملكه العربيه
السعوديه والتي تعفي من ضريبه القيمه المضافه حسب ما ورد في الماده (29) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وانه وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه فان رسم الخدمات
المذكور اعلاه باعتباره هامش ربح ضمني لا يدخل ضمن الاستثناءات الخاضعه لضريبه القيمه
المضافه لنشاط التمويل، بالاضافه الي ان السجل التجاري الخاص بها يشتمل علي تجاره الجمله
والتجزيه والبيع بالتقسيط، وباطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات
المقدمه، يتضح ان محل الخلاف يتمثل في: -1 ما ان كانت التعاملات الماليه للمكلفه التي
تتمثل في البيع بالتقسيط تعد خدمات ماليه معفيه بموجب النظام ام لا. 2- عدم وجود ترخيص
من البنك المركزي السعودي للمكلفه في ممارستها لهذا النشاط. -3- ما ان كانت مستثناه من
الاعفاء نظرا لنص الفواتير المقدمه من قبل المكلفه صراحه علي سداد المقابل. وفيما يخص
الفقره الاولي من محل الخلاف التي تتمثل في اعتبار التعاملات الماليه للمكلفه التي تتمثل في
البيع بالتقسيط خدمات ماليه معفيه ام لا، بالرجوع الي طبيعه المعامله محل الخلاف التي تقوم
بها المستانفه (المكلفه) فانها تتمثل في نشاط البيع بالتقسيط والتي تعد نشاطا تمويليا

الرقم المجاني : 8001220000
6/3
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2024-231901
الصادر في الاستيناف رقم (V-2024-231901)

بموجب التشريعات والانظمه السايده في المملكه استنادا لنظام مراقبه شركات التمويل وبيان
وزاره التجاره والبنك المركزي السعودي، كما وضح البنك المركزي السعودي في الماده
(الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل، المعدله بموجب قرار المحافظ
رقم (78/ م ش ت وتاريخ 1440/12/05ه، وبهدف حمايه عملاء المؤسسات الماليه،
والمحافظه علي سلامه النظام المالي، وعداله التعاملات، اصدر ضوابط لتنظيم احكام ممارسه
الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته لزباينه وفقا لما يلي:
اولا: يزاول الشخص (التاجر ) ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته
لزباينه من خلال جهات التمويل المرخص لها من المؤسسه ..." بالتالي فيتبين بان عمليات
التمويل لا تقتصر علي عقود المرابحه وانما تتضمن عمليات تمويل السلع او الخدمات للعملاء،
عليه فان نشاط البيع بالتقسيط عموما يعد خدمه ماليه معفاه، وفيما يخص الفقره الثانيه من
محل الخلاف التي تتمثل في عدم وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي للمكلفه في
ممارستها لهذا النشاط، فانه بالاطلاع علي القرار رقم (646) من مجلس الوزراء بتاريخ
1440/11/13ه الموافق 2019/07/16م الذي ينص علي "اولا: الغاء نظام البيع بالتقسيط
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/03/04ه ثانيا: استثناء مما ورد في البند
(اولا) من هذا القرار، يستمر العمل بالاحكام الساريه قبل الغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبه
للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لاحكام ذلك النظام، وذلك الي حين
انتهاء تاريخ سريان تراخيصهما ". عليه يستخلص من النص المذكور اعلاه ثبوت التزام المستانفه
بالنصوص النظاميه في ممارستها لنظام البيع بالتقسيط، حيث انه بالاطلاع علي السجل التجاري
الذي ينتهي في تاريخ 1441/12/23ه الموافق 2020/08/13م ان من الانشطه المرخص لها
القيام بها (البيع بالتقسيط عليه فان المستانفه مرخص لها في القيام بذلك حيث ان الماده
نصت علي انه يستمر العمل بالاحكام الساريه قبل الغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبه للشركات
والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لاحكام ذلك النظام، وذلك الي حين انتهاء تاريخ
سريان تراخيصهما، وفيما يخص الفقره الثالثه من محل الخلاف التي تتمثل فيما ان كانت
(المستانفه) مستثناه من الاعفاء المقرر نظاما بحسب الاجراء المتبع من قبل المستانف ضدها

6/4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-231901
الصادر في الاستيناف رقم (V-231901-2024-231901)

حيث انه يتمثل في تسميه الفوايد كالاتي : -1- اذا كان العميل شركه او مؤسسه فرديه تقوم بتسميه فوايد مبيعات التقسيط بالفواتير تحت بند "رسوم خدمات" 2- اذا كان العميل فردا تقوم بتسميه فوايد مبيعات التقسيط بالفواتير تحت بند "هامش الربح"، وبالرجوع الي تحليل المعامله بحسب الوارد اعلاه يتضح انها خدمات ماليه تتمثل في البيع بالتقسيط، وحيث ان نشاط البيع بالتقسيط يعد نشاطا تمويليا بموجب التشريعات والانظمه السايده في المملكه استنادا لنظام مراقبه شركات التمويل وبيان وزاره التجاره والبنك المركزي السعودي، ثانيا التزام المستانفه بالانظمه بحصولها علي ترخيص تجاري لممارسه هذا النوع من النشاط، وحيث ان اختلاف تسميه الفوايد لا يغير من اساس المعامله والمقصد من التعاقد الذي تم بين الطرفين حيث انها تتمثل في هامش ربح ضمني ومعفي من ضريبه القيمه المضافه جراء التعامل المالي، وان اختلاف مسميات البنود في الفواتير لا يؤثر علي جوهر واصل المعامله حيث ان المعيار الاساسي في تحديد الخضوع للضريبه من عدمه من خلال تحليل طبيعه التعامل بين الاطراف والمتمثل في ممارسه خدمات البيع بالتقسيط للسيارات، وان المبالغ المذكوره تتمثل في هامش ربح جراء هذه الخدمه الماليه المقدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم فيما يخص البيع بالتقسيط في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف المقدم من / المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما.
ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من / المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص البيع بالتقسيط في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2024-202489).

الرقم المجاني : 8001220000
6/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2024-231901
الصادر في الاستيناف رقم (V-231901-2024)

| عضو | عضو |
|---|---|
| الدكتور / ... | الاستاذ / ... |

رييس الدايره
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
6/6
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa